tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430297075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1430-11-12 document_type=ruling entity=document_number:6549 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٨٢٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (....)

المدعي عليه:
(.....)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (.....) بالوكاله رقم (.....) عن مدير المدعيه، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حررته في اول الدعوي: سبق للمدعي عليه ان اقام دعوي قضاييه ضد موكلتي المدعيه قيدت برقم ٦٥٤٩ لعام ١٤٣٨ه لدي مقام الدايره التجاريه التاسعه عشره بالرياض، وقد صدر فيها صك بما نص منطوقه "الزام المدعي عليها شركه(.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) ....مبلغا قدره (٢.٦٠٦.٣١١.١٥) مليونان وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله". وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف، وحيث ان المحكمه في حكمها سالف البيان قد اغفلت ما اثارته موكلتي من مطالبه بحقوقها لدي المدعي عليه وتبعتها في ذلك دايره الاستيناف، وهذا يتعارض مع المنصوص عليه بالماده ٢٠٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بما نصه "اذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الاجابه عن الدفوع الجوهريه فيجب علي المحكمه الاجابه عنها باسباب حكمها"، وحيث تطلب موكلتي بحقوقها من تاريخ (مستخلص١٨) الصادر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٩ه وحتي تسليم المشروع للمدعي عليه دون ملاحظات في تاريخ ١٢/١١/١٤٣٠ه، بالاضافه الي تعويض موكلتي عن الضرر والخساير التي اصابتها من جراء ذلك، وحيث اقر المدعي عليه بنفسه في القضيه سالفه الذكر اعلاه بعدم الصرف لموكلتي عن هذه الفتره وهذا ما قرره نصا بالحكم قايلا: "واود ان اوضح ان الصرف للمقاول تم حتي المستخلص ١٨ ولم يتم الصرف بعد ذلك) (ص٣ من الصك مرفق الصك)، ولما كانت الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه (فقره ١) يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه "مفاد ما تقدم؛ والثابت عدم الفصل في مطالبات موكلتي عن الفتره التي تطالب بها وصادق المدعي عليه بنفسه علي ذلك، وحيث لا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل هو تصدي محكمه الموضوع لاي دفع او مطالبه في الدعوي والرد عليه لانه لو صح لتغيير به وجه الحكم، ومتي اغفل الحكم ذلك فانه مبررا للمطالبه به وفق المقرر بنص الماده ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما نصه "اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ويحال الي الدايره الابتدايي ذاتها" علي ضوء ما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بدفع مستخلصات والتعويض عن التاخر في دفعها، ونلتمس احاله الدعوي الي الدايره التاسعه عشر التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله ممثل المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (.....) بالوكاله رقم (....) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه، ثم طلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي لما يلي: اولا: موكلي يقيم في المدينه المنوره وليس له محل اقامه في مدينه الرياض.ثانيا: لقد سبق الفصل في القضيه بموجب القضيه رقم ٦٥٤٩ وتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣٩ه المنظوره في الدايره التاسعه عشر ونظرت في محكمه الاستيناف بموجب القضيه رقم ١١٠٣ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه كما ان المدعيه اقامت دعوي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم ٤٣٨٤٣٣ وحكم فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، كما ان القضيه التي اقامها موكلي في الرياض وحكم فيها تضمنت تقرير خبير حصر جميع مستحقات كل طرف تجاه الاخر، فعقبت وكيله المدعيه بان القضيه التي فصلت فيها الدايره التاسعه عشره لم تفصل في طلبات موكلتي، وبسؤالها هل طلبات موكلتها في هذه الدعوي هي نفس طلباتها في الدعوي المفصول فيها من المحكمه التجاريه بالدمام اجابت بانها نفس الطلبات، وقد اكتسب الحكم النهاييه بتاييده من الاستيناف، الا ان هذا الحكم والتاييد غير صحيح ولم يسبق الفصل في طلبات موكلتي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مستخلصات اعمال مقاوله توريد وانشاء لبرج سكني ب(...)، مع التعويض عن التاخر في صرفها، ولما كان المدعي عليه قد دفع بسابقه الفصل في القضيه بالحكم الصادر في القضيه المقيده برقم ٤٣٨٤٣٣ وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، ولما كانت وكيله المدعيه قد اقرت بان طلباتها في هذه الدعوي هي نفس طلباتها في تلك، وان سبب تقديم هذه الدعوي عدم قناعتها بصحه حكم الدايره الابتداييه المؤيد من الاستيناف، لكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولاقرار المدعيه وكاله باتحاد الموضوع والطلبات والاطراف في كلا القضيتين وبصدور حكم نهايي في الاولي منهما، وبما ان الحكم النهايي واجب النفاذ، مما تنتهي به الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.