tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630117411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1441-09-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670012679 لعام 1446ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 06/09/1441ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (700) (منديل ورول (...))، بثمن اجمالي قدره (23,588.25) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ولم يسدد المدعي عليه منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (23,588.25) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 29/04/2020م تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب الي (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/02/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (23,588.25) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله تمثل قيمه توريد منتجات ورقيه لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره23.588.25 ريال تمثل قيمه توريد منتجات ورقيه لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للمنتجات الورقيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23.588.25) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب .
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للمنتجات الورقيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2300) الفان وثلاثمايه ريال تمثل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين