moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٢٧٠٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ملابس جاهزه بثمن اجمالي قدره (٣٢,٧٤٥.٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال و خمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤٥.٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه: فاتوره المبيعات علي مطبوعات الشركه المدعيه ومذيله بختم منسوب لها وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن نشاط موكلتها؟ اجابت بانه مستشفي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي عليها حسب سجلها التجاري المرفق بملف الدعوي يتمثل في المجمعات الطبيه (المستشفيات والمستوصفات)، فهو بذلك يعد نشاطا مهنيا، ولا يعد من الانشطه التجاريه، وبالتالي لا تكتسب المدعي عليها صفه التاجر، مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتختص بنظرها المحكمه العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.