tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

173 2020 Vd

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (173-2020-VD) : القرار رقم
| (V-2019-10206) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات الخاصه
للسبه الاسسيه غير المصرح عنها، والغرامات المفروضه للفتره ١٣ اكتوبر ٢٠١٥
بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه
الاعتراض امام لجنه العمل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت لدايره
الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم
قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢)
- الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٠٣٥٠١/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/١١/٠٩) الموافق (٢٠٠٦٠/٠٠٦) اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن
المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي المبيعات
الخاضعه للنسيه الاساسيه غير المصرح عنها، والغرامات المفروضه للفتره ١٣ اكتوبر
١٨ مبلغ (١٩,٢٩١,٩٥) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء عدم فرض
التزام ضريبه قيمه المضافه بمبالغ اضافيه: حيث انه لا يوجد مبيعات غير مصرح عنها
للشركه، كما ان الشركه - بكل اخلاص - صرحت عن كل مبيعاتها في الفتره المnasبه،
بالاضافه لعدم فرض غرامه تاخير وغرامه علي القيمه العباد تقييمها بعد التعديل.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في ان «تقدم المدعي بطلب مراجعه لدي الهييه علي قرار اعاده التقييم للفتره محل الاعتراض، الا انه وبعد دراسه الحاله اتضح ان المدعي حينها لم يعترض، وانا كان مضمون اعتراضه ماجرد استفسار عن الرصيد المرل من الفتره محل الاعتراض. وعليه: نفيد اللجنه الموقره بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المراقعات امام ديوان المظالم هو الزام حاس الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب او التماس الي الجهه الاداريه: بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجوان الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم الاعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغارات مرتبطه بريط. و هذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. وبناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي.
وفي يوم الثالثاء ١٩١/١١٩ ه- المايه ٢٠٠٠ م- انقدرت الجسه طبقا
الاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
(…) هويه وطنيه رقم (…), بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم
(…) ومشاركه مثل المدعي عليها (…), هويه وطنيه رقم (…). وسؤال طرفي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدم ما به من خلال
صيغه الدعوي وما لحقها، اضافت ممثله الهييه العامه للزكاه والدخل انها تدفع
بالدفع الشكي؛ لفوات المده النظاميه لظل المدعيه امام الامانه العامه للجان
الضريبيه، وسبال وکیل المديعه عن تاريخ تقدمي الدعوي الي الامانه العامه للجان
الضريبيه، اجب انه تم تقدمي الدعوي بتاريخ ٢٠١٩٠٩/٣٠ م، واضاف وکیل المديعه ان
اعتراضا علي التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل. وبناء عليه: ظلت
الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي
اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه غير المصرع عنها،
والغرامات المفروضه للفتره ٢١ اكتوبر ١٨٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت العاده (٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه الفضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار
في تاريخ ١٩١/٩٠٣١ مقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩٠١/٩٠٣ مما تكون معه
العدوي قديمت بعد فوات المده التظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
قرت الدايره بعد المداوله بالجماع:
عدم قبول الدعوي المقامه من الشركه (…), سجل تجاري رقم (…), شكل: لفوات
المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وحدت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/١٢٠١ ه الموافق ٢٠٢٠٨٨١ موعا لتسليم
نسبه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.