gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1259) القرار رقم | (Z-2021-42066) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للتعاون في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) - الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥١/٢٢) ب تاريخ ١٣٥١ / ١ / ٢٢ - المادتان (٣) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٠٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١/١١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٢١/٠٣/١٧ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... لل . لعام ١٤٣٦ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، كما لم يتم تقديم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ (٢٥٠٠) (٢٤٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٤٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم الثالثه ١١/١١ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرهها المدعي او من يمثله رقم ثيوت تبلغه بليها نظاميا، وضروها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١) وطبيه رقم ...، بصفته ممثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩٩) واحياب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليهها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليهها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، وسبقال مثل المدعي عليهها عما اذا كان لديه اQUوال اخري، اجب باللفي. لما، قررت الداره قبل بام المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ ١٣٧١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٧٠٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥٦ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٥٥٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بحث الواليه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمني تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان توكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «. الدفع بعدم جواز نظر الحعدوي لسيف الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها».، ولما كان من الثالث ان موضع الدعوي سبق الفصل فيه من هذه الدايره بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (/...) وتاريخ ١٣١٠٣/٢٠١٢٠ م والمقرار فيه «عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ( ... ) ضد المعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعترضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه»، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الا بعد نقصه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؟ لما في ذلك من هدر لحجه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التفيف، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقطي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم قضايي نهاي، امام ايه مكمه اخري بدعي مبدثه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتبين السابقه واللافه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. اما فيما يعلق بعد حضور المعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المعدي في اجلسه ثبت تبلغه في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المعدي جلسات الدعوي -وفقا لم اورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المعدي حضوريا، ولقا لم يقدم المعدي يغدر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القراء وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ... (د) ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والخربيه والجمارك، وذلك لسق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ٢٤٣/٠٢١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.