ncar · law · processed · 128 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (383 /36) بتاريخ 26/ 11 /1445ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1022) بتاريخ 26/ 12 /1445ه . رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه . ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم علي الفيتين الاتيتين: 1- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها . ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 3/9/1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين . 2- اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: 1- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). 2- يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه . 3- تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله . 4- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا المرسوم . 5- دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 3/ 9 /1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 12/ 3 /1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا المرسوم. خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه، علي النحو الاتي: 1- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه . 2- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، واقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر 3- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك. 4- ا لمشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من (180) شهرا الي (191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) اشهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر 5- مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم . لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه . سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم علي النحو الاتي: 1- تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم . 2- الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم . 3- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم . سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم . ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم . تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا المرسوم- او بعضها وفق ما يراه مناسبا . عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم . حادي عشر : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (85921) وتاريخ 28/ 11 /1445ه، في شان ما يتصل باستراتيجيه اصلاح انظمه التقاعد في المملكه، ومشروع نظام التامينات الاجتماعيه . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9 /1421ه . وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28/ 11 /1442ه، ورقم (1659) وتاريخ 23/ 7 /1443ه، ورقم (3421) وتاريخ 26/ 9 /1445ه، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20/ 12 /1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1984 /45/م) وتاريخ 16 /10 /1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (383 /36) وتاريخ 26/ 11 /1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24/ 12 /1445ه . يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه، بالصيغه المرافقه . ثانيا: لا تسري احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي الفيتين الاتيتين: 1- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام لم يعوضوا عنها . ويقصد بمدد الاشتراك في مجال اعمال الفقره (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبه وفقا لاحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، او نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9 /1421ه، او كليهما. ويمتد ذلك الي المدد المعتبره في حكم المدد المقضيه في نظام واحد من اي من هذين النظامين . 2- اصحاب المعاشات المستحقه للمشتركين وفق احكام نظام التقاعد المدني او نظام التامينات الاجتماعيه قبل نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار . ثالثا: يكون تطبيق النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشمولين باحكامه علي النحو الاتي: 1- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، تدريجيا حتي بلوغها نسبه (22%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك علي النحو الاتي: ا- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (18%). ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (19%). ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اربعه وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (20%). د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء سته وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (21%). ه- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانيه واربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبه (22%). 2- يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الالزاميه . 3- تسري الاحكام الوارده في الفقره (1) من هذا البند علي الاشتراك بصوره اختياريه، علي ان يتحملها المشترك كامله . 4- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه- تاريخ تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه علي الموظفين، وفي حال توفي الموظف او فصل من العمل -خلال الفتره اللاحقه لنفاذ النظام والسابقه للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه- بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه وكانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه العمل، فيحدد استحقاقه وفق احكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون اخلال بان يكون اثبات عجزه من اللجان الطبيه بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام المشار اليه بالبند (اولا) من هذا القرار . 5- تكون مده الاشتراك المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام (180) شهرا . 