tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / import_export_rules

227629 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-22 date_hijri=1446-10-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:10 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:11/03 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=import_export_rules validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227629: قرار رقم:
PC-2023-227629: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من/المتهم
ضد /Nibياء العامه
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه و سلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 18/2024/09/18، عقدت اللجنه الجرعيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
رييسا
عضوا
عضوا
... الاستاذ /...
... الاستاذ /...
... الدكتور /...
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-121158) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جسر الملك فهد، علي مركبه من نوع (....) تحمل اللوحه رقم (....) تم اخصاع المركبه للفتييش مما اسفر عنه العثور علي عدد (618) من طيور الكناري المقد يدحولها الي المملكه، والتي وجدت مخبه داخل تجويف سقف المركبه بعد فكه، ولم يتم التصريح عن وجودها من قبل المدعي عليها قبل تفتيش مركبتها، كما انها اقرت بانها تعود المضبطات تعود لها شخصيا، كما يوجد محضر ضبط بسابق برقم (....) وتاريخ (1438/09/23) وتم (1438/09/23) اعداد محضر ضبط بالواقعه برقم (....) بتاريخ (1441/06/27) ه……، بالتويع الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واساب القرار محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتکرار.
وبالطلاع الجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه بانه استثنادا الي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد فانها لا تنطبق علي الواقعه محل الدعوي لان الماده سالفه الذكر لم يرد فيها ادخال الطوير الحويه، لان الطوير لم تكن ممنوعه ابتداء، واذا لسبب عارض ويزول المنع يزوال السيب مما يستوجب معه الغاء القرار محل الاستناف، كما ان الكميه المذكوره في القرار ليست صحیحه كان الكميه بما يقارب المايه من الطير; اذ ان السياره التي ضبطت فيها الكميه لا يمكن ان تستوع ب كل تلك الكميه من الطير —وان المست安妮ه لم تقصد تهريب المضويات وان ادخالها في السياره كان من اجل ضمان وصلور سليمه، واختتمت بطلب الغاء القرار الابتدايي في فقتره (2/3) ، واعمال الفقره (3/145) من الفقره (4/145) . وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 10/22/2023 من حكفها في الرد لدمه (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لكتويين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قانما عليه من اسباب.
ال'A'sباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ (25711) و بعد الالطاع علي مقضيه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (11/03) و تاريخ 8/44/45/4/08 ه واتارعها واللثمه وكلافيه ما تم تقدميمه لكتابها واتارعها وتمها في ضوء ما كان الاستثناف قايمه عليه من اسباب.
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ (25711) و بعد الالطاع علي مقدم الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (10) و تاريخ (14454/4/08 و تاريخ 8/4/08
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/23/11/12 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/23/12 م، فان تلك
يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده لمقره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
وحيث انه لا تقريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به السمنافه في الحه الاستينافها من ان المصوبات لم نموت الي الممنوعه فمردود، بالنظر الي ان نظام الجمارك الموحد قد عرف ربيمه التهريب الجمركي في الماده (142) منه بقوله: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البيلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون ادراء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام، "القانون " والانظمه 6……: وIقوانين الاخري، والمراده (143) من ذات نظام التي نصت علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي : 6……
www.gstc.gov.sia: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
2 1 صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-227629: قرا ر رقم:
PC-2023-227629: المصادر في الدعوي رقم:
تجاوز البضايع في الادخال او الاخراج الدايره الجمركيه دون التصريح عنها، الامر الذي يثبت معه ان ما اقدمت عليه
المستانفه بعد
تهرييا بمركيا بموجب النظام، واما ما كان في شان دفعها بان الكميه المذكوره في القرار ليست صحيه وان للع……الديحقي ما
يقارب المايه من الطيور، فانه كلام مرسل لا يعضده دليل حيث ان المستانفه ابتداء قد اقرت في محضر الضباب العدد المضبوطات
بعدد (618) واما ما كان في شان ما دفعته به بان اخفاء الطيور داخل تجويف السياره كان بسبب محابتها وليس بسبب التهريب،
فان اخفاء المضبوطات داخل التجويف ما هو الا تاكيدا لعلها بانها من المواد الغير مسموح استيرادها، وحيث انه بطلاقه الجنه علي
ملف الدعوي ومحاضر الضبط والتحقيق مع المستورده، وجدت ان اللجنه الابتداييه قضت بعقوبه السجن ومصادره وسيله
النق المستخدمه في التهريب، وبنظر اللجنه الي نوع الارساليه وقيمتها والي ان هذه هي المراه الاولي التي تدان فيها
المستورده بجريمه التهريب الجمركي، قرت اللجنه صرف النظر عن عقوبه السجن والغاء الفقره المتعلقه بصادره وسيله النقل من
القرار، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاينه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه
القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القر
CTR-2023- (ولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ ..., بحرينيه الجنسيه، افاصه رقم (…)، ضد القرار الابتدايي ورقم (1201158)
(121158), الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض
ثانيا: رفضه Cordو عنا، وتاييد القرار الابتدايي فيما يتعلق بالادنه بالتهريب الجمركي، والغرامه الجمركيه المحكوم بها، ومصادره
المضبوطات محل الدعوي، وصرف النظر عن عقوبه السجن، مع الغاء الفقره الرابعه من القرا الابتدايي المتعلقه بمصادره وسيله
النقل، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهانيا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسمع علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،،
عضو
... / الدكتور
عضو
... الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
2 صفه 2 من