moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- سياره من نوع (...) ٢٠١٢ لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه. ٢- سياره من نوع (...) ٢٠١٢ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. ٣- سياره من نوع (...) ٢٠١٢ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. ٤- سياره من نوع (...) ٢٠١٢ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. ٥- سياره من نوع (...) لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (٤٩٣٩١٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٥م حتي ١٤٣٨/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٣٥٥٠) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٥/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٥م الي ١٤٣٨/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٢٨ / ٠٧ /١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي بيانات الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء خلال ثلاثين يوم من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ومن ضمنها هذه الدعوي كما في الفقره (ب) من الماده الانف ذكرها، وبما ان المدعي لم يقدم ذلك ويرفقه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .