tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-06-26 document_type=ruling entity=document_number:م/39 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:63813508-78de-4373-9959-f1ebd8a861a3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1392 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا 
 القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه بدعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تم الاتفاق بينها والمدعو / (...) هويه رقم (...) علي انشاء مشروع (...) ، علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين، وتم تحويل مبلغ (200.000) ميتا الف ريال لحساب المدعي عليه (...) بتاريخ 26 / 06 / 1437ه بناء علي طلب المدعو / (...) ، الا ان المدعي عليه لم يقم بتقديم الارباح ولا معلومات تخص المشروع الي تاريخ رفع هذه الدعوي، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (200,000) مايتا الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت الدايره المدعيه عن تحرير دعواها ببيان ما يلي: 1 / هل هناك عقد بين المدعيه والمدعي عليه؟ وما تكييف العلاقه بينهما؟ 2 / هل هناك عقد بين المدعيه وبين اخ المدعي عليه (...) ؟ مع ارفاقه ان وجد. فاجابت: 1- لا يوجد عقد بين المدعيه والمدعي عليه.2- تعد العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه علاقه بين داين ومدين حيث ان المدعي عليه وعد بايصال مبلغ (200,000) ميتا الف ريال للمدعو (...) ، وقد تم الاتصال بهذا الاخير ولم يتم افاداتنا بوصول المبلغ لحسابه. وباطلاع الدايره علي ما جواب المدعي وكاله، رات صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم رقم (م / 39) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين، حيث ان وكيل المدعيه اقر بان العلاقه بين موكلته والمدعي عليه علاقه بين داين ومدين، فتخرج بذلك عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه، بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم).
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
رييس الدايره 
بندر بن سعد العريفي