tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / board_formation

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 181 chunks

date_gregorian=2022-01-07 date_hijri=1443-06-04 document_type=executive_regulation entity=format:text/html language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=board_formation validity_confidence=0.0
قرار مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) وتاريخ 23 /04/ 1443ه الباب الاول:احكام عامهالفصل الاول:التعريفاتالماده (1):يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في اللايحه المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه ويقصد بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:القواعد المنظمه:القواعد المنظمه للتخصيص الصادره بموجب النظام.اللايحه:اللايحه التنفيذيه لنظام التخصيص.الجهه المختصه:الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه.الجهه التنفيذيه:الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه.مجلس الاداره:مجلس اداره المركز.اللجنه الاشرافيه:اللجنه الاشرافيه المشكله بموجب القواعد المنظمه.الهييه:هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.الاعضاء الاساسيون:اعضاء اللجنه الاشرافيه الاساسيون (او من ينوب عنهم) وفقا للقواعد المنظمه.الامانه:امانه اللجنه الاشرافيه.الجهاز المعني:كل وزاره او جهاز حكومي او هييه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه معنويه عامه مستقله او مصلحه معنيه بمشروع تخصيص خاضع لاحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.المسؤول الاول:اللجنه الاشرافيه في حال كانت اللجنه هي الجهه التنفيذيه، وفي حال لم تكن اللجنه الاشرافيه هي الجهه التنفيذيه فيكون المسؤول الاول وزير الجهاز المعني او من في حكمه، او مجلس اداره الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس اداره.فريق العمل:فريق عمل اللجنه الاشرافيه او الجهه التنفيذيه او كلاهما حسب السياق.الاستشاري:شخص يقدم خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه مرتبطه بمشروع التخصيص.مشروع التخصيص:مشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص، او مشروع نقل ملكيه اصول، او كلاهما، وفقا للسياق.خطه التخصيص:خطه متعلقه بقطاع محدد، تحدد اهداف مشاريع التخصيص ضمن القطاع، وقايمه مشاريع التخصيص في القطاع والجدول الزمني للتنفيذ.عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص: عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك اي عقد تابع له.العقد:عقد التخصيص، بما في ذلك اي عقد تابع له.الوثيقه:وثيقه مشروع التخصيص التي تشمل الدراسه التفصيليه المعده بشان مشروع التخصيص قبل طرحه، والجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطه به.خطه الطرح:خطه تشمل العناصر الفنيه لمشروع التخصيص واجراءات طرحه وادارته، وتشمل اجراءات التقييم ومعاييره المتبعه، ومستندات الطرح وملحقاتها، علي ان تكون متوايمه مع الحاجه الي مشروع التخصيص وكيفيه تحقيق اهدافه.طلب ابداء الرغبه:وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التنفيذيه للسوق لتحديد حجم السوق المستهدف ومدي الاهتمام بمشروع التخصيص.طلب تقديم المؤهلات:وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التنفيذيه للمتنافسين المحتملين لتقييم مؤهلاتهم وقدراتهم علي تقديم العروض للاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص.وثيقه المؤهلات:وثيقه تقدم الي الجهه التنفيذيه استجابه لطلب تقديم المؤهلات لمشروع التخصيص.طلب تقديم العروض: وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التنفيذيه لتطلب من المتنافسين تقديم العروض علي الاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص.وثيقه العرض:وثيقه تقدم الي الجهه التنفيذيه استجابه لطلب تقديم العروض لمشروع التخصيص.وثايق طرح مشروع التخصيص: تشمل طلب ابداء الرغبه وطلب تقديم المؤهلات وطلب تقديم العروض.المده اللازمه:عشره (10) ايام عمل من تاريخ اعلان قايمه الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم للمنافسه في مشروع التخصيص، او قايمه مقدمي العروض المؤهلين، او القايمه المختصره للمتنافسين، او نتايج المنافسه وصاحب افضل عرض او انتهاء اجراءات التفاوض، مضافا اليها خمسه (5) ايام عمل في حال وجود تظلم ضد اجراءات الطرح او الترسيه.الفصل الثاني:مبادي التخصيص الماده (2):علي الجهه التنفيذيه وفرق عملها ذات العلاقه عند ممارسه مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاه الاتي:1- العداله: بان تكون معامله جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعيه وحياديه.2- الشفافيه: بان تنفذ مشاريع التخصيص بشفافيه، وتمكين المتنافسين والاطراف الخاصه والجهات الحكوميه من الوصول الي المعلومات المتعلقه بمشروع التخصيص في جميع مراحله.3- نفاذ العقود: بان تكون احكام العقد المبرم وفقا لاحكام النظام هي الاساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرييس الحاكم للعلاقه بينهم.4- التخطيط: بان تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات معده مسبقا، بما يمكن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمه قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.5- الجدوي: بان تحقق مشاريع التخصيص الجدوي التنمويه للحكومه، والجدوي الاقتصاديه للقطاعين العام والخاص. الفصل الثالث:الحد الادني لقيمه مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام علي مشاريع التخصيصالماده (3):1- دون الاخلال بالضوابط الوارده في النظام لاعتبار اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه مشروع تخصيص؛ لا يعد اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه مشروع تخصيص خاضعا لاحكام النظام ما لم تبلغ قيمه المشروع الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده.2- يكون الحد الادني لمشروع نقل ملكيه الاصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويحتسب بناء علي القيمه التقديريه التي تقدرها الجهه التنفيذيه للاصول المراد نقل ملكيتها.3- يكون الحد الادني لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مايتي مليون ريال، ويحتسب بناء علي اجمالي القيمه الاسميه المتوقعه طوال مده المشروع التي تقدرها الجهه التنفيذيه بعد احتساب كل عنصر من العناصر التاليه بشكل مستقل وتحقق الحد الادني في اي منها:ا. النفقات الراسماليه والتشغيليه، مضافا اليها الاصول المملوكه للحكومه التي يمنح القطاع الخاص اي حقوق بشانها (بما في ذلك نقل الملكيه)، ان وجدت.ب. الالتزامات الماليه المحتمله المترتبه علي الخزينه العامه للدوله.ج. الايرادات الماليه المتوقع حصول الحكومه عليها.4- للجهه التنفيذيه ضم اكثر من مشروع ذي طبيعه متشابهه لتحقيق الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده.5- اذا لم يتحقق الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده وراي الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه؛ فتطبق الانظمه واللوايح ذات العلاقه بطرح ذلك المشروع.الماده (4):لاغراض تطبيق احكام الماده الرابعه من النظام، تسري احكام النظام واللايحه علي مشاريع التخصيص التي تتولي طرحها او التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومه، او تتملك فيها وتصل نسبه ملكيتها فيها –بشكل مباشر او غير مباشر– اكثر من (50%) من راس مالها، وتكون الغايه من تاسيسها او التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتعد الشركه مؤسسه او مملوكه من قبل الحكومه لغرض طرح مشروع التخصيص اذا انطبق عليها اي مما ياتي:1- اذا تم تاسيس الشركه بموافقه الجهه المختصه بناء علي وثيقه مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عمليه التحول الي شركه تمهيدا لعمليه نقل ملكيه الاصول.2- اذا كان تاسيس الشركه او تملكها من الحكومه لاغراض طرح مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمات العامه باسلوب التخصيص.3- الشركات التي تملكها الحكومه بالكامل وكان تاسيسها متضمنا نقل ملكيه اصول بني تحتيه عامه اليها من الحكومه.الباب الثاني:خطه التخصيص واولويات تنفيذهاالفصل الاول:معايير تحديد فرص التخصيصالماده (5):تحدد خطه التخصيص قايمه الاصول والخدمات المقترحه للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهه المسؤوله عن كل مشروع تخصيص، وعلي الجهاز المعني حصر المرافق العامه والاصول التي تتولي ادارتها او الاشراف عليها، والخدمات العامه التي تقدمها، والانشطه التي تمارسها، واوجه النفقات الراسماليه والتشغيليه وبنودها في ميزانيه الجهاز المعني، ومشاريعها الراسماليه الحاليه والمستقبليه (ويشار اليها في هذا الفصل بلفظ «النشاط»)، وتقييم كل نشاط منها علي حده؛ من اجل تحديد مدي امكانيه اسناده الي القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولاغراض اجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الاتيه:1- معيار طبيعه النشاط:ا- النشاط لا يندرج ضمن مهام الجهاز المعني كمنظم للقطاع، وممارسه الجهاز المعني له تؤدي الي توليها مهام التنظيم والتشغيل في ذات الوقت او عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظم للقطاع.ب- النشاط محل التقييم لا يعد من الانشطه الرييسه (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني وانما من الانشطه غير الرييسه (ذات طابع تشغيلي) للجهاز المعني.ج- النشاط مرتبط بتقديم خدمه عامه للمجتمع، او انتاج سلع تلبيه لحاجات عامه للمجتمع، او تحقيقا للنفع العام.د- النشاط لا يعد من اعمال السياده او من الانشطه المرتبطه بالامن الوطني التي تقتضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاه هذا الجانب من خلال هيكله عمليه التخصيص او العلاقات التعاقديه، ولم يتم تنفيذه مسبقا بنموذج التخصيص.ه - النشاط لا يحتوي علي بيانات سريه للدوله؛ يتطلب الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهه التنفيذيه اذنا نظاميا او قضاييا، ما لم يكن هناك وسيله فعاله لحمايتها.و- تظهر الممارسات الدوليه المناسبه ان النشاط يمكن ان يتم اسناده الي القطاع الخاص.2- معيار مستهدفات القطاع:ا- ممارسه الجهاز المعني للنشاط بنفسه لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030.ب- تحقيق مستهدفات القطاع وخططه تتطلب تولي القطاع الخاص للنشاط او التوسع في مشاركه القطاع الخاص فيه.ج- استمرار الجهاز المعني بممارسه النشاط يحد من المنافسه، ولا يتيح استقطاب المستثمرين وتوسيع قاعده المنافسه في القطاع.3- معيار النفقات الراسماليه:ا- النشاط يتطلب تصميم وانشاء بني تحتيه جديده، او اعاده تاهيل بني تحتيه قايمه، او تجديدها، او توسيعها، او تحديثها، او صيانتها، او انفاق اي نفقات راسماليه اخري.ب- الحلول التقنيه المستخدمه في النشاط لا تواكب المستجدات التقنيه في ذات المجال، وتحتاج الي استثمار راسمالي او تشغيلي لتطويرها او استبدالها.4- معيار الجوده والكفاءه:ا- القطاع الخاص لديه الموارد البشريه والقدره علي تنفيذ ذات النشاط بدرجه اعلي من الكفاءه والجوده التي يحققها الجهاز المعني في الوضع الراهن.ب- جوده او توفر الخدمات والسلع المنتجه من ممارسه النشاط في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقه او خارجها.ج- المده اللازمه لتقديم الخدمه المرتبطه بالنشاط للمستفيد النهايي في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقه او خارجها.5- معيار التكلفه:ا- القطاع الخاص لديه القدره علي تنفيذ ذات النشاط بتكلفه ومصاريف تشغيليه اقل من التكلفه والمصاريف المترتبه علي الجهاز المعني في الوضع الراهن.ب- هناك فرصه اكبر لتحسين هيكله تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين.ج- النشاط يمثل مركز تكلفه علي الخزينه العامه، مع وجود امكانيه لاستغلال النشاط بشكل اكثر كفاءه بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدرا للايرادات، دون التاثير علي متلقي الخدمات العامه.6- معيار كفاءه الاداره:ا- لا يوجد في الوضع الراهن مستهدفات واضحه للنشاط، ولا مؤشرات معتمده لقياس الاداء فيما يتعلق بمخرجات النشاط.ب- النشاط لا يستند الي نموذج الاداره بالاهداف وقياس الاداء، وهناك حاجه لتطوير نموذج الاداره، وتبني نموذج اداره اكثر كفاءه وفاعليه، وادي ذلك الي عدم فعاليه تقديم الخدمه بكفاءه وجوده عاليه.7- معيار التشغيل:ا- وجود مخاطر متصله بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كامله (مثل مخاطر ملاءمه تصميم المنشات وتحقيقها للغايه منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشغيليه، والمخاطر الاقتصاديه والماليه)، وبالامكان نقل بعض هذه المخاطر الي القطاع الخاص نظرا لقدرته –اضافه الي العوامل الاخري- علي اداره مثل هذه المخاطر والحد من اثارها بشكل اكثر فاعليه وكفاءه وبتكلفه اقل من الجهاز المعني.ب- النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدوليه فيما يتعلق بالسلامه العامه وحمايه البييه والاستدامه وحفظ الموارد الطبيعيه.ج- النشاط لا يستند الي مواصفات المخرجات ومعايير الاداء، ولا يعد اسلوب او طريقه التنفيذ عنصرا جوهريا في تحقيق الغايه المرجوه.8- معيار القابليه للتمويل:النشاط قابل للتمويل في حال اسناده الي القطاع الخاص.9- معيار التجارب السابقه:يوجد تجارب سابقه ناجحه محليا او دوليا لتنفيذ النشاط او نشاط مشابه له باسلوب التخصيص.الماده (6):علي الجهه التنفيذيه عد اي نشاط اظهر التقييم انه تنطبق عليه عشره (10) من المعايير الفرعيه المحدده في الماده (5) من هذه اللايحه او اكثر فرصه محتمله لمشروع تخصيص، وادراجه ضمن قايمه مشاريع التخصيص المقترحه في خطه التخصيص التي تدرس بشكل مفصل لتحديد مدي مناسبه تنفيذها كمشروع تخصيص.الفصل الثاني:اسس تحديد اولويات مشاريع التخصيص علي مستوي القطاعالماده (7):يراعي الجهاز المعني عند اعداد خطه التخصيص تصنيف المشاريع ضمن ثلاث فيات وفق اهميتها وتحقيق مستهدفات خطه التخصيص، وذلك علي النحو الاتي:1- مشاريع تخصيص اساسيه، يحقق تنفيذها كامله كل مستهدفات خطه التخصيص، ويترتب علي عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستهدفات.2- مشاريع تخصيص رييسه، يحقق تنفيذها كامله معظم مستهدفات خطه التخصيص، ويترتب علي عدم تنفيذها اخلال بتحقيق تلك المستهدفات.3- مشاريع تخصيص داعمه، يحقق تنفيذها الي تحقيق بعض مستهدفات خطه التخصيص، ولا يترتب علي عدم تنفيذها اخلال بمستهدفات خطه التخصيص.الماده (8):1- تحدد العوامل المنصوص عليها في هذا الفصل اولويه تنفيذ مشاريع التخصيص الوارده في خطه التخصيص وتقسيمها وفق ما ورد في الماده (7) من هذه اللايحه.2- يجب علي الجهاز المعني عند تطبيق هذه العوامل وتحديد اولويات المشاريع ما ياتي:ا- اعطاء مشاريع التخصيص الاساسيه اولويه تنفيذ اعلي من مشاريع التخصيص الرييسه والداعمه، ويمكن اختيار المشاريع ذات الاولويه العاليه ضمن هذه الفيات للتنفيذ من اجل تحقيق برنامج تخصيص متوازن داخل القطاع، مع تسبيب هذا الاختيار في خطه التخصيص.ب- وزن العوامل القابله للتطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصايص واهداف المشروع تستدعي اعطاء بعض العوامل تركيزا اكبر من غيرها في عمليه تحديد الاولويات، وفي هذه الحاله يجب استخدام تقنيه المقارنه المزدوجه لتحديد الترجيحات النسبيه لكل عامل منها.ج- الاستعانه -حسب الاقتضاء- بكل من العوامل الوارده في المادتين (9) و(10) من هذه اللايحه، لمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الوارده في المادتين (9) و(11) من هذه اللايحه، لمشاريع بيع الاصول.3- للجهاز المعني اعتماد منهج اخر لتحديد اولويه تنفيذ مشاريع التخصيص، علي ان تبين خطه التخصيص المنهج المتبع في تحديد الاولويات ومسوغاتها، علي ان تتم مواءمه هذا المنهج مع اطار تحديد الاولويات في الاستراتيجيه الوطنيه للتخصيص.الماده (9):يكون تحديد اولويات مشاريع التخصيص وفق العوامل الاتيه:1- تحقيق مستهدفات القطاع:ا- المشروع المقترح يعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030، او يساهم في تحقيقها.ب- المشروع المقترح يعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه.ج- المشروع المقترح له مستهدفات واضحه مرتبطه بمستهدفات القطاع وخطه التخصيص للقطاع.د- مستهدفات المشروع قابله للقياس بمؤشرات اداء منضبطه تتيح تحديد مدي تحقيق المشروع لمستهدفاته.2- نطاق عمل الجهاز المعني:ا- المشروع المقترح يساهم في تركيز دور الجهاز المعني كمنظم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي الي القطاع الخاص.ب- المشروع المقترح يساهم في التخفيف من الانشطه غير الرييسه التي يتولاها الجهاز المعني من خلال اسنادها الي القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الانشطه الرييسه لها.3- مخاطر المشروع:ا- المشروع المقترح يتيح نقل المخاطر التي يتحملها الجهاز المعني او بعضها حاليا او لاحقا الي القطاع الخاص.ب- المشروع المقترح سيترتب عليه درجه اعلي من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامه العامه وحمايه البييه والاستدامه وحفظ الموارد الطبيعيه المتعارف عليها في الممارسات الدوليه.4- كفاءه الانفاق الحكومي:ا- المشروع المقترح يساهم في تحقيق درجه اعلي من الكفاءه في الانفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي.ب- المشروع المقترح يساهم في التخفيف من النفقات الراسماليه او التشغيليه للجهاز المعني.5- كفاءه الاداره الحكوميه:ا- المشروع المقترح يساهم في زياده كفاءه الاداء في الجهاز المعني.ب- المشروع المقترح يساهم في تحسين جوده الخدمه.6- الايرادات الحكوميه:ا- المشروع المقترح يساهم في تعزيز الايرادات الحكوميه غير النفطيه.ب- المشروع المقترح يساهم في ايجاد او زياده مصادر دخل جديده للايرادات الحكوميه.7- المشروع مخطط له:كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومه من ضمن الخطط المعتمده للقطاع التي تمول من الميزانيه العامه للدوله.8- الموارد البشريه للجهاز المعني:لدي الجهاز المعني الموارد البشريه الكافيه والخبرات اللازمه لدراسه وتحضير وطرح المشروع، واداره العقد، وبشكل خاص عند الاخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الاخري للجهاز المعني من الموارد البشريه.9- تحسين البنيه التحتيه:ا- المشروع المقترح يساهم في انشاء بني تحتيه جديده، او اعاده تاهيل بني تحتيه قايمه، او تجديدها، او توسيعها، او تحديثها، او صيانتها.ب- المشروع المقترح يساهم في تطوير الحلول التقنيه المستخدمه حاليا في القطاع.10- كفاءه الخدمات العامه وجودتها:ا- المشروع المقترح يساهم في رفع كفاءه وجوده الخدمات العامه او السلع المقدمه للمجتمع.ب- المشروع المقترح يساهم في الارتقاء بمده تقديم الخدمات العامه، وتقديمها بوقت اقل بذات الجوده او بجوده اعلي.ج- المشروع المقترح يتيح تطبيق رقابه اكثر فاعليه علي جوده المخرجات.11- الاثر الاقتصادي للمشروع:ا- المشروع المقترح يساهم في التوسع في المنافسه في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاوله النشاط في القطاع.ب- المشروع المقترح يساهم في خفض تكلفه الخدمات العامه او السلع.ج- سيولد المشروع المقترح فرص عمل اضافيه.12- الاثر الاجتماعي للمشروع:المشروع المقترح يساهم في تحقيق النفع العام، وتلبيه حاجات عامه للمجتمع من الخدمات العامه والسلع.13- تقييم الحاجه:الاحتياجات التي يسعي المشروع المقترح لمعالجتها واضحه، ولا يوجد -حسب التقييم الاولي- وسايل بديله لمعالجه تلك الاحتياجات.14- جاهزيه البييه النظاميه:جاهزيه المشروع المقترح من النواحي النظاميه والتنظيميه للتنفيذ ومدي حاجته لاصدار ادوات نظاميه وتشريعيه جديده.الماده (10):يكون تحديد اولويات مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص وفق العوامل الاتيه:1- القدره علي تحمل التكاليف:ا- قدره تحمل التكاليف للمشروع دون الحاجه للحصول علي دعم ايتماني من الدوله.ب- قدره تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجه للحصول علي دعم مالي من الدوله.2- الجدوي الاقتصاديه:المشروع المقترح مجد اقتصاديا للقطاع الخاص، ومن المرجح ان يستقطب اهتمام المستثمرين.3- قدره السوق:قدرات السوق تستوعب طرح المشروع المقترح، ويوجد مشغلون او مستثمرون لديهم القدره والكفاءه علي تنفيذ المشروع والرغبه في المنافسه فيه.4- القابليه للتمويل:ا- المشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحليه او الدوليه، ومن المرجح ان يلبي متطلبات جهات التمويل.ب- لدي جهات التمويل القدره والرغبه الكافيه لتمويل المشروع.5- طبيعه المشروع:ا- تم تنفيذ مشاريع مشابهه للمشروع المقترح بنجاح علي المستوي المحلي او الدولي.ب- المخاطر المرتبطه بتنفيذ المشروع (مثل الاثار البيييه للمشروع، او عدم القدره علي التنفيذ، او التاخر في التنفيذ، او المخاطر الاداريه والماليه للقطاع الخاص) منخفضه او يمكن للقطاع الخاص ادارتها والتخفيف من اثارها بكفاءه وفعاليه.ج- المشروع المقترح جزء من محفظه مشاريع شراكه بين القطاعين العام والخاص مترابطه ومتكامله تم البدء بتنفيذها.الماده (11):يكون تحديد اولويات مشاريع نقل ملكيه الاصول وفق العوامل الاتيه:1- مواصفات الاصول:ا- لا تحتاج الحكومه الي الاحتفاظ بالاصول لاداء الانشطه الاساسيه.ب- ستزيد الاصول من جاذبيه عمليه نقل ملكيه الاصول للمشترين المحتملين.2- القدره علي تحمل التكاليف:الجهاز المعني قادر علي توفير الميزانيه اللازمه لتغطيه النفقات اللازمه لتنفيذ الاعمال الاجراييه قبل طرح المشروع مثل اعاده الهيكله الاداريه او الماليه او التحول الي شركه.3- الجوانب النظاميه:الجهه المالكه للاصول المقترح نقل ملكيتها محدده، والمتطلبات النظاميه لاتمام نقل الملكيه واضحه ويسهل تحقيقها.الباب الثالث:اطار الحوكمهالفصل الاول:صلاحيات ومهمات الجهات ذات العلاقه بمشاريع وعمليات التخصيصالماده (12):دون الاخلال باختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه، تمارس كل جهه من الجهات المحدده في اللايحه الصلاحيات والمهمات الممنوحه لها في هذه اللايحه، وترفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها الي الجهه التي تملك الصلاحيه لاخذ موافقتها.الماده (13):علي مجلس الاداره القيام بالاتي:1- دون الاخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الصلاحيات والمهمات بصفته الجهه المختصه وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.2- منح الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص وعملياتها وممارسه الصلاحيات والمهمات بصفته مجلس اداره المركز وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.3- مراجعه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه، واصدار قراره بشانها بصفته جهه مختصه.4- دراسه اي طلب للجهه التنفيذيه مرتبط بمشروع التخصيص، واصدار قراره بشانه بصفته جهه مختصه.5- دراسه التوصيه المقدمه من الجهه التنفيذيه بشان عدم سريان اي حكم من الاحكام النظاميه المنظمه للمنافسات والمشتريات الحكوميه او استيجار الدوله للعقار واخلايه؛ علي مشروع التخصيص الخاضع لاحكام النظام.6- النظر في العرض الدوري المقدم من الجهه التنفيذيه بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهه، وتوجيه الجهه التنفيذيه بما يراه مجلس الاداره مناسبا.7- تحديد المده الزمنيه اللازمه لتطوير وتحديث خطه التخصيص.8- دراسه التوصيه المقدمه من الجهه التنفيذيه بشان اصدار قرار بسريان النظام علي اي مشروع تخصيص صدر بشانه موافقه نظاميه قبل نفاذ النظام ولم يوقع عقد بشانه.الماده (14):مع عدم الاخلال باحكام الماده (الثامنه) من النظام، علي الوزاره القيام بالاتي:1- دراسه الوثيقه، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه قبل الرفع بها الي الجهه المختصه، واصدار قرارها بشان مشروع التخصيص خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل، وتدرس الوزاره الموضوعات ذات العلاقه بالجوانب المرتبطه بالالتزامات الماليه والتكاليف المترتبه بموجب مشروع التخصيص.2- اتخاذ ما يلزم طوال مده العقد لضمان تامين المخصصات الماليه اللازمه لمشروع التخصيص الموافق عليه والوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي الحكومه في مواعيد استحقاقها.3- دراسه طلب الجهه التنفيذيه بتقديم الدعم المالي والايتماني لمشروع التخصيص غير المنصوص عليه في العقد، واصدار توصيه بذلك الشان خلال خمسه عشر (15) يوم عمل.4- دراسه طلب الجهه التنفيذيه بتضمين عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص منح الطرف الخاص حقوق تحصيل المقابل المالي او الايرادات العامه لحسابه مباشره او لحساب الخزينه العامه للدوله واصدار قرارها بشانه بصفتها جهه مختصه بهذا الخصوص.5- رصد وتحديد اي مشروع بنيه تحتيه او خدمه عامه لاي جهه حكوميه تنطبق عليه المعايير المحدده في الماده (السابعه) من النظام وذلك قبل طرحه او ابرام او تجديد او تمديد اي عقد بشانه، وتزويد المركز بالوثايق والمعلومات اللازمه لاجراء الدراسه المحدده في الماده (السابعه) من النظام، ومراجعه نتايج الدراسه المبدييه المقدمه من المركز بشان مشروع البنيه التحتيه او الخدمه العامه، واتخاذ ما تراه مناسبا بشان نتايج دراسه المركز حيال المشروع خلال عشرين (20) يوم عمل، بما في ذلك العرض علي مجلس الاداره لاغراض التوصيه للمجلس ليقرر اعتبار ذلك المشروع مشروع تخصيص خاضع لاحكام النظام.الماده (15):تراعي الجهه التنفيذيه عند الرفع الي الوزاره ما ياتي:1- لا يتم الرفع الي الوزاره الا بعد اجراء الجهه التنفيذيه دراسه شامله لموضوع الطلب.2- تزويد الوزاره بكافه الوثايق والمعلومات اللازمه المرتبطه بموضوع الطلب.3- لا يجوز للجهه التنفيذيه الرفع الي الجهه المختصه الا بعد الحصول علي موافقه الوزاره المكتوبه، ويتم ارفاق موافقه الوزاره مع الطلب المرفوع الي الجهه المختصه.الماده (16):1- للوزاره عرض الطلب المرفوع من الجهه التنفيذيه علي المركز لابداء المرييات، وتنظر الوزاره في اي مرييات يقدمها المركز، وتتخذ ما تراه مناسبا حيالها.2- للوزاره الطلب من المركز تسميه ممثلين عنه للمشاركه في عمليه مراجعه الطلب المرفوع من الجهه التنفيذيه، وتقديم الدعم الاستشاري لفريق الوزاره بهذا الخصوص.الماده (17):1- في حال رفض الوزاره منح الموافقه بشان اي طلب مقدم من الجهه التنفيذيه؛ يجب ان يكون القرار مكتوبا ومسببا، ويبين اي متطلبات للوزاره لمنح الموافقه (ان وجدت).2- علي الجهه التنفيذيه اشعار الجهه المختصه والمركز برفض الوزاره منح الموافقه.3- يجوز للجهه التنفيذيه اعاده الرفع الي الوزاره لاعاده النظر في قرارها بالرفض، علي ان تقدم الجهه التنفيذيه للوزاره ما يسوغ اعاده النظر في الطلب.الماده (18):دون الاخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، علي اللجنه الاشرافيه القيام بالاتي:1- كجهه مختصه:ا- منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الصلاحيات والمهمات بصفتها جهه مختصه وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.ب- مراجعه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه، واصدار قرارها بشانها بصفتها جهه مختصه.ج- دراسه اي طلب للجهه التنفيذيه مرتبط بمشروع التخصيص، واصدار قرارها بشانه بصفتها جهه مختصه.2- كجهه تنفيذيه:ا- منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الصلاحيات والمهمات.ب- دراسه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهاز المعني قبل رفعها الي الجهه المختصه، واصدار قرارها بشانها خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل.ج- الاشراف علي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنه الاشرافيه هي الجهه التنفيذيه له.د- الاشراف المباشر ومتابعه مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في القطاعات الفرعيه والاجهزه والاصول في ذلك القطاع.ه - التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتوجيهها بشان الدعم والمساعده المطلوب تقديمها للجنه الاشرافيه.و- التحقق من التطبيق الدايم لقواعد الحوكمه الوارده في اللايحه بشان اعمال اللجنه الاشرافيه واجتماعاتها وقراراتها.