gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265001 VSR-2025-265001 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) سجل تجاري (رسم) رقم (رسم) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (العدد) (Al مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 20/11/20 م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 من كل من: رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والجرينيه والجرينيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/29 الوقايع تتلخص وقايع هدعوي في ان (....) (الجنسيه (هويه مقيم رقم) ....) (بصفته الممثل النظامي للمدعيه / شركه (....) (سجل تجاري) (رقم) (بموجب التفويض المرفق والمصادق عليه من الجهات المختصه، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر ابريل من عام 2019م، وذلك فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاتعه للخريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض عرامتي لخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب اande قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه: اطلعت عليهما الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 29/05/2025/11/20م وعند الساعه 11:30 صباحا، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بصور اعضايها المدوله اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم | Public www.gstc.gov.sa : الموقع الياللكتروني Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 125/11/20 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (١٢٥٤) وبالنداء علي اطراف الدعوي: حضر / (٢٥٤) هويه مقييم رقم (٢٥٤) بصفته الرييس التنفيذي والممثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي وال . (٢٥٤) وتمي، كما حضر / (٢٥٤) (سعودي الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم (٢٥٤) بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (٢٥٤) (العداد من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكهه والضريه والجمارك. وبسؤال مملد المعيه عن الدعوي اجل بوفق لصيغه الدعوي المرفقه بملف الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبعرض ذلك علي مملد المعي عليها اجب نابه يتمسك بمذكره الادره بصفه بالعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسوسم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، واتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ (113/1425/06/11 ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (m) و و تاريخ 1420/11/02 وتعبديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14) و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08) وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه الجمركيه، وحيث تبلغت المدينه بالتعترض بتنيجه الاعتراض بتريخ 2025/05/01 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025. وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شکل. ومن حيث الم Renoوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الخريه لشهر ابيل من عام 2019 م قيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المدعيه تعترض علي اجراء المبعي عليها المتمثل في قيامها باحتماس الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (بمجمع ابراج) التجاري بجيل (……) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2000 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاد نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوری دضاء لضريبه القيمه المظيفه بالنسبه الاسبيه، حيث اعتمدت كاساس الاحساب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المقدقه من عام (2001) ٢٥٥ مكتع بثه ٢٥٥ مكتع بثه ٢٥٥ مكتع بثه ٢٥٥ مكتع ب ثه ٢٥٥ مكتع بثه ٢٥٥ مكتع بثه ٢٥٥ مكتع (14) (14) من اللايحه التنفيذيه لطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللايحه; وبناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيما ايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للنسيه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام ٢٠٢٥ م حتي عام ٢٠٢٥ م. كما اشرات المدعيه الي تقدمها ب تظلمها امام الهييه وافادتها بان العمليه بناء علي مفاهيم ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تصنيفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين" حيث ان ذلك التصنيف تم فقط اتباعا لمعايير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تدريجيا علي اساس القصد الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006، واشرات المعديه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تEOAHRHE المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المحاسبي امز قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المدعيه بان المدعي عليها اشرات الي ان سبب اخضاع الايرادات المزوله الناتجه عن التفرغ من حقق الالانتفاع العينه لضربيه القييمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه الايرادات كايرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بني الماده (19) من الاتفاقيه المموحه لضربه القيمه المضافه لدول واجنا التعاون لدول الخليج العربيه; و تجيب المديعه علي ذلك بعدم انطباق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص الفقره (2/ب) من الماده (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر منح حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله، ويهعد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع؛ ذلك ان حق الانتفاع يعطي المنتفع سلطه التصرف بالعقار واستخدماه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المنتفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تؤدي علي العقار او بخصوص دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واوردت المدييه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويا وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ | Public www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2005-265001 (WT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم التوريد فيها يخص التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع بتاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 م واستكمل لباقي الملاك في عام 2007 م- اي قار تاريخrade تعطيق ضريبه القيمه المخافه بالمملكه في 1 يناير 2018 م- واشرت المدعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع، يتبين ان العقد نص صراحه علي ما يلي: "يحق المالك الصك التانال عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريك، او تاجير البعد انشاء الاسعارو و tsسيمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام مشنيت او من ينوب عنها، وان يكون ثمن الصك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخمته", حيث ان هذا البند يعطي الحق لحامل الصك بالتانال عنه او اهدايه او توريثه او تاجيره وبالتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006 و 2007م من قبل الشركه الي المتفرغ لم من حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المعيه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرات المعديه الي ان حاملي الصكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستثمار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه لمستاجربين دليلا وضحا علي ان حمله الصكوك قد اجبوا مالكا وليسوا مستاجربين، وباتالي فان تحاملهم لتكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوله توقع علي عاتق مالك الصك- يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانە سابقا، وتطلب «المدعيه بناء علي جمع ما سبق اعفاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه والايرادات المخصص عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقال بدفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كيرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه مقدما من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهده الدفعات كايرادات علي اساس القسم الثابت علي مدي مده العقد (عقد ب رج) ( ......) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006 م حسب ما هو موضع في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المعديه من خلال القوايم الماليه اتضح لها ان المعديه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج ( ......) من خلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره " صكوك الانتفاع"، و t残منت القوايم الماليه علي ان صك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجريه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي (19) من التفاقيه المعهد لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفتره (2) من الماده (23) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 275-265001 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. كما ذكرت المدعي عليها بان العقد الاساسي لمدعيه مع مالك برج (……) (مجموعه) (الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي - هو في (الاصل عقد تاجير، حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فقره (ب/2) من الماده (5) من الاتفاقيه الموحه باعتبار ان المدعيه لا تملك العقار المتفرع منه حق الانتفاع وما تملك حق الانتفاع (الحق العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك حق التصرف بالعقار كمالك واما تملك حقا محدودا ومقيدا بالانتقاع مقال بملغ مالي يتمل في قيمه الايجازات. كما اشراث الصحي عليها الي ان العقود المبرمه بين المؤخر (المدعيه) والعملاء تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود المبرمه مع العملاء (بنك) (……) , شركه بيت (……) , وعينه عقود صوك الالانتفاع للافراد علي منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه بالاطلاع علي عينه عقود صوك الانتفاع المبرمه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه عند رغبه مالك صك الانتفاع ابهادانه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المدعيه) او الشركه التي قامت بتعيينها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المعي عليها انه بالرجوع لتعريف الحقوق المثفرعه عن حق الملكيه وتحديدا حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدينه، وكذلك ما ورد في نص الماده (683) من ذات التخام، اضافه لما ورد في نصف الققره (1) من الماده (699) منه يënخم ان تقع التفاعيلهين يرد علي شيء مملوك للغير ويتتهي اذا انقضي الاجل المعين له، كما اكتد المواد النظاميه علي التزام المتعتف بالانتفاع بالاشي المتعتغ به في الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدعيه ومالك برج (……) (مجموعه (……) (الذي تنتج عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المعديه حق استثماره وفق الحق المقرره لها بموجب العقد، وعليه فان المعديه لا تملك العقار المتفرع عنه حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه بين المعديه وعملاها جاعت مدحه حق الانتفاع بمده (24) عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام حق الانتفاع. كما اضافت المدعي عليها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف علي ان انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/او الخدمات بمقال، وبالطلاع علي الماده (7) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه (23) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: يënضح انها تؤكد انطباق مفهوم توريد الخدمات علي منح حق في العقار او التنازل عنه للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يënشح عدم انطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلافه; حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اكتث شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ ب) حيث ان النص جاء صريا وواضا بان توريد السلع يشمل الحقوق المثفرعه عن المالكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المدمعيه للعقار المثفرع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يعز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد حدمه، وباتالي ينتخد عدم حده دفع المديعه بانطباق احكام الماده (5) من الاتفاقيه الموحده واعتبار حق الانتفاع يعد توريدا للسلع. واوضحت المدعي عليها ذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات) www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265001 (WT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم ناتجه عن وفاء الاطراف بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتابط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعدد توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (٥٥% و ذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (ولييس توريد لسلع تم نقل حياتها قبل تاريخ نفاذ الضربه). وعدم احقيه المستار في التصرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريدا لخدمات خاصع وفق الاحكام الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقال بلفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقال عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، و تطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتNFاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مفيده بشروط، و هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفافيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفافيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك بتصرف العميل او المتفرغ له، ويعتبر التوريد قد تم في العامين 2006 م م للاك صكوك الكانتفاع، اي قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه للمستاجرين يعد دليله علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006 و 2007 م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المضعيه علي ان النظام يجرز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالك للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقد المبرم بينها وبين مجموعه (.....) السعوديه لا يصح اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع لحق الانتفاع متي توافرش ضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واصعت بان تحديد مده محك كوالت الن近期 في عقود صكوك الانتفاع يقتصر قطع علي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265001 (WT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم العلم باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدهيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهو م (من حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودده، وبالتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واحدت المدهيه ان الماده (19) من الاتفاقيه المودده لا تتعلق بتعريف التوريد او تصنيفه كسلكه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبطه بالعقارات، ولا يجوز الاستثناء اليها تغيير طييع الصريده. من المدعي عليها ضد توسعت في التفسير الماده (19) وثيقت في تفسير الماده (5) وهو ما لا يtfق مع المباديه القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينيه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه المودده علي التشريعات المحليه في حال التEOARض، ولم تتزم بالمباديه التفسيريه الدوليه، مما ادي الي تتايج لا تTFق مع مCADد. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يqdصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. 2. يشمل توريد السلع المعاملات التاتيه: - التانال عن جازه السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لادق تاتيخ التفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات". كما نعت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: 1. يقتصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك بالعقارات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق جيازه او استعمال العقارات". واستنادا علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ (1444/11/29) نعت علي ان: 2. الحقوق العينيه الاصليه هي في الملكيه، وفق الاستعمال، وفق السكني وفق الرتفقاق، وفق القصف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النصوص الخاصه". واستنادا علي الماده (679) من ذات النظام التي نعت علي ان: "حق التقاطع حق عيني يقول المنعتق استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله". واستنادا علي الماده (1) من اللايه التNFيه الضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي ان: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحياته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامه، ومن ذلك; البيع والمعAWضه والهبه والصيغه والمقابضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما، وحيث نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه علي انه: " - دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والIغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خلفه الطربيه في المملكه، او علي تلك التي يتقاءها اي شخص خلفه الطربيه في المملكه من (23) التي تطبق فيها اليه缝اب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (23) من www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم (5) (المواد) من نظام المعاملات المدهنيه عرفت عقد الايجار علي انه: "البيار عقد يمكن بمقتضاء المؤجر المستاجر من الانتفاع معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقال اجره". وعليه فان حق الانتفاع يمنح للمستاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه المدهنيه من ان الايجار لا يمنح حاصبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار، كما تبين للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدهنيه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع بان تلك العقود تنعمت علي التي: www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني | Public Public 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 125/11/20 (WT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم يجوز للمشتري تاثير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك وفقا للشروط التي يحددها البايع، كما نعت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتEOAN الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……) وبوجه خاص مع الشركه المديره للفندق ... " وبالاستثناء علي المواد اعلاه، ولما ان العبه في العقود يكون في مقصدها لا بالغاطها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ممدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدام العقار لتحديد ما اذا كان العقد نقالا للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، وحيث ان تلك الصكوك والعقود قدرت المنعتم في هذه الحقف فقيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه والالوالغ فرقت بين الانتفاع قطر بالعمل (50 سنه) الذي يعتري تصرف ناقلا يعامل كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المридиه ومالك برج (……) (مجموعه) (……) يتبين ان المدعيه حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه) ما يجعل العقود المبرمه مع عملايها جزءا من علاقه ايجاريه وليست نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه المودده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان منح حق اجازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتزاوج الي (24 سنه) فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسله عقاريه، وحتي ولو سمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود اسيوطه من عدهما، والده الزنيه لحق التفاع، ومدي امكانيه التنازل او التصرف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقد مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المفقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من Nالايحه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منج اي حق في العقار او التانزل عنه. وبتطبيق جميع ما وارد اعلاه علي الوقايع محل النزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمده الزمنيه تضعف من استقلاليه المتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته بصفه عقاريه، وليس سلعه عقاريه مستقله; الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله اجاريه وليست صكوك حق انتفاع كما تعي المدعيه. وبال nthر للدعوي في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيعه المضافه، ولما ثب ان العقود المبرمه بين المدعيه وعملاها منحت حق الانتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 01/01/2018, ومع كون ان المدعيه استلمت المقال قبل نفاذ نظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتم توريدها وغازات مستمره لما بعد نفاذ النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس في تحديد الالتزامات الضريبيه; بالالتالي يكون فرض الضريبه عليها متفق مع نظام وهذا ما عالجته الفقره (2) من الماده (79) من اللاذه التNFيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه المذكوره اعلامه; عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار الفواتير في عام (2000م - 2007م) لا يعفي هذا التوريد من الخضوع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريانالنظام. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم ولما ان الماده (79) من اللايحه المذكوره تضمنت خضع التوبريات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه؛ فان الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات. ولما نعت عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام، ولجميع ما سبق بيانه اعلاه; فقد ثبت للدايره حجه اجراء الصحي عليها في تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندی غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاثر في السداد، وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدييه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاثر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره العربيه محل الدعوي، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 22/1435/01/ه علي انه: للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما تحت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 ه علي انه: "اذا حلح التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "NIFID اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المعديه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعضاء من الغرامات، Amar الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المعديه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات،، وارفقت ما يكتب المعالجه; Amar الذي تنتهي معه الداره الي اثبات انتهاء الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ عمل الجان الزكويه والخ Libyanيه والجركيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(الموضوع: - 1. رد دعوي المدفيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265001) الصادر في الدعوي رقم - اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددث الداره (ثلاثون) يوما معودا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ) / الاستاذ (الاستاذ) / الاستاذ رييس الداره (الدكتور) / (الديست) هذه الوثيقه رسميه مستخره من نظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتياييه VA-2026-274564 : قرار رقم (VT-2026-274564) الصادر في الاستياناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي اه و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 14/2026/06/14، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ بضور كل من: 1438/11/2 رييس (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 13/2026/m من (.....) (.....) (الهنيه) مقيم رقم (.....) (بصفته الممثل نظامي للمستانفه / شركه) (سجل تجاري (.....) (مموجب التفويض المصادق علي صحه الختم والتوقيع فيه من قبل سفاره المملكه العربيه السعوديه (القسم القصلي) في (.....) ب تاريخ 2020/11/20 همن قبل وزاره الخارجيه السعوديه بتاريخ 25/05/26 م، علي قرار الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265001) في الدعوي المقدمه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: - 1. رد دعوي المديعه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه للفتره الضربيه محل الدعوي. | Public 4/12 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتايجيه VA-2026-274564: قرار رقم (VT-2026-274564) الصادر في الاستثناف رقم 2 - اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد للفتره الحريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالجه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه لشهور ابلزيل من عام ٢٠٥٩ م. حيث اشراست المستافه في اللغه استثناعها الي التثغز عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006 م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومدده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واحدت المستانفه علي انها ضطرت الي سداد المطلابه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/06/14م، الساعه 12:30م، مقدمات الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاليه لجستها بënضور اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملب الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الارهنه، فان الداره تقرر قصل باب المراععه وWDز القضيه للفصل فيها. و Accttmtت الجسيه في تمام الساعه 02:00 م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مسعتندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسيب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2007-م 2007 | Public 4/13 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقاييه VA-2026-274564: قرار رقم (VT-2026-274564) الصادر في الاستثناف رقم كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه المودحه لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضريه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطلابه الضريبيه بهدف الاستفاده من بمبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرانا منها ب壮志 اجراء الهييه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت التي: اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام نظام ومع الاساب السايفه التي بي عليها والكافيه لحمل قضاء، اذ تولت الدايره المصدره له تمدي صم من النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تايرها علي نتيجه القار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستثناف بشان بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انهي اليه محموله علي اسبابه. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات انتهاء الخلاف، بناء علي ما ثبث للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفروضه ناتجه عن اعاده التقييم لتربيه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان سجاد الغرامات كان بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتهاح الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اعصل الضربيه. ولما كان قارا الهييه بفرض اعصل الضربيه صحيذا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصل عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضربيه. الامر الذي تنتهي معه الداره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/14 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-274564: قرار رقم (VT-2026-274564) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في المWOZO: 1. رفض الاستثناف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بملغ ضريبه (181,831.08) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمانه وواحد وثلاثون ريالا وثمان هلالات، وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكه والخريبه والجمارك. عضو (الدكتور/....) عضو (الدكتور/....) رييس الدايره (الاستاذ/....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/15 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني