tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430168000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:0d407e87-0740-4755-afc0-e89c358bb07d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449005873 لعام 1444 ه
المدعي:
ايمن السيد - وهدان
المدعي عليه:
عبدالله محمد عبدالله بن جردان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ونصها (تقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه نقطي الندي للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠٠٠٠%)، وراس مالها (٠) ريال سعودي ، وعدد الشركاء (١)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٠١/١١/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٧/٠٨/٢٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م -تقريبا-،لذا اطلب الزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي) وبصدد نظر القضيه عقدت الدايره الجلسه الاولي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، كما افهمت الدايره المدعي عليه الجواب علي الدعوي ثم المدعي تقديم جوابه علي المدعي عليه . ورفعت الجلسه . وفي الجلسه الثانيه، تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه عن الدعوي، بموجب الطلب رقم 4410098338 وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع عليها والجواب، فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه الثالثه سالت الدايره المدعي عما اسمتهل لاجله اجاب قايلا ارفقت جوابي عبر ايقونه تبادل المذكرات بموجب الطلب رقم 4410216746 ثم قرر الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ،وبعد دراسه القضيه وتاملها والمداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي اثبات مسؤوليه المدعي عليه بالدين الثابت علي الشركه بصفته الشخصيه، ولان تضمين مدير الشركه والشركاء فيها انما يكون بعد ثبوت عدم قدره الشركه علي سداد مديونياتها ولا يتحقق ذلك الا بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي ويكون ذلك بعد تصفيه الشركه وانتهاء اعمال التصفيه وبذلك تكون اقامه الدعوي ضد المدير والشركاء لتضمينهم قبل ذلك غير مقبوله لرفعها قبل اوانها، ولما كانت الشركه ذات شخصيه معنويه مستقله؛ ولما كان العقد مع الشركه لا مع المدير؛ وانما المدير فقط ممثل نظامي لها؛ ولما كانت الصفه مساله اوليه تفصل فيها الدايره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الخصوم؛ ولما كانت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/01/1435ه قد نصت في فقرتها الاولي علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فلذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.