6- في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التامين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبه (1,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما . 7- دون اخلال بما ورد في الفقرات السابقه من هذا البند، يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، علي مراحل تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . رابعا: يستمر العمل بالاحكام الوارده في نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، ونظام التامين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3 /1435ه، علي الفيتين المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار . خامسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقه علي نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنه هجريه؛ علي النحو الاتي: 1- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسه والستين) ميلاديه . 2- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعه والعشرين) ميلاديه فاكثر، تكون السن النظاميه لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي: السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظاميه وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول علي المعاش تسع وعشرون سنه فاكثر، واقل من ثلاثين سنه اربع وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاثون سنه فاكثر، واقل من احدي وثلاثين سنه اربع وستون سنه واربعه اشهر احدي وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اثنتين وثلاثين سنه اربع وستون سنه اثنتان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثلاث وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه وثمانيه اشهر ثلاث وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربع وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه واربعه اشهر اربع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من خمس وثلاثين سنه ثلاث وستون سنه خمس وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ست وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه وثمانيه اشهر ست وثلاثون سنه فاكثر، واقل من سبع وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه واربعه اشهر سبع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من ثمان وثلاثين سنه اثنتان وستون سنه ثمان وثلاثون سنه فاكثر، واقل من تسع وثلاثين سنه احدي وستون سنه وثمانيه اشهر تسع وثلاثون سنه فاكثر، واقل من اربعين سنه احدي وستون سنه واربعه اشهر اربعون سنه فاكثر، واقل من احدي واربعين سنه احدي وستون سنه احدي واربعون سنه فاكثر، واقل من اثنتين واربعين سنه ستون سنه وثمانيه اشهر اثنتان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثلاث واربعين سنه ستون سنه واربعه اشهر ثلاث واربعون سنه فاكثر، واقل من اربع واربعين سنه ستون سنه اربع واربعون سنه فاكثر، واقل من خمس واربعين سنه تسع وخمسون سنه وثمانيه اشهر خمس واربعون سنه فاكثر، واقل من ست واربعين سنه تسع وخمسون سنه واربعه اشهر ست واربعون سنه فاكثر، واقل من سبع واربعين سنه تسع وخمسون سنه سبع واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه ثمان وخمسون سنه وثمانيه اشهر ثمان واربعون سنه فاكثر، واقل من ثمان واربعين سنه وسته اشهر ثمان وخمسون سنه واربعه اشهر 3- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه اذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك . 4- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- (180) شهرا فاكثر، يحق له الحصول علي المعاش قبل بلوغ السن النظاميه وفق الجدول التالي: مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهله لاستحقاق المعاش من (180) شهرا الي (191) شهرا (348) شهرا من (192) شهرا الي (203) اشهر (336) شهرا من (204) اشهر الي (215) شهرا (324) شهرا من (216) شهرا الي (227) شهرا (312) شهرا من (228) شهرا الي (239) شهرا (300) شهر 5- مع مراعاه احكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار . لاغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنه والاربعين سنه وسته اشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنه هجريه . سادسا: استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق احكام فرع الاخطار المهنيه الوارد في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار علي النحو الاتي: 1- تطبيق تعويض الامومه الوارد في المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي المشتركين الخاضعين لاحكام فرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار، مع مراعاه ان يبدا احتساب مده الاشتراك المؤهله للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار . 2- الغاء الحد الاعلي لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزيي المنصوص عليهما في المادتين (الثانيه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار . 3- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الوارده في الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه -المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الوارده في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار . سابعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه استحداث برامج ادخاريه اختياريه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- للمشتركين الذين تسري عليهم احكام نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار . ثامنا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه (100%) من الراتب او متوسط الاجور الذي يحسب علي اساسه المعاش وفق احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني والماده (الثامنه والثلاثين) من نظام التامينات الاجتماعيه المشار اليهما في البند (رابعا) من هذا القرار . تاسعا: يجوز لمجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه دمج حسابات فروع نظامي التامينات الاجتماعيه والتامين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار اليها في البند (رابعا) من هذا القرار- او بعضها وفق ما يراه مناسبا . عاشرا: يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا . حادي عشر: تشكل لجنه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمشاركه وزاره الماليه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، لمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات التي تاثرت بصدور النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- والبنود الوارده اعلاه، وعلي الاخص ما يلي: 1- الاحكام الوارده في الانظمه الاخري فيما يتعلق بسن التقاعد . 