gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-607) القرار رقم I (Z-2020-29679) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض-غياب المدعي- النزاعات الضريبه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبث للدايره ان المدعي لم يبصر الجلسه رغم تبوث تبلغه تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المراقعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢) بتاريخ ١/٢٢ - الماده (١/٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر ملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤٤١١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤١١١٠٤، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥) وتاريخ ١/٥١٠٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ (١٥٣٩/١١٢/٢٣) ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارح (٢٠١٠١/١٥) م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... (تقدم باعتراض علي الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات ويطلب تحفيض مبلغ الفاتوره والاخذ في الاعتبار المصاريف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧/٧٤٤٠٠ علي: «لبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف ساد المبالغ المستحقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، كما نصت الفقره (٣) من ذات الماده علي «لبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره في الميه (٧١٠) من قيمه الربط ولا يزيد علي خمس وعشرين في الميه (٧٢٥) من قيمته، او تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه (٧٥٠) من قيمه الربط، وللهيثه وضع الضوابط المنظمه لذلك، وحيث صدر الربط علي المدي اعترض بالبازح ٢٠٠٨/٢٠٧ م وعند تقديم اعتراضه امام الهيثه بتبارخ ٢٠٠٦/٢٠٧ لم يتقيد المدي بما ورد في هذه الفقرتين فان اعتراضه امام الهيثه لم يقيد لديها وباتالي كان لم يكن مما يجعل قرار الهيثه محصنا وغير قابل للطعن وذلك استنادا للماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ وفي يوم الدين الموافق ١٤٤١ (١١٧٥) عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م (٢٠٨١) ه، والحته التنفيحه الصادره بموجب قار وزير الماليمه رقم (٢٠٨١) باريد ١٣٨٠١١ ه وعديلاتها، وبعد الملاع علي نطام ضريهه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠٥٥١ ه وعديلاته، والثاته التنفيديه الصادره موجف قاروز الماليه رقم (١٥٠٥١) وتاريخ ١٥٠/١١ ه وعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في محالفات من النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض الغوف قار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٢٠٠٨/٢٧، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه، ولما لم يتقدم المدعي باعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكال. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها و لم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيه للفصل فيها»، كما ان القارار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نت صت علي انه: «اذا لم يخضر المدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضرobyا، وللما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرobyا في حق المدعي. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق العشرين) (١٤٤١/١١/٢٤) (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.