moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470145151 لعام 1444ه المدعي: شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه المدعي عليه: شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ وتشغيل نظام الكتروني تقني علي نظام اودو) خلال (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٢٤,٤٧٦.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي سدد منه (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- (حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ وتشغيل البرنامج خلال مده لا تتجاوز ستون يوم عمل حسب الاشتراطات الموضحه في ملحق العقد , وقد اخلت المدعي عليها بالاتفاق بعدم تسليم البرنامج حسب المده والاشتراطات المتفق عليها بالعقد , وقد مضت عشره اشهر دون تنفيذ المدعي عليها وتسليمها للبرنامج.). ٢- دفع مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي استنادا علي (حواله بنكيه)، وسبب استرداد المبلغ (اخلال بالعقد)، مستندا علي (الاتفاق).٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد خلال الاجل المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢ه، مما تسبب ب(التعويض عن الاخلال بالاتفاق , حيث نتج عن اخلالها بالعقد بتحمل اجر موظف متفرغ وصيانه النظام السابق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تجاوز المده المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال سعودي٤- اضرار تقاضي متمثله باتعاب التقاضي مما ادي الي (نتيجه للاخلال بالعقد وتفويت المده والمنفعه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).٢-دفع مبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١١٣,٢٣٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال سعودي هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1444-04-20 وفي هذه الجلسه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره فطلبت منه الدايره ارفاقها في خانه تبادل المذكرات مع كافه بينات الدعوي خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وفي الجلسه بتاريخ 5/5/1444 وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله وتقديم الجواب فامهلته الدايره مده خمسه ايام وللمدعي مده مماثله لتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليه فبناء عليه جري تاجيل الجلسه وفي الجلسه تاريخ 16/7/ 1444 وفيها وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدايره من المدعي الجواب علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه ايام مع ارفاق كافه المستندات، كما طلبت من المدعي عليه تقديم المذكره الختاميه خلال مده مماثله، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه تاريخ 9 / 8 / 1444 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه عن مذكره المدعي عليها ذكر بانه تعذر ارفاقها عبر النظام، فطلبت منه الدايره المحاوله مره اخري وارفاق نسخه الي ايميل الدايره والي المدعي عليه وتاجلت الجلسه ذلك. وفي الجلسه بتاريخ 30 / 8 / 1444 افتتحت الجلسه عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عما لم تلتزم المدعي عليه فيها؟ ذكر بانها لم تلتزم بالمده، بالاضافه الي عدم قيامهم بتحليل كامل للنظام، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مذكره اخيره يحصر فيها اخلال المدعي عليها بالتعاقد، بالاضافه الي بينته علي ذلك خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعي عليها حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه تاريخ 13/ 10 / 1444 وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيصل علام، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه وقررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه تاريخ 4/ 11 / 1444 وفيها حضر الطرفان، وقررت الدايره ندب خبير في هذه الدعوي علي ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه ويتحملها الخاسر في القضيه، وقرر الطرفين استعدادهم لذلك، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه تاريخ 25 / 11 / 1444 وفيها حضر الطرفان، وطلبت الدايره من المدعي وكاله سداد قيمه الخبره علي ان يتحمله الخاسر في القضيه فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين صدور قرار الخبير. وفي الجلسه تاريخ 8 / 1 / 1445 وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبره وما زالت حالته تحت مراجعه اطراف الدعوي، وبسؤال طرفي النزاع عن ذلك اجابا بانه تم الاطلاع علي التقرير وابداء الملاحظات، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها الي حين ورود التقرير النهايي. وفي الجلسه تاريخ 22 / 1 / 1445 وفيها عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (منور شاكر منير الحربي)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه)، بموجب الوكاله رقم (445313220) وتاريخ 1444/11/03 الصادره عن (كتابه عدل شمال جده)، كما حضر (فيصل عبدالعزيز حموده علام)، بصفته وكيل عن المدعي عليها (شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات)، بموجب الوكاله رقم (441445780) وتاريخ 1444/03/13 الصادره عن (الهييه العامه للاستثمار بجده). وفي هذه الجلسه تشير الدايره عدم ورود التقرير النهايي للخبير، كما جري افهام الخبير ارفاق التقرير النهايي مع الاجابه علي ملاحظات الاطراف خلال خمسه ايام وعليه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه تاريخ 20 / 2 / 1445 وفيها عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (منور شاكر منير الحربي)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه)، بموجب الوكاله رقم (445313220) وتاريخ 1444/11/03 الصادره عن (كتابه عدل شمال جده)،كما حضر (فيصل عبدالعزيز حموده علام)، بصفته وكيل عن المدعي عليها (شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات)، بموجب الوكاله رقم (441445780) وتاريخ 1444/03/13 الصادره عن (الهييه العامه للاستثمار بجده). تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي والذي انتهي الي: يمكن الانتفاع به لانه لا زال يعمل بالنسخه التجريبيه ولم يتم ربطه بسيرفر وبامكان اي مطور العمل عليه وتكملته للمرحله النهاييه والتشغيليه. نفيد فضيلتكم بان القيمه التقديريه لما تم عمله تمثل نسبه ٨٠٪ مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه هو مبلغ وقدره (٤٩،٧٩٠.