2- الاحكام الوارده في نظام التقاعد المدني ونظام التامينات الاجتماعيه ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه . 3- اجازتا الامومه والوضع الواردتان في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه، واللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بقرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (1550) وتاريخ 9/6/1440ه . 4- المواءمه بين نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه والاحكام الوارده في البنود السابقه والنظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار . والرفع عما يحتاج منها الي تعديل وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك خلال مده (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار . رييس مجلس الوزراء نظام التامينات الاجتماعيه الباب الاول: الاحكام العامه الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام التامينات الاجتماعيه . اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام . المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . مجلس الاداره : مجلس اداره المؤسسه . الوزير : وزير الماليه . المحافظ : محافظ المؤسسه . صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او موظفا او اكثر؛ مقابل اجر او راتب . الموظف : كل شخص طبيعي يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته؛ مقابل راتب . العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر . المشترك : كل من يخضع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه . التعويضات : المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقديه او غير نقديه. اللجنه الطبيه المختصه : اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام . المنتجات التامينيه : اي منتج يكفل تحقيق الحمايه التامينيه لفيات معينه من مخاطر محدده وفق الاحكام المحدده له . الماده الثانيه: في تطبيق احكام النظام، يقصد بالسنه والشهر: الوحدات الزمنيه حسب التقويم المي لادي . الماده الثالثه: يشمل النظام فروع التامينات الاجتماعيه الاتيه: 1- فرع المعاشات . 2- فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه . 3- فرع التامين ضد التعطل عن العمل . الماده الرابعه: لمجلس الاداره استحداث برامج ادخاريه اختياريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفق الاحكام التي تحددها اللايحه . الماده الخامسه: يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره- استحداث منتجات تامينيه الزاميه لاي من الفيات المبينه ادناه، ويحدد القرار الاحكام اللازمه لذلك: ا- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون اعمالا او انشطه او مهنا حره . ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في احكام الماده (السادسه) من النظام واحكام فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه . الماده السادسه: يكون خضوع الفيات المبينه ادناه لاحكام فروع التامينات الاجتماعيه بناء علي ما يقرره مجلس الاداره ووفقا للاحكام التي تحددها اللايحه، وهم: 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسيه الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه . 2- العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي . 3- العمال البحاره بمن فيهم الصيادون البحريون . 4- عمال المنازل . 5- العمال غير السعوديين الذين ياتون الي المملكه بتاشيره عمل مؤقته او موسميه، لمده لا تزيد علي (ستين) يوما . 6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) . 7- لاعبو ومدربو الانديه والاتحادات الرياضيه . الماده السابعه: تحدد اللايحه الاتي: ا- طريقه الاشتراك في فروع التامينات الاجتماعيه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام . ب- مهله لاصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لاصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهله للمشترك لطلب اشراك نفسه في فروع التامينات الاجتماعيه في حال توافرت فيه شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه، ومهله لطلب استبعاد نفسه من فروع التامينات الاجتماعيه في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن الاشتراك او الاستبعاد . د- الاحكام المتعلقه بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحدده لكل من اصحاب العمل والمشتركين . الماده الثامنه: 1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه علي اساس الاجر او الراتب الاساس، وللايحه اضافه اي عناصر وبدلات اخري يتقاضاها المشترك علي الا يقل ما تحسب الاشتراكات علي اساسه عن الحد الادني للاجور او الرواتب الذي تحدده الجهه المختصه، وتحدد اللايحه المعيار الذي تحسب علي اساسه الاشتراكات للمشتركين بصوره اختياريه، كما تحدد اللايحه كيفيه حساب تلك الاشتراكات . 2- يكون الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسه واربعين الف ريال شهريا . 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره تبعا لما يتبين من مراجعه مستويات الاجور والرواتب ونتايج الدراسات الاكتواريه- تعديل الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده . 4- يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه -وفق الطريقه التي تحددها– بيانات بالاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك وذلك خلال المهله التي تحددها اللايحه . الماده التاسعه: 1- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقه عنه وعن المشترك خلال المهله التي تحددها اللايحه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر او راتب المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره او راتبه . 