الماده (19):تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه وفق الاتي:1- في مرحله اعداد الوثيقه:ا- تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله اعداد الوثيقه وقبل طرح مشروع التخصيص وذلك في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المناسب طرحه.ولا يتم الرفع الي الجهه المختصه في حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المجدي او من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء علي نتايج الوثيقه، علي ان تقوم الجهه التنفيذيه باشعار المركز بذلك.ب- في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المناسب طرحه بعد تنفيذ الاعمال الاجراييه مثل اعاده الهيكله او التحول الي شركه، يتم الرفع الي الجهه المختصه علي مرحلتين وعلي النحو التالي:1) يتم الرفع في نهايه مرحله اعداد الوثيقه للموافقه علي مشروع التخصيص، وعلي البدء بتنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه المحدده في الوثيقه.2) بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه؛ يتم الرفع الي الجهه المختصه للموافقه علي طرح مشروع التخصيص في حال اظهرت نتايج تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه مناسبه ذلك.وفي حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المجدي او من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء علي نتايج تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه، تقوم الجهه التنفيذيه باشعار الجهه المختصه والمركز بذلك.2- في مرحله طرح مشروع التخصيص:ا- تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله طرح مشروع التخصيص وقبل توقيع العقد، وذلك للموافقه علي مخرجات عمليه الطرح، وترسيه مشروع التخصيص علي صاحب افضل عرض، واعتماد الصيغه النهاييه للعقد، والموافقه علي توقيعه، والموافقه علي اي اتفاقيات مباشره او تقديم التعهدات اللازمه للمشروع ان لزم الامر.ب- في حال رات الجهه التنفيذيه مناسبه الغاء عمليه طرح مشروع التخصيص لوجود خلل اجرايي في اجراءات الطرح او لعدم الحاجه لطرح وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهه المختصه للموافقه وذلك قبل الاعلان عن الغاء الطرح وقبل اشعار المتنافسين بذلك.3- في الامور الاخري الخاضعه لموافقه الجهه المختصه:تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه بشان اي امر اخر من الامور المرتبطه بمشروع التخصيص الخاضعه لموافقه الجهه المختصه، وذلك حال وقوع الحاله التي تقتضي الحصول علي موافقه وقبل اتخاذ الجهه التنفيذيه اي اجراء بشان تلك الحاله.الماده (20):يجوز للجهه التنفيذيه في اي مرحله من مراحل مشروع التخصيص الطلب من الجهه المختصه اصدار موافقه مسبقه بشان اي امر من الامور المرتبطه بمشروع التخصيص الخاضعه لموافقه الجهه المختصه، وللجهه المختصه -اذا رات ان منح الموافقه المسبقه يساعد في التعجيل باجراءات تنفيذ مشروع التخصيص- منح هذه الموافقه علي ان تتضمن الموافقه المسبقه اي حدود او اشتراطات او متطلبات يجب علي الجهه التنفيذيه تحقيقها لنفاذ تلك الموافقه.الماده (21):علي الجهاز المعني القيام بالاتي:1- كجهه تنفيذيه:ا- تولي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي يكون الجهاز المعني هو الجهه التنفيذيه له، وعلي وجه الخصوص اعداد الوثيقه، ووثايق الطرح، والعقود ذات الصله، واداره اجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات ابداء الرغبات، والتاهيل، والعروض، وفتح العروض المقدمه ودراستها وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين واشعارهم، واعلان نتايج الطرح لكل مرحله، واداره اجراءات الترسيه وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، واي مهمات اخري مرتبطه باجراءات الطرح، والرفع بذلك للجنه الاشرافيه للنظر والبت فيه خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ انتهاء اي مرحله منها، وذلك قبل رفعها للجهه المختصه، وذلك في الحدود المنصوص عليها في القواعد المنظمه.ب- الرفع للجنه الاشرافيه باي طلب مرتبط بمشروع التخصيص، للنظر والبت فيه خلال خمسه عشر (15) يوم عمل، وذلك قبل رفعه للجهه المختصه ان لزم الامر.2- اعداد خطه التخصيص للقطاع، مشتمله علي مقترحات تطوير البييه النظاميه المنظمه للقطاع، والرفع بها الي اللجنه الاشرافيه للموافقه عليها خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل من اعدادها، للرفع بها الي مجلس الاداره للاعتماد، وتحديث خطه التخصيص بشكل دوري او كلما لزم الامر.3- اتخاذ ما يلزم لاستكمال اجراءات لتطوير البييه النظاميه للقطاع ان وجدت، واعداد ورفع تقرير كل ثلاثه اشهر عن مستوي التقدم في ذلك، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا الشان، بما في ذلك توصياتها المقترحه لمعالجه ذلك لمجلس الاداره.4- تقديم الدعم للجنه الاشرافيه والعمل وفق توجيهاتها لتمكينها من اداء المهمات والمسؤوليات الموكله اليها بصفتها جهه مختصه او تنفيذيه.5- التحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وفق ما ورد في الوثيقه وخطه الطرح الموافق عليهما من الجهه المختصه.6- التحقق من اجراء تقييم عادل لاي اصول مملوكه للدوله مرتبطه بمشروع نقل ملكيه الاصول.7- التحقق من التقيد بخطه التخصيص الموافق عليها للقطاع، واي سياسات او قرارات صادره بشان اي مشروع تخصيص.8- اتخاذ ما يلزم للتحقق من ان اجراءات تاهيل المتنافسين علي مشروع التخصيص، وتقييم عروضهم، واختيار صاحب افضل عرض تتم وفق اعلي درجات النزاهه والشفافيه والعداله، وتتوافق مع متطلبات حمايه المصلحه العامه.9- التنسيق مع الجهات العامه المختصه لتذليل اي معوقات تواجه تنفيذ مشروع التخصيص وتحقيق اهدافه.10- حفظ كافه الوثايق والمستندات والقرارات المرتبطه بمشاريع التخصيص، وتوثيق كافه الاجراءات التي تم تنفيذها بشان مشروع التخصيص.11- اداره مرحله تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحله اللاحقه لتوقيع العقد، واعداد تقرير نصف سنوي للجهه المختصه عن مستوي الانجاز، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا الشان، بما في ذلك توصياتها المقترحه لمعالجه ذلك.الماده (22):1- يكون الجهاز المعني مسؤولا عن صحه الدراسات والوثايق والبيانات التي يقدمها الي اللجنه الاشرافيه ودقتها وشموليتها.2- يكون الجهاز المعني مسؤولا عن افعال منسوبيه واستشارييه المشاركين في الانشطه المرتبطه بمشروع التخصيص، وعلي الجهاز المعني الاشراف والمتابعه المستمره لهم، بما في ذلك استبعاد اي موظف او استشاري يثبت عدم كفاءته، او تقتضي المصلحه العامه استبعاده.3- يعد الجهاز المعني الجهه الراعيه لمشروع التخصيص، ويتحمل المسؤوليه المباشره عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات الموكله الي الجهه التنفيذيه.الماده (23):يقوم فريق العمل بالرفع بالتوصيات الي الجهه التنفيذيه للنظر فيها والموافقه علي استكمال الاجراءات اللازمه بشان مشروع التخصيص، وذلك في الحالات الاتيه:1- الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللايحه لاستكمال اجراءات الرفع الي الجهه المختصه.2- قبل اطلاق طلب تقديم المؤهلات لمشروع التخصيص.3- بعد الانتهاء من مرحله التاهيل لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج تقييم وثايق المؤهلات وقايمه المتنافسين المؤهلين.4- قبل اطلاق طلب تقديم العروض لمشروع التخصيص.5- بعد الانتهاء من مرحله تقييم العروض لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج المنافسه.6- قبل البدء بالمفاوضات النهاييه مع صاحب افضل عرض لمشروع التخصيص وبعد الانتهاء من ذلك.7- فيما يتعلق بالعرض التلقايي:ا- عند استلام العرض التلقايي، وقبل البدء بدراسته.ب- بعد الانتهاء من دراسه العرض التلقايي.8- اي حالات اخري مرتبطه بمشروع التخصيص تحددها الجهه التنفيذيه.الفصل الثاني:تفويض الجهه التنفيذيه بعض صلاحياتها ومهماتهاالماده (24):1- للجنه الاشرافيه بصفتها الجهه التنفيذيه تفويض بعض صلاحياتها ومهماتها الي اي مما ياتي:ا- رييس اللجنه الاشرافيه او اي عضو من اعضايها.ب- الجهاز المعني، او اي لجنه تشكلها اللجنه الاشرافيه او المركز.ج- اي شركه مملوكه للحكومه ذات علاقه بمشروع التخصيص.د- فريق العمل.ه - اي موظف حكومي لدي الجهه التنفيذيه لا تقل مرتبته عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها.2- دون الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ تكون ممارسه اي شخص للصلاحيات والمهمات المفوض بها من الجهه التنفيذيه حصريه وغير قابله للتفويض، وعلي المفوض ان يمارس الصلاحيات والمهمات المفوضه اليه نيابه عن الجهه التنفيذيه، ولا يجوز له ممارستها بصفته.3- لا يجوز للجهه التنفيذيه تفويض اي من صلاحياتها ومهماتها الي اي من الاشخاص المحددين في الفقرات الفرعيه (ب، ج، د، ه) من الفقره (1) من هذه الماده او من استشاريي مشروع التخصيص، او اي شركه او جهه من القطاع الخاص غير مملوكه للدوله، او تفويض شخص ليس موظفا حكوميا، ما لم يوافق مجلس الاداره علي ذلك، ولاغراض هذه الفقره؛ لا تعد الاستعانه بالخدمات الفنيه للاستشاريين والخبراء (ومن في حكمهم) تحت اشراف الجهه التنفيذيه تفويضا منها لهم.الماده (25):1- يصدر التفويض باجماع الاعضاء الاساسيين للجنه الاشرافيه.2- لا يعمل باي تفويض ما لم يستوف الشروط التاليه مجتمعه:ا- ان يكون مكتوبا.ب- ان يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشموله بالتفويض، وحدود ممارسه تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز ان يكون التفويض عاما.ج- ان يكون محدد المده.الماده (26):1- للجهه التنفيذيه تعديل التفويض الصادر عنها، او تمديده، او الغاؤه، او تضمينه اي قيود او ضوابط تراها مناسبه.2- اذا اصدرت الجهه التنفيذيه اكثر من تفويض مرتبط بذات الموضوع وتعارضت التفاويض فيما بينها، فان التفويض اللاحق يلغي التفويض السابق، وللجنه التنفيذيه الفصل في اي خلاف ينشا نتيجه حدوث اشكال في تحديد الجهه المفوضه بممارسه صلاحيات ومهمات الجهه التنفيذيه.الماده (27):1- لا يحول صدور التفويض دون ممارسه الجهه التنفيذيه لما لها من صلاحيات ومهمات خلال فتره سريان التفويض، وان يعلم المفوض بذلك.2- يكون المفوض مسؤولا عن القرارات والاعمال التي يقوم بها، ويتحمل كامل المسؤوليه المباشره عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المفوض بها، وعن عدم صحه او دقه البيانات والمعلومات والوثايق التي يقدمها للجهات المعنيه بمنح الموافقات؛ وعلي الجهه التنفيذيه اتخاذ ما يلزم لاغراض الاشراف والمتابعه المستمره للمفوض خلال ممارسته الصلاحيات والمهمات المفوضه.الماده (28):علي المفوض اشعار الجهه التنفيذيه بالقرارات والاجراءات التي يتخذها استنادا الي التفويض الممنوح له، وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخ اتخاذ القرار او القيام بالاجراء، او وفق ما تقرره الجهه التنفيذيه.الفصل الثالث:اللجنه التوجيهيه وفريق العملالماده (29):1- للجنه الاشرافيه بصفتها جهه تنفيذيه تشكيل لجنه توجيهيه لها تكون مسؤوله عن مشاريع التخصيص التي تتولاها، ويجوز لها تشكيل اكثر من لجنه توجيهيه شريطه تحديد نطاق عمل كل لجنه توجيهيه بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليتها.2- تتكون اللجنه التوجيهيه من عضوين يمثلان الجهاز المعني والمركز، وللجنه التوجيهيه اضافه اعضاء اضافيين بشكل دايم او مؤقت.الماده (30):1- يجب ان يكون اعضاء اللجنه التوجيهيه سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا، علي الا تقل مرتبتهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.2- يتم ترشيح اعضاء اللجنه التوجيهيه بتسميتهم من قبل الجهه التي يمثلونها، الي جانب ممثل بديل ينوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابه عنه في حال عدم تمكنه من الحضور.3- يجوز استبدال الاعضاء او من ينوب عنهم كتابه من الجهه المعنيه التي يمثلونها.4- يتولي العضو الاعلي مرتبه رياسه اللجنه التوجيهيه.الماده (31):دون الاخلال بالمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللايحه، تحدد اللجنه الاشرافيه في قرار تشكيل اللجنه التوجيهيه مهام ومسؤوليات اللجنه التوجيهيه والتي قد تشمل المهام الاتيه او بعضها:1- مراجعه اي موضوع قبل رفعه الي اللجنه الاشرافيه، بما في ذلك اي تقرير او عرض او توصيه او مقترح او دراسه، وتقديم التوصيات بشانه.2- النظر في اي مساله يرفعها فريق العمل الي اللجنه التوجيهيه ذات صله بمشاريع التخصيص، واستلام التقارير والمخرجات خلال جميع مراحل مشاريع التخصيص وتقديم التوصيه بشانها.3- تقديم الدعم اللازم لفريق العمل لاداء مهماته ومسؤولياته.4- التواصل والتنسيق للحصول علي اي دعم لازم او موافقات ضروريه للمساعده في التقدم باعمال مشاريع التخصيص.5- مراقبه انشطه مشاريع التخصيص، وتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه او اي متطلبات نظاميه اخري، والرفع بشانها الي اللجنه الاشرافيه.6- الاشراف علي مشاريع التخصيص وتوجيهها، بما في ذلك الاشراف علي مخرجات فريق العمل والتقدم في الاعمال، وتقديم التوجيه والارشاد.7- تقديم التوجيه وحل الاشكاليات والخلافات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد الامر الي الجهه التنفيذيه عند الحاجه.8- تقديم الايضاحات بشان المسايل المصعده من فريق العمل او اصحاب العلاقه.9- اي مهمات اخري تحددها اللجنه الاشرافيه.الماده (32):1- تعقد اجتماعات اللجنه التوجيهيه في جلسات مغلقه يحضرها جميع الاعضاء، ما لم توافق اللجنه الاشرافيه علي خلاف ذلك؛ وذلك لكل حاله علي حده.2- لاعضاء اللجنه التوجيهيه عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات حضوريا او عن بعد عبر الوسايل التقنيه او بالتمرير.3- تعقد الاجتماعات بشكل شهري، او عند الحاجه او بناء علي طلب احد اعضاء اللجنه التوجيهيه، وحيثما يكون هناك اجتماع مقرر للجنه الاشرافيه (حسب الانطباق)؛ تعقد اللجنه التوجيهيه اجتماعا قبل اجتماع اللجنه الاشرافيه.4- يتولي فريق العمل وضع جدول اعمال اجتماعات اللجنه التوجيهيه، والاعمال التحضيريه للاجتماع.5- تصدر الدعوه للاجتماع من قبل رييس اللجنه التوجيهيه قبل ثلاثه ايام عمل من موعد الاجتماع.6- للجنه التوجيهيه دعوه من تري ضروره حضوره الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق التصويت، ودون ان يكون له الحق في الاطلاع علي اي معلومات او بيانات سريه، وشريطه ان يكون المدعو خاليا من اي تعارض في المصالح.7- تدون محاضر الاجتماعات باللغه العربيه، ويوقعها جميع الاعضاء الحاضرين، ويقوم رييس اللجنه التوجيهيه بالترتيبات اللازمه بشان اعداد المحضر ومتابعه توقيعه من الاعضاء الحاضرين؛ ويجوز ترجمه محاضر الاجتماعات الي اللغه الانجليزيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال الاختلاف.الماده (33):تصدر قرارات اللجنه التوجيهيه وتوصياتها بالاجماع، ولا يجوز عرض اي مساله علي اللجنه الاشرافيه الا بموافقه اللجنه التوجيهيه، ما لم توافق اللجنه الاشرافيه علي خلاف ذلك؛ وتصدر تلك الموافقه لكل حاله علي حده، وفي حال عدم حصول الاجماع بين اعضاء اللجنه التوجيهيه فيرفع الموضوع محل الخلاف بالاراء الوارده فيه للجنه الاشرافيه لاتخاذ رايها بشانه.الماده (34):ترفع اللجنه التوجيهيه تقريرا كل سته (6) اشهر الي اللجنه الاشرافيه لاطلاعها علي الانشطه التي تقوم بها اللجنه التوجيهيه وفريق العمل، ويجب ان يبين التقرير -علي وجه الخصوص- ما تم انجازه بشان قرارات وتوجيهات الجهه التنفيذيه والجهه المختصه، واي معوقات تواجه تنفيذها والتحديات والمخاطر المحتمله، والتوصيات المقترحه لمعالجه ذلك.الماده (35):1- للجنه التوجيهيه تشكيل فريق عمل واحد او اكثر بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها، شريطه تحديد نطاق عمل كل فريق عمل بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليته.2- يكون تشكيل فريق العمل علي النحو الاتي:ا- قايد لفريق العمل يتم تسميته من قبل الجهاز المعني.ب- ممثلون عن الجهاز المعني.ج- ممثلون عن المركز.وللجنه التوجيهيه الاستعانه باستشاريين مختصين في الامور الماليه، والقانونيه، والفنيه، واي جوانب اخري تحددها الجهه التنفيذيه ضمن فريق العمل.3- يتم تسميه اعضاء فريق العمل من قبل الجهه التي يمثلها كل عضو، ويجب ان يضم فريق العمل -ما امكن- مختصين في المجالات الاتيه:ا- العلاقات العامه والتواصل.ب- الشؤون الفنيه ذات العلاقه بالقطاع او مشروع التخصيص.ج- الشؤون التجاريه والماليه.د- اداره المشاريع.ه - الشؤون القانونيه والتنظيميه.و- الشؤون الهندسيه والانشاييه.ز- الشؤون الاستراتيجيه.4- يجوز استبدال اعضاء فريق العمل من قبل الجهات التي يمثلونها كتابه.الماده (36):1- يجب ان يتمتع قايد واعضاء فريق العمل بالمهارات اللازمه ذات الصله، والخبره، وحسن التقدير، وغيرها من المؤهلات وفقا لتقدير الجهات التي يمثلونها، بما في ذلك:ا- ان يكون سعودي الجنسيه.ب- ان يتمتع بالخبره الكافيه في القطاع العام او القطاع الخاص سواء في المملكه ام في الخارج؛ بما لا يقل عن خمس سنوات من الخبره في منصب اداري بالنسبه لقايد فريق العمل، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبره بالنسبه للاعضاء الاخرين.ج- ان يتمتع بالخبره الكافيه في مجال التخصيص.د- ان يكون متقنا للغتين العربيه والانجليزيه.وللجهه التنفيذيه استثناء من تراه مناسبا من تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(د) من هذه الماده في حال وجود مسوغات لذلك.2- وفي جميع الاحوال، في حال تسميه استشاريين مختصين ضمن فريق العمل فيجب خلوهم من اي تعارض للمصالح.الماده (37):1- دون الاخلال بالمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي قايد فريق العمل الاداره والتوجيه والاشراف علي الانشطه المرتبطه بمشاريع التخصيص التي تقع تحت مسؤوليه فريق العمل، كما يتولي المهمات والمسؤوليات الاتيه: ا- اعداد وتقديم وتحديث الاجراءات المرتبطه بتنفيذ مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات الجهه التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه.ب- اداره الانشطه المرتبطه باجراءات التخصيص وفقا لتوجيهات الجهه التنفيذيه، بما في ذلك اداره جميع اجراءات طرح مشاريع التخصيص، ومتابعتها والاشراف عليها.ج- تحديد مدي الحاجه للحصول علي الخدمات الاستشاريه.د- الاشراف والرقابه والاداره لجميع عمليات الطرح والمنافسه بشان الخدمات الاستشاريه.ه - الرفع الي اللجنه التوجيهيه بشان اي مسايل جوهريه ذات صله باجراءات التخصيص.و- تقسيم فريق العمل الي فرق فرعيه (حسب الحاجه)، وتحديد المهمات التي يتولاها كل فريق فرعي بما يتناسب مع اختصاصات اعضايه وخبراتهم.ز- اي مهمات اخري تحددها الجهه التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه.2- دون الاخلال بالمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي فريق العمل المهمات والمسؤوليات الاتيه:ا- مساعده قايد فريق العمل في تاديه اعماله.ب- تولي الانشطه المرتبطه باجراءات مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات قايد فريق العمل، ومتابعتها والاشراف عليها، والرفع بشانها.ج- الرفع الي قايد فريق العمل بشان اي مسايل متعلقه باجراءات مشاريع التخصيص للتوجيه بشانها، او التصعيد الي الجهه التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه. د- اي مهمات اخري يتم التكليف بها من قايد فريق العمل.الماده (38):1- يعقد فريق العمل اجتماعاته بحضور قايده واعضايه، ما لم توافق اللجنه التوجيهيه علي غير ذلك، وتصدر قرارات فريق العمل وتوصياته بالاغلبيه، واذا لم يتحقق النصاب، تقوم اللجنه التوجيهيه بتوجيه فريق العمل بما تراه مناسبا.2- يرفع قايد فريق العمل تقريرا كل ثلاثه (3) اشهر الي اللجنه التوجيهيه لاطلاعها علي الانشطه التي قام بها فريق العمل، ويجب ان يبين التقرير -علي وجه الخصوص- ما تم انجازه بشان قرارات وتوجيهات الجهه التنفيذيه والجهه المختصه، واي معوقات تواجه تنفيذها، والتحديات والمخاطر المحتمله، والتوصيات المقترحه لمعالجه ذلك.الفصل الرابع:اجتماعات اللجنه الاشرافيه واصدار قراراتهاالماده (39):1- تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه وفقا لجدول سنوي تقره مع بدايه كل عام ميلادي، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بناء علي طلب من اي من اعضايها الاساسيين؛ وتعد الامانه بالتنسيق مع فريق العمل جدول اعمال اجتماعات اللجنه الاشرافيه.2- تعقد اللجنه الاشرافيه اجتماعاتها بحضور جميع اعضايها الاساسيين (او من ينوب عنهم) بناء علي دعوه من رييسها، وتقوم الامانه بتوجيه الدعوه الي الاعضاء قبل موعد الاجتماع بعشره (10) ايام عمل علي الاقل، او قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه. ولاعضاء اللجنه الاشرافيه حضور الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد عبر الوسايل التقنيه، وتعاد جدوله الاجتماع عند عدم اكتمال النصاب.3- يجب ان تتضمن الدعوه الي الاجتماع ما ياتي:ا- تاريخ الاجتماع، ووقت انعقاده، ومكانه.ب- نوع الاجتماع (عادي ام طاري).ج- اسماء من يتوقع حضورهم من غير الاعضاء.د- جدول الاعمال، والمستندات والوثايق المعده بشان الموضوعات المزمع مناقشتها.4- للجنه الاشرافيه دعوه من تري ضروره حضوره الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق التصويت او الاطلاع علي اي معلومات او بيانات سريه الا بعد موافقه اعضاء اللجنه الاشرافيه، وفي حدود ما يحقق الغرض من حضوره، علي ان تخضع دعوه هؤلاء الاشخاص الي حضور الاجتماع للضوابط الاتيه:ا- موافقه الاعضاء الاساسيين علي حضورهم الاجتماع.ب- ان يكون حضورهم مهما لمداولات الاجتماع، او يتطلب عملهم مشاركتهم فيه.ج- خلوهم من تعارض المصالح.د- ان توجه الامانه الدعوه لهم قبل موعد عقد الاجتماع بخمسه (5) ايام عمل علي الاقل، او قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه.5- تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه في جلسات مغلقه، وتحدد اللجنه الاشرافيه من تري ضروره حضورهم خلال انعقاد الاجتماع.6- في حال طلب اي من الاعضاء الاساسيين عقد اجتماع، فيجب ابلاغ الامانه كتابيا او بالبريد الالكتروني قبل عشره (10) ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاجتماع المطلوب انعقاده او قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه، ويجب ان يتضمن الابلاغ الموعد المقترح للاجتماع واسباب طلب عقده، والمواضيع التي سيتم مناقشتها.7- لرييس اللجنه الاشرافيه في الحالات التي تستوجب اتخاذ قرار عاجل، والتي يصعب فيها عقد اجتماع ان يطلب التصويت علي القرار بالتمرير، شريطه توثيق الطلب واي قرار او اجراء متخذ في محضر اول اجتماع تعقده اللجنه الاشرافيه بعد اصدار القرار بالتمرير.الماده (40):1- تصدر اللجنه الاشرافيه قراراتها باجماع الاعضاء الاساسيين في الحالات الاتيه:ا- الموافقه علي الوثيقه وطرح، وترسيه وتوقيع عقد مشروع التخصيص.ب- القرارات التي تتخذها اللجنه.ج- القرارات العاجله التي يتم التصويت عليها بالتمرير.د- الموافقه علي عقود التخصيص، وعقود الخدمات الاستشاريه ومراحل الطرح الخاصه بهما.ه - الموافقه علي خطه التخصيص للقطاع.و- الموافقه علي تفويض الصلاحيات.ز- تشكيل اللجان الفرعيه الدايمه او المؤقته التابعه للجنه الاشرافيه.ح- دون الاخلال بالاحكام المنظمه للسجل، الموافقه علي الافصاح عن مداولات اللجنه الاشرافيه، او الاطلاع علي المعلومات السريه وسجلات اللجنه الاشرافيه او استخدامها.ط- الموافقه علي عقد اجتماع اللجنه الاشرافيه في جلسه غير مغلقه.2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، تصدر جميع القرارات الاخري للجنه الاشرافيه بالاغلبيه، وفي حال تعادل الاصوات، يكون لرييس اللجنه الاشرافيه الصوت المرجح.وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار اي قرار بموافقه عضو واحد فقط من اعضاء اللجنه الاشرافيه.الماده (41):تقوم الامانه بالرفع الي مجلس الاداره للنظر والتوجيه في اي من الحالات الاتيه:1- اذا اجتمعت اللجنه الاشرافيه ولم تصدر قرارا بشان اي بند من بنود جدول الاعمال لاجتماعين عاديين متعاقبين، ودون وجود اي مسوغ لذلك.2- اذا لم تتمكن اللجنه الاشرافيه من التصويت او اصدار قرار بسبب تعارض المصالح، او لسبب اخر يتعلق بالنزاهه.3- اذا لم تتمكن اللجنه الاشرافيه من اتخاذ قرار بالاجماع في المسايل التي يجب فيها اتخاذ قرار باجماع الاعضاء لاجتماعين متعاقبين.4- اذا لم يكتمل نصاب اللجنه الاشرافيه اللازم لاتخاذ قرار محدد لاجتماعين عاديين مجدولين علي التوالي.5- اذا لم تجتمع اللجنه الاشرافيه لاجتماعين عاديين مجدولين علي التوالي.6- اذا وقعت من اللجنه الاشرافيه او احد اعضايها مخالفه للنظام او القواعد المنظمه او اللايحه او اي انظمه وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكه.الماده (42):1- تدون الامانه مجريات اجتماع اللجنه الاشرافيه في محضر يوقع عليه رييسها واعضاؤها والامانه، ويجب ان يتضمن محضر الاجتماع –بحد ادني– ما ياتي:ا- اسم اللجنه الاشرافيه المعنيه.ب- جدول الاعمال.ج- رقم الاجتماع.د- تاريخ الاجتماع، ووقته، ومكانه.ه - اسماء الحضور من الاعضاء او من غيرهم، ومناصبهم او صفاتهم، وطريقه حضورهم (شخصي ام بواسطه الوسايل التقنيه).و- نوع الاجتماع (عادي ام طاري، حضوري او بالتمرير).ز- الموضوعات التي ناقشتها اللجنه الاشرافيه.ح- الوثايق الموزعه في الاجتماع.ط- القرارات الصادره في الاجتماع، بما في ذلك اي فهرسه او ترقيم ذي صله بالقرارات، وتاريخها ومكان اصدارها واسانيدها النظاميه، مع الاشاره الي الوثايق التي استند اليها عند اصدار القرار.ي- نتايج التصويت علي القرارات واي مرييات او تحفظات او اعتراضات يبديها اي من الاعضاء.ك- التوجيهات والتوصيات الصادره في الاجتماع بشان اي موضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع.ل- تاريخ الاجتماع القادم، ووقته، ومكانه.م- وقت انتهاء الاجتماع.ن- اي بيانات او معلومات اخري توافق اللجنه الاشرافيه علي اضافتها الي المحضر خلال الاجتماع.2- ترسل الامانه مسوده محضر الاجتماع الي اعضاء اللجنه الاشرافيه (عبر البريد الالكتروني او اي وسيله اخري تقرها اللجنه الاشرافيه) خلال خمسه (5) ايام عمل من انتهاء الاجتماع، وعلي الاعضاء مراجعه المحضر وابداء ملاحظاتهم عليه خلال ثلاثه (3) ايام عمل من تاريخ استلام المحضر. ويرسل المحضر بعد ذلك بصيغته النهاييه الي اعضاء اللجنه الاشرافيه لتوقيعه.3- تكون مداولات اللجنه الاشرافيه باللغه العربيه فيما عدا الحالات التي تجيز اللجنه الاشرافيه المداوله فيها بلغه اخري، علي ان تدون محاضر اجتماعات اللجنه وقراراتها باللغه العربيه، وتترجم الي اللغه الانجليزيه في اقرب وقت ممكن، وتكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال الاختلاف.4- تقوم الامانه بابلاغ اللجنه التوجيهيه وفريق العمل وذوي العلاقه بقرارات اللجنه الاشرافيه لاتخاذ اللازم.الفصل الخامس:التنسيق مع المركزالماده (43):تطبق احكام هذا الفصل بشان اي موضوع ورد نص في النظام او القواعد المنظمه او اللايحه يوجب علي اي جهه من الجهات المشاركه في مشاريع التخصيص التنسيق بشانه مع المركز.الماده (44):قبل البدء بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز؛ تقوم الجهه المسؤوله عنه باشعار المركز كتابه بالتاريخ المحدد لبديها بالعمل، وخطه العمل والجدول الزمني له، وفريق العمل المكلف بالتنفيذ، وضابط الاتصال المسمي من قبل تلك الجهه فيما يتعلق بالتنسيق مع المركز.الماده (45):1- للجهه المسؤوله عن مثل هذه المسايل الطلب من المركز تسميه ممثلين عنه للمشاركه في تنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع محل التنسيق، وتقديم الدعم الاستشاري لفريق عملها.2- ينظر المركز في الطلب وفي حال راي مناسبته يقوم بتسميه ممثليه، والذين يكون دورهم تقديم المشوره والدعم الاستشاري دون المشاركه في اتخاذ القرارات او بناء السياسات او التوجهات المرتبطه بالموضوع محل التنسيق.الماده (46):1- بعد انتهاء الجهه المسؤوله عن هذه المسايل من تنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب التنسيق بشانه، سواء بمشاركه ممثلي المركز او دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهه مخرجات العمل او التوصيات المرتبطه بالموضوع علي المركز للمراجعه وابداء المرييات، وللمركز طلب اي معلومات او وثايق ذات صله يراها لازمه.2- علي الجهه المسؤوله عن هذه المسايل النظر في اي مرييات يقدمها المركز واتخاذ ما تراه مناسبا بشانها.