moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٩٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤١٨١٢٨٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه، والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره (٤٩,٩٤٣.١٧) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه عشر هلله، ورفض ماعدا ذلك والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم رقم (٤٣٣٧٤٥٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه،٢-عقد اتعاب محاماه، علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه بين المحامي والمدعي، موقع من قبل الاطراف، وممهور بختم المحامي،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي و وكيله، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي، احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه (عدم صحه ما ذكره المدعي من وجود علاقه سبيبه بين الخطا و الضرر حيث ان موكلتي لا تعلم اي شيء عن المدعي ولم تتعامل معه من قبل فيما يخص موضوع دعواه، ان المدعي لم يسبق له التواصل موكلتي قبل اقامه الدعوي ولم يكن هناك تعدي من قبل موكلتي تجاه المدعي يضطره لاقامه الدعوي،ان المدعي قد اقام دعواه بالمطالبه بمبلغ زايد بقيمه (٨١,١٤٣.١٧)واحد وثمانون الف ومايه وثلاثه واربعون و سبعه عشر هلله، و لم يثبت له جميع ما طلب و عليه فتعتبر دعواه غير صحيحه و لا يحق له المطالبه باتعاب محاماه كون لم يحكم له بجميع ما طلب، ونطلب من المدعي اثبات الضرر الحاصل له و تقديم ما يثبت استحقاقه مبلغ المطالبه.) وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه قد صدر الحكم لصالحه بمبلغ (٤٩,٩٤٣.١٣) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه عشر هلله، وهو قيد التنفيذ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما ورد في اجابته ذاكرا بان المدعي لم يقدم ما يثبت تكلفه بمبلغ (١٨,٠٠٠)ثمانيه عشر الف ريال،لا سيما انه كان يحضر الدعوي السابقه بشخصه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه لم يحضر في الدعوي السابقه بل حضر وكيله محيلا علي ما ارفقه في ملف القضيه لاثبات تكلفه باضرار التقاضي ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: عدم صحه ما ذكره المدعي،وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)،زقد جري العف الغالب في المحاكم التجاريه علي ان تكون اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها،بان تدفع للمدعي،مبلغا وقدره (٤,٩٩٤.٣١) اربعه الاف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.