tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 149

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VSR-2021-149) القرار رقم
I (V-30355-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد
المحدده نظا ما نوع من نظر العدي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه الضبط الميداني وتطالب ابلغايها - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的ات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١١) بتاريخ (١٣٧١١) ١٤٨١١.
- الماده (٢), (٢/١٠), (٢/١٥), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ م الموافق ٢٠١١/٠٤/٢١م اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم (…), تقدمت باللغه تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل وغرامه الضبط الميداني وتطالب بالغاثها.
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متدصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، - فيما يتعلق بغرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفواتير الضريبيه: نعت المداد (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه ي窥ق قرار الهييه المحنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به «وحيث ان قرار الهييه بفرض غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه (عدم وجود الرقم الضريبيه) صدر بتاريخ ٢٠٠٨/١٨ مبعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاها، فان قرار الهييه اسب محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه. افتاح التصال المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد استنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه: للنظر في الدعوي المرفعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمنله برغم من ثبوت تبلغه نظاما، و周三 / ... ذو هويه وطبيه رقم ( ... ) سعوده الجنسيه) بصفته متمل للمدعي عليها « للهييه العامه للزکاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١ ه: والنصار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
الرد المودع صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، لفوات
المده النظاميه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١٥٥/١/١٠ به و تعديلاته، و لايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) ب تاريخ ١٥٥/١/١، و تعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١، و علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٤٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برadam (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل بر Adam (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بر Adam (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجلس اداره اله يه العامه للزکاه والدخل بر Adam (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٣٨/١١/١، من مجموع القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وغرامه الضبط الميداني وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التعاون الخليجي، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اتضاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نست الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض الاعتراض امام
الهييه او ضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي لتظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المعي تبلغ بقرار
فرض غرامه التاخر في التسجيل بتاريخ ٢٠١٩٠٣/٢٨ م, وبقدر افرامتين امام اللجان بتاريخ
الميكاني بتاريخ ٢٠٢٠٨/١٨ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده التظاميه وفقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات والمخالفات
الضريبيه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره
ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراء، والاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،})(ي حال
عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.