الماده (47):توثق نتايج التنسيق في الموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز، وتتضمن الاجراءات المتخذه في سبيل التنسيق مع المركز، واي مرييات للمركز لم يؤخذ بها ومبررات ذلك، ويرفق ذلك بالوثايق التي يتم الرفع بها في حال كان الموضوع يقتضي الرفع بشانه الي اي مرجع مختص.الماده (48):لا يخل التنسيق مع المركز بشان اي موضوع بمهمات وصلاحيات كل من الجهه المختصه والجهه التنفيذيه، ولا يعد ذلك التنسيق قيدا علي تلك الجهات عند ممارسه صلاحياتها ومهماتها وفق النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه.الفصل السادس:تعيين الاستشاريينالماده (49):1- يجوز للجنه الاشرافيه، والجهه التنفيذيه وفرق عملها، التعاقد مع استشاريين لتقديم الدعم في الشؤون المرتبطه بمشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، لاعداد وتطوير الوثيقه، وطرح وترسيه وتنفيذ واداره مشاريع التخصيص واعداد خطط التخصيص للقطاعات.2- تخضع اجراءات التعاقد مع الاستشاريين للاحكام المنظمه لذلك في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، علي ان يراعي عند التعاقد مع الاستشاريين الاتي:ا- ان يكون مستقلا وخاليا من تعارض المصالح طوال فتره التعاقد، ولمده اثني عشر (12) شهرا ميلاديا بعد انتهايها.ب- الا يكون له مصلحه جوهريه او علاقه مهنيه مع اي جهه يمكن ان تؤثر علي مشروع التخصيص المعني.ج- ان تتوفر لديه الخبره الكافيه في مشاريع التخصيص.د- ان تتوفر لديه المؤهلات المناسبه والمهارات المهنيه التي تتوافق مع نطاق وطبيعه ودرجه تعقيد مشروع التخصيص المعني.ه - ان يكون معتمدا او مصنفا من قبل مؤسسه اعتماد دوليه معتمده، ان امكن.و- ان يكون قد قدم خدمات استشاريه في المملكه ودول اخري، ان امكن.الماده (50):1- يقع علي عاتق الاستشاريين مسؤوليه العنايه الواجبه لكل من الجهه التنفيذيه والجهه المختصه.2- يجب علي الاستشاريين ممارسه الحد المقبول من المهارات المهنيه والعنايه عند تقديم المشوره للجهه التنفيذيه؛ والالتزام بما ياتي:ا- حمايه حقوق ومصالح القطاع ومراعاه الاستخدام الامثل لموارده واصوله.ب- تقديم الخدمات بكفاءه، ونزاهه، وامانه.ج- عدم الانخراط في اعمال منافيه للمبادي او مضلله او احتياليه.د- عدم الادلاء بافادات كاذبه او مضلله.ه - تجنب تعارض المصالح، والافصاح عنها حال وقوعها.و- الامتناع عن استخدام النفوذ او السلطه لتحقيق مكاسب او مصالح شخصيه.ز- الامتناع عن اتخاذ قرارات نيابه عن الجهه التنفيذيه.ح- الامتناع عن اتخاذ اجراءات خارج نطاق وحدود العمل المكلف به.الباب الرابع:الوثيقهالفصل الاول:اعداد الدراسه التفصيليه لمشروع التخصيصالماده (51):1- يجب لاغراض اعداد الوثيقه اجراء دراسه تفصيليه وفق المتطلبات الوارده في اللايحه والملاحق الفنيه التي تصدر وفق اللايحه، وتكون مسؤوليه اعداد الوثيقه علي فريق العمل.2- يراعي عند اجراء الدراسه التفصيليه الاتي:ا- الممارسات المهنيه المعتبره في هذا الشان.ب- خطه التخصيص.ج- ان تكون البيانات المستخدمه في الدراسه التفصيليه كامله وصحيحه ودقيقه.د- ان تكون نتايج الدراسه التفصيليه تم التوصل اليها بموضوعيه وحياديه.الماده (52):تعد الدراسه التفصيليه وفقا لاحكام اللايحه، وتشمل بحد ادني ما ياتي:1- الاهداف المنشوده من المشروع، والاهداف الاستراتيجيه للقطاع واولوياته.2- دراسه الاحتياج للمشروع وفقا لمتطلبات هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه.3- الوضع الراهن للاصل او الخدمه.4- بدايل التخصيص المناسبه للمشروع، مع ايضاح الاثار السلبيه والايجابيه الاقتصاديه والاجتماعيه لكل بديل منها، مع بيان البديل المرشح ومسوغات ذلك.5- اساليب التخصيص المناسبه، وبيان الاسلوب المرشح ومسوغات ذلك، واثاره السلبيه والايجابيه الاقتصاديه والاجتماعيه.6- الجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه وغيرها من جوانب المشروع، وتشمل:ا- تحليل قدره السوق وقابليته لتنفيذ المشروع.ب- الفوايد المتوقعه الماليه والاقتصاديه المباشره وغير المباشره.ج- اي صعوبات نظاميه او تنظيميه او فنيه او اجتماعيه او بيييه مرتبطه بالمشروع.د- اي اعمال اجراييه مطلوبه للمشروع.ه - اي متطلبات لاعاده الهيكله او للتحويل الي شركه في مشاريع نقل ملكيه الاصول.و- توضيح ادوار الجهات ذات العلاقه في القطاع والعلاقه بينها في المشروع.7- مخاطر المشروع المحتمله.8- المشتريات والتكاليف المرتبطه بمشروع التخصيص ولا يتضمنها نطاقه.9- نوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه اللازمه للمشروع، علي ان تشمل بحد ادني ما ياتي:ا- مده العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الاعمال والخدمات).ب- ادوات الرقابه والاشراف والمتابعه الماليه والاداريه والفنيه لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم اداء الطرف الخاص.ج- ملكيه اصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكيه الفكريه، والتزامات الاطراف المتعلقه بتسليم واستلام موقع المشروع، واحكام نقل الملكيه في نهايه المشروع.د- مسؤوليه اصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه.ه - الالتزامات الماليه بين الاطراف، بما في ذلك اليه تنظيم الايرادات واليه الدفع، والعمله المستخدمه في تسديد الدفعات، علي ان يتم العمل علي ان تكون بالريال السعودي.و- تنظيم احكام تعليق تنفيذ العقد او تعديله او تمديده او انهايه، والتعويضات المستحقه بناء علي اي من ذلك والاثار المترتبه عليه.ز- تحديد مخاطر المشروع واساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفه المقترحه لتوزيع المخاطر واليات الحد منها وتخفيفها.ح- الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجه اخلال اي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقديه.ط- اجراءات ضمان استمراريه المشروع عند انقضاء العقد او اذا اخل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقديه.10- دراسه متطلبات تنميه المحتوي المحلي وفق اللايحه.11- دراسه طرح المشروع طرحا عاما مباشرا او غير مباشر في السوق الماليه السعوديه وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس الاداره.12- دراسه تحديد المقابل المالي اذا تضمن المشروع تاجير عقار للدوله علي شركه مشروع التخصيص.13- خطه مشاركه اصحاب العلاقه.الفصل الثاني:المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيليه لمشروع الشراكهبين القطاعين العام والخاصالماده (53):يجب ان تشمل الدراسه التفصيليه لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص ما ياتي:1- تحليل القدره علي تحمل التكاليف علي المدي القريب والبعيد والمعلومات اللازمه بهذا الخصوص، علي ان يتم –بحسب الحال– توفير المعلومات الاتيه ضمن التحليل المالي والاقتصادي:ا- اثر كل التزام مالي بشكل سنوي.ب- اثر الالتزامات الماليه السنويه المطلوبه.ج- اثر كل التزام مالي طوال مده المشروع.د- الاثر الشامل للالتزامات الماليه المطلوبه طوال مده المشروع.ه - اثر الايرادات الماليه السنويه.و- الاثر الشامل للايرادات طوال مده المشروع.2- تحليل القيمه مقابل المال.الماده (54):مع مراعاه تعريف الشراكه بين القطاعين العام والخاص الوارد في النظام والحد الادني لمشاريع التخصيص، يجب ان تشمل الدراسه التفصيليه تحديد اسلوب من اساليب الشراكه، ومن هذه الاساليب:1- تشييد – تشغيل – نقل (BOT).2- تشييد – تملك – تشغيل (BOO).3- تشييد – تملك – تشغيل – نقل (BOOT).4- تشييد – نقل – تشغيل (BTO).5- تصميم – تشييد – صيانه (DBM).6- تصميم – تشييد – تشغيل (DBO).7- تصميم – تشييد – تمويل – صيانه (DBFM).8- تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل – صيانه (DBFOM).9- تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل (DBFO).10- تصميم – تشييد – اداره – تمويل (DCMF).11- اعاده تاهيل – تملك – تشغيل (ROO).12- اي اسلوب اخر من اساليب الشراكه ينطبق عليها تعريف الشراكه بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه.الفصل الثالث:المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيليه لمشروع نقل ملكيه الاصولالماده (55):في حال بينت الدراسه التفصيليه في مشروع نقل ملكيه الاصول اهميه اتخاذ بعض الاعمال الاجراييه كاعاده هيكله الاصول المراد نقلها او تحويلها الي شركه كجزء من المشروع، فيجب في الدراسه التفصيليه ما ياتي:1- تحليل الخيارات الممكنه لاعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه، واي عوايق نظاميه او تنظيميه.2- تحليل الوضع النظامي المتعلق بالاصول واعاده هيكلتها او تحويلها الي شركه، ومعالجه اوضاع الموظفين، واي عقود قايمه.3- التحليل المالي والاقتصادي المتعلق بتقييم الاصول، وتقدير التكاليف والفوايد.4- اعداد الضوابط التنظيميه لسير العمل في حال اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه.5- وضع الاطار الزمني لتنفيذ عمليه اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه.الماده (56):يجب العمل علي تقييم قيمه الاصول المراد نقلها ضمن التحليل المالي والاقتصادي في الدراسه التفصيليه، علي ان تراعي الجهه التنفيذيه في ذلك ما ياتي:1- تقييم وتحليل قيمه الاصول المتصله بمشروع نقل ملكيه الاصول من خبيرين مستقلين علي الاقل.2- يقدم كل خبير تقريرا بتقييم وتحليل قيمه الاصول المتصله بمشروع نقل ملكيه الاصول وفق نطاق العمل المحدد، ووفق الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.