moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم439168824لعام1443ه المدعي: شركه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه: دلال صالح احمد خبراني الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض جاء فيها: قامت موكلتي بمراجعه البنك العربي لمراجعه كشف الحساب والوضع المالي الخاص بها، واتضح لها وجود مبلغ مخصوم من الحساب بتاريخ 13/02/2019م،بمبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله محوله للمدعي عليها دون علم موكلتي ودون وجه حق، حيث لا يوجد اي مستند يثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ الحواله، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي (الغرم بالغنم) وحيث ان هذه القاعده تثبت ان لكل فعل يقابله منفعه، فيتضح لمقام فضيلتكم بانه لا يوجد مقابل هذه الحواله اي منفعه من قبل المدعي عليها، وهذا ما يثبت خساره موكلتي بهذا المبلغ وضررها، وحيث نصت القاعده الفقهيه علي (لا ضرر ولا ضرار) وهذا ما يثبت لمقام فضيلتكم بانه لا يجوز ايقاع الضرر ابتداء، وموكلتي تضررت من تلك الحواله، دون اي منفعه او مقابل، وعليه يتضح لمقام فضيلتكم بتحقق اثراء شركه اعالي للتجاره اثراء غير مشروع وبلا سبب، وهذا ما يثبت لمقام فضيلتكم عدم استحقاقها لذلك المبلغ، وحيث تم تقديم الدعوي امام المحكمه العامه، وصدر حكما بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا وانها من اختصاص المحاكم التجاريه. وطلب ختام صحيفته: 1- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها دون وجه حق وهو مبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه والمدافعه بمبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال سعودي. وقد ارفق طي صحيفته عدد من المرفقات، كان من بين هذه المرفقات منها صوره لحواله بنكيه، وصوره من نسخه حكم المحكمه العامه في الرياض القاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 20/09/1443 ه موعدا للنظر فيها، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الحواله المرفقه وعن الشخص المحول له فاجاب قايلا: التحويل كان لشركه الوادي سابقا ثم تحولت لشركه اعالي الخليج ثم تحولت الي مؤسسه اعالي الخليج وان هذا السبب في رفع الدعوي مباشره علي المدعي عليها اصاله هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله موكلتي كانت تملك شركه اعالي الخليج ثم شطبت هذه الشركه هكذا اجابت. وعليه طلب الدايره من وكيله المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بشكل مفصل ودقيق والاجابه عن الحواله محل الدعوي. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 15/11/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها علي الدعوي اجابت بما نصه: (صفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها دلال خبراني، اقدم لفضيلتكم الاجابه علي الدعوي، وهي تفصيلا كالاتي: اولا: ذكر وكيل المدعيه في دعواه، نصا: قامت موكلتي بمراجعه البنك العربي لمراجعه كشف الحساب والوضع المالي الخاص بها، واتضح لها وجود مبلغ مخصوم من الحساب بتاريخ 13/02/2019م بمبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله محوله للمدعي عليها دون علم موكلتي ودون وجه حق ؛ ونرد علي ذلك بانه كيف يتم التصرف في الحساب البنكي الخاص بموكلته وهي لا تعلم عن ذلك!! فالحسابات البنكيه للمنشات تدار من اشخاص معينين في المنشاه، وادعاء وكيل المدعيه لا يقبله العرف ولا العاده ولا المنطق والواقع المعاش، بان يتم الدخول لحسابه وتحويل مبالغ كبيره دون علم موكلته. ثانيا: لقد سبق لوكيل المدعيه ان اقام دعواه لدي المحكمه العامه، وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص النوعي، بعد ان تقدمت موكلتي بعقد تجاري بين الطرفين، ولم يكن وكيل المدعيه الحاضر يعلم حينها ان بين موكلتي وبين موكلته عقد تجاري، يمثل اساس التعامل بينهما، وبما انه لم يكن يعلم تماما بوجود عقد فمن باب اولي الا يعلم سبب الحواله – والمفرط اولي بالخساره، صاحب الفضيله: لقد جمعت بين موكلتي والمدعيه علاقه تجاريه تضمنت تعاملات تجاريه حصلت بسببها حوالات اخري غير الحوالات محل الدعوي (مرفق كشف الحساب)، التي تمت علي دفعتين، دفعه في تاريخ 13/02/2019م بمبلغ وقدره 1،763،153.50ريال، ودفعه ثانيه بمبلغ وقدره 193،714ريال، (مرفق الكشف للحوالات بتاريخ 13/02/2019م) وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: 1/ رد الدعوي لعدم صحتها. 2/ اتعاب التقاضي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه علي ذلك كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق العقد بين الطرفين فاستعدت بذلك وتم رفع الجلسه. وفي جلسه 06/01/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استعد بتقديمه الجلسه الماضيه فاجاب قايلا حصل لنا ظرف لم نستطع تقديم المذكره وهي جاهزه الان فاذنت له الدايره بتقديمه فكان نصه:(نبين لفضيلتكم جوابنا كالاتي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها في اولا بان لا يمكن وقوع الخطا من المنشاه، ولا يقبله العرف ولا المنطق، فهذا غير صحيح والخطا وارد، ونبين لفضيلتكم بان التعاقد بين موكلتنا والمدعي عليها معتمدا علي ان يتم سداد المبالغ مقابل (فاتوره، او مستخلص، او اوامر شراء) ونوضح ذلك بالاتي: استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه من نظام الاثبات والتي نصت علي: اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا. وحيث ان الخصوم متفقي علي قواعد محدده مكتوبه وفق ما نص عليه العقد في الفقره 6-5 يجب ان يتم تسويه كافه الفواتير الاخري في غضون 30 يوما بعد نهايه شهر استلام الفاتوره، يجب ان يتم توثيق كافه الفواتير مع اوامر الاستلام والشراء ، كما يتضح من العقد في بند الرسوم في فقراته (6-1-3) و(6-1-4) و(6-2) و(6-4) في العقد المبرم بين الطرفين، ان جميع الاعمال والمبالغ المقابل لها تعتمد اما علي فواتير ومستخلصات، او الموافقه المسبقه لاستحقاق المبلغ، ولم تقم المدعي عليها بتقديم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، بل تقوم بالتهرب من حق موكلتنا دون وجه حق، وبكلام مسترسل غير مؤثر. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها في ثانيا يتضح من خلاله محاوله المدعي عليها بتشتيت الدايره الموقره في عدم الخوض في اساس الموضوع، ومن ثم تتوجه الي امور اخري لا علاقه لها في دعوانا. ولا يفوتنا ان ننوه ان المدعي عليها ذكرت القاعده الفقهيه المفرط اولي بالخساره ويتضح لبس ذلك امام المدعي عليها لتفسير هذه القاعده، فان موكلتي لم تفرط وانما اخطات. وبناء علي طلب دايرتكم الموقره لاثبات عدم استحقاق المبلغ للمدعي عليها، فاننا نوضح لفضيلتكم الاتي: بناء علي ما نصت عليه الماده 34 من نظام الاثبات والماده 36 من ذات النظام علي للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. وحيث ان المبلغ تم تحويله من قبل موكلتنا عن طريق الخطا، وبناء علي المادتين المشار اليها اعلاه فاننا نطلب من دايرتكم الموقره الزام المدعي عليها دلال خبراني بتقديم مستند (فاتوره – مستخلص – امر شراء) يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، وحيث ان هذه المحررات تظهر الحقيقه في المبلغ محل الدعوي والمقدر ب 1,956,867.5 مليون، وحيث ان هذه المستندات ليس لها طابع سري او انتهاك حق سر تجاري، فان بناء علي ذلك تعتبر واقعه القضيه منطبقه علي هذه الماده. كما ان المدعي عليها تري صحه ومشروعيه المبلغ لها، فنلتمس من فضيلتكم طلب ما يثبت استحقاقهم المبلغ ومشروعيته، ونصت القاعده الفقهيه والماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان: البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وبما ان المدعي عليها تدعي استحقاقها للمبلغ فالبينه لاستحقاقها واثباته يقع علي عاتقها، وموكلتنا علي استعداد لاداء اليمين بانكار ذلك. وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وحيث ان ادعاء المدعي عليها بالقاعده الفقهيه المفرط اولي بالخساره ، اقرار من المدعي عليها بعدم استحقاقها للمبلغ. ونصت الماده السادسه عشر من نظام الاثبات علي يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه . ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بان يوجد تعاملات اخري غير الحوالات المذكوره في هذه الدعوي، فان هذا ما هو الا تشتيت لدايرتكم الموقره، فموكلتنا لم تنكر ذلك، ولم تتطرق موكلتنا بها؛ لعدم وجود اشكال فيها وليست محلا للدعوي، وانها غير مؤثره في هذه الدعوي. رابعا: اما فيما يتعلق باستفسار المدعي عليها بان هل تم تحويل المبلغ عن طريق الخطا او دون وجه حق؟ فنجيب لفضيلتكم بانها جميعها تحمل ذات المعني في دعوانا، وذلك لانه تم تحويل المبلغ عن طريق الخطا، وعليه فان المبلغ ليس حقا للمدعي عليها، وانما حقا لموكلتنا. الطلبات: وتاسيسا علي ما تم ذكره اعلاه فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها دون وجه حق وهو مبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه والمدافعه بمبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال سعودي.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه عليها. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 03/02/1444 ه،حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، كما ذكرت وكيله المدعي عليها بانه قدمت اجابتها عن الدعوي، وكان نص مذكرتها المقدمه عبر طلبات القضيه (مذكره الرد علي الدعوي بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها دلال خبراني، اقدم لفضيلتكم مذكره الرد علي المدعيه، وهي تفصيلا كالاتي: اولا/ ما ذكره وكيل المدعيه في فقره اولا بما يتعلق بان الحواله -بالخطا- وطلب المستندات من موكلتي، وبما ان المدعيه قد اقرت بالعقد وتستند اليه، يجب ان نشير الي (ماده 10- احتجاز السجلات، فقره2/ بانه يتعين علي مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه انشاء والاحتفاظ بالسجلات ذات العلاقه بالمعدات بما في ذلك الرسوم والمصاريف المتكبده من قبل مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه بخصوص هذه الاتفاقيه مع كافه الفواتير ذات العلاقه وامر الشراء...)، (وايضا فقره 3/ يتعين علي مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه انشاء والاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بالصيغه مقروءه باستخدام التقنيات المتاحه الحاليه بشكل عام في مرفق مناسب وامن وسهل الوصول لها من قبل شركه وادي بموجب الموافقه الخطيه المسبقه من مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه والتي لا يمكن تاخيرها او حجزها بشكل غير معقول لمده (4) سنوات من تاريخ انهاء او انتهاء هذه الاتفاقيه وللمده المطلوبه من قبل اي هييه او انظمه معمول بها ويخضع للاتفاق المبرم بين الاطراف بناء علي الشروط والتعديلات عليها)، جميع هذه الفقرات تدل علي ان شركه المدعيه ملزمه بحفظ المستندات من قبلها فيما يصدر منها ونصت ذلك بالاتفاقيه. (مرفق البنود المشار اليها). ثانيا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه، بان تم تحويل المبلغ عن طريق الخطا، فكيف يكون المبلغ تم تحويله عن طريق الخطا وقد كانت الحواله علي دفعتين، دفعه في تاريخ 13/02/2019م بمبلغ وقدره 1،763،153.50ريال، ودفعه ثانيه بمبلغ وقدره 193،714ريال، هل تكرر الخطا مرتين؟ تكرار عمليه الحواله لنفس المطالبه محل الدعوي تجعل الموضوع اوضح للجميع بانها ليست بالخطا، بل للتاكيد بان هناك مستحقات. ثالثا/ ذكرت المدعيه في دعواها بشان مبلغ المطالبه نصا:(محوله للمدعي عليها دون علم موكلتي)، بينما ذكرت في مذكرتها الاخيره بان المبلغ تم تحويله عن طريق الخطا، وهذا تناقض واضح في الدعوي. رابعا/ اعتبر وكيل المدعيه بان ما ذكرته سابقا بوجود حوالات اخري غير الحوالات المذكوره في الدعوي بانه تشتيت للدايره، وخلافا لما ذكره فان ذكري للحوالات الاخري ليتضح للدايره الموقره وجود تعاملات وحوالات متعدده، وليس كما ذكرت المدعيه في دعواها بانها تفاجات بوجود خصم من حسابها البنكي محول للمدعيه. خامسا/ وبما انه استشهد بالقاعده الفقهيه البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، نوضح هنا بانه هو المدعي، وموكلتي قد انكرت، عليه فان البينه علي المدعي الذي لم يقدم البينه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: - 1/ رد الدعوي. 2/ اتعاب التقاضي وفق تقدير الدايره.) كما طلب وكيل المدعي مهله لتقديم جوابه عما قدمته وكيله المدعي عليها. كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم مذكراتهم قبل موعد الجلسه بخمسه ايام علي الاقل، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/03/1444 ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، كما جري من الدايره الاطلاع علي ما تم ارفاقه من مذكرات مقدمه عبر النظام الالكتروني من قبل المدعي عليه بالطلب رقم (4410020744) في 03/02/1444ه، ومن المدعي بالطلب رقم (4410214123) في 08/03/1444ه، وكان نص مذكره وكيل المدعيه (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس واعضاء الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي ماتقدم من المدعي عليه بالجلسه السابقه واشاره لطلب الدايره بالجواب علي ماذكرته، فاننا نلخص لفضيلتكم جوابنا بالاتي: 1- يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها تجيب باجابات غير ملاقيه للدعوي و تسعي جاهده الي عدم الجواب علي اساس الدعوي وهو الحواله البنكيه، وتتملص بذلك بذكر امور تسعي من خلالها الي تشتيت الدايره عن اصل النزاع وهو مايخص شرعيه الحواله البنكيه المرفقه لفضيلتكم والمقابل لها. 2- بالجلسه المنعقده بتاريخ 20-09-1443ه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بشكل مفصل ودقيق والاجابه عن الحواله محل الدعوي. ولكن من تاريخه لم تجيب المدعي عليها عن الحواله وهي اصل النزاع ولم تقدم مايثبت استحقاق موكلتها للحواله، ولم تجيب هل الحواله كانت لبضاعه معينه او خدمات او غيرها، بل اكتفت بالجواب علي مالا يتعلق بالحواله محل النزاع وتلخص جواب المدعي عليها بامرين: الاول (بانه كيف يتم التصرف في الحساب البنكي بموكلته وهي لا تعلم عن ذلك!! فالحسابات البنكيه للمنشات تدار من اشخاص معينين، وادعاء المدعيه لا يقبله العرف ولا العاده ولا والواقع المعاش...). ثانيا: (افاده المدعي عليها ان هناك حكم سابق وحكم بعدم الاختصاص واستندت علي ان المفرط اولي بالخساره) ومن خلال جواب المدعي عليها يتبين لفضيلتكم عدم اجابه المدعي عليها عن سبب الحواله وشرعيتها، واستنادها علي القاعده الفقهيه المفرط اولي بالخساره دليلا واضح علي ان المدعي عليها تسعي الي كسب غير مشروع وانتهاز المبلغ المحول اليها دون مقابل. 3- فضيلتكم يتبين من عدم اجابه المدعي عليها ثبوت صحه دعوي موكلتنا التي تلخصه بكسب المدعي عليها لمبلغ الحواله بلا سبب مشروع، ولعدم اطاله امد التقاضي نلتمس من فضيلتكم ان تجيب المدعي عليها عن الحواله الوارده لها والمقابل لها وتقدم المستندات المشار اليها بالعقد والتي اسلفنا ذكرها مثل الفوتير واوامر الشراء وغيرها، حيث ان موكلتنا افاده الدايره بالبينه وهي الحواله الوارده ولم تنكرها المدعي عليها بل اقرت علي استلامها ولم تنازع فيها بل تنازع بكل مايتقدم الا جزييه شرعيه الحواله البنكيه والمقابل لها. 4 - كما يتضح من العقد في بند الرسوم في فقراته (6-1-3) و(6-1-4) و(6-2) و(6-4) في العقد المبرم بين الطرفين، ان جميع الاعمال والمبالغ المقابل لها تعتمد اما علي فواتير ومستخلصات، او الموافقه المسبقه لاستحقاق المبلغ، ولم تقم المدعي عليها بتقديم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، بل تقوم بالتهرب من حق موكلتنا دون وجه حق، وبكلام مسترسل غير مؤثر. 5- كما ان المدعي عليها تري صحه ومشروعيه المبلغ لها، ولم تقدم مايثبت استحقاقها المبلغ ومشروعيته، ونصت القاعده الفقهيه والماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وبما ان بينه موكلتنا الحواله البنكيه واقرار المدعي عليها بصحته استلامها فان من الاحري ان تقدم المدعي عليها بينه استحقاقها للمبلغ الحواله محل النزاع. وعلي اثر ماتقدم تتمسك موكلتنا بالطلب المقدم بلايحه الدعوي) وفي سبيل تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي؛ فقد جري الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع القضيه للمداوله وحكمت بعدم قبول الدعوي. ثم في جلسه 05/06/1444 ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم:(4430141974) وتاريخ:(10 / 03 / 1444ه) والمتضمن الغاء حكم الدرجه الاولي بعدم القبول وعليه وبعد دراسه القضيه جري سؤال وكيله المدعي عليها عن بيناته بشكل دقيق وحدد علي استحقاقه بالمبلغ محل المطالبه فاجابت قايله اطلب مهله لتحديد البينات بشكل دقيق ومفصل لمقام الدايره هكذا اجابت. وعليه قفد جري افهامها باحضارها ما طلب منها خلال خمسه ايام علي ان يتم ارفاقه عبر النظام الالكتروني ففهمت ذلك واستعدت به. وعليه تاجلت الجلسه، وفي جلسه 04/07/1444 ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدمت وكيله المدعي عليها عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(بصفتي وكيله المدعي عليها دلال خبراني، اقدم لفضيلتكم مذكره تفاصيلها كالاتي: اولا: بموجب العقد المبرم بين الشركتين فان طبيعه العلاقه هي ان تكون هناك حوالات من المدعيه الي حسابات شركه وادي السعوديه، حيث ان عمل المدعيه هو تقديم خدمات لوجستيه تتمثل في ايصال وتحصيل قيمه المنتجات المباعه الكترونيا من قبل شركه وادي السعوديه للعملاء، وقد سبق وان ذكرت في الدعوي الحوالات الصادره من المدعيه الي حسابات شركه وادي السعوديه، (العقد مكون من 60 صفحه تم رفعه بالنظام سابقا)؛ بجانب كشف حساب يبين التعاملات الاخري وجميعها حوالات صادره من حساب المدعيه لحساب شركه وادي السعوديه، اضافه الي فواتير صادره من المدعيه لرسوم الخدمات التي تقدمها لموكلتي كما نص ذلك في العقد. ثانيا: بررت المدعيه عدم علمها بالعقد والعلاقه التجاريه بين اطراف الدعوي، بقولها: بان الشركه خلال فتره التعاقد كانت مملوكه لملاك اخرين، وذكرت بان التعاقد كان بتاريخ 31/1/2015م، وان انتقال ملكيه الشركه لمالكها الحالي كان بتاريخ 26/11/2018م، اي بعد ما يقارب (4) سنوات تقريبا، ولا يتصور ان يشتري مالك جديد حصص كامله في شركه دون الاطلاع علي علاقات وعقود الشكه مع الغير، وعلي القوايم الماليه للسنوات التي تسبق انتقال ملكيه الشركه، وهي من ابجديات شراء حصص الشركات، وما ذكرته المدعيه واقامت بسببه هذه الدعوي دون التحقق من علاقات الشركه التجاريه مع الغير، ما هو الا مضيعه لوقت القضاء ووقت موكلتي، وليس من المنطق ان تقوم كل شركه باقامه دعاوي لمعرفه اسباب تحويل اموال صادره من حساباتها، لا سيما وان حوالات بمثل هذه المبالغ لا تتم الا بعد اعتمادها من صاحب الصلاحيه في الشركه، وكل ما سبق يؤكد عدم استناد المدعيه في دعواها علي حجه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(اشاره الي مذكره المدعي عليها المرسله لنا عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 10-06-144ه والمؤرخه بتاريخ 09-06-1444ه نفيد فضيلتكم بجوابنا بشكل موجز بالاتي: اولا: بالجلسه الاخيره والمنعقده بتاريخ 05-06-1444ه طلب فضيله القاضي بشكل دقيق ما نصه جري سؤال وكيله المدعي عليها عن بياناته بشكل دقيق وحدد علي استحقاقه بالمبلغ محل المطالبه وتلخصت اجابه المدعي عليها بما نصه: فاجابت قايله اطلب مهله لتحديد البينات بشكل دقيق ومفصل لمقام الدايره هكذا اجابت. و بمطالعه فضيلتكم لجواب المدعي عليها علي استفسار الدايره يتبين التالي: 1- مازالت المدعي عليها تمارس حيلها بالمماطله وتسعي الي تشتيت الدايره عن صلب القضيه وهو اثبات استحقاقها للمبلغ، حيث تلخصت اجابتها باسترسال وجواب غير ملاقي لسؤال الدايره الدقيق. 2- ذكرت المدعي عليها بالمذكره الجوابيه المشار لها اعلاه مانصه: وليس من المنطق ان تقوم كل شركه باقامه دعاوي لمعرفه اسباب تحويل المبلغ اموال صادره من حساباتها وهذه الاجابه كفيله باثبات المماطله المستمره وكان بالاحري ان تجيب عن سؤال الدايره الواضح او تقدم صحه استحقاقها للمبلغ. 3- بمطالعه فضيلتكم ضبوط الجلسات السابقه يتبين لكم ان المدعي عليها لم تجاوب او تقدم اي مستند يثبت صحه استحقاقها المبلغ وفي (اولا) من مذكرتها افادت ان هناك تعاملات ماليه وحاولات اخري دون جوابها عن الحواله محل الدعوي والنزاع، فهذا كفيلا باثبات عدم استحقاقها المبلغ واثبات المماطله. 4- اصحاب الفضيله ان المدعي عليها مازالت تجاوب بشكل غير ملاقي عن استفسار الدايره وذلك يبين نكولها ضمنيا عن الاجابه وقد تضررت موكلتنا جراء ذلك وترتب عليه ضرر و خساير جسيمه علي موكلتنا، وقد نصت (م/67) من نظام المرافعات الشرعيه علي: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاقي للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره واجري في القضيه المقتضي الشرعي واستناد للماده فان المدعي عليها تعد ناكله عن الجواب. اخيرا: اصحاب الفضيله ان ديننا الكريم نهي عن المماطله بالحقوق ولكن شذت المدعي عليها في معاملتها مع موكلتنا وخرجت عن الطريق السوي حينما ترتب في ذمتها مبلغ من المال، وماطلت صاحب الحق في حقه، واتعبت موكلتنا في محاوله يايسه لادايه رغم انها قادره علي دفعه، فترتب علي هذا الفعل الشقاق والنزاع، ومرافعات وخصومات، واخر الامر لابد ان ينتهي باجبار المماطل وارغامه علي تاديه الحق، وان من الغريب والمستنكر وما لا يقبل عقلا او نقلا ان تماطل المدعي عليها طيله المده السابقه بهذا الشكل وان تمارس حيل المماطله المستمره امام مجلس القضاء دون الاخذ بتعاليم ديننا الكريم او احترام القضاء علي اقل تقدير. الطلبات: 1- تتمسك موكلتنا بالطلبات المقدمه بلايحه الدعوي. 2- نلتمس من فضيلتكم اثبات مماطله المدعي عليها بتاديه الحق.) ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 24/08/1444 ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن وكالتها قررت انها منتهيه وتطلب اثبات حضورها كمستمعه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن مقصود الخطا في سبب الحواله المذكور في دعواه اجاب اطلب مهله لاجل الرجوع الي موكلتي هكذا قرر. ثم سالت الدايره عن حصر الطلبات لموكلته فقرر قايلا انه يحصر طلبه في مبلغ المطالبه ويحتفظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله هكذا قرر. ثم قرر وكيل المدعيه انه تواصل مع موكلته واخبرته ان سبب الحواله خطا من قبل الموظف والموظف الان غير موجود هكذا قرر. وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي ومداوله القضيه سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه، و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما انه سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه في هذا النزاع في القضيه المقيده لديها برقم (431983820) وتاريخ 03/05/1443ه، والمكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف باختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع؛ واستنادا لنص الفقره (ب) من الماده رقم (78/1) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، ونصها (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لذا فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذا النزاع وجوبا، كما ان هذه المنازعه مندرجه تحت نص الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه،وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,956,867.5) مليون وتسع مايه وسته وخمسون الفا وثمان مايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمسون هلله، علي سند من القول ان هذا المبلغ تم تحويله من قبل موكلته عن طريق الخطا من قبل الموظف، وان هذا المبلغ المحول للمدعي عليها ليس له مقابل، في حين كان دفع وكيله المدعي عليها انه لا يتصور تحويل مبالغ كبيره مثل هذه عن طريق الخطا، وان بين موكلتها وبين المدعيه تعاملات تجاريه وحوالات وطلبت رد الدعوي والحكم باتعاب التقاضي، وبعد ذلك بسطت الدايره نظرها القضايي علي ما تم فيها من دعوي واجابه وما اعقبه من مرافعه ومدافعه، وتبين لها وجاهه طلب وكيل المدعيه فيما يطالب به لموكلته وضعف دفوع المدعي عليها، وذلك لامور، الامر الاول: ان وكيله المدعي عليها لم تنكر وصول هذه الحواله لموكلتها وانما ذكرت ان هناك تناقض في دعوي وكيل المدعيه من انه ذكر ان هناك خطا في الحواله ومره انه دون علم موكلتها وفي تقدير الدايره لذلك ان هذا الامر ليس هو من باب التناقض الذي لا تسمع به الدعوي، كمن يدعي ابراء ثم يدعي استحقاقا، بل ان ما ذكره وكيل المدعيه من كون هذا المبلغ تم تحويله عن طريق الخطا او دون علم