moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم4470245294لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٢٧٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب: (اثبات ملكيه المدعيه لسلسله مطاعم (...))، والقضيه انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٥٨٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تقديم المدعي عليها دعوي علي غير اساس ولا بينه ثم تقديمها التماس اعاده نظر في الدعوي دون مستند نظامي مما ادي الي (تكبد المدعي اتعاب المحاماه والترافع والتقاضي والاستشارات الشرعيه والنظاميه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 22 /04 /1444ه، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه. وبالاطلاع علي ما ارفقه المدعي في صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره فجري من الدايره تنبيهه بتحرير دعواه تحريرا واضحا ويوضح فيها اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه فطلب مهله لتحرير دعواه وعليه افهمته الدايره بايداع ذلك عبر النظام كما ان علي المدعي عليه وكاله تقديم مذكره الرد خلال اسبوعين فاستعدا بذلك. ثم قدم المدعي مذكره ونصها: اولا: اما اركان التعويض والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر فاننا نشير الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه من ان المدعي عليها اقامت دعواها -محل المطالبه بالتعويض- ضد موكلي علي غير اساس ولا بينه -بدليل صدور الحكم من دايرتكم الموقره برفض دعواها ثم اكتساب الحكم الصفه القطعيه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف-، ثم تقدمت بالتماس اعاده نظر في الدعوي دون مستند نظامي -بدليل عدم قبول التماسها-، هذا فضلا عما ذكر -اسهابا وتفصيلا- في اثناء نظر الدعوي الاصليه من انه سبق الفصل في موضوعها وطلباتها بالرفض في دعاوي سابقه باحكام قطعيه نهاييه، وان تلك الافعال الخاطيه من المدعي عليه ادت الي تكبد موكلي -المدعي في هذه الدعوي- اتعاب المحاماه والترافع والتقاضي والاستشارات الشرعيه والنظاميه. وهذا ظاهر في بيان الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما؛ اذ لولا اقامه المدعي عليها دعواها تلك -علي الوجه الذي جري بيانه من الابطال وعدم الاستحقاق- لما اضطر موكلي الي استعمال حقه الشرعي في طلب الاستشاره من المختصين وتوكيلهم وانابتهم في الترافع والتقاضي متحملا من جراء ذلك اموالا طايله. ثانيا: واما البينه علي اتعاب المحاماه فهي عقد المحاماه المحرر بين موكلي ومكتب المحامي/ (...)بتاريخ: 15/ 06/ 1441ه الموافق: 09/ 02/ 2020م في اتعاب القضيه رقم: (2708) لعام 1441ه -محل المطالبه بالتعويض في هذه الدعوي-، بمبلغ قدره (1،575،000) مليون وخمس ميه وخمسه وسبعون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: اولا: لا صفه لموكلي(...)في هذه الدعوي حيث انه لم يكن طرفا في القضيه المشار اليها بل كانت مقامه من شركه (...) ثانيا: سبق ان تقدم المدعي بهذه الدعوي وقدم طلبه ضمن طلباته في القضيه المطالب باتعابها حيث كان من ضمن طلباته الزام موكلتي باتعاب المحاماه ولذا فلا يحق له اقامه دعوي جديده واطلب عدم قبول الدعوي لسبق اقامتها، ولا يخفي انه (لا يقضي في قضاء واحد بقضاءين) كما هو ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود، واستنادا علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: ضمن المدعي في طلباته بالدعوي المشار اليها طلب الالزام باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 500.000 ريال وفي هذه الدعوي يطالب بثلاثه اضعاف هذا المبلغ مما يتضح معه عدم صحه ما يطالب به. رابعا: تقدم المدعي بعده دعاوي