gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-102) القرار رقم | (V--11561-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - ركن الخصومه - انتهاه الخصومه الملخص: مطالبه المدينه هييه الزکاه والضريبه والجمارك بالازام المدعي عليه (مطعم ...) بسداد ضريبه القيمه المضافه المستجقه وغرامات التاخر بالسداد، وذلك عن الفتره الضريبه (الربع الثالث ١٨٠ م، الربع الرابع ١٨٠ م) والفترات (الربع الاول ١٩ م، الربع الثاني ١٩ م، الربع الثالث ١٩ م) وثطالب بالحجز علي اموال المدعي عليه والازامه بسداد مبلغ (٢٥٠، ١٩٠، ١٩٠) ربالا، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وغرامه الخطا في الاقرار عن الفترات الضريبيه محل الدعوي - ذلك النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بالنتهاه الخصومه - ثبت للدايره ان ممثل المدعيه افاد بان المدعي عليه قام بتسديد المبالغ محل المطالبه. مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي منتهيه بالنتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوازي رقم (١٢٢) وتاريخ ٢٠٠٠ ه الحاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه وبعد: في يوم الثاني ٢٠٠٠ ه الموافق ٢٠٠٠ م اجتمعت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (V-٢٠٠٠-١١٥١) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-١١٥١). تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزکاه والدخل، تقدمت بالايحه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه، مطعم ....سجل تجاري رقم (....)، بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفتره الضريبيه (الربع الثالث ١٨ م، الربع الرابع ١٨ م) و الفترات (الربع الاول ١٩ م، الربع الثاني ١٩ م، الربع الثالث ١٩ م) و تطلاب بالجز علي اموال المدعي عليه وازامه بسداد مبلغ وقدره (٦٨٣، ٧٥٠، ٥٦) ريال، والذي يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وغرامه الخطا في الاقرار عن الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبالرغم من ابلاغ المدعي عليه بوجود دعوي مقامه من الهييه العامه للزکاه والدخل وتستوجب الرد الا انه لم يقدم اي مذكره جوابيه. عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 البند الثاني من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ (١٠٠) وبالمنداده علي الاطراف، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممثله للعدسه الهيه العامه للازاك والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (١٠٠) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحضر المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (١٠٠) وسؤال ممثل المدعيه عن طلباته، اجبا بنه المدعي عليه قام بسداد المبالغ محل الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه: للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (١/٥٠٠١) وتاريخ ١٥٠٠٠١ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥٠٠١) ب تاريخ ١٥٠٠١ (١/١٠) ب تاريخ ١٥٠٠١ (١٠٠١) ب تاريخ ١٥٠٠١ (١٠٠١) ب تاريخ ١٥٠٠١ (١٠٠١) ب تاريخ ١٥. وانتخبته التنيذيه واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتريخ ١٥٠٠١ (١٤٣/١١/٢) وعلبالته التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازاكه والدخل بقرم (٣٨٣/١٢/١٤) ه جاب ١٥٠٠١ (٣٨٣/١٢/١٤) وعلبالته المارك واتعبديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤) واتاريخ (١٤٤١/٠٦/١١) ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل المدينه ان المدعي عليه قام بتسديد المبالغ محل المطالبه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعوي منتهيه بانتهاء الخصومه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٥٤١/٠٨/١٩ الموافق ٢٠١١/٤٤١ لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه،})(حال عدم وفقا للنظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه،})(حال عام ١٥/٥٥/١٩) الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.