tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / business_registration

حكم رقم 4430759541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:5d3d91bb-db11-4694-a8cf-bbdc21eb101c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=business_registration validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470234724 لعام 1444ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 09/08/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار رفض طلب (...) محل الدعوي برقم (...) بالفيه (42) ومن ثم السماح باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/05/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جوابها نسخه العلامه سبب الرفض , ثم تقدم المدعيه خلال عشرين يوما تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, كم افهمت الدايره المدعيه وكاله باعاده تقديم صحيفه الدعوي والمرفقات خلال خمسه ايام وتزويد الجهه المدعي عليها كذلك بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات عبر بريد الاداره فاستعدت بذلك.
وفي تاريخ 04/06/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها الدفع من الناحيه الشكليه حيث تطلب التحقق من قبول الدعوي وانها مقيده خلال المده، كما تدفع من الناحيه الموضوعيه بصحه القرار بما جاء اسباب وتطلب رفض الدعوي،
وفي تاريخ 23/06/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها اولا: الرد من الناحيه الشكليه: ذكر ممثل المدعي عليها انها تطلب من الدايره الموقره عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه لتقديم الدعوي بعد انتهاء المده الزمنيه المحدده وفقا لما جاء بالماده (13) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وللرد علي الدفع المذكور، فاننا نود التاكيد علي انه قد تم تبليغنا بقرار رفض التظلم بتاريخ 01/03/1444ه، وقد تقدمنا بهذا الطعن امام المحكمه التجاريه بتاريخ 28/03/1444ه، اي اننا قد تقدمنا بالطعن بعد (28) يوما فقط من تاريخ تبليغنا بالقرار محل الطعن وحيث ان النظام قد حدد المهله النظاميه لتقديم الطعن بستين يوما، فان الطعن يكون قد قدم خلال المهله النظاميه المحدده وفقا للماده (13) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبالتالي يكون الطعن مستوف للناحيه الشكليه، وعليه فاننا نطلب من الدايره الموقره قبول الطعن من هذه الناحيه. ثانيا: الرد من الناحيه الموضوعيه: (1) ذكر ممثل الهييه ان تحديد التشابه بين العلامتين التجاريتين هو بتطبيق المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين، ونرد علي هذا الدفع بان اختزال ممثل الهييه معايير تشابه (...)في المعيار اللفظي فقط يعتبر اخلالا جسيما بقاعده فحص العلامات الرييسيه التي تنص علي وجوب النظر الي العلامه في مجموعها لا الي كل عنصر من العناصر التي تتالف منها، بحيث تكون العبره ليست باحتواء العلامه محل الرفض علي حروف او رموز او صور مما تحتويه العلامه المسجله سابقا، وانما بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب هذه الحروف او الرموز او الصور مع بعضها او بالشكل الذي تبرز به علامه عن اخري، وبصرف النظر عن العناصر التي تتالف منها وعما اذا كانت الواحده منها تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الاخري. كما يعتبر دفع ممثل الهييه مخالفا لقواعد ومبادي فحص (...)التي استقر العمل عليها لدي المحاكم عند تقييم اوجه التشابه بين (...)والتي نورد بعض منها علي النحو التالي: يستند التفريق بين (...)الي الصوره العامه التي تتركها في الذهن عند مقارنه بعضها بالبعض وليس الي تفاصيل العناصر التي تحتويها. ان مجرد ادراج عنصر مطابق موجود كليا او جزييا في علامه اخري لا يجعل العلامات متشابهه عمليا او نظاميا. تقارن العلامات بمعزل عن بعضها البعض وليس جنبا الي جنب مع الاخذ في الحسبان عدم قدره المستهلكين او من توجه اليهم العلامات علي تذكرها بشكل تام. وفي هذا الصدد، وضعت محاكم المملكه مبادي للمقارنه بين (...)مثل الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف الاداريه رقم 144/د/1/1 لعام 1434ه والذي ينص علي الاتي: العبره في مدي تشابه علامه مع اخري يكون بالنظر الي مجموع العلامه بشكلها العام وليس بالنظر الي كل عناصر من عناصرها علي حده ويتضح ذلك عند اجراء مقارنه بين العلامتين علي النحو التالي: ا. العلامه المطلوب تسجيلها اشتملت علي عناصر لفظيه وتصويريه بخلاف كلمه (....) وهي: كلمه (...) بحروف لاتينيه (...) ب. العلامه سبب الرفض اشتملت علي عنصر لفظي فقط وهي كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه ت. بسبب اضافه كلمه (...) في العلامه المطلوب تسجيلها، فقد ترتب علي ذلك اختلاف النطق والجرس الصوتي في العلامتين، فالعلامه المطلوب تسجيلها تنطق(...) بينما العلامه سبب الرفض تنطق ساري . ث. بسبب اختلاف العناصر التصويريه في العلامه المطلوب تسجيلها، فقد ترتب عليه اختلاف الشكل العام بين العلامتين وبالقدر الذي يستطيع معه المستهلك العادي التفرقه والتمييز بين العلامتين بكل يسر وسهوله ودون احتمال لوقوع اي خلط او ليس بين العلامتين. وعليه، فالعلامه المطلوب تسجيلها تحظي بالتميز التام عن العلامه سبب الرفض، وذلك من واقع اختلاف الشكل العام بين العلامتين، مما ينتفي معه احتمالات وقوع اي خلط او لبس بين العلامتين، كما ينتفي معه ايضا الحاق الضرر بمصالح مالك العلامه سبب الرفض، مما يجعل قرار الرفض محل الطعن معيبا وحري بالالغاء 2) فيما يتعلق بدفع ممثل الهييه بان العلامتين التجاريتين تتفقان في نفس الفيه (42). فان هذا الدفع مردود عليه بان المعول عليه الرييسي في معايير تشابه (...)هو التشابه في الشكل العام للعلامات، وطالما كان هناك اختلاف بين العلامتين في الشكل العام لهما بالقدر الذي ينتفي معه تضليل المستهلكين بين العلامتين علي النحو الذي تم ايضاحه في الفقره اعلاه، فانه لا يعتد باتحاد الفيه بين العلامتين، مما يسمح معه بتسجيل العلامه محل طلب التسجيل. 3) ان العلامه سبب الرفض (...) قد تم ايداعها بسوء قصد، حيث ان الجهه المودعه لا تقصد استعمال تلك العلامه بالشكل والصياغه والفيه المقدمه بها للتسجيل، وانما تقصد سد الطريق علي الاخرين، بما فيهم المدعيه من تسجيل العلامه والاستفاده بها، فلكون العلامه مقدمه بحروف عربيه ولاتينيه مجرده بدون صفه مميزه لها عن غيرها وهذا يتعارض مع حقوق الغير في الكلمات العامه بالاستخدام المنصف لها عبر اضافه ما يميزها عن غيرها. كما ان العلامه المطلوب تسجيلها لم تقدم كما تستخدمها طالبه التسجيل علي منتجاتها ولا تستخدمها بالشكل المقدم في طلب التسجيل. علما بان الجهه المودعه لا تعمل في مجال تقديم الخدمات الوارده بالفيه (42) بل قامت بايداع طلب تسجيل العلامه سبب الرفض الذي يعتبر علامه جديده وغير مميزه بسوء نيه لمنع المدعيه تحديدا من تسجيل علامتها، مما يثبت سوء نيتها. بناء علي ما تقدم، فاننا نلتمس من فضيلتكم اجابه المدعيه الي طلباتها الوارده في لايحه دعواها، وذلك بالغاء قرار المدعي عليا محل الطعن الصادر بتاييد رفض طلب تسجيل علامه المدعيه، ومن ثم السماح باستكمال اجراءات تسجيلها.
