moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٣٠٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٩٠.٦٤٠ ريال يمثل قيمه تاجير معدات مع السايق للمدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم ٤١٥٤٦٨٩٨ وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٩٠,٦٤٠ ريال يمثل قيمه تاجير معدات مع السايق للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يرغب ببحث مساله الصلح مع المدعي فابدي وكيل المدعي عدم ممانعته من ذلك فافهمته الدايره بانه في حال عدم التوصل الي صلح معين تقديم الجواب فافهمته الدايره بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨ / ١١ /١٤٤٣ه حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعي بان موكله توصل الي صلح مع المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ٩٠٦٤٠ تسعون الف وستمايه واربعون ريالا دفعه واحده تحل في تاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣م هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر عدم ممانعته من هذا الصلح جمله وتفصيلا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي سبق، وبما ان وكيل المدعي اتفق مع وكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، بموجب وكالتيهما الوارده في الوقايع اعلاه علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه وقدره ٩٠.٦٤٠ تسعون الفا وستمايه واربعون ريالا دفعه واحده وتحل هذه الدفعه في تاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المفصل في الاسباب اعلاه، والزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.