tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-04 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8faeccf9-4fe9-4a3f-8c3d-f6fcb5f5e82a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه هي ( حليب اطفال ) للصيدليات التابعه للمدعي عليه ، وبلغت قيمه التوريد (٧٥١.٩٨٠.٤٣) سبعمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثلاث واربعون هلله ، قامت المدعي عليها بسداد جزء من هذه المديونيه ومقداره (٦٧٩.٨٥٣.٩٩) ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسع وتسعون هلله ، وبقي في ذمتها من قيمه التوريد مبلغ وقدره (٧٢.١٢٦.٤٤) اثنان وسبعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا واربع واربعون هلله ، حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب بالتعاملات الماليه بين الطرفين وفيه اثبات بمبلغ المديونيه والمصادق عليه بختم المدعي عليها بمطابقه الرصيد والمؤرخ في ٤/ ١٠/ ٢٠١٩م المرفق نسخته ، كما ارفق نسخه من الفواتير المثبته لتوريد البضاعه ، وانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٢ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق ، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها ، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء ٢ / ٤ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...) هويته الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم :((...)) وتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٠ه ، والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... ،وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه ، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١ ٨/ ١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " .
واما عن موضوع الدعوي : ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها : كشف الحساب المؤرخ في ٤/ ١٠/ ٢٠١٩م والمصادق عليه بختم المدعي عليها بمطابقه الرصيد ، وكذلك الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها ، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره ، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (٤١) من نظام المحاكم التجاريه : " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته " ، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من ذات النظام: "١_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك . ٢_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ، وقد جاء في المبدا رقم ( ٢٣١١ ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا : " الاقرار من اقوي البينات ، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين ، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):( ٢٧/ ٣/ ٢ )،( ١٠/ ٨/ ١٤٣٢ ) ، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها ، فان ذلك يعد نكولا منها ، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا ، طبقا لنص الماده الثلاثون (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( ١٠٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه :" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا ، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. " ، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. 
(منطوق الحكم)
بالزام صيدليه (...) الطبيه سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...) هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره (٧٢.١٢٦.٤٤) اثنان وسبعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا واربع واربعون هلله ، لشركه (...) ، سجلها التجاري برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الثانيه بابها الصادر في القضيه رقم ٨ لعام ١٤٤٢ه والمؤرخ في ٢/ ٤/ ١٤٤٢ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تتضمن ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه هي (حليب اطفال) للصيدليات التابعه للمدعي عليه ، وبلغت قيمه التوريد (٧٥١.٩٨٠.٤٣ريال) سبعمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله ، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من هذه المديونيه ومقداره (٦٧٩.٨٥٣.٩٩ريال) ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله ، وبقي في ذمتها من قيمه التوريد مبلغ قدره (٧٢.١٢٦.٤٤ريال) اثنان وسبعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله ، حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب بالتعاملات الماليه بين الطرفين وفيه اثبات بمبلغ المديونيه والمصادق عليه بختم المدعي عليها بمطابقه الرصيد والمؤرخ في ٤/ ١٠/ ٢٠١٩م المرفق نسخته ، كما ارفق نسخه من الفواتير المثبته لتوريد البضاعه ، وانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ ، وبعد المرافعه انتهت الدايره الي حكمها المتضمن الزام صيدليه (...) سجلها التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٢.١٢٦.٤٤) اثنان وسبعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله ، لشركه (...) ، سجلها التجاري برقم (...) ،فاعترض المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تتضمن طلب اعاده النظر في الحكم ، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من المدعي عليه ، وفيها حضر المدعي وبسؤاله عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه والمكونه من ورقتين ،وقرر الاكتفاء بها ولصلاحيه القضيه للحكم فيها اصدرت الدايره حكمها .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بابها الصادر في القضيه رقم ٨ لعام ١٤٤٢ه والمؤرخ في ١٤٤٢/٤/٢ ه فيما انتهي اليه من الزام صيدليه (...) لصاحبها (...) بدفع مبلغ قدره اثنان وسبعون الفا وميه وسته وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله (٧٢١٢٦ ريالا و٤٤هلله) لشركه (...) محمولا علي اسبابه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.