موكلته او انه بدون مقابل يجمعه اصل واحد لم تتناقض فيه احاد صوره وهو عدم وجود استحقاق للمدعي عليها لهذا المبلغ، الامر الثاني: ان العقد المبرم بين الاطراف قد جاء في قسم بند الرسوم منه وتحديدا البند رقم 6 -5 ما يلي: (يجب ان يتم تسويه كافه الفواتير الاخري في غضون 30 يوما بعد نهايه شهر استلام الفاتوره. يجب ان يتم توثيق كافه الفواتير مع اوامر الاستلام والشراء المرفقه للفاتوره عند الاقتضاء.) وبما ان الثابت ان وكيله المدعي عليها ذكرت ان هناك فواتير صادره من المدعيه لموكلتها مقابل الخدمات التي تقدمها لها مما يعني ان هذه الحوالات داخل نطاق التعامل المالي بين الطرفين الذي لابد ان يكون موثقا بفواتير وقد اشار العقد المبرم بينهم الي ضروره توثيق ذلك، الا ان الثابت ايضا ان وكيله المدعي طيله جلسات هذه الدعوي لم تقدم سندا واحدا يسند استحقاقها من فاتوره او غيرها لهذا المبلغ وانما كانت اجابتها مقتصره علي ذكر ان هناك علاقه تجاريه بين الاطراف وحوالات ماليه خصوصا وان الدايره قد طلبت منها تفصيل اجابتها واسانيدها بعد عوده المعامله من مقام محكمه الاستيناف للدايره بعد الحكم فيها بعدم قبولها وهو مالم تقدم وكيله المدعي عليها ما طلب منها بعد ذلك، الامر الثالث: ان استحقاق مثل هذه المبالغ الكبيره كمبلغ محل المطالبه الذي جاوز قدره مليون وتسع ميه الف جرت العاده ان يكون موثقا بفاتوره او مطابقه رصيد وما اشبه ذلك يبرر سند حوالته واستقراره لدي الطرف الثاني او علي الاقل الاشاره الي متعلقاته داخل التعامل المالي بين الطرفين، وهو ما لم يتم تقديم ما يدعم ذلك، الامر الرابع: ان وكيله المدعي عليها قد ذكرت ان هذا المبلغ مقابل مستحقات وليس عن طريق الخطا ولم تذكر حيال هذه المستحقات اي شيء، وبعد تقرير ما تقدم فانه لا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعي عليها من كونه لا يمكن تحويل مثل هذه الحوالتين اكثر من مره عن طريق الخطا فان الامر بتقدير الدايره بعد تاملها لهذا الدفع ان هذه الحوالتين قد تمتا في يوم واحد فكانتا اشبه بالحواله الواحده وهو مما لا يستبعد معه ان يكون سبب هذه الحواله غير مستحق كما تمت مناقشته في اعلاه، كما ان الدايره تستفيض في تسبيبها الدايره مبينه استصحاب الاصل في الاموال لاصحابها وهو حرمتها، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وهذا بطبيعه الحال شامل لعموم الافراد ولمن كان بينهم ارتباط عقدي، فالدايره لا تساير وكيله المدعي عليها من استنادها علي حوالات اخري كتعليل لسند هذه الحواله لها من وجود ارتباط تجاري وان هذه الحوالتين كغيرها من الحوالات، فاللازم توثيق سند الاستحقاق خصوصا لمثل هذه الحوالات الكبيره، عليه ولكل ما تقدم ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) فان الدايره تنتهي الي الحكم الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها دلال صالح احمد خبراني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,956,867.5) مليون وتسع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم439168824لعام1443ه المدعي: شركه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه: دلال صالح احمد خبراني الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قامت موكلتي بمراجعه البنك العربي لمراجعه كشف الحساب والوضع المالي الخاص بها، واتضح لها وجود مبلغ مخصوم من الحساب بتاريخ 13/02/2019م،بمبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله محوله للمدعي عليها دون علم موكلتي ودون وجه حق، حيث لا يوجد اي مستند يثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ الحواله، وموكلتي تضررت من تلك الحواله، دون اي منفعه او مقابل، وعليه يتضح لمقام فضيلتكم بتحقق اثراء شركه اعالي للتجاره اثراء غير مشروع وبلا سبب، وهذا ما يثبت لمقام فضيلتكم عدم استحقاقها لذلك المبلغ، وحيث تم تقديم الدعوي امام المحكمه العامه، وصدر حكما بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا وانها من اختصاص المحاكم التجاريه. وطلب ختام صحيفته: 1- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها دون وجه