gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VJ-2020-60 ) قرار رقم (325-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لاتضنه بمضي المده النظاميه - نص النظام علي وجوب تقديم المكلف الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييه وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٣١/١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٩/٦/١٤١١/٥٦١١/٦١١/٦١١/٦١١/٦١١/٦١١/٦١١/٦١١ الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في محافظه جده: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره: فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (325-2018-V) بتاريخ .٢٠١٠١٠٢٢٨ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالangkه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لاسباب خارجه عن الاراده، تتمثل في مشاكل تقنيه في نظام المدعي عليها حالت دون اكمال التسجيل، واضافت انه تم التواصل هاتفيا مع الهييه الا انه تعذر حل المشكله: حيث قمنا بزياره مكتب الهييه وتم شرح المشكله وحلها من الموظف المختص، وتم التسجيل، وعليه تطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي medيع عليها، اجابت بمذكره ردجاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام خريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضور قدر بالعقوبه التظلم منه امام الجحه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الفرامه هو ٢٠١٨٠١/١٢٠١٠ وتاريخ تظلم المدعيه هو ٢٠١٨٠٣/٢٨٠ م، وبضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه: وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». جلسه الداره الاول ضريبه القيمه المضفه في محافظه حده; للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المعديه او من يمثلها، وحضر (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وسؤال ممثل المدعي عليها اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، والمطالبه بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه اشعار الفرامه، حيث تبين للدايره صلاحيه الفصل فيها استنادا الي الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وسبقال مثل متمل المدعي عليه عما يود اضافته، قرر الالكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه فرت الدايره فعل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) بتاريخ ١٥٥٦/٦/١١ واتعبدلاته، والثخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعبدلاته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضخه واللكته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ لاخطر به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٢١/١٨٠١٢ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ العامده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلايين يوما من صدر ضده العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». "مما تري معه الدايره عدم سماع الدعوي: لفوات المده. القرار: ولهده الاسباب: قدرت الداره ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: عدم سماع دعوي المدعيه مؤسسه (ا) سجل تجاري رقم (…) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضريا بحق المدعي وفقا لما نحت عليه الماده (السادسه والخمسون) من نظام المعافات الشرعيه، وحددت الداره يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٧ موعا لtsليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي حق استثنافه خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.