ضد موكلتي لدي دايرتكم يطالب فيها بالتعويض عن اتعاب المحاماه برقم 4470263953 ورقم 4470263950 ويطالب بمبالغ عاليه لا يتصور ان يتحملها بسبب تلك القضايا، حيث ان ما يطالب به في هذه القضيه وغيرها لا يعد سوي اشغال للجهات القضاييه ومحاوله اضرار موكلتي بادعاءات كاذبه ليس لها اساس شرعي او نظامي. خامسا: مارست موكلتي حقا لها وطالبت بما تعتقد انه من حقوقها وحق التقاضي مكفول للجميع شرعا ونظاما كما نصت علي ذلك الماده ٤٧ من النظام الاساسي للحكم. سادسا: ان عدم ثبوت الدعوي او عدم الحكم للمدعي لا يعني كيديه الدعوي او كذبها قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: من لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. اه وجاء في قرارات المحكمه العليا ما يدل علي ذلك كما في القرار رقم ٣/٢/١٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه حيث جاء فيه ما نصه: ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه. فهذا نص فاصل في عدم صحه ما يستند اليه المدعي في دعواه وان عدم الحكم لموكلتي لا يعني بحال عدم احقيتها لقوله صلي الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي علي نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شييا، فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار . اضافه لما سبق ومما يثبت بان موكلتي محقه فيما تدعي به علي طارق الحصيني بل لازال الظلم قايما عليها بسبب استيلاء المدعي علي حق موكلتي نعرض علي مقام الدايره الموقره ما يلي: 1- تملك موكلتي العلامه التجاريه (...) وهي مسجله لصالح موكلتي في العديد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وامريكا الشماليه مع ثبوت استعمال موكلتي لها علي مطاعمها لاول مره بتاريخ 31/05/2016م في(...) (مرفق الشهاده ص1-2). 2- اتفق المدعي عليه مع موكلتي علي مشاركتها في فرعين لمطاعم (...) في محافظه جده وهما فرع شارع الامير (...)وفرع شمال طريق (...) وذلك بموجب اتفاقيه التعاون بينهما (مرفق ترجمه للاتفاقيه ص3-10). 3- تسلم المدعي عليه مبالغ ماليه من شركه (...) المملوكه لموكلتي تقدر ب 4.658.618.48 درهم اماراتي بما يعادل 4.766.651 اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لسداد التزام موكلتي الناشي عن الاتفاقيه المذكوره سابقا (مرفق الحوالات البنكيه ص11-20). 4- تسلم المدعي عليه وكاله من موكلتي وذلك لتسجيل علامه (...)في المملكه باسمها وذلك بموجب الاتفاقيه المشار اليها (مرفق الوكاله ص21). 5- سجل المدعي عليه العلامه باسم مؤسسته -بخلاف المتفق عليه- ثم نقل ملكيتها لموكلتي ثم نقل ملكيتها بموجب الوكاله التي يحملها عن موكلتي لاخيه (...) حتي نقلت لموكلتي بعد تدخل وزاره التجاره وصدر حكم مكتسب القطعيه في ذلك بالدعوي الاداريه رقم 14531 لعام 1439ه (مرفق صك الحكم ص22-24). 6- استمر المدعي عليه باستعمال علامه موكلتي ووضعها علي المحلات واستعمل اسم وعلامه موكلتي علي عده مؤسسات وشركات تابعه له وسجل علامه مشابهه لها لدي وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 29/01/1440ه ووضعها علي جميع فروع المطاعم واستعمل اسمها التجاري (...) علي تلك المطاعم وانكر ملكيه موكلتي واستمر في افتتاح عده فروع للمطاعم. ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان موكلتي قد تعرضت للظلم وقد استولي المدعي عليه -ولا زال- علي حق موكلتي واحتال عليها ليحصل علي الوكاله المشار اليها اعلاه ويسيء استعمالها بنقل ملكيه العلامه لاخيه كما يتضح لفضيلتكم في الدعوي الاداريه رقم 14531 لعام 1439ه المشار اليها اعلاه والمرفقه لفضيلتكم وقد صدر الحكم في الدعوي بالعلامه التجاريه لصالح موكلتي ولله الحمد، مما حدي بموكلتي ان تتقدم بالدعوي رقم ٤١٨٢٢٧٠٨ وتاريخ 28/03/1441ه وقد جاء في تسبيب حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ما نصه: وتشير الدايره الي ان الحكم برفض الدعوي لا يعني ثبوت الملكيه الكامله للمدعي عليه، فان هذا امر لم يتم بحثه وذلك حسب الصك رقم 437050899 وتاريخ 11/09/1443ه ويتضح لفضيلتكم انه لم يثبت لدي الدايره حق موكلتي لعدم وجود البينه القاطعه الكاشفه للحق والتي تمكن الدايره من الفصل في النزاع بناء عليها ولم تتكون قناعه الدايره في ذلك، ولا يعني هذا عدم احقيه موكلتي فيما تطالب به. ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم - عدم قبول الدعوي في مواجهه (...) - رد الدعوي في مواجهه شركه (...). وفي جلسه اخري بتاريخ 20/05/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله(...) بموجب الوكالتين رقم (...) ورقم (...) عن المدعي عليهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي دعوي المدعي بعد تحريرها عبر النظام، وبعرضها علي المدعي عليه احال الي رده المرسل عبر النظام، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما شركه (...) و(...) باتعاب التقاضي في القضيه المقامه من قبل المدعي عليها (...) لدي هذه الدايره برقم (٤١٨٢٢٧٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه والتي انتهت الي الحكم برفض الدعوي، والذي اكتسب الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، ولما كانت الدايره وبتامل الحكم الصادر في تلك القضيه وضبوطه ومستنداته لتنتهي الي استحقاق المدعي اتعاب المحاماه في مواجهه المدعي عليها (...)؛ خصوصا وان الحكم المذكور استند علي اقرار مالك الشركه المدعيه (...) في قضيه اخري لدي هذه الدايره برقم (613) لعام 1439 بشراكته مع المدعي عليه -اي المدعي في هذه الدعوي- مما يناقض اصل دعواه، ويدل علي ظهور الحق لديه اولا: باقراره، وثانيا: بذلك الحكم المنتهي بالرفض، وذلك شرط التعويض عن الاتعاب المتقرر فقها ونظاما، ولما كان التعويض عن الاضرار انما يرجع الي تقدير الدايره بحسب ما تستخلصه جبرا لتعويض المحكوم له عما احوجه الي الدفع عن نفسه فان الدايره والحال كذلك لتنتهي الي قبول الطلب جزييا وتقدير الاتعاب بمبلغ قدره 100،000 مايه الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، واما فيما يخص المدعي عليه الثاني (...) فانه ولما كان من الثابت ان تلك الدعوي انما اقيمت من قبل شركه (...) وذمتها منفصله عن ذمه ملاكها وممثليها كما هو متقرر في الشركات النظاميه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب في مواجهته، والحكم بالرفض، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 100،000 ميه الف ريال، ورفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470245294لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهما شركه (...)و (...) باتعاب التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 28 / 05 / 1444ه والذي قضي: (بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 100،000 ميه الف ريال، ورفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) والله الموفق.). ثم تقدم وكيلا طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه من وكيلي طرفي الدعوي المستوفيين للقبول الشكلي، واجرت اللازم لهما وحددت لنظرهما جلسه هذا اليوم 15 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليهما ونصه: (1- استند حكم الدايره علي ظهور الحق لدي موكلتي قبل اقامتها للدعوي رقم (41822708) ونوضح لفضيلتكم عدم صحه ذلك لكون الحكم المشار اليه رفض مطالبه موكلتي باثبات كامل ملكيتها للمطاعم -محل تلك الدعوي- ولم يثبت كامل الملكيه ل(...)