tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430158298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=document_number:2f77dab3-dffd-441d-b385-46e4071607cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449012765 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي حمد بن صالح ال دغرير 
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله ربيعان الربيعان للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه بيع المدعي عليها للمدعي مستحضرات تجميل. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/01/24ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي / نايف سالم حجي الشمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44459636) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (167948673) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر: بانه لا مانع لدينا من الصلح مبدييا مع الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه: انه بتاريخ20 /1442/09ه الموافق02 /2021/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي مستحضرات تجميل بثمن اجمالي قدره(170.430)مايه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم موكلي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونظرا لعدم تسليم المبيع وحيث ان المدعي عليها قد ردت جزءا من ثمن المبيع بمبلغ وقدره(50.000) خمسون الف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر: انه يستند علي حواله صادره من البنك الاهلي بمبلغ قدره (170.430)مايه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي ، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي ، وتبليغ صادر من المدعي الي المدعي عليها بضروره سداد المبلغ محل المطالبه، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه والبينات المقدمه، تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها بناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي تمثل قيمه بيع المدعي عليها للمدعي مستحضرات تجميل ، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي حواله صادره من البنك الاهلي بمبلغ قدره (170.430)مايه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي ، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي من هذه الحواله، وتبليغا صادرا من المدعي الي المدعي عليها بضروره سداد المبلغ محل المطالبه، ولما كان المدعي قد قدم هذه البينات علي صحه دعواه فان الدايره تري حجتها علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه لجلسه هذا اليوم ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /مؤسسه عبدالله ربيعان الربيعان للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / علي حمد بن صالح ال دغرير هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449012765 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي حمد بن صالح ال دغرير 
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله ربيعان الربيعان للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (120430) ريال تمثل قيمه توريد مستحضرات تجميل ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها /مؤسسه عبدالله ربيعان الربيعان للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / علي حمد بن صالح ال دغرير هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (120.430) مايه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي:: 1- عدم تمكن المدعي عليه من حضور الجلسه بسبب خطا تقني. 2- عدم صحه المبلغ المحكوم به ووجود البينه علي ذلك فالمدعي اقر باستلام مبلغ 100 الف علي حوالتين ونقطه الخلاف كانت علي فترات السداد. 3- عدم صحه الاقرار المزعوم نسبه للمدعي عليه. 4- مخالفه الحكم للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه. وانتهي فيه الي طلبه بتعديل المبلغ المحكوم به بما يتناسب مع ما تم ابداءه.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق واكد وكيل المدعيه علي الرد المقدم من المدعيه قبل الجلسه بتاريخ 09/ 03 / 1444ه جوابا علي لايحه الاستيناف والذي اقر فيه بالحواله الوارده لموكله من شركه الاولي القابضه بمبلغ 50.000 الف ريال وطلب استنزالها من المبلغ المحكوم به والحكم له بمبلغ وقدره 70.430 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قررت صحه المتبقي للمدعي هو 70.430 ريالا ونفي ما عدا ذلك مما ورد في لايحه الاستيناف ثم خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي عليه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وحيث ان وكيل المدعي قد اقر امام دايره الاستيناف باستلام موكله مبلغ (50000) ريال من المبلغ المحكوم به امام الدايره الابتداييه ليكون المتبقي من المطالبه مبلغ قدره (70430) ريال وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه فان دايره تنتهي معه الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 / 01 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 449012765، ثانيا: الزام المدعي عليه عبدالله ربيعان ناصر الربيعان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عبدالله ربيعان الربيعان للتجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي علي حمد بن صالح ال دغرير سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 70.430 ، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.