٤٠) تسعه واربعون الف وسبعمايه وتسعون ريال و٤٠ هلله من اجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. مقابل اخلال المدعي عليها بعدم تسليم البرنامج حسب المواصفات المتفق عليها. وبما ان الدايره ندبت خبيرا فنيا ليتم التحقق من كونه منفذا طبق المواصفات المتفق عليها في العقد ام لا، وهل يمكن الانتفاع به ام لا، وفي حال امكن الانتفاع به فما قيمته التقديريه. وانتهي الخبير الفني في تقريره الي نعم يمكن الانتفاع به لانه لا زال يعمل بالنسخه التجريبيه ولم يتم ربطه بسيرفر وبامكان اي مطور العمل عليه وتكملته للمرحله النهاييه والتشغيليه. كما نفيد بان القيمه التقديريه لما تم عمله تمثل نسبه ٨٠٪ مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه هو مبلغ وقدره (٤٩،٧٩٠.٤٠) تسعه واربعون الف وسبعمايه وتسعون ريال و٤٠ هلله من اجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه وبما ان الحق لم يكن الظاهر مما استوجبت معها الدايره الي ندب الخبره عليه فان طلب اتعاب المحاماه حري بالرفض. مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (12،448) اثنا عشر الف واربعه ميه وثمانيه واربعون ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470145151 لعام 1444ه المدعي: شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه المدعي عليه: شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا مقابل اخلال المدعي عليها بعدم تسليم البرنامج حسب المواصفات المتفق عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات ان تدفع ل/ شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه مبلغا قدره (12،448) اثنا عشر الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريالا، فقدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في مخالفه الحكم المعترض فيه لموجبات العقد المبرم باغفال الدايره الاخذ بما نص عليه البند رقم (2) المتضمن تنفيذ المدعي عليها وتشغيلها لبرنامج اودو حسب المواصفات المقرره في العقد وملحقاته، بالاضافه الي مخالفه الحكم للنظام بعدم التطرق لجانب التعويض عن الاضرار المترتبه علي اخلال المدعي عليها بصريح العقد، ومخالفته للماده 122 من نظام الاثبات بعدم التطرق لاتعاب الخبير ومن يتحملها من الاطراف، وكذلك مخالفه الماده 156 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بعدم مناقشه الدايره للخبير حيال ملاحظات المدعيه وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والتعويض بمبلغ 113238 ريالا واتعاب المحاماه. كما ان المدعي عليه تقدم باعتراض ملخصه قصور الحكم في التحقق من حال انه تم تسليم البرنامج في الموعد المتفق عليه بالعقد دون اي عيوب وقامت بالوفاء بتنفيذ ما ورد بالاتفاق كما ان سكوت المستانف ضدها لاحقا عن تعديل او اضافه ملاحظات يدل علي سلامه البرنامج من العيوب وتم تقديم ملاحظات علي تقرير الخبير وتوضيح امكانيه الانتفاع بالبرنامج بشكل كامل لكن لم يتم النظر اليها وهو ما يخالف اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من الماده السادسه والخمسون بعد المايه، وطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه. وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرت الاعتراض مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، واكد المستانف (المدعي عليه) علي ما جاء في اعتراضه والطلبات الوارده فيه، وهي الغاء الحكم ورفض الدعوي، فيما تمسك المستانف (المدعي) بما جاء في اعتراضه وما تضمنه من طلبات بما يتعلق باتعاب الخبره وتجاهل الحكم الابتدايي لها، حيث انه قام بدفع كامل اتعاب الخبره ومقدارها (8625) ريالا، الا انه لم يكن خاسرا للدعوي جميعها، وعليه فانه يستحق استرداد نسبه منها وفق ما حكم له به مع تمسكه بطلب الحكم له بما جاء في الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وعليه جري الاطلاع علي ملف القضيه، ومن ذلك قرار الدايره الابتداييه ندب الخبير في هذه الدعوي وتكلفه ذلك ومقدارها (8625)ريالا، وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يتم دفع اي مبلغ من هذه التكاليف للخبير، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراضات جري تقديمها خلال الاجل المحدد له نظاما فتكون مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانفان في صحيفتي اعتراضهما لم تجد الدايره فيهما ما يؤثر علي نتيجه الحكم الصادر في القضيه، اما ذكره المدعي في احد اسباب اعتراضه من تجاهل الدايره الابتداييه لما يستحقه علي المدعي عليه من اتعاب الخبره التي دفعها كامله ابتداء، وبما ان الماده 122 من نظام الاثبات نصت علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي . ولما كان المدعي قد خسر دعواه بنسبه 80% وفقا لما انتهي اليه الحكم محل الاستيناف فيكون مستحقا للنسبه المتبقيه وهي 20 % من اتعاب الخبره التي دفعها ابتداء وقدرها 1725 ريالا، وبما ان الحكم محل النظر لم يتضمن النص علي ذلك، الا انه لا يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره في نتيجه حكمها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وما ذكر انفا، مع تعديل منطوقه ليتضمن المبلغ المشار اليه اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530164981) وتاريخ: 28/02/1445من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4470145151) مع تعديل منطوقه ليكون: الزام شركه عالم الاعمال لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه ضيوف الاصاله للاكلات الشعبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.173) اربعه عشر الفا وميه وثلاث وسبعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.