moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٦٨٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١ تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب امر شراء للحصول علي احد خدمات موكلتي (فحص الجوده) عن طريق احد منسوبيها ٢– بموجب هذا الاتفاق قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب، ولكن لم تتحصل موكلتي علي باقي مستحقاتها والبالغ قدرها (١٢٩١٨٩.٥٧) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله.٣_ تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي.ثانيا: الطلبات:-١ – الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٢٩١٨٩.٥٧) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله.٢ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتسعون هلله كاتعاب محاماه، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٠٩٢٢٠٠٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت وكيله المدعيه الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (١٢٩,١٨٩.٥٧) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل لدي المدعي عليها في مشاريعها، ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه ومذيل بختمها وختم الدعيه، وقدمت اربعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدمت مع كل فاتوره جدول ساعات عمل-تايم شيت- صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (١٢,٩١٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٩,١٨٩.٥٧) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٩١٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.