tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430731230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43df7608-8474-419f-8c97-3d9e85dbbeff entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470742772 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/08/07ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (68403255)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي،وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها ارفقت ما نصه "انه بتاريخ 1439/09/18ه الموافق 2018/06/02م اتفقت المدعي عليها شركه مطعم المذاق الايطالي مع موكلتي المدعيه شركه نواف صالح البطي للتجاره علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره 295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنها ومرفق لفضيلتكم خطاب تاكيد الرصيد والمصادق عليه من المدعي عليها لذا اطلب الزام المدعي عليها شركه مطعم المذاق الايطالي بتسليم الثمن وقدره 295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي خطاب تاكيد رصيد وكشف الحساب ومستند يثبت ان المدعي عليها تستخدم ختم الشركه (...) لتعاملاتها الماليه، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 23 /08 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم(...)كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر ممثل المدعي عليها بان موكلته تقر بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وفي الموضوع: حيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه)، وقدمت لاثبات دعواها خطاب تاكيد الرصيد وكشف الحساب، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه:" يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه" فان الدايره تري ثبوت الحق للمدعيه ولزوم المبلغ بذمه المدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (295,843) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق