tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

مدونة المبادئ القضائية التأمينية

idc_gov_sa · guide · processed · 89 chunks

document_type=guide entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:190 entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR
RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

## مدونه المبادي القضاييه التامينيه

### THE REFERENCE OF INSURANCE
### JUDICIAL PRINCIPLES

بسم الله الرحمن الرحيم

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR
RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# الفهرس

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

دلالات الالفاظ
كلمه الامين العام
منهجيه الاعداد
طريقه العرض
الارشادات العامه
الفصل الاول: المبادي الشكليه:
الموضوع: الاختصاص:
المبدا الاول
المبدا الثاني
الموضوع: الصفه:
المبدا الثالث
المبدا الرابع
المبدا الخامس
المبدا السادس
المبدا السابع
المبدا الثامن
الموضوع: المصلحه:
المبدا التاسع
الموضوع: الاهليه:
المبدا العاشر
الموضوع: سبق الفصل في الدعوي:
المبدا الحادي عشر
المبدا الثاني عشر
الموضوع: الاختصاص المكاني:
المبدا الثالث عشر
الموضوع: تحرير الدعوي
المبدا الرابع عشر
المبدا الخامس عشر
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
IV

الفصل الثاني: المبادي الموضوعيه:
الموضوع: المصلحه التامينيه:
المبدا السادس عشر
الموضوع: الاثر الفوري للانظمه:
المبدا السابع عشر
الموضوع: مصاريف الدعوي
المبدا الثامن عشر
المبدا التاسع عشر
الموضوع: مخالفه الانظمه واللوايح والتعليمات
المبدا العشرون
المبدا الواحد والعشرون
الموضوع: الاثبات:
المبدا الثاني والعشرون
المبدا الثالث والعشرون
المبدا الرابع والعشرون
المبدا الخامس والعشرون
المبدا السادس والعشرون
المبدا السابع والعشرون
المبدا الثامن والعشرون
المبدا التاسع والعشرون
المبدا الثلاثون
المبدا الواحد والثلاثون
الموضوع: سبق الوفاء بالالتزام والمخالصات النهاييه:
المبدا الثاني والثلاثون
المبدا الثالث والثلاثون
المبدا الرابع والثلاثون
المبدا الخامس والثلاثون
المبدا السادس والثلاثون
الامانه العامه للجان الفصل 1.
في المنازعات والمخالفات التامينيه

الموضوع: الاعتراض علي العلاقه التعاقديه
المبدا السابع والثلاثون
المبدا الثامن والثلاثون
المبدا التاسع والثلاثون
الموضوع: الاقساط التامينيه:
المبدا الاربعون
المبدا الواحد والاربعون
المبدا الثاني والاربعون
المبدا الثالث والاربعون
الموضوع: العموله
المبدا الرابع والاربعون
المبدا الخامس والاربعون
المبدا السادس والاربعون
الموضوع: حق الحلول
المبدا السابع والاربعون
الموضوع: حق الرجوع
المبدا الثامن والاربعون
الموضوع: انعدام التغطيه التامينيه
المبدا التاسع والاربعون
المبدا الخمسون
المبدا الواحد والخمسون
المبدا الثاني والخمسون
المبدا الثالث والخمسون
المبدا الرابع والخمسون
الموضوع: الافصاح :
المبدا الخامس والخمسون
المبدا السادس والخمسون
المبدا السابع والخمسون
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
.V

المبدا الثامن والخمسون
المبدا التاسع والخمسون
المبدا الستون
المبدا الواحد والستون
الموضوع: الاختلاف بشان نطاق التغطيه التامينيه:
المبدا الثاني والستون
المبدا الثالث والستون
المبدا الرابع والستون
المبدا الخامس والستون
المبدا السادس والستون
المبدا السابع والستون
المبدا الثامن والستون
المبدا التاسع والستون
المبدا السبعون
المبدا الواحد والسبعون
المبدا الثاني والسبعون
المبدا الثالث والسبعون
الموضوع: مخالفه احكام وشروط وثيقه التامين:
المبدا الرابع والسبعون
المبدا الخامس والسبعون
المبدا السادس والسبعون
المبدا السابع والسبعون
المبدا الثامن والسبعون
المبدا التاسع والسبعون
المبدا الثمانون
المبدا الواحد والثمانون
الموضوع: اليه التعويض والاعتراض عليها:
المبدا الثاني والثمانون
الامانه العامه للجان الفصل ۰۸
في المنازعات والمخالفات التامينيه

المبدا الثالث والثمانون
المبدا الرابع والثمانون
المبدا الخامس والثمانون
المبدا السادس والثمانون
المبدا السابع والثمانون
المبدا الثامن والثمانون
المبدا التاسع والثمانون
المبدا التسعون
المبدا الواحد والتسعون
المبدا الثاني والتسعون
المبدا الثالث والتسعون
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
.१

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR
RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Table of Contents

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Interpretation of Terms

**Secretary General's Foreword**

**Preparation Methodology**

**Presentation Methodology**

**General Guidelines**

## Chapter one: Procedural Principles:

### Jurisdiction:

* Judicial Principle No.1
* Judicial Principle No.2

### Legal Capacity:

* Judicial Principle No.3
* Judicial Principle No.4
* Judicial Principle No.5
* Judicial Principle No.6
* Judicial Principle No.7
* Judicial Principle No.8

### Legal Interest:

* Judicial Principle No.9

### Capacity to Litigate:

* Judicial Principle No.10

### Prior Adjudication:

* Judicial Principle No.11
* Judicial Principle No.12

### Territorial Jurisdiction:

* Judicial Principle No.13

### Case Formulation:

* Judicial Principle No.14
* Judicial Principle No.15

12 GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Chapter Two: Substantive Principles:

## Insurable Interest:
* Judicial Principle No.16 56
* Judicial Principle No.17 57

## Immediate Effect of Regulations:
* Judicial Principle No.17 57

## Litigation Expenses:
* Judicial Principle No.18 57
* Judicial Principle No.19 57

## Violation of Laws, Regulations, and Instructions:
* Judicial Principle No.20 58
* Judicial Principle No.21 58

## Burden of Proof:
* Judicial Principle No.22 58
* Judicial Principle No.23 58
* Judicial Principle No.24 58
* Judicial Principle No.25 59
* Judicial Principle No.26 59
* Judicial Principle No.27 59
* Judicial Principle No.28 59
* Judicial Principle No.29 59
* Judicial Principle No.30 59
* Judicial Principle No.31 60

## Prior Settlement of Obligation & Final Settlements & Releases:
* Judicial Principle No.32 60
* Judicial Principle No.33 60
* Judicial Principle No.34 60
* Judicial Principle No.35 60
* Judicial Principle No.36 61

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Challenge to the Contractual Relationship:

* Judicial Principle No.37 61
* Judicial Principle No.38 61
* Judicial Principle No.39 61

## Insurance Premiums:

* Judicial Principle No.40 61
* Judicial Principle No.41 62
* Judicial Principle No.42 62
* Judicial Principle No.43 62

## Commission:

* Judicial Principle No.44 62
* Judicial Principle No.45 62
* Judicial Principle No.46 62

## Subrogation:

* Judicial Principle No.47 63

## Right of Recovery:

* Judicial Principle No.48 63

## Absence of Insurance Coverage:

* Judicial Principle No.49 63
* Judicial Principle No.50 63
* Judicial Principle No.51 63
* Judicial Principle No.52 64
* Judicial Principle No.53 64
* Judicial Principle No.54 64

## Disclosure:

* Judicial Principle No.55 64
* Judicial Principle No.56 64
* Judicial Principle No.57 64

14 GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

Judicial Principle No.58

Judicial Principle No.59

Judicial Principle No.60

Judicial Principle No.61

### Dispute Regarding Scope of Insurance Coverage:

Judicial Principle No.62

Judicial Principle No.63

Judicial Principle No.64

Judicial Principle No.65

Judicial Principle No.66

Judicial Principle No.67

Judicial Principle No.68

Judicial Principle No.69

Judicial Principle No.70

Judicial Principle No.71

Judicial Principle No.72

Judicial Principle No.73

### Breach of the Terms and Conditions of the Insurance Policy:

Judicial Principle No.74

Judicial Principle No.75

Judicial Principle No.76

Judicial Principle No.77

Judicial Principle No.78

Judicial Principle No.79

Judicial Principle No.80

Judicial Principle No.81

### Compensation Mechanism and Objection Procedures:

Judicial Principle No.82

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

Judicial Principle No.83 | 69
---|---
Judicial Principle No.84 | 69
Judicial Principle No.85 | 69
Judicial Principle No.86 | 69
Judicial Principle No.87 | 70
Judicial Principle No.88 | 70
Judicial Principle No.89 | 70
Judicial Principle No.90 | 70
Judicial Principle No.91 | 70
Judicial Principle No.92 | 70
Judicial Principle No.93 | 71

16 GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# دلالات الالفاظ

**الامانه العامه**: الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.

**اللجنه الاستينافيه**: اللجنه الاستينافيه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.

**اللجان التامينيه**: اللجنه الاستينافيه واللجان الابتداييه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.

**مدونه المبادي القضاييه التامينيه**: مدونه المبادي القضاييه التامينيه المستخرجه من قرارات اللجنه الاستينافيه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.

**المبادي القضاييه التامينيه**: القواعد الكليه المستنبطه من قرارات اللجنه الاستينافيه التي تمثل اتجاها قضاييا مستقرا في الفصل في المنازعات التامينيه.

**المبادي الشكليه**: المبادي المتعلقه بالمسايل الاجراييه التي تنظم شروط قبول ونظر الدعاوي التامينيه.

**المبادي الموضوعيه**: المبادي المتعلقه بالمسايل الموضوعيه التي تحكم العلاقه بين اطراف النزاع؛ سواء اكانت تطبيقا لنص نظامي او تعاقدي.

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
IV

# كلمه الامين العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته الكرام ومن اتبعه باحسان الي يوم الدين، اما بعد:

انطلاقا من الدور الذي تضطلع به الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه في تصنيف ونشر القرارات الصادره عن اللجان استنادا الي الصلاحيات المقرره للامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه بموجب الماده (الثالثه عشره ) من قواعد واجراءات عمل اللجان التامينيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه، والتي تنص علي ان من مهام الامانه العامه: "تصنيف القرارات التي اصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها"، يسرني ان اقدم مدونه المبادي القضاييه التامينيه المستخلصه من قرارات اللجنه الاستينافيه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه.

اذ ياتي وضع مدونه المبادي القضاييه التامينيه كاول مبادي قضاييه في قطاع التامين كمبادره نوعيه تهدف الي تحويل القرارات القضاييه الي منظومه تحليليه ممنهجه من المبادي الشكليه والموضوعيه، وتبرز تطور منظومه القضاء في قطاع التامين والاتجاه القضايي المستقر لدي اللجان التامينيه، كما تدعم عمليه توحيد الاتجاهات القضاييه في الوقايع المتشابهه، وتعين الممارسين علي فهم التوجه القضايي التاميني واستيعاب مقاصده.

حيث تمثل هذه المدونه مرحله متقدمه من مراحل بناء المرجعيه القضاييه والتامينيه معا؛ لما تمتاز به اللجان التامينيه بصفتها قضاء متخصص تمتزج فيه الجوانب القانونيه بالفنيه، وبما يجمع بين عمق التخصص الذي يخدم المتعاملين في قطاع التامين، والقيمه المعرفيه التي تضيفها للمهتمين في المرفق العدلي والمختصين في الجوانب القانونيه والتنظيميه. وقد اسهمت منهجيه استخلاص المبادي القضاييه، في استجلاء توجهات اللجان التامينيه وتوثيقها، بما يمكنها من تطوير ادواتها التي تعينها علي تعزيز الاتساق القضايي، وتوحيد المفاهيم النظاميه، ورفع جوده مخرجات قضاء التامين.

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

واننا في الامانه العامه، واتساقا مع توجيهات القياده الرشيده الداعمه لتطوير
الاقتصاد والاستثمار والمرفق العدلي في المملكه نولي المدونات القضاييه التامينيه
عنايه خاصه واهتماما بالغا، لما لتلك المدونات من دور محوري في تمكين
المتعاملين في قطاع التامين من التنبؤ بالاحكام بما يكفل استقرار تعاملاته، ولما
لها من قيمه في بناء الانظمه واللوايح والتوجهات المرتبطه بقطاع التامين
والمنظومه العدليه في المملكه. كما تلتزم الامانه العامه بتطوير وتحديث هذه
المدونات بشكل دوري بما يواكب التطورات المتسارعه التي تشهدها مختلف
القطاعات في المملكه، وبذل كل ما من شانه الارتقاء بمستوي الكفاءه والموثوقيه
في قطاع التامين.

# الامين العام
احمد بن علي القصير

# منهجيه الاعداد

اتبعت الامانه العامه في اعداد مدونه المبادي القضاييه التامينيه منهجيه دقيقه ومنظمه تستند الي افضل الممارسات المتبعه لدي الجهات القضاييه المشابهه، وشملت ست مراحل رييسيه علي النحو الاتي:

## المرحله الاولي: جمع وفرز القرارات

جري في هذه المرحله حصر جميع القرارات الصادره عن اللجنه الاستينافيه بدايه من اول تشكيل لها في العام (١٤٣٥ه) وحتي بدايه العام (١٤٤٧ه)، وصنفت بحسب موضوعها وفق نوع وثيقه التامين وطبيعه المساله محل النزاع.

## المرحله الثانيه: استخلاص المبادي وصياغتها

في هذه المرحله، تولي الفريق متخصص دراسه القرارات وتحليلها لاستخلاص المبادي القضاييه منها، وفق معايير محدده تراعي عموميه المبدا واستقراره وتكراره، وصياغته بلغه قضاييه دقيقه وواضحه تبرز جوهر القاعده النظاميه دون اخلال بمعناها او مقصودها، وروعي في استخلاص المبادي القضاييه التامينيه المعايير الاتيه:

* ان يكون المبدا مستخلصا من قرار صادر عن اللجنه الاستينافيه، وفي حدود المساله محل الاعتراض.
* ان يتضمن قاعده عامه يمكن تطبيقها علي وقايع مماثله.
* ان يكون المبدا مستقرا عليه، وعمل بموجبه في ثلاث قرارات او اكثر.
* ان يستثني من شرط التكرار ما استقر عليه الفقه والقضاء، او ما يحقق مصلحه عامه او يسهم في حمايه قطاع التامين والمتعاملين فيه.
* استخلاص اكثر من مبدا من القرار الواحد، ودمج المبادي المتقاربه متي اتسق معناها ومقصدها.

## المرحله الثالثه المراجعه الاوليه

في هذه المرحله، خضعت المبادي المستخلصه لمراجعه فنيه دقيقه للتحقق من دقه صياغتها القانونيه وسلامه الربط بين المبدا والقرار محل الاستخلاص، والتاكد من صلاحيتها لتكون مبادي قضاييه يستند اليها في تفسير النصوص النظاميه والتعاقديه وتطبيقها.

## المرحله الرابعه مراجعه اللجنه الاستينافيه

في هذه المرحله عرضت المبادي القضاييه التامينيه بعد اعدادها علي اللجنه الاستينافيه لمراجعتها والتحقق من اتساقها مع ما استقر عليه قضاؤها من توجهات.

٢٠ الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المرحله الخامسه: المراجعه النهاييه والاعداد

في هذه المرحله، دققت المبادي المعتمده ونقحت لغويا، مع التاكد من سلامه تصنيفها، والتكييف النظامي للمسايل محلها، وترتيبها بما يعكس تسلسلها الموضوعي، وبما يراع طبيعه المنازعات التامينيه وخصوصيتها.

# المرحله السادسه: التصميم والنشر والطباعه

في هذه المرحله، جري فهرسه المبادي القضاييه التامينيه وتصميم المدونه وفق المعايير المعتمده في هذا الشان وتهييتها للطباعه، وذلك تمهيدا لنشرها رسميا عبر الموقع الالكتروني ووسايل التواصل الاجتماعي الخاصه بالامانه العامه، واتاحتها للمهتمين والباحثين والمختصين في الشان العدلي والتاميني.

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# طريقه العرض

حرصت الامانه العامه علي اعتماد منهج دقيق ومنظم في عرض المبادي القضاييه التامينيه، علي نحو يحقق سهوله الوصول اليها، ودقه التوثيق واتساق العرض، وذلك من خلال مراعاه ما يلي:

## اولا : تصنيف المدونه وتسلسلها:

قسمت المبادي القضاييه التامينيه وفق طبيعه المساله محل التطبيق الي قسمين رييسيين:
- المبادي الشكليه.
- المبادي الموضوعيه.

وجري ترتيب المبادي داخل كل قسم وفق تسلسل رقمي يعكس طبيعه الموضوعات التامينيه وتدرجها.

## ثانيا: عرض المبادي القضاييه التامينيه:

يعرض كل مبدا في المدونه وفق قالب موحد يتضمن:
- نص المبدا القضايي بصيغته المعتمده.
- رقم القرار او القرارات التي استخلص منها المبدا القضايي.

## ثالثا: ترقيم وترميز المبادي القضاييه التامينيه:

اعتمدت الامانه العامه ترميز المبادي بهدف تيسير تمييزها والرجوع اليها، وذلك علي النحو الاتي:
- (م.ش) للدلاله علي المبادي الشكليه.
- (م.م) للدلاله علي المبادي الموضوعيه.

ويكتب رقم المبدا القضايي وفق النموذج الاتي:
(۳/م. ش) او (٥/م.م) مع الاشاره الي رقم القرار القرارات المستنبط منها المبدا - مثال: (قرار رقم ١٤٤٧/١/٢٥ه).

## رابعا: اسلوب الصياغه

روعي في صياغه المبادي ان تكون بلغه قضاييه دقيقه وواضحه، خاليه من الغموض. تبرز المعني القضايي دون الاقتصار علي النقل الحرفي لنصوص القرارات مع المحافظه علي روح التسبيب ومقصده.

## خامسا: الوسايط المعتمده للنشر:

تنشر المدونه في نسخه الكترونيه تفاعليه عبر الموقع الالكتروني ووسايل التواصل الاجتماعي الخاصه بالامانه العامه، مع تمكين المستخدم من البحث عن المبادي القضاييه التامينيه وفق تصنيفها، او رقم القرار، او الكلمات المفتاحيه، بما ييسر الرجوع اليها للباحثين والممارسين والمهتمين بالشان القضايي والتاميني.

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# الارشادات العامه

## حدود الاستشهاد بالمبادي القضاييه التامينيه:

تفسر المبادي القضاييه التامينيه وتستشهد بها في حدود نصوصها او فحواها، دون التوسع في تاويلها علي نحو يجاوز مقصودها او يخرجها عن نطاق المساله التي وردت لمعالجتها، ويجوز القياس عليها في الوقايع المتماثله متي اتحدت العله وتحققت المصلحه النظاميه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظاميه الخاصه او المبادي اللاحقه الصادره عن اللجنه الاستينافيه.

## حجيه المبادي القضاييه التامينيه:

لا تعد المبادي الوارده في هذه المدونه ملزمه بذاتها علي سبيل الالزام القضايي المجرد، كما هو الحال في بعض الانظمه القضاييه، وانما يعمل بها في حدود ما تقرره قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، وما لم يرد في المساله محل النظر نص نظامي لاحق اولي بالاعمال او توجيه قضايي محدث.

## حقوق الملكيه الفكريه

جميع حقوق طبع ونشر هذه المدونه محفوظه للامانه العامه، فلا يسمح بطبعها او نسخها، او نقلها علي اي هييه او بواسطه اي وسيله ممكنه، الا بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الامانه العامه.

لا تعد طباعه او نسخ هذه المدونه والنسخ السابقه لها او استعمالها او اعاده نشرها لاغراض البحث العلمي والدراسه والتحليل انتهاكا لهذه الحقوق، شريطه نسبتها الي الامانه العامه وعدم اجراء اي تعديل يخل بمضمونها.

## تحديث المدونه

تحدث المدونه بشكل دوري لتشمل المبادي المستجده وما يستقر عليه قضاء التامين ممثلا باللجان التامينيه مستقبلا، بما يضمن مواكبه التطورات النظاميه والتشريعيه في المرفق العدلي وقطاع التامين، وضمان اتساقها مع ما يصدر من تعديلات او انظمه جديده.

## الملاحظات والمقترحات

ترحب الامانه العامه بتلقي الملاحظات والمقترحات من المختصين والمهتمين بالشان القضايي والتاميني، تعزيزا لمبدا المشاركه والشفافيه في تطوير محتوي المدونه، وذلك عبر القنوات الرسميه المعتمده للتواصل مع الامانه العامه.

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# الفصل الاول:
## المبادي الشكليه

ويتضمن هذا الفصل ايرادا للمبادي القضاييه التامينيه المتعلقه بالمسايل الاجراييه التي تنظم شروط قبول ونظر الدعاوي التامينيه.

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبادي الشكليه

## الاختصاص

**المبدا الاول:**
يدخل ضمن اختصاص اللجان التامينيه الفصل في المنازعات الناشيه بين شركات التامين واعاده التامين وشركات مزاولي الخدمات المسانده للتامين او عملايهم والتظلمات المقدمه من ذوي الشان علي القرارات الصادره عن الجهه الرقابيه، وما يلزم الفصل فيه لنظرها.
(ا/م.ش): القرار رقم (١٤٤٠/١/١٥١ه) - (١٤٤٢/١/٢١٧ه) - (١٤٤٥/١/١٦٧٨ه).

**المبدا الثاني:**
تتقيد اللجان التامينيه عند الاعتراض علي قراراتها بطرق الاعتراض العاديه وغير العاديه بالحدود التي قررها النظام للدرجه القضاييه المختصه، ولا يجوز التوسع فيها او تجاوزها.
(٢/م.ش): القرار رقم (١/ان / ١٤٤٧ه) - (٢/ان/١٤٤٧ه) - (٣/ان/١٤٤٧ه).

# الصفه

**المبدا الثالث:**
لا يمتد اثر الوكاله الي ما يجاوز الصلاحيات المحدده فيها او الي مراكز قانونيه لم تذكر صراحه، ويعد توكيل الغير او مباشره الاجراءات خارج حدود تلك الصلاحيات الممنوحه في الوكاله تصرفا صادرا من غير ذي صفه.
(۳/م.ش): القرار رقم (١٤٤٠/١/٨٥ه) - (١٤٤٦/١/١٠٧٢ه) - (١٤٤٦/١/٦٨٦ه).

**المبدا الرابع**
تقبل الدعاوي امام اللجان التامينيه متي توافرت لاطرافها صفه او مصلحه في النزاع، وتقوم الصفه في الدعوي التامينيه لمن يقر له النظام او العقد بمركز نظامي مباشر او تابع لمحل النزاع، سواء كان طرفا اصيلا في العلاقه التعاقديه او مستفيدا منها.
(٤/م. ش): القرار رقم (١٤٤١/١/٦٦١ه) - (١٤٤٥/١/١٦٦٣ه) - (١٤٤٦/١/١٤٥٧ه).

**المبدا الخامس:**
لا يجوز تعديل الصفه من قبل رافع الدعوي بعد السير فيها، ويتعين ثبوتها لمن اقامها ابتداء امام اللجان التامينيه واستمرارها، ما لم ينص المنظم علي خلاف ذلك.
(هم.ش): القرار رقم (١٤٤١/١/٥٦٥ه) - (١٤٤٦/١/٤٨٨ه) - (١٤٤٧/١/٩٣٥ه).

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبدا السادس:

تقضي اللجان التامينيه في الدعاوي المنظوره امامها باتحاد الذمه الماليه للمؤسسه الفرديه مع ذمه مالكها مع مراعاه القيود الوارده علي هذه الحاله ان وجدت.

(م. ش) القرار رقم (١٤٤٥/١/١٠٧٢ه).

# المبدا السابع:

تتمتع الشركه بشخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ويقتضي ذلك تميز مركزها النظامي عن مراكزهم.

(م.ش): القرار رقم (١٤٤٧/١/١٢٨٧ه) - (١٤٤٧/١/١٢٨٩ه) - (١٤٤٧/١/١٠٣٤ه).

# المبدا الثامن:

متي وردت الوكاله المقدمه في الدعاوي المنظوره امام اللجان التامينيه بنصوص عامه للترافع دون تقييد لجهه معينه امتدت صلاحياتها الي جميع الجهات التي يندرج عملها في نطاق موضوع الوكاله، ما لم تتضمن نصا مقيدا يؤدي الي تقييد مدلولها.

(۸/م. ش) القرار رقم ( ١٤٤٦/١/٨٥٥ه) - (١٤٤٦/١/١٥٥١ه ) - (١٤٤٧/١/١٣٨٧ه).

# المصلحه

# المبدا التاسع:

تنعقد المصلحه في الدعوي التامينيه لكل من يثبت تحمله التزاما ماليا او ضررا مرتبطا بمحل التغطيه التامينيه، ولو لم يكن طرفا في الوثيقه، متي قدم ما يثبت قيام تلك المصلحه او تاثر مركزه النظامي بنتيجه النزاع.

(و/م. ش) : القرار رقم (١٤٤١/١/٦٦١ه ) - (١٤٤٤/١/٧٣٦ه ) - ( ١٤٤٥/١/٤٩٠ه) - (١٤٤٧/١/١٦٦٢ه).

# الاهليه

# المبدا العاشر:

لا تقبل الدعوي المنظوره امام اللجان التامينيه متي كان احد اطرافها مفتقرا الاهليه التقاضي.

(۱۰/م. ش) القرار رقم ( ١٤٤٢/١/٥٨٥ه) - (١٤٤٥/١/١٤ه ) - (١٤٤٦/١/١٩٧٣ه).

# سبق الفصل في الدعوي

# المبدا الحادي عشر:

الاصل المتقرر لدي اللجان التامينيه اعتبار الصلح المنتج لاثره بين طرفي الدعوي منهيا للنزاع ولجميع طلباته الفرعيه ما لم يرد فيه خلاف ذلك.

(۱۱/م. ش): القرار رقم (١٤٤٤/١/١٢٥٧ه).

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

المبدا الثاني عشر:
تقضي اللجان التامينيه بعدم جواز نظر الدعوي اذا اتحد الخصوم والسبب والموضوع مع
دعوي سابقه صدر فيها حكم حايز حجيه الامر المقضي به.
(١٢/م. ش): القرار رقم (١٤٤٧/١/١٠٥٢ه).

الاختصاص المكاني
المبدا الثالث عشر:
لا يقبل الدفع امام اللجان التامينيه بعدم الاختصاص المكاني عند تطبيق التقاضي عن بعد، اذ
تنتفي الغايه من من ذلك في ظل انعقاد الجلسات القضاييه بالوسايل الرقميه.
(۱۳/م.ش) القرار رقم ( ١٤٤٤/١/١٨٦٠ه) - (١٤٤٧/١/١٥٤٣ه).

تحرير الدعوي
المبدا الرابع عشر:
لا تقبل الدعوي التامينيه حال وجود اجراء لازم للفصل في الدعوي ويتطلب استيفاؤه قبل
نظرها، اذ يعد رفعها في هذه الحاله سابق اوانها.
(١٤/م.ش): القرار رقم ( ١٤٤٣/١/٤٩٩ه ) - ( ١٤٤٧/١/١٢٤٠ه) - (١٤٤٧/١/١٣٣١ه) - (١٤٤٧/١/١٣٥٨ه).

المبدا الخامس عشر:
الفصل في الدعاوي المنظوره امام اللجان التامينيه القايمه علي وثايق المسؤوليه يكون في
طلبات اجراييه او موضوعيه حاله وقابله للتنفيذ.
(١٥/م.ش): القرار رقم (١٤٤١/١/١٥٩ه) - (١٤٤٧/١/٧٨١ه).

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# الفصل الثاني:
## المبادي الموضوعيه

ويتضمن هذا الفصل ايرادا للمبادي القضاييه التامينيه المتعلقه بالمسايل الموضوعيه التي تحكم العلاقه بين اطراف النزاع؛ سواء اكانت تطبيقا لنص نظامي او تعاقدي.

---
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبادي الموضوعيه

## المصلحه التامينيه

**المبدا السادس عشر:**
الاصل المتقرر امام اللجان التامينيه هو وجود علاقه نظاميه او تعاقديه مشروعه تربط المؤمن له او المستفيد من التغطيه التامينيه من خساره او ضرر محتمل عند وقوع الخطر المؤمن عليه.

(١٦/م.م): القرار رقم (٤١/١٤٤٢ه) - (١٧٣/١٤٤٤ه).

## الاثر الفوري للانظمه

**المبدا السابع عشر:**
العبره في تطبيق احكام الانظمه وما في حكمها في المنازعه التامينيه علي وثيقه التامين المرتبطه بالدعوي: هو سريان تلك الانظمه وقت اصدار الوثيقه عملا بمبدا عدم رجعيه القوانين.

(١٧/م.م): القرار رقم (١٢٦٠/١٤٤٤ه) - (٢٠٨/١٤٤٤ه) - (٩٧٧/١٤٤٥ه) - (١٢٦٦/١٤٤٥ه).

## مصاريف الدعوي

**المبدا الثامن عشر:**
مناط الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه امام اللجان التامينيه هو ثبوت الالجاء الي اقامه الدعوي، ويكون تقدير ذلك التعويض خاصا للسلطه التقديريه للجنه بحسب ما يثبت لها من جهد مبذول في نظر الدعوي دون التقيد باتعاب المحاماه المتفق عليها بين المحامي وعميله.

(١٨/م.م): القرار رقم (٥٢٧/١٤٤١ه) - (٨٦٨/١٤٤١ه) - (٤٢٤/١٤٤٢ه) - (١٣٦٧/١٤٤٢ه).

**المبدا التاسع عشر:**
لا يتحقق وصف الالجاء لاقامه الدعوي التامينيه اذا كان اللجوء الي القضاء لازما للفصل في اصل الحق محل النزاع، ولم يظهر لاحد طرفي النزاع في بذل الحق.

(١٩/م.م): القرار رقم (٢/اع/١٩٨٤ه) - (١١٣٨/١٤٤٥ه) - (٢٤٦/١٤٤٦ه).

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# مخالفه الانظمه واللوايح والتعليمات

**المبدا العشرون:**
تمثل الصيغ النموذجيه لوثايق التامين وما في حكمها في قضاء اللجان التامينيه الحد الادني الملزم للتغطيه التامينيه والتي لا يجوز النزول عنها باقل مما هو وارد فيها.
(٢٠/م.م): القرار رقم (١٤٤٥/١٤١٦ه) - (١٤٤٣/١٢٣٠ه).

**المبدا الواحد والعشرون:**
تقضي اللجان التامينيه بعدم اعتبار الغرامات الجزاييه والعقوبات الماليه من قبيل المخاطر القابله للتامين، ولا ينعقد التزام المؤمن بالتعويض عنها الا اذا نصت الوثيقه صراحه علي شمولها.
(٢١/م.م): القرار رقم (١٤٤٤/٢٠١٥ه) - (١٤٤٤/١٤١٧ه).

## الاثبات

**المبدا الثاني والعشرون:**
الاصل المتقرر لدي اللجان التامينيه بان العبره بالنص الوراد باللغه العربيه في وثايق التامين المتعلقه بالنزاع، ويرجع النص الوارد بلغه غير عربيه في حال الاتفاق علي ذلك عند نشوء الالتزام العقدي او بعده.
(٢٢/م.م): القرار رقم (١٤٤٧/٧٦ه) - (١٤٤٤/٢٧٤ه).

**المبدا الثالث والعشرون:**
تاخذ اللجان التامينيه - عند التعارض- بوثيقه التامين المختومه والصادره للمؤمن له علي ما تقدم من المؤمن، دون اخلال بحق المؤمن بالدفع بالتزوير او غيره من الدفوع التي تخضع للسلطه التقديريه للجنه حسب قواعد نظام الاثبات وادلته الاجراييه.
(٢٣/م.م): القرار رقم (١٤٤١/٤٩٨ه) - (١٤٤٥/١٦٠٠ه) - (١٤٤٦/٥٠٣ه).

**المبدا الرابع والعشرون:**
لا يقع علي جهه الفصل في المنازعه التامينيه عبء التحقق او جمع الادله لصالح احد الخصوم، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من تمسك بالحق وفقا للاصول المقرره في نظام الاثبات، ما لم يقم موجب لذلك.
(٢٤/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١٠٣ه) - (١٤٤٤/١٢٠٢ه) - (١٤٤٥/٢٤٣ه).

**المبدا الخامس والعشرون:**
الاصل المتقرر لدي اللجان التامينيه افتراض اطلاع المؤمن له علي احكام وثيقه التامين محل الدعوي قبل ابرامها ويقع عليه عبء اثبات خلاف ذلك.
(٢٥/م.م): القرار رقم (١٤٤١/٩٦ه) - (١٤٤١/٦٠٠ه) - (١٤٤٦/٧٩٧ه).

**الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه**
**س.٣**

### المبدا السادس والعشرون:

يلزم لثبوت صله مستندات المطالبه التامينيه بالدعوي المنظوره امام اللجان التامينيه
تضمنها لبيانات تثبت صلتها بالخطر المؤمن عليه.

(٢٦/م.م): القرار رقم (٥٣٤/١٤٤١ه) - (٧٥٥/١٤٤١ه) - (٦٦/١٤٤١ه).

### المبدا السابع والعشرون:

جري قضاء اللجان التامينيه علي انه لا يجوز للخصم اصطناع الدليل لنفسه في غير الحالات
التي اجاز النظام قبول الدليل الصادر منه.

(٢٧/م.م): القرار رقم (٢٩٧/١٤٤١ه) - (١٦٤٩/١٤٤١ه) - (١٠٢٧/١٤٤١ه).

### المبدا الثامن والعشرون:

لا يشترط عند المطالبه بقيمه الديه الشرعيه تجاه المؤمن تقديم حكم قضايي صادر عن
المحكمه المختصه، في ظل تركز مسؤوليه المؤمن له وثبوتها.

(٢٨/م.م): القرار رقم (٢١٣٢/١٤٤٣ه) - (١٣٩٦/١٤٤٤ه) - (٢٨٣/١٤٤٣ه).

### المبدا التاسع والعشرون:

يقع علي عاتق المؤمن التزام تقديم المستندات التعاقديه التي يلزم بمسكها بموجب النظام،
ويترتب علي عدم تقديمها الفصل في الدعوي التامينيه استنادا الي ما يقدمه المؤمن له من
بيانات حسب تقدير اللجنه.

(٢٩/م.م): القرار رقم (١٩٥٠/١٤٤٣ه) - (١٠٣/١٤٤١ه) - (١٨٢٨/١٤٤١ه).

### المبدا الثلاثون:

تقضي قواعد الاثبات امام اللجان التامينيه بان ثبوت الالتزام التاميني يوجب علي الطرف الذي
يدعي الوفاء به اثبات ذلك.

(٣٠/م.م): القرار رقم (٢٥٩/١٤٤١ه) - (٧٨١/١٤٤١ه) - (١٤٣١/١٤٤١ه).

### المبدا الواحد والثلاثون:

يعتد بالمستندات الممهوره بختم الجهه المصدره لها او توقيعها او ما يقوم مقامهما
بالوسايل التقنيه المعتمده كرموز الاستجابه السريعه (QR code)، وتنهض حجيتها في الاثبات
ما لم تقدم ما ينال من صحتها بالطرق النظاميه.

(٣١/م.م): القرار رقم (٣٥٥/١٤٤١ه) - (٧٠٧/١٤٤١ه) - (١٥٠٢/١٤٤١ه).

### سبق الوفاء بالالتزام والمخالصات النهاييه

### المبدا الثاني والثلاثون:

لا يقبل الدفع في الدعوي التامينيه بالوفاء بالالتزام التاميني عند اداؤه لغير ذي صفه، لان هذا
الوفاء لا يعتد به ولا يسقط الالتزام التاميني، ويقع عبء اثبات تحقق الوفاء علي من يدعيه.

(٣٢/م.م): القرار رقم (٣٣٢/١٤٤١ه) - (١٢١/١٤٤١ه) - (٢٥٩/١٤٤١ه).

---
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

### المبدا الثالث والثلاثون:

المقرر لدي اللجان التامينيه حجه المخالصه المرتبطه بالمطالبه التامينيه متي صدرت من ذي صفه وتحقق بها الوفاء، وكان موضوعها ومقدارها محددين، ولا يشترط لها شكل خاص ما لم يرد نص بخلافه، وتخضع للتسلطه التقديريه للجنه باعتبارها احد الدفوع في الدعوي.

(م.ب/۳۳): القرار رقم (٢٨٠/١٤٤١ه) - (٥٩٣/١٤٤١ه).

### المبدا الرابع والثلاثون:

يعد التزام المؤمن باصدار الموافقه او التعميد للمطالبه التامينيه وفاء بالتزامه العقدي تجاه المؤمن له، ولا تمتد مسؤوليته لاخلال مقدمي الخدمه باعمالهم، ما لم يكن ذلك الاخلال عايد لسبب مرتبط بعقودهم مع المؤمن.

(م.ب/٣٤): القرار رقم (٣٠/١٤٤٢ه) - (١٠٩٨/١٤٤١ه).

### المبدا الخامس والثلاثون:

تقضي اللجان التامينيه بقبول الدفع بانقضاء التزام المؤمن تجاه المؤمن له بالوفاء بالالتزام العقدي متي ما برات ذمه المؤمن له بالوفاء او طرف او طرف اخر.

(م.ب/٣٥): القرار رقم (٢٦٧/١٤٣٧ه) - (٢٩١/١٤٤١ه).

### المبدا السادس والثلاثون:

تقضي اللجان التامينيه بقبول الدفع بثبوت ابراء ذمه المؤمن حال وفايه لاحد المؤمن لهم عند تعدد هم، ما لم ينص في وثيقه التامين محل الدعوي علي خلاف ذلك.

(م.ب/٣٦): القرار رقم (١٨٥٠/١٤٤٤ه).

### الاعتراض علي العلاقه التعاقديه

### المبدا السابع والثلاثون:

تمسك المؤمن له في الدعوي التامينيه بعدم توقيعه علي وثيقه التامين محل الدعوي لا ينال من حجيتها، طالما ان الوثيقه صدرت مستوفيه لمتطلبات اصدارها.

(م.ب/۳۷): القرار رقم (٨٤٤/١٤٤١ه) - (١٩٧٥/١٤٤٥ه).

### المبدا الثامن والثلاثون:

احد طرق اثبات العلاقه التامينيه بين المؤمن والمؤمن له المقرره لدي اللجان التامينيه؛ ما تستنتجه اللجنه من دلايل او مستندات معتبره نظايما علي وجود تعامل تاميني بين طرفي العلاقه التامينيه، دون اشتراط شكل محدد للاثبات.

(م.ب/۳۸): القرار رقم (١٣٠/١٤٤١ه) - (١٦٩/١٤٤٥ه).

**٣٢**
الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

المبدا التاسع والثلاثون:

تقضي اللجان التامينيه بما لها من سلطه في تقدير ادله الاثبات باعتبار قبول التاميني من قبل المؤمن قرينه علي وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي.

(م.ق.م): القرار رقم (٢٢٨٥/١/٤٤٤ه) - (١٠٢/٤٤٤ه).

الاقساط التامينيه

المبدا الاربعون:

سلامه الكشوف المحاسبيه مناطها انضباط بياناتها بحدود وثيقه التامين محل الدعوي التامينيه، فاذا تضمنت عمليات لا ترتبط بها، وتعذر فصل البيانات او تحديد ما يخص الوثيقه محل النزاع منها، سقط اعتبارها دليلا يعول عليه في اثبات الحق.

(٤٠/م.ق.م): القرار رقم (٣١٨/١/٤٤٤ه) - (٣٦٥/١٤٤٤ه) - (٩١/١٤٤٥ه).

المبدا الواحد والاربعون:

تقضي اللجان التامينيه بالغاء وثيقه التامين من تاريخ اقامه الدعوي وتحقق علم المؤمن بها متي خلت الانظمه او وثيقه التامين محل الدعوي من نص يلزم المؤمن له باجراء سابق ما لم يثبت للجنه خلاف ذلك.

(٤١/م.ق.م): القرار رقم (٥٥٦/١٤٤٢ه).

المبدا الثاني والاربعون:

لا تعتد اللجان التامينيه في قضايها باخلال احد طرفي العلاقه التامينيه عن تنفيذ التزاماته التعاقديه كسبب لاسقاط التزامات الطرف الاخر، وللمتضرر من هذا الاخلال بالحق بالمطالبه بقضاء بذلك.

(٤٢/م.ق.م): القرار رقم (١٣/اع/١٤٤٣ه) - (١٣٧٣/١٤٤٣ه) - (٥٧/١٤٤٧ه).

المبدا الثالث والاربعون:

يثبت حق المؤمن في الاقساط التامينيه تجاه حامل الوثيقه بصفته الطرف المتعاقد، ويعد حامل الوثيقه مسؤولا عن الاقساط المرتبطه بها اثناء فتره سريانها، ولا تنتقل هذه المسؤوليه الي غيره الا بقيام سبب او علاقه تعاقديه مستقله تثبت ذلك.

(٤٣/م.ق.م): القرار رقم (٣٣٢/١/١٤٣٩ه) - (٢٢١/١٤٤٠ه).

العموله

المبدا الرابع والاربعون:

يستحق الوسيط العموله عن ابرام وثيقه التامين اذا قامت القراين المقدمه امام اللجان التامينيه علي دوره في التفاوض مع العميل.

(٤٤/م.ق.م): القرار رقم (٥٥٢/١٤٤٢ه) - (١٥٦٣/١٤٤٤ه) - (٢٢٨٩/١٤٤٤ه).

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

**المبدا الخامس والاربعون**

الاصل في قضاء اللجان التامينيه ان يبدا التزام شركه التامين بعدم الاستماله فور تلقيها بيانات العميل من قبل الوسيط.

(٤٥/م.م): القرار رقم (١٤٤٠/١/٢٤٣ه) - (١٤٤٦/١/١٨٨ه).

**المبدا السادس والاربعون**

يعد من قبيل الاستماله ابرام شركه التامين لوثيقه التامين مباشره مع العميل، ما لم تقم الدلايل والقراين التي تخضع للسلطه التقديريه للجنه ان ذلك الخلاف ناتج عن سبب لا يعود لشركه التامين.

(٤٦/م.م): القرار رقم (١٤٤٠/١/٧٨ه) - (١٤٤٦/١/١٨٨ه).

## حق الحلول

**المبدا السابع والاربعون:**

تقضي اللجان التامينيه بنشوء حق الحلول للمؤمن بعد ثبوت وفايه للمؤمن له، ويرتب ذلك الحلول للمؤمن ذات الالتزامات والحقوق المقرره للمؤمن له في مواجهه المتسبب في وقوع الخطر المشمول بالتغطيه التامينيه.

(٤٧/م.م): القرار رقم (١٤٣٧/١/٢٧٧ه) - (١٤٤١/١/٢٩٤ه) - (١٤٤٣/١/٤٧ه).

## حق الرجوع

**المبدا الثامن والاربعون**

ينشا حق المؤمن في الرجوع بموجب الوثيقه الموحده للتامين الالزامي علي المركبات متي ثبت تحقق احدي حالات الرجوع المنصوص عليها وثبوت وفايه للطرف الثالث عن الضرر، ويجوز للمؤمن له او السايق الدفع في الدعوي بالتمسك ببقيه الشروط او الدفوع الاجراييه متي كان من شان مخالفتها التاثير علي مركزه القانوني والمالي، ويناط باللجان التامينيه في حدود سلطتها التقديريه - تقدير مدي جوهريه تلك الدفوع واثرها في سلامه الاجراء او الحق موضوع الدعوي.

(٤٨/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٣٠٠ه) - (١٤٤٦/١/٢٤٠٣ه) - (١٤٤٧/١/١٦٢٢ه).

## انعدام التغطيه التامينيه

**المبدا التاسع والاربعون**

الاصل المتقرر في الالتزام التاميني عند الفصل في الدعوي ان مسؤوليه المؤمن تتبع مسؤوليه المؤمن له تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفايها، ما لم يثبت للجنه خلاف ذلك.

(٤٩/م.م): القرار رقم (١/٨٠ / ١٤٤٠ه) - (١٤٤٦/١/٢٢٦١ه) - (١٤٤٦/١/٢٦٠٠ه).

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبدا الخمسون:

لا يحول قيام المؤمن بالوفاء بالتزامه التاميني دون حقه في استرداده متي ثبت انتفاء التغطيه التامينيه او عدم قيام المسؤوليه التي بني عليها الوفاء بالالتزام.

(٥٠/م. م): القرار رقم ( ١٤٤١/١/٤٢٥ه) - (١٤٤٧/١/١٤٩٧ه).

# المبدا الواحد والخمسون

عند تنازع طرفي وثيقه التامين في الدعوي التامينيه بشان تحديد تاريخ سريان وثيقه التامين محل الدعوي، فالمعتبر بما حدده المؤمن له عند التعاقد باعتباره جزءا من ايجابه في الالتزام ما لم يترجح للجنه خلاف ذلك.

(٥١/م. م): القرار رقم ( ١٤٤١/١/٢٥ه) - (١٤٤٥/١/٢٠٠٢ه).

# المبدا الثاني والخمسون

استقر قضاء اللجان التامينيه علي ان تبدا التغطيه التامينيه من الساعه الثانيه عشره صباحا من اليوم المحدد لبدايه سريان التغطيه التامينيه لوثيقه التامين محل الدعوي ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.

(٥٢/م.م): القرار رقم (١٤٤٢/١/١٣ه).

# المبدا الثالث والخمسون

استقر قضاء اللجان التامينيه علي اعتبار ان ابرام الوثيقه باسم الشركه القابضه لا تمتد معه التغطيه التامينيه الي الشركات التابعه متي ابرمت الوثيقه باسم الشركه القابضه، طالما لم ينص صراحه علي امتداد تلك التغطيه اليها او تحديدها كمستفيد من الوثيقه.

(٥٣/م. م): القرار رقم (٢١/ اع / ١٤٤٤ه) - (١٤٤٦/١/١٢٣٤ه) - (١٤٤٦/١/١٤٥٨ه).

# المبدا الرابع والخمسون

لا تعتد اللجان التامينيه بالدفع بوجود خطا في تحديد وصف الخطر التاميني عند وقوع النزاع اذا لم يطلب تعديله قبل وقوع الخطر.

(٥٤/م.م): القرار رقم (١٤٣٩/١/١٤٨ه) - (١٤٤١/١/٢٤ه).

# الافصاح

# المبدا الخامس والخمسون

يلتزم الممارس لاعمال التامين بمشاركه المعلومات الجوهريه مع المؤمن، سواء سيل عنها ام لم يسال، ويعد عدم وفايه بهذا الالتزام اخلالا بمبدا منتهي حسن النيه.

(٥٥/م.م): القرار رقم (١٤٣٨/١/٢٧٦ه).

الامانه العامه للجان الفصل ٣٥
في المنازعات والمخالفات التامينيه

**المبدا السادس والخمسون:**
المعتبر لدي اللجان التامينيه عند القضاء بثبوت ادلاء المؤمن له ببيانات غير صحيحه او اخفايه لحقايق جوهريه هو ما يرد في النماذج المتعلقه بطلب ابرام وثيقه التامين بمختلف صيغها.
(٥٦/م.م): القرار رقم (١٤٤٦/١/١١٧٨ه) - (١٤٤٦/١/١٥٩٢ه) - (١٤٤٦/١/١٧٥٠ه).

**المبدا السابع والخمسون:**
لا يقبل دفع المؤمن في المنازعه التامينيه بانعدام التغطيه التامينيه استنادا الي اخفاء المؤمن له لحقيقه او معلومه جوهريه، متي ثبت علمه بها من تعاملات سابقه.
(٥٧/م.م): القرار رقم (١٤٤٢/١/٤١٨ه).

**المبدا الثامن والخمسون:**
لا تعتد اللجان التامينيه بدفع المؤمن باخفاء المؤمن له لحقايق جوهريه تتمثل في معلومات يمكن استخلاصها من المستندات المطلوبه في نموذج طلب ابرام وثيقه التامين او الحصول عليها من القنوات المتاحه للمؤمن.
(٥٨/م.م): القرار رقم (١٤٤٠/١/٢٣٥ه) - (١٤٤٧/١/١٣٧٨ه) - (١٤٤٧/١/١٥٨١ه).

**المبدا التاسع والخمسون:**
سلامه تمسك المؤمن بالدفع بواجب الافصاح المطلوب من المؤمن له يتطلب بيان المؤمن لجوهريه المعلومات اللازمه لذلك الافصاح ، ويعتد في ذلك بمعيار الشخص العادي او العرف المعتاد.
(٥٩/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٣٢١ه).

**المبدا الستون:**
استقر قضاء اللجان التامينيه علي انه متي ما كان اخفاء الحقيقه الجوهريه او التغيير فيها مؤثرا علي قرار المؤمن بقبول التغطيه التامينيه من عدمها، او تاثيره علي القسط التاميني المستحق، ادي ذلك ليكون سببا لقبول هذا الدفع.
(٦٠/م.م): القرار رقم (١٩/ اع/١٤٤١ه) - (٢٤/اع/١٤٤٥ه) - (١٤٤٥/١/٥٧٥ه).

**المبدا الواحد والستون:**
الاصل المستقر في قرارات اللجان التامينيه ان علم المؤمن المسبق بعدم استيفاء المؤمن له لاحد شروط الوثيقه لا يعد تنازلا ضمنيا عن تطبيقه، ما دام الشرط قايما ولم يثبت اتفاق او تصرف قانوني علي خلافه.
(٦١/م.م): القرار رقم (١٤٣٩/١/٢٦٤ه).

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

الاختلاف بشان نطاق التغطيه التامينيه

**المبدا الثاني والستون**
العبره في شمول الواقعه بالتغطيه التامينيه هي مطابقه اوصافها للخطر المؤمن عليه. دون اعتبار لتسميتها اخذا بالقاعده الوارده في نظام المعاملات المدنيه "العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني".
(٦٢/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٥٣٣ه).

**المبدا الثالث والستون**
تقضي اللجان التامينيه بان الاصل عدم شمول التغطيه التامينيه - في غير تامين المسؤوليه الملحقات الشيء المؤمن عليه التي ليست من صميم صنعه او عند اتفاق الطرفين علي خلاف ذلك.
(٦٣/م.م): القرار رقم ( ١٤٤٢/١/٤٥٧ه) - (١٤٤٧/١/١٠٥ه).

**المبدا الرابع والستون**
قيام مسؤوليه المؤمن في وثايق تامين المسؤوليه عن الاضرار التي تسببت بها ملحقات المركبه المؤمن عليها متي ما كان ظاهر حال المركبه المؤمنه استعمالها مع تلك الملحقات.
(١٤/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٦٥٩ه) - (١٤٤٥/١/٢٢٦٦ه) - (١٤٤٦/١/١٦٦ه).

**المبدا الخامس والستون**
تشمل التغطيه التامينيه الضرر اللاحق متي ثبت ان الواقعه المؤمن ضدها هي السبب المباشر في تحققه.
(٦٥/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١/٢٦٩ه).

**المبدا السادس والستون**
يعتد عند نظر المنازعه التامينيه في تقرير شمول نطاق التغطيه التامينيه السبب القريب للضرر ونسبته لاقرب حالاته.
(٦٦/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١/٣٩ه).

**المبدا السابع والستون**
الاصل جواز الاستعاضه عن النفقات العلاجيه التي تكبدها المؤمن له ضمن نطاق التغطيه التامينيه، دون تقيد بهويه مقدم الخدمه او اليه رفع المطالبه.
(٦٧/م. م): القرار رقم (١٤٤١/١/٤١١ه) - (١٤٤٤/١/٢٤١٥ه).

**المبدا الثامن والستون**
تقضي اللجان التامينيه بتحقق الحاله الطاريه وترتيب اثرها علي التغطيه التامينيه اذا انطبقت اوصافها بموجب ما يصدر من الجهه المختصه او من جهه الخبره المعتبره.
(۱۸/م. م): القرار رقم ( ١٤٤١/١/٦٢٥ه) - (١٤٤٦/١/٥٩٦ه).

الامانه العامه للجان الفصل ٣٧
في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبدا التاسع والستون

استقر قضاء اللجان التامينيه باعتبار الخطر مشمولا بالتغطيه التامينيه اذا وقع خلال فتره سريان الوثيقه محل الدعوي تطبيقا للشرط الزمني في التعاقد.

(٦٩/م. م): القرار رقم (١٤٤١/١/١٩٩ه ) - (١٤٤١/١/٣٦٨ه) - (١٤٤٦/١/١١٩٥ه).

# المبدا السبعون

الاصل في قرارات اللجان التامينيه ان استحقاق الديه او ارش الاصابات لا يرفع التزام المؤمن بالوفاء عن النفقات العلاجيه المترتبه علي الحادث لشموله في مسؤوليه المؤمن المترتبه عن تغطيه الخطر المؤمن عليه.

(۷۰/م.م): القرار رقم (١٤٤٠/١/٢٠ه).

# المبدا الواحد والسبعون

الطبيعه القانونيه لخطاب كفاله الغرم والاداء الصادر من المؤمن يرتب التزاما بالوفاء به متي اتسقت بنوده واحكامه مع شروط واحكام وثيقه التامين محل الدعوي.

(۷۱/م.م): القرار رقم ( ١٤٤٢/١/٣٩٥ه) - (١٤٤٦/١/٨٩٨ه) - (١٤٤٧/١/١٤٧٥ه).

# المبدا الثاني والسبعون:

الاصل المتقرر خضوع عقد التامين للقواعد والضوابط والوثايق الموحده الحاكمه له متي ما انطبقت احكام او مسميات هذه القواعد او الضوابط او الوثايق عليه.

(۷۲/م.م): القرار رقم (١٤٤٤/١/٩٧١ه ) - (١٤٤٧/١/١٤٢١ه).

# المبدا الثالث والسبعون:

تعد التكاليف القضاييه المقرره نظاما والمتكبده لدي محكمه اخري عند ثبوت الالجاء اليها والالتزام بها من ضمن المصاريف المشموله بالتغطيه التامينيه عند اثباتها امام اللجنه التامينيه ناظره النزاع.

(۷۳/م.م): القرار رقم (١٤٤٧/١/١٠٤٩ه) - (١٤٤٧/١/٢٣٠٤ه).

## مخالفه احكام وشروط وثيقه التامين

# المبدا الرابع والسبعون:

لا يعتد بشرط الاخطار بالمطالبه التامينيه اذا ثبت للجنه ناظره النزاع تحقق علم المؤمن بها او تحقق الغايه المقصوده من الاخطار.

(٧٤م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٧٣ه) - (١٤٤٢/١/٣٤٣ه).

۳۸ الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# المبدا الخامس والسبعون:

في الاحوال التي يثبت امام اللجنه ناظره النزاع باسانيد معتبره عدم جوهريه الشرط التعاقدي في وثيقه التامين او كونه شرطا اجراييا فلا تسقط مخالفته التغطيه التامينيه، ما لم ينص علي ذلك الاثر صراحه.

- (٧٥/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٥٨٤ه) - (١٤٤٦/١/٤٨٢ه) - (١٤٤٧/١/١٤٦٤ه).

# المبدا السادس والسبعون:

لا يقبل دفع المؤمن في المنازعه التامينيه بانعدام التغطيه التامينيه المرتبطه بوثيقه التامين تجاه المستفيد من التغطيه التامينيه لسبب لم يرد في استثناءات الوثيقه.

(٧٦/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٣١٣ه) - (١٤٤٤/١/١١٣٨ه) - (١٤٤٦/١/١٦٧٠ه).

# المبدا السابع والسبعون:

لا يقبل الدفع بوجود اقرار من المؤمن له في انعدام التغطيه التامينيه، ذلك ان الاقرار المانع من التغطيه التامينيه هو الذي يصدر من المؤمن له لطرف اخر، وذلك بالاقرار علي نفسه او لغيره بقصد الاضرار بالمؤمن علي نحو ما يثبت امام اللجنه في الدعوي.

(۷۷/م.م): القرار رقم (١٤٤٤/١/١٧٤٠ه).

# المبدا الثامن والسبعون

يتحمل المتعنت في تطبيق احكام وثيقه التامين محل الدعوي التبعات القانونيه الناتجه عن تعذر تطبيق حكم من احكام الوثيقه متي ما ثبت للجنه ارتباط هذه النتيجه بما صدر عنه من تصرف .

(۷۸/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/١٦٧ه) - (٢٢/اع/١٤٤٤ه).

# المبدا التاسع والسبعون:

لا يقبل امام اللجان التامينيه دفع المؤمن بعدم التزام المؤمن له بالمدد المحدده لتوفير التغطيه التامينيه الوارده في الوثيقه متي ما ثبت امام اللجنه تعذر الالتزام به؛ لسبب معتبر.

(۷۹/م.م): القرار رقم (١٤٤٢/١/٣٢٦ه).

