moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570121136 لعام 1445ه المدعي: (.......) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1444/05/7ه الموافق 2022/12/01م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (تم تحميل الشاحنه بوزن مخالفه للنظام زايد بدون ابلاغنا وتم اصدار مخالفه من وزاره النقل ضدنا) عن طريق البر، وقد استلمت الاجره كامله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/29ه الموافق 2023/06/18م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تحميل الشاحنه بوزن زايد مخالف للنظام المتبع وتم اصدار مخالفه علي المركبه بمبلغ 14400 ريال)، وذلك بتاريخ 1444/11/29ه الموافق 2023/06/18م، مما تسبب ب(مخالفه بقيمه 14400)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد نقل باجر) ومقدار التعويض المطلوب (14,400) اربعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم التجاوب)، وذلك بتاريخ 1444/10/29ه الموافق 2023/05/19م، مما تسبب ب(عدم التجاوب لحل الاشكال نتج عنه اشغال المركبه لمده 6 ايام وتم ابلاغهم مسبقا اي تاخير عن كل يوم500)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقديه خاضعه للنظام السعودي) ومقدار التعويض المطلوب (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (17,400.00) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي.، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 13/02/1445 وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...) فيما لم يحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله قدم مذكره ونصها: تم التعاقد مع شركه(....) وتم تحميل المركبه الخاصه بنا بوزن زايد بمعرفه المرسل شركه (...)وتم اصدار مخالفه ضدنا بمبلغ (14.400) ريال من قبل وزاره النقل وتعطل المركبه 5 ايام وعد تجاوبهم الوزن الزايد بدون علمنا ومعرفتهم مسبقا تم مخاطبتهم من يوم المخالفه وتم ابلاغهم باحتساب مبلغ وقدره 500 ريال يوميا الي ان يجدون حل ولم يتم التجاوب وبسؤاله عن بينته ذكر الانظمه نظام وزاره النقل والعقد وطلب مهله لارفاق التذكره الخاصه فيهم وبميزانهم وبمعرفتهم انهم حملوا الوزن الزايد، فافهمته الدايره بضروره تقديمها قبل الجلسه القادم وذلك عبر النظام وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 04/03/1445 حضر وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، وسالت الدايره المدعي: هل تم سداد المخالفه ام لا؟ فذكر انه لم يتم سدادها حتي الان ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: لما كان التحقق من شروط قبول الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الموضوع وتقضي فيها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بسداد المخالفه التي تسببت المدعي عليها بها، وحيث ان المطالبه بالتعويض عن هذه المخالفه يكون بعد تحمل المدعي لقيمتها وبعد ان يتم سدادها من قبله، لذا فان دعوي المدعي الماثله سابقه لاوانها، طالما لم يثبت سداد المدعي لهذه المخالفه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، وتقضي بما يرد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.