الماده (57):مع مراعاه تعريف نقل ملكيه الاصول الوارد في النظام والحد الادني لمشاريع التخصيص، يجب ان تشمل الدراسه التفصيليه تحديد اسلوب من اساليب نقل ملكيه الاصول، ومنها:1- البيع علي مستثمرين استراتيجيين.2- البيع من خلال السوق الماليه.3- البيع عن طريق المنافسه.4- اي اسلوب اخر من اساليب نقل ملكيه الاصول ينطبق عليه تعريف نقل ملكيه الاصول وتوافق عليه الجهه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه.الفصل الرابع:متطلبات الوثيقهالماده (58):1- يتم اعداد الوثيقه بناء علي نتايج الدراسه التفصيليه علي ان تتضمن الاتي:ا- ملخصا تنفيذيا لجميع محتويات الدراسه التفصيليه.ب- ابرز المسايل التجاريه، والفنيه، والماليه، والنظاميه والتنظيميه.ج- الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه والتنفيذيه، بما في ذلك الموافقات علي اعداد وثايق الطرح، والموافقات علي اي استثناءات مطلوبه، والتفاويض المطلوبه، وغيرها.د- بيانا بان المعلومات والبيانات والنتايج والتوصيات المذكوره في الوثيقه تعكس ما ورد في الدراسه التفصيليه بشكل دقيق، وانه تم اعداد الدراسه التفصيليه وفق المتطلبات الوارده في اللايحه.2- ترفع الوثيقه بطلب الموافقه عليها مشتملا علي ما ياتي:ا- الموافقه علي البدء بمرحله الطرح واي اجراءات اخري لازمه.ب- تحديد الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصه الاخري.ج- اي موافقه مسبقه لاعمال اجراييه لازمه لمرحله الطرح او الترسيه او التعاقد واي اجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك.3- مع مراعاه ما يرد في الفقره (4) من هذه الماده، في حال ظهر في اي مرحله من مراحل مشروع التخصيص بيانات او معلومات او اجراءات جديده بشكل يؤثر علي ما ورد في الوثيقه الموافق عليها، فيتم تحديث الوثيقه والرفع بها.4- يجوز للجهه المختصه تفويض الجهه التنفيذيه او اي جهه اخري بصلاحيه الموافقه علي اي تعديلات قد تطرا علي الوثيقه –عدا بيانات الالتزامات الماليه– بناء علي طلب تقدمه الجهه التنفيذيه في طلب الموافقه علي الوثيقه، وفي هذا الحال يجب ان يحدد التفويض عناصر الوثيقه التي يجوز للمفوض تعديلها وحدود ذلك.5- للجهه التنفيذيه ضم مجموعه من المشاريع المتشابهه في وثيقه واحده، وطرحها في عمليه طرح واحده او متعدده.الماده (59):استثناء من الماده (58) من هذه اللايحه، يجوز رفع الوثيقه للموافقه المبدييه عليها قبل اكتمال الدراسه التفصيليه للبدء بتنفيذ بعض الاعمال، علي ان يشتمل طلب الموافقه ما ياتي:1- تحديد الجوانب التي لم تستكمل في الوثيقه.2- تحديد الاعمال المطلوب الموافقه عليها.3- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال الوثيقه.وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان تشتمل هذه الاعمال المطلوب الموافقه عليها في الموافقه المبدييه طلب تقديم العروض.الماده (60):1- لمجلس الاداره استثناء اي مشروع تخصيص من متطلب اعداد الوثيقه شريطه ان يكون هناك دراسه تفصيليه معده لمشروع تخصيص مشابه للمشروع محل الاستثناء تمت الموافقه عليه، علي الا تكون الدراسه التفصيليه قد مضي علي الموافقه عليها اكثر من خمس (5) سنوات.2- لا يجوز باي حال من الاحوال استثناء مشروع تخصيص من متطلب التحليل المالي والاقتصادي ودراسه الجدوي للمشروع والقدره علي تحمل التكاليف، بما في ذلك تحليل القيمه مقابل المال -حسب الانطباق–.الماده (61):دون الاخلال بموافقات ومهمات الجهات الاخري، تعد موافقه الجهه المختصه علي الوثيقه موافقه علي الانتقال الي مرحله تنفيذ الوثيقه، وتنفيذ الاعمال الاجراييه –ان وجدت– وطرح مشروع التخصيص.الباب الخامس:خطه الطرحالفصل الاول:متطلبات خطه تنفيذ الوثيقهالماده (62):مع مراعاه الوثيقه وقرار الموافقه عليها واي موافقات او اجراءات اخري والنماذج الصادره من مجلس الاداره، تعد خطه تفصيليه لتنفيذ الوثيقه الموافق عليها تشمل الاتي:1- خطه الاعمال الاجراييه ان وجدت، ويقصد بها الاعمال التي تنص الوثيقه علي القيام بها لاغراض مشروع التخصيص ومنها اعاده هيكله الاصل او الخدمه او النشاط، او التحول الي شركه.2- خطه الطرح وفق المتطلبات الوارده في هذا الفصل.الماده (63):1- لا يجوز البدء باعمال تنفيذ الوثيقه الا بعد الموافقه علي الخطه التفصيليه المشار اليها في هذا الفصل.2- استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز القيام ببعض اجراءات الطرح شريطه صدور موافقه علي خطه طرح مبدييه تتضمن الاتي:ا- وثايق اجراءات الطرح المراد القيام بها.ب- الجوانب التي لم تستكمل في خطه الطرح.ج- العناصر (1-4) من الماده (64) من هذه اللايحه، وذلك في الاجراءات المراد اتخاذها.د- تفاصيل اجراءات التقييم ومعاييره المتبعه، في حال تضمنت الاجراءات اعمال تاهيل المتنافسين.ه - الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطه الطرح.وفي جميع الاحوال لا يجوز البدء باعمال طلب تقديم العروض الا بعد صدور الموافقه علي الخطه التفصيليه.الماده (64):تتضمن خطه الطرح بحد ادني ما ياتي:1- ملخصا عن مشروع التخصيص، مشتملا علي الحاجه الي المشروع واهدافه وكيفيه تحقيقها اهداف المشروع والعناصر الفنيه فيه، ونموذج التعاقد، وتفاصيل توزيع المخاطر.2- السوق المتوقع لمشروع التخصيص وما اذا كان الشركاء المستهدفون محليين ام دوليين، وبرنامج الاعلان والتسويق وغيرها من الخطوات التي تنفذ وفقا لخطه الطرح الموافق عليها لجذب اهتمام المستثمرين واشراك الجهات ذات العلاقه.3- التحضيرات الضروريه للطرح، بما فيها الموظفون والهيكل التنظيمي والادوار المنوطه بهم، واي خدمات استشاريه تتم الاستعانه بها.4- جدول لعمليه الطرح، وخطوات عمليه الطرح وعدد جولات الاستيضاح، والجدول الزمني للنشاطات والمسؤوليات في كل مرحله.5- اجراءات واليات الطرح التفصيليه واسلوب الطرح ومبرراته وميزانيته.6- وصفا للاحكام المتعلقه بالتواصل مع القطاع الخاص، والمستثمرين المؤهلين، او المدعوين لتقديم العروض لتقديم مستنداتهم.7- تحديد العمليه المستخدمه لوضع التعليقات والتعديلات علي مستندات الطرح، والمقترحات المسموح باضافتها من المتنافسين بشان المقترحات الفنيه البديله عما ورد في مستندات الطرح مما يكون من شانه تحسين مشروع التخصيص.8- تفاصيل اجراءات التقييم ومعاييره المتبعه.9- مخاطر الطرح وكيفيه الحد منها وتقليلها.10- اللغه التي تعد بها وثايق الطرح، وتحديد اللغه الرييسه اذا كانت الوثايق تعد باكثر من لغه.11- الميزانيه المتوقعه لاجراءات الطرح.12- مسودات مستندات الطرح، بما فيها الاشعارات، والاحكام العامه والخاصه لعمليه الطرح، ومسوده عقد مشروع التخصيص، واي وثايق وملحقات لمستندات الطرح.13- اجراءات الطرح التي تمت بموجب خطه الطرح المبدييه –ان وجدت– ونتايجها.14- بيانا فيما اذا كانت خطه الطرح ومستندات الطرح تتضمن اي تغيير علي البيانات والمعلومات الوارده في الوثيقه او قرار الموافقه عليها، والاجراءات والتدابير المتخذه بشان ذلك التغيير.الماده (65):ترفع خطه الطرح ومستنداتها الي المسؤول الاول ويتخذ بشانها احد القرارين الاتيين:1- الموافقه علي خطه الطرح وتوجيه فريق العمل بالبدء بتنفيذها.2- رفض خطه الطرح وتوجيه فريق العمل باجراء تعديلات عليها.وفي جميع الاحوال، يجب رفض خطه الطرح ومستنداتها اذا لم تتضمن بيانا بعدم اشتمالها اي تغيير عن البيانات والمعلومات الوارده في الوثيقه او قرار الموافقه عليها.الفصل الثاني:تشكيل اللجانالماده (66):1- يشكل المسؤول الاول لجنه تسمي «لجنه المنافسه» تتولي الاشراف علي اعمال واجراءات، واداره عمليات الطرح والتقييم والترسيه اضافه الي اربع لجان فرعيه علي النحو الاتي:ا- لجنه لفتح العروض.ب- لجنه لتقييم مؤهلات المتقدمين.ج- لجنه لتقييم العروض الفنيه.د- لجنه لتقييم العروض الماليه.2- للجنه المنافسه تشكيل لجنه فرعيه او اكثر لتاديه اعمالها مع مراعاه تحديد نطاق عمل اللجان الفرعيه واعضاءها، وفي جميع الاحوال ترفع اللجنه او اللجان الفرعيه نتايج اعمالها للجنه المنافسه للنظر في اعتمادها.الماده (67):يشترط لعضويه اللجان الاتي:1- ان يكون اعضاء اللجان مؤهلين وخبراء في المسايل ذات الصله بعمل اللجنه، بما في ذلك المسايل الفنيه او الماليه او القانونيه.2- ان يقر عضو اللجنه بانه محايد وغير منحاز، وخال من تعارض المصالح، وان يفصح عن علاقاته الحاليه والسابقه بالمتقدمين والمتنافسين ان وجدت.3- ان يتعهد عضو اللجنه كتابه بالقيام بمسؤولياته بشكل مهني ومستقل، والمحافظه علي سريه اجراءات عمل اللجنه، وتنفيذ المهام الواجبه وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه.4- لا يجوز لعضو لجنه المنافسه ان يكون عضوا في اكثر من لجنه فرعيه واحده، ولا يجوز ان تجتمع عضويه لجنه التقييم المالي ولجنه التقييم الفني في عضو واحد.5- لا يجوز ان يقل عدد اعضاء لجنه المنافسه عن ثلاثه اعضاء ولا يقل عدد اعضاء اللجان الفرعيه عن اثنين.الماده (68):تقدم الجهه التنفيذيه الدعم الاداري للجان المشكله بموجب الماده (66) من هذه اللايحه، وللجهه التنفيذيه –بناء علي طلب لجنه المنافسه- توفير استشاريين لمساعده تلك اللجان في اداء مهماتها، علي ان تكون الجهه التنفيذيه مسؤوله عن صحه ودقه اعمال الاستشاريين وموضوعيتها وحياديتها، وان تتاكد من تضمين تلك المسؤوليات في العقود الموقعه مع الاستشاريين.الباب السادس:الطرحالفصل الاول:طرح مشروع التخصيصالماده (69):يجب ان يطرح مشروع التخصيص من خلال منافسه عامه وفقا لاحكام اللايحه، ولا يجوز استخدام اي وسيله اخري لطرح المشروع الا وف

…(24,155 more chars)