moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 17/8/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...) للتجاره والتسويق (رقم السجل التجاري (...))، في الحكم التحكيمي المقام منها ضد/شركه (...)، والصادر به حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (185) في 25/3/1442ه، وبعد الاطلاع الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالدمام رقم 421194032 في 25/6/1442ه، المحاله لهذه الدايره بتاريخ 25/7/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي من عدمه، وفي بيان ذلك فقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. وحيث ان حكم الدايره صادر برفض دعوي البطلان وهو في حقيقته تاييد لحكم التحكيم لان حكم الدايره لا يخلو من احدي حالتين اما تاييد حكم التحكيم او بطلانه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن؛ (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.