moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢١٢٢٥١٧ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٦ه والذي املك اصله علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده وهي (صهريح مياه) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٠) من شركه (...) لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، و معده وهي (...) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٠) من شركه (...) لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال، و معده وهي (رصاصه) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٠) من شركه (...) لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وبلغ اجمالي الاجره مبلغا قدره (١٠٣,٤٩٦.٨٤) مايه وثلاثه الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، سددت منه (٣٩,٨٠٦.٧٤) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته ريال واربعه وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشره هلالات، وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٦ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٦ه وطالبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشره هلالات، عن الفتره من ١٤٤٦/٠٨/١ه الي ١٤٤٧/٠١/٦ه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٦٩) سته الاف وثلاث ميه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣١ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشره هلالات والممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعقد محاماه، وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨١٩٢٢٦١٦٥) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفي بما قدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشره هلالات، المتمثل بقيمه اجره صهريح مياه عن الفتره من ١٤٤٦/٠٨/١ه الي ١٤٤٧/٠١/٦ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٣١ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشره هلالات والممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، ولم تقدم اي دفع ولم تنكر المحرر المدعي به مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها؛ وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والمحكمه وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبتها بذلك دون اي التزام منها ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا ولم تحضر المدعي عليها وقد انتهت الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقه الثابته وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (٦,٣٦٩) سته الاف وثلاث ميه وتسعه وستون ريال؛ وفقا لعقد المحاماه المرفق بطيات القضيه؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحام للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وذلك هو المتقرر نظاما بناء علي ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والحاديه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان المحكمه وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه موافق للحدود المعقوله ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم فرع شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٣,٦٩٠.١٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وتسعون ريال وعشر هللات. ثانيا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦,٣٦٩) سته الاف وثلاث ميه وتسعه وستون ريال.