tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 577

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1054 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-577) القرار رقم
I (Z-2020-22390) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه -
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
سماع الدعوي: ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١٠/٦٠٩، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥٤) وتاريخ ١٥٠٦١/١٢/٢٣ واتعبدلته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) واتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للامكه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠٨٠٩ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... « هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... لخدمات المعتمرين) سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ الاجمالي (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات Libyanيه، التي تنص علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (تستعين) يوما من تاريخ تقييمه...، وكذلك الماده (الثالثه) في الاعتراض خلال (تستعين) يوما من تاريخ تقييمه...، وكذلك الماده (الثالثه) في الاعتراض عليه دليها خلال (تستعين) يوما من تاريخ تقييمه...، وكذلك الماده (الثالثه) في الاعتراض عليه دليها خلال (تsttten) يوما من تاريخ تقييمه...، وكذلك الماده (الثالثه) في الاعتراض عليه دليها خلال (تsttten) يوča ما نعم يترض المكلف لدي للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (sttten) يوča ما نعم يترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (sttten) يوča ما نعم يترض المكلف لدي الهييات، (2) من تاريخ تبليغه به...، وحيد ان الهييات قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٨ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط للاعتراض امام الهييه في ٢٠٢٠/٢٦ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الشكل. وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوم، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضرا هاء/ .... بصفته ممتلا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (....) في
حين تخلف المعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدر عن تخلف رغم صحه
تبلفه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجن الضريبيه،
مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الضور والمرافعه.})(ي الجلسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي
عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله فوات المده النظاميه للتظلم امام
لجنه الفصل، واكفقي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه
لجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع
ال634يه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٨١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيفيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث يعد هذا النزاع
من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم عليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تنت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ قديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما
تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير
قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه
لديهها علي القرار دون البت فيه».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٠٧٠٥ برفض
اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٠٨٠٩ م. اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطينه رقم (...) مالك
(مؤسسه ... لخدمات المعتمرين), سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها/
هييه الزخاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.