وفي جلسه بتاريخ 25/06/1444ه تبين حضور الطرفين وبسؤال ممثله المدعي عليها عن فيه العلامه سبب الرفض ذكرت بانها علي الفيه 42 وهي مملوكه لشركه (...) وهي مطابقه لصوره العلامه التجاريه المرفقه بهذه الدعوي والمسجله علي الفيه 35 والتي تنتهي برقم 4211 ولكن الكتابه باللغه الانجليزيه في الاعلي واللغه العربيه في الاسفل-جري ضم نسخه الشهاده في ملف القضيه- وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (169/44) وتاريخ: 30/2/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره (...)الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (353575) بالفيه: (42) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 01/03/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 28/03/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا،
واما من حيث نظر الدعوي موضوعا فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض المملوكه باسم (شركه (...). فانه وبالاطلاع علي شكل العلامه محل الدعوي يتبين ان العباره شايعه وقدمت المدعيه مايثبت وجود تسجيلات متعدده علي العباره الوارده بالعلامه وهي (...) بالفيه محل الدعوي وغيرها، كما ان العلامتين تختلف فيما بينهما من حيث الشكل واللون بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض كما ان النشاط والمنتجات مختلفه بين المدعيه وبين العلامه سبب الرفض حيث ان المدعيه متخصصه في مجال التقنيه واما مالكه العلامه سبب الرفض متخصصه في مجال الاطعمه حسب ما يظهر من سجلها التجاري، مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي (...) في (...) محل الدعوي رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470234724 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 10/07/1444ه في القضيه رقم 4470234724 وتاريخ 29/03/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (169/44) وتاريخ: 30/2/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره(...) الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (353575) بالفيه: (42). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444ه مسببه حكمها بما مضمونه: ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض المملوكه باسم (شركه (...). وانه بالاطلاع علي شكل العلامه محل الدعوي يتبين ان العباره شايعه وقدمت المدعيه ما يثبت وجود تسجيلات متعدده علي العباره الوارده بالعلامه وهي (...) بالفيه محل الدعوي وغيرها، كما ان العلامتين تختلف فيما بينهما من حيث الشكل واللون بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض كما ان النشاط والمنتجات مختلفه بين المدعيه وبين العلامه سبب الرفض حيث ان المدعيه متخصصه في مجال التقنيه واما مالكه العلامه سبب الرفض فهي متخصصه في مجال الاطعمه حسب ما يظهر من سجلها التجاري، مما يتبين معه ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء. فتقدمت (...) بواسطه ممثلتها النظاميه: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 18/07/1444ه تضمنت: ان العبره في المقارنه بين العلامات هي باوجه الاتفاق وليست باوجه الاختلاف وبالنظر الي العلامتين يتبين التطابق بين كلا من العلامتين في الجرس الصوتي مما يؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين لا سيما وان الفيه التي تطلب طالبه التسجيل تسجيل العلامه عليها هي ذات الفيه المسجله عليها العلامه سبب الرفض، كما ان المقرر فقها هو ان الاستدامه اقوي من الابتداء فالدافع لابتداء الشيء لا يلزم ان يكون في قوه الرفع الذي يرفعه بعد ثبوته، وطلبت الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره والحكم مجددا بالرفض. وفي جلسه اليوم 30/08/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعيه (...)كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وذكرت وكيله المدعيه انها قدمت ردا علي استيناف الهييه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان علامه المدعيه عباره عن كلمه (...) بحروف لاتينيه وتحتها بخط صغير عباره (...) بحروف لاتينيه، في حين ان العلامه سبب الرفض عباره عن (...) بحروف لاتينيه وعربيه، وبناء عليه فان التشابه بين العلامتين جلي في الكتابه والنطق والجرس الصوتي، مع اتحاد الفيه في العلامتين، واما الكلمتان اسفل كلمه (...) في علامه المدعيه، فهي غير مؤثره لان العنصر الجوهري في العلامه هو كلمه (...)، فضلا عن ورود الكلمتين بخط صغير، وبناء عليه فان تسجيل العلامه محل الدعوي مندرج ضمن الحظر الوارد في الماده 3/ 11 من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، مما يكون معه قرار المدعي عليها برفض تسجيل العلامه متفقا مع النظام وتكون دعوي المدعيه بالطعن عليه حريه بالرفض، وحيث انتهي الحكم محل الاستيناف الي خلاف ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/07/1444ه في القضيه رقم 4470234724 القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي (...) محل الدعوي رقم 169 /44 المؤرخ في 30/02/1444ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.