، فالدعوي لا تزال لم يفصل فيها كاملا وهذا ظاهر في تسبيب دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والذي نص علي: وتشير الدايره الي ان الحكم برفض الدعوي لا يعني ثبوت الملكيه الكامله للمدعي عليه ، وذلك حسب الصك رقم (437050899) وتاريخ 11 / 09 / 1443ه، مما يتضح معه ان موكليني لم يظهر لديها الحق واحتاجت حينها لحكم فاصل في النزاع يوضح التكييف السليم لمطالبه موكلتي اثبات كامل الملكيه او اثبات الشراكه. ولا يخفي قول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: من لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وحيث مارست موكلتي حقا لها وطالبت بما تعتقد انه من حقوقها وحق التقاضي مكفول للجميع شرعا ونظاما كما نصت علي ذلك الماده (47) من النظام الاساسي للحكم. 2- يتضح لفضيلتكم سوء نيه المستانف ضده باحتياله علي موكلتي وذلك باستيلايه علي كامل المشروع وانكار حق موكلتي واستعماله للعلامه التجاريه التابعه لها واسمها التجاري دون وجه حق، وعدم التزامه بالاتفاقات المبرمه بينه وبين موكلتي واستعماله للوكاله الممنوحه له من موكلتي علي غير الوجه المتفق عليه، مما حدا بموكلتي اقامه تلك الدعوي. ومما يثبت عدم ظهور الحق لدي موكلتي قبل اقامتها للدعوي نوضح لفضيلتكم ان المستانف ضده قد تسلم مبالغ ماليه من موكليني تقدر ب 4.658.618.48 (...)بما يعادل 4.766.651 اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لسداد التزام موكليني الناشي عن الاتفاقات المبرمه مع المستانف ضده ولم تستلم موكلتي منها شييا حتي يومنا هذا، وبناء علي كل ذلك تقدمت موكلتي لاقامه تلك الدعوي ضده لاثبات ملكيتها الكامله للمشروع محل تلك الدعوي ولم يظهر ذلك لدي الدايره ولم تنكر الدايره ملكيه موكليني الجزييه في تلك المطاعم كما هو مذكور في صكوك الاحكام، وهذا دليل قاطع علي عدم ظهور الحق لدي موكلتي قبل اقامتها لتلك الدعوي وحاجتها لحكم قضايي يفصل في موضوع ملكيتها الكامله للمحلات التجاريه. الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلا. 2- رد الدعوي.)، كما اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي ونصه: (اولا: عدم القناعه بما انتهي اليه الحكم المعترض عليه في تقدير الاتعاب من حيث عدم مراعاته لجسامه الاضرار رغم ثبوتها ببينه صريحه.. واغفاله الكيديه المحضه في الدعوي التي اقامتها المدعي عليها ضد موكلي. وبيان ذلك فيما يلي: ان قدر التعويض المحكوم به يجب ان يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء دعوي المدعي عليها، وهذا ما لا تجده في حكم اصحاب الفضيله كما ان البينه التي قدمها المدعي علي وقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه المتمثله في عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين محاميه (مرفق) لا بد -ان لم يحكم له بموجبها ان يكون لها علي الاقل اعتبار واضح في تقدير التعويض واحتسابه ولا ادل علي ان تقدير الدايره للتعويض -المحكوم به في الصك محل الاعتراض- قد جانب الصواب من ان تقديرها في هذه الدعوي وافق تقديرها في الصك رقم: (4430428548) وتاريخ 12 / 06 / 1444ه الصادر في الدعوي رقم (4470263950) (مرفق) رغم ما بين الدعويين الاصليتين المطالب بالتعويض عنهما فهما من البون الشاسع والاختلاف الواسع: حيث ان الدعوي الاصليه -رقم: (2708)- المطالب بالتعويض عنها في هذه الدعوي استغرق نظرها عشرين جلسه علي مدي نحو ثلاث سنوات وعلي ثلاث درجات من التقاضي. وقدمت فيها المدعي عليها التماس اعاده نظر. بينما الدعوي الاصليه رقم (5794) المطالب بالتعويض عنها في تلك الدعوي لم يستغرق نظرها سوي جلستين متقاربتين واكتسب الحكم فيها القطعيه بفوات المهله المحدده للاعتراض