tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

ncar · executive_regulation · processed · 77 chunks

date_gregorian=2019-11-08 date_hijri=1441-02-28 document_type=executive_regulation entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الجوائح والأوبئة entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=legal_basis:royal_decree:41/5 entity=language:ar entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، الأهداف، الرعاية الصحية، الإجراءات الوقائية، الوعي الصحي، حقوق المرضى، فرض اختبار الإيدز، الحق بالتعويض لضحايا الإصابة بالعدوى، المقيمين المصابين، العزل، الإفصاح، الفحوص الطوعية، حظر التمييز، المخالفات والعقوبات ولجنة النظر، النشر والنفاذ entity=document_number:407729 entity=document_number:م/2 entity=keyword:إيدز entity=keyword:فيروس entity=keyword:رعاية صحية entity=keyword:رعاية طبية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:الهيئة الصحية الشرعية entity=agency:مجلس الإدارة الموحد للمدن الطبية entity=agency:مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية entity=agency:المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية entity=agency:اللجنة الطبية الشرعية entity=agency:اللجنة الطبية العسكرية العليا entity=agency:مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة entity=agency:مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية entity=agency:مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية entity=agency:مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:صندوق مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:صندوق الوقف الصحي entity=agency:مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث entity=agency:مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون entity=agency:مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام entity=agency:برنامج الزواج الصحي entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:هيئة الصحة العامة language=mixed taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الصحه
وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
Minister's Office(275)مكتب الوزير
قرار وزاري
ان وزير الصحه
- وبناء علي الصلاحيات المخلوله له.
وبعد الالخلاع علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٥) وتاريخ ١٥/١٤.
وبعد الالخلاع علي الماده (السادسه والعشرون) من ذات النظام والتي تنص "يصدر
الوزير اللانحه-بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي-خلال تسعين يوما من
" تاريخ نشر النظام".
ونظرا لما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي اللانحه التنفيذيه لنظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي
المكتسب (الايدز) بالصيغه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صبوره وينشر بالجريده الرسميه والموقع الالكتروني
لوزاره.
والله ولي التوفيق...
وزير الصحه
توفيق بن فوزران الربيعه
www.moh.gov.sa 📞 /SaudiMOH 📞 /SaudiMOH 📞 /MOHPortal

وزاره الصحه
Ministry of Health
نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز)
الصادر بالرسوم الملكي رقم (٤١/٥ وتارخ ٥١/٤) واتان
ولانحته التنفينيه
الاصدار الاول
٢٠١٩٠١٤١
Page 1 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | a MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
www.saudem
Ministry of Health
Minister's Office

اداره الصحه
Ministry of Health
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزاره: وزاره الصحه.
الوزير: وزير الصحه.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمه العوز المناعي المكتسب.
الايدز: مرض متلازمه العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحيه: كل جهه عامه او خاصه تقدم الرعايه الصحيه.
الرعايه الصحيه: مجموعه الخدمات والاجراعات الطبيه -الوقاييه والعلاجيه -المقدمه في شان الوقايه
والعنيه والعالج الاول لاغراض الايدز.
الرعايه الطبيه: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والتاميليه التي تعني بصحه الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحه الايدز في الوزاره.
التثبت: تاكيد النتيجه بوساطه المختبرات المرجعيه.
المصاب: الحامل للفيروس المسب للابيدز او من ظهرت عليه اعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلايل اصابته بالابيدز.
المخالط: من يكون علي اتصال بالمصاب باسلوب ماعایشه يغلب عليها امكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون علي تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصاب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال
المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطه الاخرين لحمايه او حمايه غيره.
التبليغ: اخبار الوزاره عن الاصابه بالايدز.
Page 13 of 31
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
Saudi_Moh
www.saudimoh
Ministry of Health
Minister's Office

 وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده الثانيه:
مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقاييه الوارده في الانظمه ذات العلاقه، يهدف النظام الي ما
ياتي:
1. تصنيف "الايدز" من Amarاض المعديه، والعمل بالاجراءات والتدابير المبنيه في النظام والاتحته
للوقايه منه.
٢. المحافظه علي حقوق المصابين ومخالطهم، وبيان واجباتهم.
٣. ضمان الرعايه والتدابير الملامين للمصابين.
٤. ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
اللانحه:
٢-١ تعتبر الاصابه بالفيروس المسلب للابیدز من الاصابات المعديه، وتولي البرنامج الوطني تحديد الاجراءات
والتدابير وتحديثها للوقايه من انتشار المرض وعلي كافه الجهات ذات العلاقه الالتزام بالاجراءات والتدابير
القياسيه المعتمده من قبل البرنامج الوطني.
٢-٢ يتولي البرنامج الوطني الاشراف علي برامج تعزيز الصحه والسلكيات السليمه للمصابين والمخالطين
المباشرين لضمان تمنع المصابين بحياه والحد من انتقال العدو، من خلال التوعيه الصحيه
والتثقيف بكافيه الوسايل حول المرض والسكوكيات المرتبطه به.
٢-٣ تقوم الجبات الصحيه و العاملين فيها من الممارسين الصحيين بتقدم خدمات التشخيص والعلاج
للمصابين ومرضي الابذر، بالاضافه الي حقم بالحصول علي العلاج والتشخيص في المراكز الطبيه
المتخصصه.
٢-٤ علي كل الكوادر الطبيه ان تقدم الرعايه الطبيه المناسبه المتاحه لديهم للمصابين ومرضي الابذر كغيره
من طالي الرعايه الطبيه الاخرين وفق النظم واللوايح المتعه ولا تقتصر الرعايه علي المراكز المتخصصه
فقط.
٢-٥ علي كل الجهات الصحيه تقدم الرعايه الطبيه والصحيه المناسبه وفق الامكانيات المتاحه.
٢-٦ علي الجهات التعليميه توفير الاماكن المخصصه او الوسايل المنسبه التعليميه وболتنسيق مع
البرنامج الوطني في اعتماد الاليات المناسبه التي تبيح للمصابين مواصله التعليم بكاففه مراحله، ولا
يحق لهذه الجهات التعليميه منهم من حقهم في التعليم او مواصله.
Page 14 of 31
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
Saudi_Moh
الوزاره المصريه
Ministry of Health
المؤسسات العامه
Minister's Office

وزاره الصحه
Ministry of Health
7-2 للمصاب الحق في العمل في جميع المهن المناسبه حسب المعايير المحدده من البرنامج الوطني ولا يجوز
منعه من العمل بسبب اصابته، ويحق لجهه العمل اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازيه للمحافظه
علي حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.
الماده الثالثه:
علي الجهات الصحيه تقدمد الرعايه الصحيه والمشوره والدعم النفسي للمصابين، واحترام
حقوقهم، ومكافحه الايدز، وبيان وسايل انتقاله، وطرق الوقايه منه، وعلاجه، والتوعيه بها، والحث
علي تجنبه، وحمايه افراد المجتمع منه.
اللاحظه:
1-3 تلزم الجهات الصحيه بتقديم جميع انواع الرعايه الصحيه المتاحه للمصابين ومرضي الابدز.
٢-٣ توفر الجهات الصحيه المخصصه لمعالجه المصابين ومرضي الايدز بالكوادر المؤهله والمخصصه في
المجال النفسي والاجتماعي لتقديم الرعايه النفسيه والاجتماعيه للمصاب ودويه.
٣-٣ تقوم الجهات الصحيه بالتنسيق مع البرنامج الوطني لاعتماد محتوي البرامج التوعويه والوقاييه.
٣-٣ ينفذ ويشرف البرنامج الوطني علي حملات التوعيه من الاصابه بعدوي فيروس نقص المناعه البشري
وعن مرض الابدز وعواقبها الشريعه والصحيه من خلال وسايل الاعلام المختلفه.
الماده الربعه:
لا يجوز لاي جهه صحيه الامتناع عن تقدمير الطبيه اللازمه لاي مصاب بسب اصابته.
اللايحه:
٤-1 علي جميع الجهات الصحيه والعاملين فيها بما فيهم الممارسين الصحيين عدم رفض التدخلات الجراحيه
او التخدير او التنظر او علاج الاسنان او اي اجراءات اخري لازمه سواء اكانت اسعافيه او روتينيه للاصابين
ومرضي الابدز مع اتخاذ الاحتياطات الوقاييه المعتمده من قبل البرنامج الوظي والتاكيد علي ان من يرفض
ذلك سيكون عرضه للمساعده سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او شخصيه اعتياديه.
٢-٤ علي المنشاه الصحيه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين و تطبيق اخلاقيات
المهن الصحيه عند التعامل مع المصابين ومرضي الابزد.
Page 15 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
وزاره المساعده
Ministry of Health

الطبيه
 وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده الخامسه:
-1. يقوم البرنامج الوطني-بالتنسيق مع الجهات الصحيه الاخري-بتفعيل اجراءات الوقايه والرعايه
والتاهيل، وتحديد المختبرات المرجعيه للتشخيص، والتثبت من الاصابه بالفيروس، وتقدمي العلاج
للمصابين به، وايضاح طرق الوقايه منه.
٢- علي الجهات الصحيه رسال العينات المشتبه في ايجابتها الي المختبرات المرجعيه التي يحددها البرنامج
الوطني للتنبت من الاصابه بالفيروس. وفي جميع الاحوال يجب ابلاغ الجهات المعنيه في الوزاره بطريقه
سربيه بجميع الحالات المصابه. وتحدد اللاتحه الجهات التي تتلقي التبليغ.
اللانحه:
1-5 يقوم البرنامج الوطني باعتماد الاجراءات الوقاييه وغيرها من الخدمات الضروريه التي تهدف الي
حمايه كافه افراد المجتمع وتشمل برامج تعزيز الصحه والسوكيات السليمه.
٢-٥ تلا تزام كافه الج حيثيه بالتنسيق مع البرنامج الوطني في تفعيل الاجراءات والبرامج الوقاييه.
٣-٥ يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجبات ذات العلاقه بتحديد وتحديد قايمه المختبرات المرجعيه
المؤهله لتثبت من الاصابه بشكل دوري وابلاغ الجبات الصحيه ذات العلاقه بذلك.
٤-٥ يجب علي الجبات الصحيه عند ايجابيه الفحص المبندي او الاشتباه باصابه صاحب العينه ان تقوم
بارسال العينه بشكل سري للمختبر المرجعي لمحدد من قبل البرنامج الوطني بغرض التثبت ويلتزم
المختبر المرجعي ابلاغ البرنامج الوطني بالمنطقه او المحافظه والجهات الصحيه المرسله للعينه خلال
اربعه وعشرون ساعه من تاريخ التاشبت من ايجابيه العينه.
٥-٥ تقوم المؤسسات الصحيه العامه او الخاصه بابلاغ البرنامج الوطني بالمنطقه او المحافظه في اموفثره تبويت نتيجه
العينه من المختبر المرجعي.
٥-٦ يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه حول ادراج الاجراءات
الوقاييه ضمن المعايير المعتمده لدي المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه.
الماده السادسه:
تقدم الرعايه الصحيه اللازمه للمراه الحامل لاصابه ولجنيها، ولايجوز اجبارها علي الاجهاض او
حرمانها من حضانه اطفالها او رعايتهم بسبب اصابتها.
Page 16 of 31
www.moh.gov.sa 📞 937 | 📞 SaudiMOH | 📞 MOHPortal | 📞 SaudiMOH | 📞 Saudi_Moh
الوزاره المصريه
Ministry of Health
مستشفي العربيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
اللايحه:
1-7 تلتزم كل الجهات الصحيه ادارج فحص النساء الجوامل للفيروس خلال اول زياره اثناء الحمل
ويحدد الطيب المعلاج عدد مرات الفحص بما فيهم الفحص عند الولاده والعلاج حسب الاجراءات
المتبعه لاكتشاف الاصابه اثناء الحمل وتوفر العلاج.
٢-٦ يحق للمراه الحامل المصابه الحصول علي الخدمات العلاجيه والوقاييه اللازمه لها ولجنينها.
٢-٦ علي الجهات الصحيه اجراء فحص الاصابه بعدوي فيروس نقص المناعه البشري للمراه الحامل عند
الولاده للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحال في ا ما يثبت اجرايه مع توفير العلاج الوقايي
للمراه ووليدها بغرف الولاده
الماده السابعه:
تتخذ الجهات الصحيه والتعليميه والاعلاميه الاجراءات الكفيله بنشر الوعي الصحي عن الايدز في
المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللاتحه اجراءات ذلك.
اللانحه:
١-٧ تشكل لجنه برياسه البرنامج الوطني بمشاركه الجهات الصحيه والتعليميه والعلاميه ومن تري
اللجنه من الجهات ذات العلاقه للالتقيف الصحي عن عدوي فيروس نقص المناعه البشري، و تتولي
: ما يلي
ا- الاشراف علي تنفيذ البرامج التوعويه في وسايل الاعلام المختلفه والمنابر التعليميه والاماكن العامه
لرفع مستوي الوعي الصحي والثقيف بالمرض وطرق الوقايه منه وايضاح مخاطره.
ب- توضیح الحقايق الخاصه بالرض وتحديث المعلومات عن اعراضه وطرق انتشاره والوقايه منه
خاصه للفيات الاكثر عرضه للاصابه به.
ج- زياده الوعي الصحي بما يساهم في الحد من الوصم والتميز ضد للمصابين ومرض الايدز.
٢-٧ تلاتزم الجهات الصحيه و التعليميه و الاعلاميه ابقامه الفعاليات و الندوات التوعويه و التثقيفيه
عن العندی و مرض الابدرز، علي ان يتم التنسيق مع البرنامج الوطي لتنفيذ هذه البرامج.
Page 17 of 31
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh
الوزاره المصريه
Ministry of Health

X
وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده الثامنه:
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرره له بموجب الانظمه. او منعه من حق متابعه تعليمه.
او فصله من عمله بسبب مرضه: الا اذا ثبت تعمده نقل العدوي الي غيره.
اللايحه:
1-8 للمصاب الحق بالتمع بكافقه حوقوه المقره بموجب الانظمه من تعليم وعمل وعلاج وغيرهها، وعلي
الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المتابوات الاستمرار في تقديم الرعايه اللازمه للمرضي والمراجعين
حي يتم تسليم المناويه.
٢-٨ يجب للجهات التعليميه وجهات العمل اتخاذ التدابير المحدده والمعتمده من قبل البرنامج الوطني
واللازمه لمنع انتشار العدوي.
٢-٨ عند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوي في مكان العمل فيحجه اتخاذ الاجراءات اللازمه بما فيها
فصله، ولا يمنع ذلك المساءله القانونيه.
٤-١ اذا ثبت لدي جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوي، فيحق لهذه الجهات اتخاذ الاجراءات
القانونيه اللازمه بما فيها فصله.
٥-٥ اذا تبين لدي جهات التعليم خطوره حاله الماصاب علي المخالطين والمتعاملين معه، فيحق لهذه
الجهات اتخاذ كافه التدابير اللازمه والاجراءات الوقاييه المحدده من قبل البرنامج الوطني للحيلوله
دون انتشار العدوي، وتوفر الوسايل البديله المناسبه لاستكمال تعليم المصاب.
الماده التاسعه:
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الايدز الا في
الحالات الاتيه:
ا. المتقدمين للكليات والمعاهد الصحيه المدنيه والعسكريه.
ب. المتقدمين لشغل الوظايف المشموله بالكادر الصحي.
ج. المتقدمين لشغل الوظايف العسكريه.
د. فحوصات ما قبل الزواج.
ه. المراه العامل.
و. اي حاله يري الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
Page 18 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
وزاره المصريه
Ministry of Health
Minister's Office

XC
 وزاره الصحه
Ministry of Health
:اللايحه
١-٩ علي الجهات الصحيه ادراج فحص الاصابه بالفيروس ضمن الفحوصات للجالات المحدده بالماده
التاسعه، وعلي الجهات التعليميه وجهات العمل والجهات والاشخاص ذوي العلاقه التاكد من وجود
الفحص للفيات المحدده بالماده التاسعه مع مراعاه السريه في كل الاحوال.
٢-٩ يجوز للوزير اضافه اي حاله يري ضروره شمولها باجراء فحص الفيروس بعد ابلاغ المجلس الصحي
السعودي بذلك.
٢-٩ الحالات الواجب القيام بفحصها للتاكد من خلوها من الاصابه بالفيروس:
ا. المخالطين للحالات الايجابيه المصابه بفيروس نقص المناعه البشري.
ب. من سبق له نقل دم ملوث او تقضي حالتهم اجراء نقل دم لمم.
ج. مرضي غسيل الكي.
د. مرضي زرع الاعضاء.
ه. فحص عينات للمتيرعون بالدم.
و. مدمي المXدرات) خاصه متعاطي المXدرات عن طريق الحقن.
ز. مرضي الدين.
ج. نزلاع السجون والفروع الابوانيه التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
ط. العمله الوافده من جميع الدول التي تفد منها عماله الي المملكه سواء للعمل او الاقامه قبل
استخراج الاقامه.
ي. المرضي المؤكد اصابهم بالامراض المنقوله جنسيا.
ل. مقدمي الخدمه الصحيه المعرضون للوخز الملوث.
ل. الجاني والمجي عليه في حالات الاغتصاب.
Page 19 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
Ministry of Health
مستنده المراعي
مستنده المراعي

 وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده العاشره:
يجب مراعاه حقوق افراد المجتمع في الوقايه من عدوي الاصابه بالفيروس، وتتخذ الجبهات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه والاعلاميه من ساده اللازمه للوقايه، والتعريف والتعربيه بمختلف جوانب هذا المرض، وابراز الجوانب الشرعيه والاخلاقيه. واهميه الالتزام بها: لدعم جوانب وقايه الافراد
و الاسره والمجتمع من الاصابه بالايدز.
اللايحه:
١-١. يجب علي الجبات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والعلاميه الجبات ذات العلاقه
حمايه افراد المجتمع من انتقال عدوي الاصابه بالفيروس وعليها اتخاذ التدابير اللازمه لوقايه
الافراد وحمايه حقوقهم.
٢-١. علي الجبات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والعلاميه الجبات ذات العلاقه ابراز
الجوانب الشرعيه والاخلاقيه في مكافحه الاصابه بالفيروس وتحذير افراد المجتمع من خطوره
وحرمه الممارسات المخالفه للشرع والاخلاق.
٣-١. علي الجبات الصحيه والتربويه والتعليميه والاجتماعيه والعلاميه الجبات ذات العلاقه تنفيذ
برامج توعويه وثقافيه تستهدف جميع افراد المجتمع للتعريف بهذا المرض و طرق الوقايه منه و
مخاطر الاصابه و العواقب الشرعيه والاخلاقيه المترتبه علي الاصابه به، علي ان يتم التنسيق مع
البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.
Page 20 of 31
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh
وزاره التصحه
Ministry of Health
مشستريه المينيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده الحاديه عشر:
لضحايا الاصابه بالفيروس او المرض بسبب العودي العمد او الخطا: التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصلاء
اللانحه:
١-١ يحق لكل ضحايا الاصابه بالفيروس بسبب العدوي العمد او الخطا الحصول علي التعويض
المناسب من المتسبب.
٢-١ يلترم بالتعويض كل من تعمد نقل العدوي لغريه او تعمد نقل المرض للغير، وتقدير الجهات المختصه
مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يعفي ذلك من المسؤوليه الجنايه.
٣-١ في حال اشتباه انتقال العدوي بطريق العمل فيجب للجان ضبط المخالفات ابلاغ الجهات ذات العلاقه للتحقق من المسؤوليه الجنايه واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه.
الماده الثانيه عشر:
يتم ترحيل المقيمين المطابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصه-بعد تصفيه حقوقهم،
الي بلداهيم فورا او اي بلد اخريخترونه، ونتظر حالات المصابين بهذا المرض علي وجه الاستعجال.
اللايحه:
1-12 عند ثبوت اصابه المقيم بالمرض ترفع مديرات الشؤون الصحيه بالمناطق او لمحافظات بكامل
المعلومات الاحصاييه عنه بلغه الجواز للاماره بالمنطقه او المحافظه ويرح المصاب علي وجه السرعه
بعد تصفيه حقوقه ويدرج اسمه علي قايمه المنع من دخول المملكه.
٢-١٢ يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزاره الداخليه للنظر في استثناء المقيمون الذين لهم ارتباط
اسري من الدرجه الاولي بمواطنين سعوديين من بند ترحيل الاجابن البني رجual عند ثبوت ايجابيم
لاختبار الاصابه بالفيروس، والحالات الوارده في برقيه المقام السامي رقم س/7725/و تارخ ايجابيم
Page 21 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
الوزاره المصريه
Ministry of Health
المؤسسه المصريه
Ministry of Health

وزاره الصحه
Ministry of Health
٢-١٢ يتم عزل المقيمين الذين بصدد الترحيل والابعاد بسبب اصابهم بعدوي الفيروس لدي الجهات
الامنيه ما لم تستدي حالتهم الصحيه العزل في المنشات الصحيه.
الماده الثالثه عشر:
مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعه خارج المملكه لفحص الراغبين في القدوم للعمل او الاقامه في
المملكه، تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لفحص القادمين الي المملكه بقصد العمل او الاقامه فيها:
وذلك للتاكد من خلوم من الاصابه. وتحدد اللانحه الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص
والاثار المترتبه عليه.
اللانحه:
١-١٠ يتم مطالبه القادمين للعمل او الاقامه بالملكه بتقديم شهاده صادره من مراكز فحص العماله المعتمده
في دول القدوم، تؤكد خلوه من مسببات المرض مع اعاده الفحص بعد وصولهم وقبل استكمال اجراءات
الاقامه.
٢-١٣ يستثني من الفحص الفيات القادمه لغير العمل او الاقامه مثل القادمين لاداء الحج والعمره والزيارات
الحكوميه والدعوات الرسميه.
٣-١٣ عند ثبوت اصابه الوافد للاملكه بالرض يتم ترحيله فورا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
٣-١٣ اجراء فحص الفيروس للوافدين للعمل او للاقامه خلال مده لا تتجاوز شهر من تاريخ القدوم في المراكز
المعتمده لفحص العماله.
٤-١٠ يجوز للوزير اضافه الفيات التي يستWOGB فحصها للفيروس من غير القادمين للعمل او الاقامه بناء
علي ما يوصي به البرنامج الوطني والجهات الامنيه.
Page 22 of 31
www.moh.gov.sa 📞 937 📞 SaudiMOH 📞 MOHPortal 📞 SaudiMOH 📞 Saudi_Moh
الشركه العربيه السعوديه
Ministry of Health
مستشفي المركزي
الموزيه المطبيه

W
المرجحه
المرجحه
وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده الرابعه عشر:
يعزل المصاب اوتحدد اقامته في منشاه صحيه-بناء علي توصيه من الطبيب المختص-اذا كانت حالته
توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوي الي غيره. واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله
عن السجناء، وتقدم له العنايه الصحيه اللازمه. وتحدد اللايحه اشتراطات العزل واجراءاته.
اللانحه:
1-14 يتم عزل المصاب الذي تستوجب حالته الصحيه ذلك بناء علي توصيه الطبيب المختص وفي الجهه
الصحيه المناسبه.
٢-١٤ علي مستشفيات الصحه النفسيه تخصيص غرف عزل للمرضي النفسين المصابين المقيمين في
الجبهه الصحيه.
٢-١٤ يتم اtbاع ارشادات الطبيب المختص اذا كان المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصه او من الفصر
المقيمين في الفروع الایوانيه التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والايتام وتوفر امامك عنزل مناسب
لهم ان دعت الحاجه لذلك.
٢-١٤ يجب ان يراعي في العزل الذي يتم في الجهات الصحيه بالمنطقه او المحافظات ما ياتي:
ا. تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعه المرض وطرق انتشاره.
ب. توفير الحد الادني من المواصفات الفنيه المناسبه مع فيه المريض بحسب المتطلبات المعتمده من
قبل المركز السعودي لاعتماد المنشيات الصحيه.
٤-١٠ يتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه مع اداره السجن بالمنطقه بتعين
ضابط اتصال لتحديد جهه يمكن الاتصال بها علي مدار الساعه في الشؤون الصحيه فيما يخص الحالات
الصحيه الطاريه للمصابين.
٦-١٤ في حال اصابه السعين بعدوي الفيروس تقوم اداره السجن ابلاغ الشؤون الصحيه بكل منطقه او
محافظه وذلك لعمل جميع الاجراءات الوقاييه اللازمه للمصاب ومخالطيه، وفي حال حدوث اي طاري
للمصاب يقوم ضابط الاتصال في السجن ابلاغ طبيب السجن.
Page 23 of 31
www.moh.gov.sa 📞 937 | 📞 SaudiMOH 📞 MOHPortal 📞 SaudiMOH 📞 Saudi_Moh
المؤسسات المينيه
Ministry of Health

وزاره الصحه
Ministry of Health
7-14 يقوم الفريق الصحي التابع للشؤون الصحيه بكل منطقه او محافظه في حاله عدم وجود مركز صحي
بالسجين بالتنسيق والتعاون مع اداره السجين ابلاغ السجين المصاب بمرضه وشرح كافه اساليب وقايه الاخرين
من العدوي وتقدمي المشوره المناسبه لذلك.
8-14 يعزل المصاب المحكوم عليه بالسجين عن بقيه السجنا في مكان مخصص له ويراعي اشتراطات العزل
واجراءاته وفي كل الاحوال لا يجوز منع السجين تلقي العتايه الصحيه والطبيه اللازمه.
الماده الخامسه عشر:
علي الجبات الصحيه اجراء الفحص علي المشتبه فيه، للتاكد من خلوه من الايدز، وتقدم الرعايه
الصحيه له، لضمان عدم انتقال المرض الي غيره، فان رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج
الوطني في الوزاره بذلك. وتحدد اللانحه الاجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحاله.
اللانحه:
1-15 يجب علي جميع الجبيات الصحيه القيام باجراء الفحوصات اللازمه علي الحالات المشتبه الوارده
في البند (9م/2) وذلك للتاكد بشكل قطعي من خوله من العدوي مع ضمان حق المشتبه به بالحصول
علي الرعايه الطبيه والصحيه المكفوله له، وعند رفض المشتبه به الخضوع لاجراء الفحوص الطبيه
تقوم الجبه الصحيه ابلاغ البرنامج الوطني بالمناطق والمحافظات خلال مده اقصاها ٢٤ ساعه مع مراعاه
السريه.
الماده السادسه عشر:
علي جميع العاملين في الجهات الصحيه وغيرها المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه بالوصاب.
ولا يجوز افساه هذه المعلومات الا في الاحوال المبينه في النظام، وتحدد اللايحه اجراءات المحافظه
علي سريه المعلومات.
Page 24 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
الموزيه المطبيه
Ministry of Health
المطبيه المطبيه

XC
 وزاره الصحه
Ministry of Health
اللانحه:
١-١ علي جميع العاملين في الجهات الصحيه والمخالطين ودوي المصاب عدم افساء اسم المصاب او اي
بيانات خاصه به وتنقيد جميع الجهات الصحيه باجراءات المحافظه علي سريه المعلومات.
٢-١٦ يكون البرنامج الوطني في الوزاره والمناطق والمحافظات، هو المسؤول عن تزويد الجهات الامنيه
والقضاييه باسم المصاب وبياناته ان دعت الحاجه ذلك.
٣-١٦ الاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظه علي سريه المعلومات للمصاب:
ا. يحظر تداول اسماء المصابين ويكون الاخطار عن اسماء المصابين برقم کودي/رمزي معتمد من قبل
البرنامج الوطني عند تداولها.
ب. يحق للفرق الطي المعالج ذو العلاقه الالطاع علي بيانات وسجل المريض الطي بمقدار الحاجه اللازمه.
ج. الالتزام بعدم نشر اي معلومات او صور شخصيه تتعلق بالمصابين في الندوات العلميه او اللقاءات او
خلافه.
د. يقوم البرنامج الوطني بالمديريات والمحافظات حفظ سجلات المرضي والارقام الكوديه للاسامه.
ه عدم کشف حاله ال-اصابه في مكان العمل او التعليم:
الماده السابعه عشر:
اذا ثبت لدي جهبه صحيه اصابه احمد الزوجين، فعليها تبلغه بذلك، ويجب عليه تبلغ الطرف الاخر.
والتوقيع علي اقرار بذلك. وعلي الجبهه الصحيه استداعه الطرف الاخر والمخالطين للمصاب واجراء
الفحوصات اللازمه عليهم. وتقيم وضع المتعاملين مع المصابين. وتعدد اللايحه اجراءات التبليغ
والاستداع.
اللانحه:
1-17 اذا ثبت لدي الجنه الصحيه اصابه احد الزوجين يقوم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات
الصحيه او الطبيب المعالج تبلغه واخذ اقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمده من قبل البرنامج الوطني.
٢-١٧ يقوم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات الصحيه اخذ اقرار علي المصاب (الزوج - الزوجه)
بتبليغ الطرف الاخر.
Page 25 of 31
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh
الوزاره المصليه
Ministry of Health
المستثميه
المستثميه

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٢-١٧. يقوم البرنامج الوطني او من يمثله في الجهات الصحيه استداع المخلطين المباشرين للمصاب للعمل
الاجراءات الوقاييه واخذ اقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمده من قبل البرنامج الوطني، وعلي المصاب
الاقصاح عن كل المخالطين المباشرين وال متعاملين معه.
٢-١٧ عند رفض من يثبت اصابته الحضور الي الجبهه الصحيه لعمل الاجراءات الوقاييه والعلاجيه، او
الافصاح عن المخالطين المباشرين وال متعاملين معه فجيب علي الجبهه الصحيه ابلاغ اماره منطقه او المحافظه
فورا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
٥-١٧ تراعي الجهات الصحيه عند تبليغ المريض او الطرف الاخر والمخالطين المباشرين وال متعاملين مع المصاب
: الاتي
ا. الالتزام بعدم ابلاغ المصاب او استدعاء الطرف الاخر او المخالطين وال متعاملين، الا بعد التثبت من
الاصابه.
ب. ان يتم اعلام المريض بمرضه بمهاره فايقه وعنايه تامه مع مراعاه حالته الصحيه والمنفسيه.
الماده الثامنه عشر:
علي المصاب ان يلزم بالارشادات الوقاييه التي تقررها الجهات الصحيه، وعليه الالتزام بعدم تعمد
نقل العدوي الي غيره.
اللايحه:
1-18 يجب علي المريض فور معرفته باصابته اخذ التدابير الوقاييه والتقيد بالتعليمات التي تعطي له
من قبل الجهه المختصه بهدف الحيوله دون نقل العددوي الي الاخرين، وعند اخلاله وعدم تقييده بذلك
يعد تصرفه تعمدا لنقل العددوي.
٢-١٨ يhjظر علي المريض فور علمه ايصابته القيام باي سلوك يؤدي الي نقل العددوي الي الغير اذا ثبت تعمد
نقله للعدوي فيتخذ بحقه العقوبه المقرره بالماده الرابعه والعشرون.
٢-١٨ علي المصاب التقيد بالارشادات العلاجيه والقواييه المقدمه له من الجهات الصحيه، ولا يحق له
الانقطاع عن متابعه الخطه العلاجيه والوقاييه الموصي بها.
٢-١٨ علي الجهات الصحيه ومنسق البرنامج الوطني التواصل مع المصاب المنقطع عن متابعه المواعيد، وعند
استمرار انقطاعه يتم ابلاغ الحاكم الاداري (الاماره) لاتخاذ الاجراءات النظاميه.
٢-١٨ علي المصاب التقيد باستخدم الوسايل الوقاييه القياسيه المعتمده، وعند اخلاله وعدم تقييده بذلك
يعد تصرفه تعمدا لنقل العدوي.
Page 26 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
www.saudimoh
Ministry of Health
Ministry of Health
Ministry of Health

وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده التاسعه عشر:
اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشي معه ان يعدي غيره. فينقل الي اقرب عمل مناسب. وتحدد الالتحه
الاعمال المحظوره علي المصابين والاجراءات الواجب اtbاعها في هذا الشان.
اللانحه:
1-19 اذا ثبت للجهه التي يعمل بها المصاب خطره بنقل العدوي الي المتعاملين فيحق لصاحب العمل
نقله الي وظيفه اخري تتناسب مع حاله المرضيه.
٢-١٠ العمال المحظوره علي المصاب تتمثل في:
ا. مزاوله المهن الصحيه في جميع الجهات الصحيه.
ب. الوظايف العسكريه.
ج. مېنه الجلافه وлеجمه او الاعمال في مراكز الاستجمال و الاستخراج مثل (مراكز المساح).
د. اي وظيفه تشتمل علي تعامل المصاب مع قصر او طلاب دون سن الرشد او من ذوي الاحتياجات
الخاصه مثل رياض الاطفال او مراكز التاهيل او مراكز الرعايه النفسيه او الفروع الایوانيه
التابعه لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
ه. اي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد مثل مراكز الحجز المنفرد والتويف.
و. يحق للبرنامج الوطني اضافه اي ممن او اعمال اخري يري حظرها علي المصابين.
الماده العشرون:
تتحذ الوزاره والجهات الصحيه الاخري الاجراءات اللازمه للتشجيع الافراد علي اجراء الفحوص
الطوعيه للكشف عن الاصابه بالايدز بين افراد المجتمع حتي يمكن اتخاذ التدابير المناسبه للتدخل
المبكر والمكافحه.
Page 27 of 31
www.moh.gov.sa 📞 937 📞 SaudiMOH 📞 MOHPortal 📞 SaudiMOH 📞 Saudi_Moh
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدом
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTдوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرESTدوم
الرEstdum
الرEstdum
الرEstdum
الرEstdum
الرEstdum
الرEstdum
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEst dB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstdB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEstDB
الرEst

 وزاره الصحه
Ministry of Health
اللانحه:
٢-١. يتولي البرنامج الوطني التنسيق مع الجبات ذات العلاقه لالنشاء مراكز المشوره والفحص الوطني
للكشف عن المرض بهدف تشجيع الافراد علي التقدم لاجراء الفحص.
٢-٢. اجراءات الفحص الطوعي المتبعه في مراكز المشوره والفحص الطوعي:
ا. لا يشترط اخذ بيانات المراجع الخاصه.
ب. يتم ضمان الخصوصيه والسريه والاحترام اللازم.
ج. تقدم له كل التوعيه والTQGF اللازمه.
عند وجود حالات مشتبه بها فيتم استكمال اجراءات التحويل الي المراكز المتخصصه لتاكيد نتيجه
الفحص يحق للبرنامج الوطني اضافه اي مبادرات اخري بهدف تشجيع الافراد علي اجراء فحص
الاصابه بالفيروس.
الماده الحاديه والعشرون:
يحظر كل فعل او امتناع يشكل تميزا ضد المصابين وودي الي الحط من كرامتهم او الانتقاص من
حقوقهم او استغلالهم بسبب اصابتهم.
اللايحه:
١-٢١ يكفل للمصابين جميع حقوقهم الاساسيه دون تفوقه عن غيرهم من افراد المجتمع وعدم اغفال
حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعلاج، وعدم و صمهم والتميز ضدهم يسبب الاصابه بالعدوي.
الماده الثانيه والعشرون:
يعتمد المجلس الصحي السعودي الاشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحيه العامه لممه ضبط
مخالفات احكام النظام.
اللايحه:
٢-٢ تقوم الجهات الصحيه العامه بالتنسيق مع البرنامج الوطني بشكل اللجان للقيام بمهام ضبط
مخالفات احكام هذا النظام بعد اعتماد المرشحين من قبل المجلس الصحي السعودي.
٢-٢ تتول الجنه التفتيش والتحقيق وضبط المخالفات بموجب محضر ضبط في الجهات الصحيه
والجهات الاخري وتحال الي لجنه النظر في المخالفات فور استكمال جميع المتطلبات الخاصه بها.
Page 28 of 31
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
المؤسسه العربيه السعوديه
Ministry of Health
المؤسسه المطبيه
مؤسسه المطبيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
٢-٢ يختص اعضاء لجنه الضبط بما يلي:
ا- القيام بجولات تفتيشيه يتم من خلالها التاكد من تطبيق احكام هذا النظام وضبط المخالفات.
ب- تلقي البالغات والشكاوي وقيدها في بيان خاص يعد لذلك واعداد محضر يضمن مكان وزمان.
البالغ ، والمعلومات الكامله عن اسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه واسماء الاشخاص / الاماكن
المبلغ عن مخالفتها ووصف المكن الذي ورد عليه التبليغ وصفا كاملا ، والادله المقدمه مع البالغ.
ج - مده العضويه في هذه اللجان ثلات ستوات قابله للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
الماده الثالثه والعشرون:
دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد
(الرابعه) و(الثمانه) و(التاسعه) و(الرابعه عشريه) من النظام; بغرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال.
ولا يخل ذلك حق المتضرر في المطلابه بالتعويض.
الماده الرابعه والعشرون:
دون اخلال بناي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد
(السادسه) و (السادسه عشره) و (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) و (الحاديه والعشرين) من
النظام: بغرامه لا تتجاز مايه الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، او بكلتيمما.
ولا يخل ذلك بحق المتضر في المطالبه بالتعويض.
الماده الخامسه والعشرون:
١. تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار نظامي.
وطبيب متخصص في Amarاض المعديه والوبانيات.
٢. تختص هذه اللجنه بالنظر في القضايا المتعلقه بمخالفه احكام المواد (الرابعه) والثامنه (والتاسعه)
و(الرابعه عشره) من النظام و tabيق العقوبه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) منه.
٣. تصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه
اعشاها وفقا للانظمه والقرارات والتعليمات المبتعه في هذا الشان.
٤. يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
Page 29 of 31
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh
www.mafia.org
Ministry of Health
Sister's Office

وزاره الصحه
Ministry of Health
اللانحه:
عشرق) من هذا النظام ولاتحته التنفيذيه وتطبيق العقوبه المنصوص عليها في الماده الثالثه والعشرين
من النظام.
٢-٢٥ مده العضويه في هذه اللجان ثلاث سنوات قابله للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
٢-٢٥ تعقد اللجنه جلساتها في البرنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنه صحيحا بحضور الرييس او نايبه
والمستشار النظامي والطبيب المخصص وتصدر قرارتها بالاغلبيه.
٢-٢٥ يحق للجنه طلب المخالف او وكيله الشرعي لسماع اقواله حول المخالفه المنسوبه وتدون اعمالها في
محاضر مكتوبه.
٢-٢٥ تنشا امانه عامه خاصه يكون مقرها في البرنامج الوطني بهذه اللجان تتولي عمليه التبليغ وارسال القرارات
وتجهيز اعمال اللجنه.
٢-٢٥ تقوم الامانه بتبليغ الاطراف ذوي العلاقه بالثلول امام اللجنه في المكان والزمان الذي تحدده اللجنه.
٢-٢٥ في حال عدم حضور المخالف اووكيله الشرعي يتم تحديد موعد اخري علي الا تقل الفتره بين تاريخ الابلاغ
والموعد الجديد عن خمسه عشر يوما، وفي حال عدم الحضور بعد الابلاغ بالموعد الثاني تستكمل اللجنه
النظر في المخالفه والفصل فيها.
٢-٢٥ ترفع اللجنه قرارتها لمعالي الوزير لاعتمادها.
٢-٢٥ يجوز لندوي الشان التظلم من قرارات هذه اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ
بالقرار.
٢-٢٥ يصدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكافاه الاعضاء.
Page 30 of 31
www.moh.gov.sa 937 SuadiMOH MOHPortal SuadiMOH Saudi_Moh
دوله المعماره
Ministry of Health
مستوي، المحره

 وزاره الصحه
Ministry of Health
الماده السادسه والعشرون:
تحيل الوزاره والجهات الصحيه العامه المخالفه الناشيه من الاخلال باحكام المواد (السادسه)
(السادسه عشره) والاساءه عشره) والثامنه عشره) والجاده والعشرين) من نظام الي النيابه
العامه: للنظر في اقامه الدعوي امام المحكمه المختصه.
تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه من مخالفه احكام المواد (السادسه) و (السادسه)
عشره) و(السابعه عشره) والثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين) و(طبيق العقوبه المقرره بموجب الماده
(الرابعه والعشرين) من النظام، وتتولي كذلك النظر ابتداء في اي من المخالفات الاخري المنصوص عليها
في النظام وتقرير العقوبه الملقره لها، وذلك اذا اقترنت المخالفه باي من مخالفات احكام المواد (السادسه)
و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين).
اللانحه:
1-27 اذا ظهر للجنه المنصوب عليها في الماده (الخامسه والعشرون) مخالفه متعلقه بالمواد (السادسه)
و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين), فيجب احالتها الي النيابه
العامه.
الماده السابعه والعشرون:
يصدر الوزير اللاتحه - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوما من تاريخ
نشر النظام.
اللاتحه:
1-27 يحق للوزير تعديل نصوص اللاتحه متي ما دعت الحاجه الي ذلك بالتنسيق مع المجلس الصحي
السعودي.
الماده الثامنه والعشرون:
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده التاسعه والعشرون:
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
اللانحه:
١-٢9 1-٢٩
Page 31 of 31
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
Saudi_Moh
الموزيه العربيه
الموزيه المصريه
Ministry of Health
مؤره العربيه
Ministry of Health
مؤره العربيه
Ministry of Health
مؤره العربيه
Ministry of Health
مؤره العربيه