tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430600338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1443-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:432050854 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470429228 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/11/05/1445ه، عن/(...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مقاولات جبس وديكور، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه باي عمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من المدعي عليه وتحويل بنكي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه" وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ريال سعودي هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 16/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت الابلاغ للمدعي عليه لشخصه وتزويده برابط الجلسه للحضور عن بعد الا انه لم يحضر ولم يقدم عذرا عن التخلف وعليه تقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا طبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي وكاله عما يود اضافته فاكتفي بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للتامل والمداوله في بينات المدعي وما ورد في صك حكم المحكمه العامه في الخرج رقم 432050854 وتاريخ 16/6/1443ه، وبجلسه 15/07/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وشهاده تدريب محاماه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ورخصه محاماه رقم (...) وعليه وبعد الاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي وكاله سالت الدايره الطرفين اذا كان يصادقان علي ما ورد في صك حكم المحكمه العامه في الخرج برقم 432050854 وتاريخ 16/6/1443ه طبقا للماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه واللايحه 167، فصادقا عليه وبعد المداوله بين اعضاء الدايره بشان هذه الدعوي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (97000 ريال) وذلك مقابل استعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه ولان وسايل الاثبات والمرافعه المثبه في حكم المحكمه العامه بالخرج صادق عليها الطرفان فهي حجه بذلك وان تم الغاء الحكم من قبل الاستيناف لعدم الاختصاص وادي المدعي اليمين في حكم والتي تؤكد تحويل المبلغ للمدعي عليه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه، واهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام بالعمل بها ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، ولكون المدعي عليه قد حلف اليمين في المحكمه العامه بالخرج بالصك رقم: (432050854) وصك الحكم محرر رسمي قطعي الدلاله وكان نص اليمين فيها "والله العظيم الذي لا اله الا هو انني خسرت كامل مبلغ المضاربه الذي دفعه لي المدعي وما ذكره المدعي من انه سلمني مبلغا وقدره خمسون الف ريال نقدا غير صحيح والله العظيم " ولانه لا بينه لدي المدعي علي ربح المال وسلامه راسه وانما القول في ذلم للمضارب بيمينه لانه امين في ذلك كما قرره الفقهاء فقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (وان قال العامل في مال المضاربه: ربحت الفا ثم خسرتها, او هلكت قبل قوله بيمينه؛ لانه امين) الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق.