moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٧٦١١/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٩/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦، والصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ ٦/٢/١٤٣٧ه المنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، والصادر فيها قرار الشطب بتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٧ه، والصادر فيها الحكم باسقاط لايحه المدعي عليه وتثبيت الحكم الغيابي بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ه، والذي تم نقضه من محكمه الاستيناف، والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر بان موكلته اجرت المدعي عليه عدد من المعدات والاليات مقابل اجر شهريه، لكن المدعي عليه لم يقم بالالتزام بسداد الاجره حيث بلغت المتاخرات لديه مايتان والفان ومايتان واربعه واربعون ريالا (٢٠٢.٢٤٤) لذا اطلب الزامه بسداد هذا المبلغ، اضافه لاتعاب المحاماه البالغه خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) اضافه لقيمه ترجمه الفواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٩/٨/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، ووكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، والتي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب منه طلب مهله للجواب، وفي جلسه الاربعاء ٤/١١/١٤٣٦ه حضر وكلاء الخصومه المشار اليهما انفا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده ذكر بانه لم يعد الرد، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه الاربعاء ٦/٢/١٤٣٧ه والتي حضرها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه النظر في دعوي موكلته غيابيا، فاجيب لطلبه واحال الي لايحه الدعوي وما قدمه من مرفقات، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان والفان ومايتان واربعه واربعون ريال (٢٠٢.٢٤٤)، بعد ذلك قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي الصادر، ويطلب استيناف نظر القضيه نافيا استحقاق المدعيه لاي مبلغ لكون المبالغ جميعها مسدده وليس علي موكله اي مبلغ لصالح المدعيه، وتم تحديد جلسه الاربعاء ١٥/٥/١٤٣٧ه موعدا لاستيناف نظر القضيه والتي حضر فيها وكلاء الخصومه، وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس ٢٢/٦/١٤٣٧ه والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه الحكم بما انتهي اليه الحكم الغيابي السابق، وعليه اصدرت الدايره حكمها باسقاط لايحه المدعي عليه وتثبيت الحكم الغيابي، اعترض وكيل المدعي عليه علي الحكم، وباحالتها لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وتم احاله القضيه للدايره، وتم مباشره نظر القضيه وفق ما هو مبين في محاضرها، وفي جلسه الخميس ٢٢/٥/١٤٣٩ه افهمت الدايره وكلاء الخصومه بان الدعوي تحتاج ندب خبره محاسبيه، وفي جلسه الخميس ١٣/٦/١٤٣٩ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) وشركاه كخبير في القضيه بمبلغ قدره تسعه الاف وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا تدفعها المدعيه كامله، ويتحمل الخاسر للقضيه المبلغ كاملا عند انتهايها، وفي جلسه الخميس ٦/١١/١٤٣٩ه والتي حضرها وكيل المدعيه، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي جاء فيه بيان لملخص القضيه وبيان حدود العمل الموكل لهم من قبل الدايره، ومن ثم بيان للمستندات المستلمه من طرفي النزاع، واضاف نخلص من الفقرات المتعلقه بالاجراءات المتبعه بان المدعيه لا تستحق اي مبلغ مطالب به، استلمه وكيل المدعيه، واستمهل لتقديم ملاحظاته، وفي جلسه الخميس ٢٧/١١/١٤٣٩ه حضر فيها وكلاء النزاع وممثل جهه الخبره، والذي قدم تقريره النهايي في القضيه اجاب فيها علي ملاحظات وكيل المدعيه، وتدارك ما تم ملاحظته وبيانه من قبل الطرفين بالمستندات المقدمه، وخلص في تقريره الي ان المدعيه تستحق طرف المدعي عليها مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا (١٥٥.٤٢٩)، استلم وكلاء الخصومه التقرير النهايي، واكتفوا بما قدموه؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره مايتان والفان ومايتان واربعه واربعون ريالا (٢٠٢.٢٤٤) قيمه استيجار المدعي عليه لمعدات واليات منهم، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص الفواتير والعقود بينهما، وبما تدافعه الطرفان من امر صحه مبلغ المطالبه وعدمه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما قام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للعقد علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والالتزام بها، والذي انتهي في تقريره الي ان المستحق في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا (١٥٥.٤٢٩)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يبد اي اعتراض علي النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره مما يعد اقرارا منه ومن وكيله علي صحه النتيجه التي خلص اليها المحاسب في تقريره، وكذلك الدايره تري الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب الخبره حسب ما نص عليه القرار من تحمل الخاسر للقضيه الاتعاب كامله، وحيث ان المدعيه دفعت اتعاب الخبره كامله فانه يتوجب علي المدعي عليه دفعها كامله له كونه الجاه الي هذه الخساره. (عليه) حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في جلسه ٢٢/٦/١٤٣٧ه، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) صاحب الاقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا (١٥٥.٤٢٩)، لما هو موضح بالاسباب، ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا (٩.٩٧٥) تمثل اتعاب الخبره المدفوعه من قبل المدعيه، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٢٣٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٢/٢٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٢.٢٤٤) مايتان والفان ومايتان واربعه واربعون ريالا، قيمه استيجار المدعي عليه لمعدات واليات من المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في جلسه ٢٢/٦/١٤٣٧ه، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥٥.٤٢٩) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩.٩٧٥) تسعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال تمثل اتعاب الخبره المدفوعه من قبل المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه المتضمن ان الحكم سبب بوقايع غير صحيحه، وان المدعي لم يقدم مستندات تثبت دعواه، وان التقرير المحاسبي يناقض بعضه بعضا، فاعادت الدايره فتح باب المرافعه وعرضت ملاحظات المدعي عليه علي الخبير الذي قدم مذكره اجاب بها علي الملاحظات. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف تكفلت الدايره مصدره الحكم بتفنيده في اسبابها، كما اجاب الخبير عما اثاره المستانف بكتابه الاخير للدايره، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.