tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 271

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=1980-12-14 date_hijri=1401-02-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
دعوي
(ISR-2021-271) القرار رقم
لجنه الفصل
(ZI-28928-2020) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1439 ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النقد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
المادتان (2), (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2021/04/26، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في
مدينه الرياض.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2020/11/08
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم (...), مالك (مؤسسه ... للماقوالات), سجل تجاري رقم (....)
تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام 1439 ه، مستندا الي انه تم تسجيله بالقيمه المضافه بالخطا عن طريق

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
مكتب خدمات بسبب عدم معرفته بالنظام، وليس لدي اي دخل او فواتير علي المؤسسه وتم شطب سجله التجاري في
تاريخ 07/02/1401 ه. وتم اغاء رخصه البلديه في تاريخ 1440/06/21
ويعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لعدم تقدمي المدعي التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، استنادا الي الفقره (2) من الماده (الثالثه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ
(1441/04/21) ه التي نعت علي انه: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (2) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وتطلب الحكم بعدم قبول
الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 م، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ...) ، كما ضراها / ... بصفته ممتلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ...) .})(الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكي التقديري لعام 1439 ه، نظرا لكون المؤسسه فرديه والنشاط لا يعادل قيمه الزكاه المحسبه، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخريريه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: اطلاب عدم سماع الدعوي لفوات المدده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها وكذلك فوات المدده النظاميه للتعظيم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الخريريه واتمسك بما ورد بها من دفوع. وبعرض ذلك
علي المدعي اجب بحه ذلك وبر تاخره بجهله بالنظام. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجبابا بالاكتفاء بما سبق
تقديمه. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، وتعليميه، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1403/06/01 ه، وعلي نظم ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1402/05/01 ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاريخ 1402/05/01 ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1401/04/21 ه.
بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعاتTHRBIE.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليهها في شان الربط الزكوي التقديري
لعام 1439 ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم منه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتزاهه امام الهييه، استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي النظام من قرار الهييه
امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- 2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ 2020/06/17 م، برفض اعتراهه امام المدعي عليها، في
حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ 2020م، اي بعد فوات
الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي
يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.
القرار
ولبهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك ( مؤسسه ... لل在职ات) ، سجل تجاري
رقم (…), ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره (يوم الخميس الموافق 2021/06/10)
موعدا لتسلم نسخه للقرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد
لtsسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه العده في حال عدم استثنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.