# المبدا الثمانون:

الاصل المتقرر في قضاء اللجان التامينيه ان تجديد وثيقه التامين بين طرفيها يترتب عليه تجدد الالتزامات المقرره فيها، ولا يعفي هذا التجديد المؤمن له من الوفاء بالالتزامات المتجدده الوارده في الوثيقه السابقه.

(٨٠/م.م): القرار رقم (١٤٣٩/١/٢١٥ه).

# المبدا الواحد والثمانون:

لا يقبل دفع المؤمن في الدعوي التامينيه استنادا علي افتراض وقوع المخالفه المانعه من التغطيه التامينيه المنسوبه للمؤمن له ما لم تقرر الجهات المختصه او جهه الخبره المعتبره تحقق هذه المخالفه.

(۸۱/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/١٤٣ه) - (١٤٤٧/١/١٤٢٣ه).

الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه

# اليه التعويض والاعتراض عليها

## المبدا الثاني والثمانون:

ارتضاء اطراف وثيقه التامين علي تنفيذ الالتزامات التعاقديه علي نحو مغاير لما ورد فيها يعد اساسا معتبرا في تحديد نطاق الالتزام التاميني في الواقعه ذاتها دون اعتباره تعديل علي الالتزام المتفق عليه او تنازلا عما تضمنته وثيقه التامين من شروط.
(٨٢/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١/٢٣٥ه) - (١٤٤٦/١/١٠٦٧ه) - (١٤٤٣/١/٣٥٣ه).

## المبدا الثالث والثمانون:

الاصل جواز المقاصه في المنازعات التامينيه متي ثبت وجود مطالبات ناشيه عن وثايق تامينيه متماثله جنسا وصفه، وحاله الاداء، فينقضي كل التزام بقدر ما قابله من دين مستوف لشروط المقاصه النظاميه.
(۸۳/م.م): القرار رقم (١٤٤٥/١/٢٢٠٦ه) - (١٤٤٦/١/١٦٣٨ه).

## المبدا الرابع والثمانون:

المعتبر امام اللجان التامينيه في تحديد ماهيه الاضرار المطالب بتوفير التغطيه التامينيه عنها بما يصدر عن الجهات المختصه نظاما او الجهات المرخص لها او بيوت الخبره المعتبره، بما لا يخالف الالتزام الوارد بالوثيقه التامينيه المبرمه بين الطرفين.
(٨٤/م. م): القرار رقم (١٤٤٠/١/٢٠٠ه) - (١٤٤١/١/١٨٨ه) - (١٤٤١/١/٥٣٠ه).

## المبدا الخامس والثمانون

للمؤمن التمسك بالدفع امام اللجنه بحقه في تعيين مقدر خساير مختص لتقدير الاضرار عند تعذر وجود جهه معنيه بتقدير هذا النوع من الاضرار، متي رات اللجنه وجود طبيعه خاصه لهذه الاضرار، باعتباره اجراء فنيا لازما تمليه طبيعه الخطر محل التغطيه التامينيه لتحديد نطاق الالتزام وقيمته استنادا لقواعد نظام الاثبات وادلته الاجراييه.
(٨٥/م.م): القرار رقم (١٤٤٤/١/٢١٩٢ه).

## المبدا السادس والثمانون:

الاصل المتقرر امام اللجان التامينيه براءه ذمه عاقله المتسبب بالحادث محل التغطيه التامينيه او بيت المال حال وجود تغطيه تامينيه، نظرا لانعقاد مسؤوليه المؤمن الناتجه عن تركز مسؤوليه قايد المركبه المؤمن عليها وثبوتها.
(٨٦/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/٢٦٢ه).

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه

المبدا السابع والثمانون
لا يعتد بدفع المؤمن المقدم امام اللجان التامينيه بتمسكه بالعرف التاميني بقصد تقييد
التغطيه التامينيه او انعدامها ما لم تتضمن وثيقه التامين النص علي هذه القيود او
الاستثناءات.
(۸۷/م.م): القرار رقم ( ١٤٤٣/١/٢٩٣ه) - (١٤٤٣/١/٤٦٤ه).
المبدا الثامن والثمانون
يكون تقرير جدوي الاصلاح او العلاج من عدمه راجعا الي ما تقرره الجهات المختصه نظاما او
بيوت الخبره المعتبره تطبيقا لقواعد الاثبات في ذلك.
(۸۸/م. م): القرار رقم (١٤٤١/١/٦٨٨ه ) - ( ١٤٤٤/١/٧٤٧ه) - (١٤٤٤/١/٢١٦٧ه).
المبدا التاسع والثمانون
متي قررت اللجان التامينيه احقيه المؤمن له بالتغطيه التامينيه وتعذر عليه تقديم ما يثبت
مقدار الحق تطبيقا لاحكام وثيقه التامين، فيصار لتقدير البدل بمراعاه ما تضمنته وثيقه
التامين محل الدعوي شروط واحكام.
(۸۹/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١/٦٨٣ه).
المبدا التسعون:
استقر قضاء اللجان التامينيه علي عدم جواز تحميل المؤمن له ضريبه القيمه المضافه علي
مبلغ التحمل.
(٩٠/م.م): القرار رقم (١٤٤٥/١/٢٠٩٥ه).
المبدا الواحد والتسعون
يعد التزام المؤمن في وثايق التامين الشامل باصلاح المركبه محل التامين التزاما عينيا، ولا
يصار الي التعويض النقدي بدلا عن اصلاح المركبه الا عند ثبوت تعنت المؤمن بالوفاء بالتزامه
بتاخره في اصدار تعميد الاصلاح خلال المده النظاميه او رفض المطالبه التامينيه دون مبرر
مشروع.
(۹۱/م.م): القرار رقم (١٤٤٣/١/٥١٠ه).
المبدا الثاني والتسعون:
تقضي اللجان التامينيه باعمال شرط التحمل المنصوص عليه في وثيقه التامين عند احتساب
ما يترتب في ذمه المؤمن، وان لم يتمسك به.
(٩٢/م. م): القرار رقم (١٤٣٩/١/١٤٦ه ) - (١٤٤١/١/٥٢٤ه) - (١٤٤٤/١/٢١٨٩ه).
المبدا الثالث والتسعون
استقر قضاء اللجان التامينيه علي عدم جواز خصم اي جزء من قيمه المبلغ المستحق
للمؤمن له ما لم يثبت حق المؤمن بالخصم الوارد في الدعوي بموجب الانظمه واللوايح وما
في حكمها.
(۹۳/م.م): القرار رقم (١٤٤١/١/١٦٣ه ) - (٨/ اع / ١٤٤٦ه) - (١٤٤٧/١/١٥٤٠ه).
الامانه العامه للجان الفصل ٤١
في المنازعات والمخالفات التامينيه

الامانه العامه للجان الفصل
في المنازعات والمخالفات التامينيه
GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR
RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Interpretation of Terms

**General Secretariat:**
The General Secretariat of the Committees for the Resolution of Insurance Disputes and Violations.

**Appeal Committee:**
The Appeal Committee for the Resolution of Insurance Disputes and Violations.

**Insurance Committees:**
The Appeal Committee & the First-instance Committees for the Resolution of Insurance Disputes and Violations.

**Insurance Judicial Principles Reference:**
The Insurance Judicial Principles Reference derived from the decisions of the Appeal Committee for the Resolution of Insurance Disputes and Violations.

**Insurance Judicial Principles:**
The general legal rules inferred from the decisions of the Appeal Committee, which represent a settled judicial approach in adjudicating insurance disputes.

**Procedural Principles:**
Principles relating to procedural matters governing the requirements for admissibility and consideration of insurance cases.

**Substantive Principles:**
Principles relating to substantive matters governing the relationship between the parties to the dispute, whether arising from statutory or contractual provisions.

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Secretary General's Foreword

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, his noble companions, and those who follow them in righteousness until the Day of Judgment.

Based on the role of the General Secretariat of the Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations in classifying and publishing the Committees' decisions, and pursuant to the authorities vested in the General Secretariat under Article (13) of the Rules and Procedures of the Insurance Committees, issued by the Council of Ministers Resolution No. (190) dated 09/05/1435H, which mandates the General Secretariat to "Classify decisions issued by the Committees in preparation for publication"; I am pleased to present the Reference of Insurance Judicial Principles, extracted from the resolutions of the Appeal Committee for the Resolution of Insurance Disputes and Violations.

The issuance of this Reference of Insurance Judicial Principles as the first set of judicial principles of its kind in the insurance sector- represents a strategic initiative aimed at systematizing judicial resolutions into a structured analytical framework consisting of procedural and substantive principles. It highlights the development of the insurance judicial system and the established judicial approach adopted by the Insurance Committees. Furthermore, it promotes the unification of judicial jurisprudence in similar cases and provides practitioners with a clear understanding of the judicial direction in insurance disputes and legal rationales.

This Reference constitutes an advanced milestone in building both judicial and insurance jurisprudential foundations, given the distinct nature of the Insurance Committees as a specialized judiciary where legal and technical expertise converge, combining the depth of specialization to benefit stakeholders in the insurance sector with the jurisprudential value provided to legal practitioners and regulatory experts. The methodology adopted in deriving these judicial principles has effectively clarified and documented the approaches of the Insurance Committees, enabling them to further develop their tools in a manner that enhances judicial consistency, unifies legal concepts, and improves the quality of outputs in insurance adjudication.

GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS 44

In line with the directives of the prudent leadership supporting the Kingdom's economy, investment, and judicial sector, the General Secretariat accords utmost importance to the insurance judicial Reference due to its pivotal role in enabling insurance stakeholders to anticipate judicial outcomes in a way that ensures transactional stability and contributes to the formulation of legislation, regulations, and policy directions related to the insurance sector and the judicial system in the Kingdom. The General Secretariat remains committed to periodically updating of these References to keep pace with the Kingdom's rapid multi-sectoral transformations, and to endeavor every effort that contributes to enhancing efficiency and reliability within the insurance sector.

