moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2527 لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 18/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان المدعي عليها ارسلت بامر شراء معدات كهرباييه الي مؤسسته بتاريخ 6/9/2014م بقيمه اجماليه قدرها (225.000) وتم ارسال خطاب قبول لامر الشراء بتاريخ 13/9/2014م ونظرا لالحاح المدعي عليها علي ضروره حصولها علي هذه المعدات قبل موعدها المحدد حسب العقد ونظرا للعلاقه الشخصيه التي تربط الطرفين تم الاتفاق علي اعارتهم جهازين بديلين لحين وصول معداتهم بتاريخ 9/12/2014م علي ان يتم اعادتها سليمه داخل صناديقها الاصليه دون ايه خدوش ثم ارسلت المدعي عليها عبر البريد الالكتروني رساله مفادها اعتذارها عن قبول استلام المواد المتفق عليها حال وصولها بعد تاريخ 23/1/2015م وبعد وصول المعدات رفضت المدعي عليها استلامها وتم بعد ذلك عمل تسويه بين الطرفين تتضمن الغاء اتفاقيه شراء المعدات حيث قامت المدعيه باعاده جزء من المبلغ كدفعه اوليه بقيمه (35.000) علي ان تقوم باعاده باقي المبلغ بعد التاكد من سلامه الاجهزه المعاره، وبعد معاينه المدعيه للاجهزه المعاره تبين لها وجود كسر في احد المعدات وكذلك عدم وجود المعدات في صناديقها الاصليه مما يؤدي الي انتفاء القدره بالانتفاع بها، ثم طلبت المدعيه من المدعي عليها تعويضها عن هذا الضرر لاتمام اتفاقيه الالغاء الا انها لم تجد استجابه من المدعي عليها، واضاف المدعي اصاله بان المعدات المعاره لازالت بحوزه المدعي عليها وانه قد انتفت المنفعه التي يمكن الحصول عليها من هذه المعدات، وان المعدات التي تم شراؤها موجوده في مستودعاته وانه قد تلفت اجزاء من هذه المعدات نظرا لطبيعتها الكيمياييه التي لا تتحمل التخزين لفترات طويله، وختم دعواه بطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (203.000) كتعويض عن المواد التي تم اعارتها للمدعي عليها ولم تقم باعادتها سليمه. ثانيا: استلام المعدات التي طلبتها المدعي عليها ودفع باقي المبلغ المستحق عنها وقدره (123.800). ثالثا: الزام المدعي عليها باجور التخزين بمبلغ قدره (4.200) عن كل شهر اعتبارا من 1/3/2015م لحين الفصل في الدعوي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات دفع فيها وكيل المدعي عليها بان المواد اعيدت بحالتها التي تم استلامها بها وفيما يتعلق بالمعدات التي تم طلبها فقد تاخرت المدعيه وماطلت في تسليمها رغم استلامها للدفعات المستحقه وانه قد تم الاتفاق علي الغاء امر الشراء الا ان المدعيه لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيه، ثم توالت الجلسات وفي جلسه هذا اليوم حصر المدعي اصاله دعواه بطلب تعويضه عن المعدات التي قام بتسليمها للمدعي عليها بشكل مؤقت لحين استلامهم للاجهزه المتفق عليها، ثم سالت الدايره الطرفان عن هذه المعدات هل قام المدعي بتسليمها للمدعي عليها بمقابل ام لا؟ فاجاب المدعي بان هذه المعدات تم تسليمها للمدعي عليها وفقا لاتفاق خاص بذلك علي ان يتم ارجاعها سليمه عند تسليم المواد المتفق عليها وان تسليمها للمدعي عليها تم دون مقابل، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذه المعدات لم تكن سليمه وقت تسليمها وانه لم يتم فحصها او معاينتها فذكر المدعي انه كان بامكان المدعي عليها اعادتها فورا كما ان اتفاقيه الالغاء المبرمه بين الطرفين لم يشر فيها الي وجود عيوب في المعدات وان المدعي عليها قد التزمت بارجاعها دون اي خدوش مما يعني سلامتها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المقصود من ذلك ان يتم ارجاع المعدات علي الحاله التي تم استلامها فيها. وحيث رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المعدات التي سلمتها للمدعي عليها علي سبيل الاعاره ولم تقم المدعي عليها باعادتها سليمه وقيمتها (203.000) وبما ان المدعي عليها دفعت بانها اعادت المعدات بالحاله التي استلمتها بها، وبما ان الامر كذلك وان الظاهر من الاوراق ان المعدات محل الدعوي موجوده ولم تدفع المدعيه بتلفها وانما دفعت بوجود نقص بها، واذا ثبت ذلك فانه لا يكون من حق المدعيه المطالبه بقيمه المعدات كامله اذ انه لا يصار الي التعويض بقيمتها كامله الا في حال تلفت العين حقيقه او حكما وهو ما لم يحصل، كما انه وفضلا عن ذلك وعلي فرض مطالبه المدعيه بارش النقص فقط فانه وفقا لاقرار الطرفين في جلسه هذا اليوم ان المعدات سلمتها المدعيه للمدعي عليها علي سبيل العاريه، واذا تقرر ذلك فان المستعير يده يد امانه، والامين مصدق فيما اؤتمن عليه، هذا اذا لم تقم بينه علي كذبه وخيانته، بناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 84 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) المتخصصه للكهرباء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/01/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد معدات كهرباييه ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق ان ادلي به. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/10/1439ه في القضيه رقم 2527لعام 1437ه.