في درجه تقاض واحده (مرفق). فهل يستقيم والحال ما ذكر من التفاوت بين الدعويين الاصليتين ان يتفق تقدير الدايره للتعويض في كليهما ب (100،000) ميه الف ريال فقط وقد نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، وبتامل الحكم المعترض عليه يظهر جليا ان الدايره لم تراع في تقديرها للتعويض المستحق جسامه الاضرار الناجمه عن الدعوي ولا القيمه السوقيه للمشروع الذي رات دعوي المدعي عليها بالشراكه فيه، ولا المبلغ المذكور في عقد اتعاب المحاماه الذي قدمه موكلي رغم كونه واقعا في نطاق ما استقر عليه العرف وجرت به العاده في نظاير هذه الدعاوي، ولم تراع كذلك كون المدعي عليها اقامت الدعوي مبطله ومضاره بها بدليل ما اسهبنا في تفصيله اثناء نظر الدعوي الاصليه من كون موضوعها سبق الفصل فيه باحكام قطعيه في عده دعاوي سابقه، وان ممثلي المدعيه ومالكها قد تناقضوا -مرارا في نفس الدعوي تناقضات توجب اسقاطها، كما انهم ناقضوا ما سبق ان ادلوا به من شهادات وافادات في الدعاوي السابقه التي نظرت لدي الدايره التاسعه نفسها. وقد نصت الدايره في اسباب حكمها في الدعوي الاصليه علي تناقض المدعي عليها بما يوجب رد دعواها. كما ان الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه.. ، فالواقع يشهد انه لم تكن ثم مصلحه قايمه مشروعه للمدعي عليها من تقديم دعواها محل طلب التعويض -رقم (2708)- بدليل ما سبق ذكره من سبق الفصل في طلبها في الدعاوي السابقه، وبدليل ما انتهي اليه الحكم برفض الدعوي، ثم بدليل رفض الاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم وتاييد مقام محكمه الاستيناف للحكم، ثم بدليل عدم قبول طلبي الالتماس والنقض المقدمين من المدعي عليها لعدم قيامهما علي اسس نظاميه صحيحه. ومما سبق عرضه يتضح لاصحاب الفضيله ما درج عليه مالك المدعي عليها وممثلوها من اتخاذ الكيد والابطال منهجا وديدنا في دعاوي متعدده لا يتسع المقام للاسهاب في ذكر تفاصيلها حفظا لوقت اصحاب الفضيله، ويتاكد انهم قصدوا الاضرار والاعتساف في مساله الحق فيها واضح بين بمقتضي المستندات والاوراق وواقع الحال وبموجب الاحكام القضاييه القطعيه النهاييه السابقه مما يؤكد استحقاق موكلي لما يطالب به من التعويض عما تكبده من اضرار جراء دعوي المدعي عليها التي ثبت كذبها وبطلانها، ويوجب الزام المدعي عليها بذلك التعويض من جهه ان موكلي انما غرم ما غرمه بسببها وبسبب دعواها. ثانيا: لقد تكبد موكلي من جراء الدعوي الباطله التي اقامتها المدعي عليها ضده اضرارا بالغه سواء علي المستوي المادي او المعنوي كالاضرار التي تلحق السمعه التجاريه والقيمه السوقيه وغيرها مما لا يخفي، وادني ذلك وايسره اتعاب المحاماه. وقد ارفقنا لفضيلتكم بينه موكلي علي الضرر الذي يطلب التعويض عنه، وهي عقد اتعاب المحاماه المبرم بشان القضيه محل طلب التعويض. ثالثا: فضلا عما سبق بيانه فانه تجدر الاشاره الي ان المنظم حين اعتمد نظام التكاليف القضاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ: 30 / 01 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ: 23 / 01/ 1443ه عد مساله كسب الدعوي وخسارتها معيارا ثابتا يترتب عليه تحميل التكاليف او الاعفاء منها، وجعل العبره في ذلك بما انتهت اليه الاحكام المكتسبه القطعيه دون التفات الي الاحكام الابتداييه ولا اعتبار لها، فقد نصت الماده الثالثه عشره (13) من النظام علي انه: يتحمل المحكوم عليه قيمه التكاليف القضاييه المقرره للدعوي والطلبات المتصله بها او قسطا منها... وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك الجزء. ويحسن هنا قياس اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي علي ذلك وطرد الحكم نفسه عليها بجامع كون كليهما -التكاليف والاتعاب- من الاضرار الناشيه عن الدعوي. ومما يعزز ذلك كذلك ما جاء في قرار معالي وزير العدل رقم: (2044) بتاريخ: 04 / 08 / 1443ه القاضي بتعديل الماده (3 / 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتصبح بالنص التالي: للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله. ، ولا شك ان الغاء قيد الصوريه والكيديه) من نص الماده السابق يوسع نطاق العمل بهذه الماده ويعطيها فاعليه اكبر في المطالبه بالتعويض عن اي ضرر ناجم عن الدعوي مهما كانت طبيعتها، ويجعلها اكثر مواءمه لاختيارات المنظم وترجيحاته. رابعا: بشان صفه المدعي عليه الثاني/(...) في هذه الدعوي ؛ فقد سبق ان بينا للدايره انه هو مالك الشركه الاجنبيه (...) ومديرها وممثلها في المملكه، وانه قد حضر في الدعاوي الاصليه -الدعوي محل المطالبه بالتعويض والدعاوي التي سبقتها- اصاله عن نفسه وبصفته مالكا للشركه المدعي عليها (...)، وكان يطالب في الدعاوي الاصليه باثبات الشراكه لنفسه وهذا ظاهر من خلال ورود اسمه نصا في منطوق بعض الاحكام كما في القضيه رقم: (5158 لعام 1439) (مرفق). وانه انما كان يتستر بغطاء الشركه الاجنبيه ليتهرب من تبعات الاحكام القضاييه في دعاواه الكيديه ولكونه مقيما في المملكه غير مصرح له نظاما بالتجاره والاستثمار. وهو ما دعانا الي اضافته مع المدعي عليها رغبه الي عداله القضاء في معاملته بنقيض قصده من التلاعب والمراوغه والتهرب. الطلبات: بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم: 1- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونظره مرافعه. 2- نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده 3- الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب دعواها بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال) ؛ ثم اكد الطرفان علي ما جاء في الاعتراض، ثم عقب وكيل المدعي بانه بعث عبر حقل المحادثه ما نصه: (مما يؤكد ظهور الحق لدي المدعي عليها قبل اقامتها للدعوي الاصليه ضد موكلي ما سبق ذكره وتفصيله من ان المدعي عليها سبق ان اقامت الدعويين رقم: (5158) ورقم: (5794) اللتين زعمت فيهما الشراكه مع موكلي ورفضت دعواها بالشراكه، ثم طالبت في الدعوي محل طلب التعويض -رقم: (2708)- بالملكيه الكامله ورفضت دعواها بالملكيه كذلك، مما يعني انه ثبت قضاء -باحكام قطعيه نهاييه- عدم احقيتها في المطالبه باي من الطلبين -الملكيه التامه، والشراكه- وعدم مشروعيه الطلبين كلاهما! لا كما يحاول وكيل المدعي عليها ان يصور الامر علي انه التباس في تكييف الدعوي بين الملكيه والشراكه او ان لموكلته حقا في الشراكه اذ لم تثبت الملكيه!! فكلا الامرين مبتوت فيه قضاء لصالح موكلي، وسوء نيه موكلته في دعاواها ظاهر بتناقضها في ادعاءاتها، وتخبطها في اسانيد دعاواها، وتكرارها لاقامه دعاوي سبق الفصل فيها باحكام نهاييه باته علي النحو المفصل في موضعه من ضبوط الدعوي الاصليه وصكوكها! والنص الذي نقله وكيل المدعي عليها من اسباب حكم الاستيناف غايه ما فيه التعقيب علي صيغه اليمين التي اخذتها الدايره الابتداييه من موكلي، والباعث عليه ان دايره الاستيناف رات ان الدايره الابتداييه وسعت صيغه اليمين عن محل البحث والدعوي، وليست فيه اشاره -من قريب ولا من بعيد- الي احقيه المدعي عليها -ولا غيرها- في المطالبه بشيء، وهذا يظهر واضحا جليا من تتمه العباره التي اجتزاها وكيل المدعي عليها وانتزعها من سياقها ولحاقها، حيث كان نصها: وتشير الدايره الي ان الحكم برفض الدعوي لا يعني ثبوت الملكيه الكامله للمدعي عليه، فان هذا امر لم يتم بحثه، ولا ينال من ذلك يمين المدعي عليه امام دايره الدرجه الاولي بملكيته لكامل المطاعم، فهو خارج نطاق الدعوي . ثم هل يعقل ان يختلط علي احد قدر ملكيته في شيء ما او مشروع ما بحيث يحتاج الي حكم حاكم يبين له ما ينبغي عليه ان يطالب به ويوجهه الي احدي الدعويين -علي حد قول وكيل المدعي عليها-؟! ام ان الامر -برمته- كان مجازفات وتجارب ومحاولات من المدعي عليها للاستيلاء علي ما ليس لها بحق؟!)