moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٣٩٧٧٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) لونها فضي سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (٧,٩٧١) سبعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٧ه بثمن اجمالي قدره (٧,٩٧١.٦٩) سبعه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي عليه، واخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخر نقل ملكيه المركبه لمده ٦٦٠ يوم)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه حتي ١٤٤٦/٠٦/٠٣ه، وطريقه حساب التعويض (ميه ريال عن كل يوم تاخير حسب العقد تبدء بعد سبع ايام من تاريخ تسليمه لكافه المستندات) وقدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (المماطله رغم اخطاره)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: نقل ملكيه المبيع، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراء خساره كليه (حطام) بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ٢- استماره المركبه محل الدعوي، ٣- عرض خساره كليه بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وقد تبلغ بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وحصر بيناته وطلباته بما هو وارد فيها، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه قد اقام دعواه يطالب فيها بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه السياره الموصوفه في دعواه اعلاه من المدعيه الي المدعي عليه، وبالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال، وحيث ان المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمه في منصوص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظرها استنادا اليها، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر تقبله المحكمه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منه واسقاطا لحقه في الدفاع استنادا الي الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فاما عن الطلب الاول وهو الزام المدعي عليه بنقل المركبه الموصوفه من المدعيه الي المدعي عليه؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسسته، كما تقدم بسند استلام المدعي عليه للسياره المذكوره المرسل عبر البريد الالكتروني من المدعي عليه الي المدعيه يتضمن اقراره باستلام المركبه محل الدعوي، ولما ورد في الماده الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان العقد في الفقره (٨) من البند الخامس قد رتب التزاما علي المدعي عليه وهو التزامه بنقل ملكيه المركبات المحتسبه كخساره كليه خلال سبعه ايام عمل، والالتزام بما نص عليه العقد لازم استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه، والفقره (١) من الماده (٩٥) منه، وبما ان الاصل هو عدم تنفيذ الالتزام؛ فيكون جانب المدعيه اقوي لتمسكها بالاصل المتقرر، ويتقوي هذا بما تقدمت به من بينات، عليه يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن الطلب الثاني وهو الزام المدعي عليه بان يدفع الشرط الجزايي للمدعيه بما هو مذكور في دعواه؛ وحيث ان وكيل المدعيه قد تقدم بما تقدم ذكره من بينات، وبما ان العقد المبرم بينهما في الفقره (٨) من البند الخامس قد رتب التزاما علي المدعي عليه ان هو اخل بالتزامه بنقل ملكيه السياره وهو الشرط الجزايي وقدره (١٠٠) ميه ريال عن كل يوم تاخير، كما ان الثابت من وقايع الدعوي وما تقدم به وكيل المدعيه من بينات ان مده التاخير تفوق المطالبه، والالتزام بما نص عليه العقد لازم استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه، والفقره (١) من الماده (٩٥) منه، وبما ان الاصل هو عدم تنفيذ الالتزام؛ فيكون جانب المدعيه اقوي لتمسكها بالاصل المتقرر، ويتقوي هذا بما تقدمت به من بينات، وحيث ان الشرط الجزايي قد نظم المنظم احكامه في الماده (١٧٨) من نظام المعاملات المدنيه، والماده (١٧٩) منه، والماده (١٨٠) منه، وسماه (التعويض الاتفاقي) وهو في حقيقته منطبق علي حقيقه الطلب، كما ان الدايره لم تجد في اتفاقهما مخالفه للنظام العام، فيكون هذا الاتفاق موافقا للنظام غير مخالف له، عليه يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان ينقل ملكيه المركبه الموصوفه في الدعوي اعلاه اليه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال سعودي قيمه الشرط الجزايي.