moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٤٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضرت فيها وكيله المدعيه فيما تخلف مالك المدعي عليها عن الحضور، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه المتضمنه: (انه بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٤ه الموافق ٩/ ٨/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه صوابين ومنظفات، بثمن اجمالي قدره (٥,٨٦٤) خمسه الاف وثمانميه واربعه وستون ريال، سدد منه (٣٨٦) ثلاثميه وسته وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٥,٤٧٨) خمسه الاف واربعميه وثمانيه وسبعون ريال)، وبطلب البينه قررت بانها الفاتوره المرفقه، وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعيه وكاله بان ليس لموكلتها الا يمين مالك المدعي عليها، فقررت طلبها ليمينه فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ (...) بالحضور لاداء اليمين وانه اذا لم يحضر يعد ناكلا عن ادايها، وبتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه تقدمت وكيله المدعيه بمذكره ورد فيها: (نفيد بان اصل التعامل بيننا بالفواتير، وقد رفض المدعي عليه التوقيع باستلام البضاعه، كما نفيد بان المندوب الذي سلم البضاعه للمدعي عليه جاهز لاداء شهادته، ولدينا مذكره صوتيه تفيد الاستلام من المدعي عليه) وفي جلسه ٢٢/ ١/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضرت (...) هويه وطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٩ه، فيما تبين عدم حضور مالك المؤسسه المدعي عليها او يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وباداء اليمين، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥,٤٧٨) خمسه الاف واربعميه وثمانيه وسبعون ريال، يمثل المتبقي من ثمن مواد تنظيف باعتها المدعيه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولما كانت الدايره وبعد اطلاعها علي المستندات المقدمه من المدعيه لاثبات استحقاقها لما تدعيه، لم تجد فيها ما يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، اذ ان بينتها في ذلك انحصرت في الفواتير الخاليه من اي توقيع او ختم يعود للمؤسسه المدعي عليها، الامر الذي يجعل هذه البينه غير موصله لاثبات ما تدعيه المدعيه، وحيث طلبت وكيله المدعيه يمين مالك مؤسسه (...)، وبما ان الدايره بعثت تبليغ باداء اليمين –عبر جوال المدعي عليه المرتبط ب(ابشر)-، وقد تبلغ بها، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن ادايها، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ ومن تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور فحكمه حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا للماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وباداء اليمين، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه واعتباره نكولا عن اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٥,٤٧٨) خمسه الاف واربعميه وثمانيه وسبعون ريال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف واربعميه وثمانيه وسبعون ري(٥.٤٧٨)الا؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.