**Secretary General**
Ahmed Ali Alqasir

45 GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Preparation Methodology

The General Secretariat adopted a rigorous and well-defined methodology in preparing the Reference of Insurance Judicial Principles, based on the best practices applied by comparable judicial bodies. The preparation process was conducted through six main stages as follows:

## Stage One: Collection and Classification of Decisions

This stage involved surveying all decisions issued by the Appeal Committee since it's formation in 1435 H until the beginning of 1447 H. Such decisions were classified according to their subject matter, based on the insurance policy type and the contested matter.

## Stage Two: Derivation and Formulation of Principles

During this stage, a specialized team undertook the review and analysis of the decisions to derive judicial principles therefrom, in accordance with defined criteria ensuring the generality, consistency, and prevalence of the principle. Such principles were drafted in precise and clear judicial language that reflects the substance of the legal rule without prejudicing its meaning or intent.

Upon extraction of the insurance judicial principles, the following standards were observed:

* The principle must be derived from a decision issued by the Appeal Committee, insofar as it relates to the subject matter under appeal.
* The principle must contain a general rule applicable to similar facts.
* The principle must be settled and have been applied in three or more decisions.
* The recurrence requirement may be waived in case the principle aligns with established jurisprudence or judicial practice, or if it serves the public interest or contributes to the protection of the insurance sector and its stakeholders.
* Multiple principles may be extracted from a single resolution; furthermore, similar principles may be consolidated provided their meaning and intent are consistent.

## Stage Three: Preliminary Review

In this stage, the extracted principles underwent a rigorous technical review to verify the accuracy of their legal formulation, and the validity of the link between each principle and its underlying resolution. Furthermore, this process ensured their eligibility as judicial precedents to be relied upon in the interpretation and application of statutory and contractual provisions.

GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Stage Four: Review by the Appeal Committee

In this stage, the insurance judicial principles, following their preparation, were submitted to the Appeal Committee for review and validation of their consistency with the judicial approaches established by the committee.

# Stage Five: Final Review and Preparation

During this stage, the approved principles underwent final auditing and linguistic refinement. This process ensured classification accuracy, the legal characterization of the issues addressed, and their arrangement in a manner that reflects their substantive sequence while considering the nature and particularity of insurance disputes.

# Stage Six: Design, Publication, and Printing

In this stage, the insurance judicial principles were indexed and the Reference was designed in accordance with the approved standards and prepared for printing. This was preparatory to its official publication via the General Secretariat's website and social media channels, ensuring availability to stakeholders, researchers, and professionals in the judicial and insurance sectors.

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Presentation Methodology

The General Secretariat has adopted a precise and structured methodology in presenting the Insurance Judicial Principles to ensure accessibility, documentation accuracy, and consistency, through adherence to the following:

## First: Classification and Sequencing

The Insurance Judicial Principles have been categorized, based on the subject matter, into two main sections:

* Procedural Principles
* Substantive Principles

The stipulated principles have been arranged in a numerical sequence that reflects the nature and progression of insurance-related topics.

## Second: Presentation of the Insurance Judicial Principles

Each principle is presented in a standardized template that includes:

* The judicial principle statement in its adopted formulation.
* The number of the resolution from which the principle was extracted.

## Third: Numbering and Coding

The General Secretariat has adopted a coding system for the principles to facilitate identification and citation, as following:

* (P.P.) refers to Procedural Principles
* (S.P.) refers to Substantive Principles

Each judicial principle is numbered in the following format:

(3/P.P.) or (5/S.P.), with a reference to the number of the resolution(s) from which the principle was derived – for example: (Resolution No. 25/A/1447H).

## Fourth: Drafting Style

Principles were drafted with precision and in clear judicial language to ensure clarity, reflecting the judicial meaning without verbatim transcription, while preserving the substance and rationale of the reasoning.

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Fifth: Approved Publishing Platforms

The Reference is published in an interactive electronic format through the General Secretariat's website and official social media platforms, enabling users to search the Insurance Judicial Principles by classification, decision number, or keywords, thereby facilitating access for researchers, practitioners, and stakeholders in the judicial and insurance sectors.

49 GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEES FOR RESOLUTION OF INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# General Guidelines

## First: Citation Guidelines for Insurance Judicial Principles:

The Insurance Judicial Principles shall be interpreted and cited within the limits of their wording and substance, without expanding interpretation beyond their intended purpose or the scope of issue for which they were formulated. Analogy may be applied to similar cases, provided that the underlying legal rationale is identical and that the regulatory interest is satisfied, ensuring no conflict with specific statutory provisions or subsequent principles issued by the Appeal Committee.

## Second: Authority of the Insurance Judicial Principles:

The principles contained in this Reference do not constitute, per se, binding judicial precedents, as is the case in some legal systems. Rather, they are applied within the framework of the Rules and Procedures of Insurance Disputes and Violations Committees, and only to the extent that there is no subsequent statutory provision governing the matter under consideration that has higher priority in application, nor any updated judicial direction issued in respect thereof.

## Third: Intellectual Property Rights:

All copyrights and publishing rights relating to this Reference are reserved to the General Secretariat. No part of this work may be printed, copied, reproduced, or transmitted, in any form or by any means whatsoever, without obtaining prior written approval from the General Secretariat.

Printing, copying, using, or republishing this Reference -or its previous editions- for purposes of academic research, study, or analysis shall not be deemed an infringement of these rights, provided that proper citation is made to the General Secretariat and no amendment is made that would prejudice its content.

## Fourth: Updating of the Reference:

The Reference shall be updated periodically to incorporate emerging principles and settled insurance jurisprudence adopted by the Insurance Committees in the future. This ensures alignment with regulatory and legislative developments in the judicial and insurance sectors, while maintaining consistency with any amendments or newly enacted regulations.

## Fifth: Feedback and Suggestions:

The General Secretariat welcomes feedback and suggestions from specialists and stakeholders in the judicial and insurance sectors. This thereby promotes the principles of participation and transparency in the development of the Reference's content, through the officially approved communication channels of the General Secretariat.

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# CHAPTER ONE: PROCEDURAL PRINCIPLES

This chapter presents the insurance judicial principles concerning procedural matters that govern the conditions for the admissibility & adjudication of insurance cases.

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# PROCEDURAL PRINCIPLES

## Jurisdiction

### Judicial Principle No.1

The Insurance Committees have jurisdiction over disputes arising between insurance and reinsurance companies and insurance-related support service providers or their clients, as well as grievances filed by interested parties against decisions issued by the Supervisory Authority, and any matters necessary for their adjudication.

(P.P.1) RESOLUTION NO. (151/Α/1440H) - (217/Α/1442H) - (1678/Α/1445H).

### Judicial Principle No.2

The Insurance Committees shall adhere to the ordinary and extraordinary means of appeal, within the limits prescribed by law for the competent judicial level, in respect of objections to their decisions, and such means may neither be expanded nor exceeded.

(P.P.2) RESOLUTION NO. (1/AC/1447H) - (2/AC/1447H) - (3/AC/1447H).

## Legal Capacity

### Judicial Principle No.3

The effect of the power of attorney does not extend beyond the powers expressly specified therein nor to legal positions not explicitly stated. The delegation of third parties, or the undertaking of proceedings outside the scope of the powers granted under the power of attorney, shall be deemed an act executed by an unauthorized person.

(P.P.3) RESOLUTION NO. (85/Α/1440H) - (1072/A/1446H) - (686/A/1446H).

### Judicial Principle No.4

Cases shall be admissible before the Insurance Committees where the parties thereto possess legal standing or a legitimate interest in the dispute. Legal standing in insurance cases shall be established for any person to whom the Law or the contract confers a direct legal status, or one ancillary to the subject matter of the dispute, whether such person is an original party to the contractual relationship or a beneficiary thereof.

(P.P.4) RESOLUTION NO. (661/A/1441H) - (1663/A/1445H) - (1457/Α/1446Η).

GENERAL SECRETARIAT OF THE
COMMITTEES FOR RESOLUTION OF 52
INSURANCE DISPUTES & VIOLATIONS

# Judicial Principle No.5

The legal standing of the claimant may not be amended after the proceedings have commenced. Such standing must be established for the person who initially filed the case before the Insurance Committees upon initiation and must continue throughout the proceedings, unless otherwise provided for by the regulator.

(P.P.5) RESOLUTION NO. (565/Α/1441H) - (488/Α/1446H) - (935/A/1447H).

# Judicial Principle No.6

The Insurance Committees shall adjudicate the cases brought before them on the basis that the financial liability of a sole proprietorship is merged with that of its owner, subject to any limitations applicable to such cases, if any.

(P.P.6) RESOLUTION NO. (1072/Α/1445H).

# Judicial Principle No.7

The company has a separate legal personality distinct from its owners, which necessitates the distinction of its legal status from theirs.

(P.P.7) RESOLUTION NO. (1287/Α/1447H) - (1289/Α/1447H) - (1034/Α/1447H).

# Judicial Principle No.8

Where a power of attorney submitted in cases heard before the Insurance Committees is drafted in general terms, authorizing litigation without limitation to a specific authority, it shall be deemed to extend to representation before the competent Insurance committees in matters falling within the scope of such power of attorney, unless it contains a an express restriction to the contrary.

(P.P.8) RESOLUTION NO. (855/A/1446H) - (1551/Α/1446H) - (1387/Α/1447H).

## Legal Interest

# Judicial Principle No.9

A legitimate interest in an insurance case shall vest in any person who proves that he has incurred a financial obligation or damage related to the subject matter of the insurance coverage, even if he is not a party to the policy, provided submitting evidence est

…(34,472 more chars)