حق وهو مبلغ وقدره 1,956,867.5 مليون وتسعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه والمدافعه بمبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها دلال صالح احمد خبراني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,956,867.5) مليون وتسع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 25/9/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: ذكرت المستانف ضدها في دعواها بانها راجعت البنك العربي واتضح لها بان المبلغ محل الدعوي مخصوم من حسابها البنكي بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۱۳ م الموافق 1440/6/8ه. واقامت المدعيه دعواها بتاريخ ١٤٤٣ / ٨ / ١٠ ه؛ ومن خلال مقارنه التاريخين تتضح بان المده ما بين مراجعه المستانف ضدها للبنك والعلم يخصم المبلغ وبين تاريخ اقامه الدعوي هي ثلاثه سنوات وشهرين، وهو امر لا يتوافق مع المنطق بان تطالب المدعيه بمبلغ تم تحويله بالخطا بعد مرور هذه المده الزمنيه الطويله. ثانيا: جري العمل عند بيع حصص الشركات، ان يتم اجراء فحص مالي وقانوني للشركه ليتم من خلال هذا الاجراء ليطلع ويتحقق المشتري من وضع الشركه المالي والقانوني وما لها وما عليها، وقد اشتري المالك الحالي الشركه في تاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٢٦ م بينما راجعت البنك ليعلم بالمبلغ المخصوم في تاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٣ م، وهذا يؤكد عدم صحه دعواها والادعاء بان المبلغ تم تحويله عن طريق الخطا، خاصه في ظل عقد ينحصر عمل المستانف ضدها فيه علي تقديم خدمات لوجستيه للمستانفه تتمثل في ايصال المنتجات المباعه الكترونيا من قبل شركه وادي السعوديه للعملاء وتحصيل المبالغ وتحويلها لحساب المستانفه. ثالثا: جاء في بنود العقد المبرم بين الطرفين (ماده ١٠- احتجاز السجلات، فقره ٢ / بانه يتعين علي مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه انشاء والاحتفاظ بالسجلات ذات العلاقه بالمعدات بما في ذلك الرسوم والمصاريف المتكبده من قبل مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه بخصوص هذه الاتفاقيه مع كافه الفواتير ذات العلاقه وامر الشراء...)، (فقره 3 / يتعين علي مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه انشاء والاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بالصيغه مقروءه باستخدام التقنيات المتاحه الحاليه بشكل عام في مرفق مناسب وامن وسهل الوصول لها من قبل شركه وادي بموجب الموافقه الخطيه المسبقه من مؤسسه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه والتي لا يمكن تاخيرها او حجزها بشكل غير معقول لمده (4) سنوات من تاريخ انهاء او انتهاء هذه الاتفاقيه وللمده المطلوبه من قبل اي هييه او انظمه معمول بها ويخضع للاتفاق المبرم بين الاطراف بناء علي الشروط والتعديلات عليها ؛ وسبق وان اشرنا في الدعوي لهذه المستندات المتفق عليها في العقد، الا ان الدايره مصدره الحكم المستانف لم تلفت لذلك، ولم تطلب من المستانف ضدها تقديم هذه المستندات، واستنادا لما جاء في الماده (36) من نظام الاثبات نطلب من المستانف ضدها تقديم هذه المستندات.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها حيث ان ذلك مخالف للعرف والعاده وما استقر عليه العمل، اذ لا يتصور ان تمضي هذه المده الطويله ويتبين وجود خطا في التحويل مع كبر المبلغ محل الدعوي في ظل شركه نظاميه يفترض انتظام حسابتها ووجود مراجع مالي داخلي وخالي يستبعد وجود الخطا واكتشافه بعد مضي مده طويله، اضافه الي اقرار الطرفين بوجود تعاملات بين الطرفين، وهذا يبرر تلك الحواله، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 5/ 9 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها دلال صالح احمد خبراني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ثلاثمايه وخمسه وستون للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,956,867.5) مليون وتسع ميه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله والحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.