، ثم عقب الاطراف بالتاكيد علي ما سبق تقديمه منهم، واضاف (...) وكيل المدعي عليها (...) انه بعث عبر حقل المحادثه ما نصه: (اولا: فيما يتعلق بما اورده المدعي من ان الحكم قد بت في الشراكه فهذا غير صحيح والثابت من صك حكم محكمه الاستيناف في القضيه السابقه هو انه لم يثبت كامل ملكيه المدعي عليه -المدعي في هذه الدعوي- بالمشروع محل تلك الدعوي، كما هو ظاهر في تسبيب محكمه الاستيناف. ثانيا: فيما يتعلق بما اورده المدعي من عدم حاجه موكلتي لحكم يفصل بالنزاع فهذا مردود عليه، حيث ان المدعي بنفسه قد وقع علي اتفاقياته مع موكلتي وحصل علي الوكاله منها وكذلك الحوالات البنكيه بمبلغ يقارب الخمسه ملايين ريال، والمحادثات والصور وشهاده الشهود وغيرها الكثير مما يثبت ان موكلتي علي اقل تقدير كانت ظانه في احقيتها في مطالبتها. ثالثا: لم تثبت الملكيه الكامله للمدعي عليه لدي المحكمه وكذا لم تحكم المحكمه بملكيه موكلتي الجزييه في الدعوي وهذا ظاهر في تسبيب الاحكام، ونطلب نقض الحكم ورفض الدعوي لسقوط شرط استحقاق اتعاب المحاماه المتقرر فقها وقضاء) ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه من وكيلي طرفي الدعوي خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورده وكيلا طرفي الدعوي في طلب الاستيناف المقدم منهما ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. كما تضيف هذه الدايره بانه بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليها/ شركه (...) في اعتراضه ؛ فالرد عليه بان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، وبما ان المتقرر قضاء بان اركان التعويض ثلاثه ؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبتت واقعه الخطا المتمثله في اقامه المدعي عليها/ شركه(...) الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (41822708) في مواجهه المدعي، والتي صدر فيها حكم الدايره التاسعه بالمحكمه بتاريخ 24 / 05 / 1443ه والذي قضي برفض الدعوي، والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بموجب حكمها المؤرخ في 11 / 09 / 1443ه، وبما انه قد ثبت من الحكم المشار اليه انفا اخلاء مسؤوليه المدعي من مطالبه المدعي عليها في الدعوي السابقه، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعي والذي الجاه الي توكيل محام ليتولي الترافع عنه في القضيه السابقه -وارفق اثباتا لذلك: عقد الاتعاب المبرم بينه وبين المحامي/ (...) بتاريخ 15 / 06 / 1441ه والمتفق فيه علي ان يتولي المحامي الترافع عنه والدفاع في القضيه السابقه ذات الرقم (2708 لعام 1441)، وبما ان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله ؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه التي قدرتها الدايره الابتداييه. وتشير الدايره بانها لاحظت علي منطوق حكم الدايره الابتداييه خلوه من ذكر بيانات المدعي عليهما، كما خلا من ذكر اسم المدعي وبياناته ؛ مما تستدركه هذه الدايره بتعديل منطوق الحكم بادراج الاسماء كامله واردافها ببيانات الاطراف جميعا ؛ ليكون منطوقها وفقا لما هو وارد ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 28 / 05 / 1444ه، في القضيه رقم (4470245294) مع تعديل منطوقه ليكون ب: (الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (100،000) ميه الف ريال، ورفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.