2- يلتزم المشترك بصوره اختياريه بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عنه خلال المهله التي تحددها اللايحه . 3- اذا لم يلتزم صاحب العمل او المشترك -بصوره اختياريه- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهله المحدده في اللايحه، تفرض عليه غرامه قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه؛ وتحدد اللايحه الحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها . 4- مدد الاشتراك المؤهله للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقه، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الاداره بشرط الا تقل عن (6) اشهر، ما لم يطرا علي المنشاه حدث يتعذر معه اداء الاشتراكات ايهما اسبق. وتحدد اللايحه القواعد والاليه اللازمه لتطبيق هذه الفقره . وتحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات والغرامات المستحقه . الماده العاشره: علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (50 %) من راس مالها؛ مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من المؤسسه يثبت فيها ان منشاته مسجله لديها، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام النظام، بما في ذلك اي من الحالات الاتيه: ا- التقدم لتسلم مستحقاته . ب- التقدم بعرض للدخول في منافسه لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال العامه او التوريد او التشغيل او الصيانه او غيرها. ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او شطبه. د- التقدم بطلب تسلم الاعانه المقرره له من الدوله . ه- النظر في تصفيه منشاته . و- التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص . ز- التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده الحاديه عشره: 1- ان مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض علي التاخير مضمونه بحق امتياز لصالح المؤسسه، تاتي مباشره في الدرجه التي تلي امتياز استيفاء الاجور . 2- للمؤسسه -وفق الاجراءات القضاييه والنظاميه المتبعه- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير او من ينيبه . الماده الثانيه عشره: يخصص لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تاميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الاداره دمج حسابات الفروع او بعضها وفق ما ي راه مناسبا . الماده الثالثه عشره: 1- تقوم المؤسسه مره كل ثلاث سنوات علي الاقل، باجراء دراسه اكتواريه مفصله لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه وكل برنامج ادخاري وكل منتج تاميني، وتشتمل الدراسه علي تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تاميني سواء القايمه او المستقبليه ومدي توازن التعويضات المحدده للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبليه، ويرفع مجلس الاداره نتايج الدراسه لمجلس الوزراء مشفوعه بتوصياته . 2- تلتزم الدوله -بعد موافقه مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الاداره- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر اي اصول كافيه لتغطيه تعويضات فروع التامينات الاجتماعيه والمنتجات التامينيه . الباب الثاني: فرع المعاشات الماده الرابعه عشره: 1- يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي الفيات الاتيه: ا- جميع الموظفين السعوديين . ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكه، او خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه . 2- يشترط لتطبيق الفقره (1) من هذه الماده ان يكون سن العامل او الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظاميه للاستحقاق. 3- يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده الخامسه عشره: 1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبه (22 %) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11%). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصوره اختياريه بنسبه (22 %) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل . 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره مبنيا علي دراسه اكتواريه- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده . الماده السادسه عشره: 1- يقصد بالسن النظاميه للاستحقاق لغرض تطبيق احكام النظام: سن (الخامسه والستين) . 2- يحق للمشترك الحصول علي المعاش اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق، وكانت مده اشتراكه لا تقل عن المده المحدده بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره- . 3- مع مراعاه احكام الفقره (3) من الماده (السابعه عشره) من النظام، يحق للمشترك الحصول علي المعاش قبل بلوغه السن النظاميه للاستحقاق بما لا يزيد علي (120) شهرا في حال توقف عن العمل الخاضع لاحكام النظام وكانت مده اشتراكه (360) شهرا علي الاقل . الماده السابعه عشره: 1- يحتسب المعاش المنصوص عليه في الماده (السادسه عشره) بضرب (2,25%) في متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين)، في عدد اشهر الاشتراك وتقسيم الناتج علي (12)، علي الا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الاداره اضافه مميزات للمشترك الذي تجاوزت مده اشتراكه ذلك المتوسط . 2- يراعي في المعاش المحتسب وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده الاتي: ا- يكون الحد الادني للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مده اشتراكه (480) شهرا (4000) ريال شهريا . ب- في حال قلت مده اشتراك المشترك عن (480) شهرا، يتم انقاص الحد الوارد في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المده، اخذا بالاعتبار بان يكون الحد الادني للمعاش لمن بلغت مده اشتراكه المده المؤهله لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام (2000) ريال شهريا . ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره مبنيا علي دراسه اكتواريه- تعديل الحد الادني للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من هذه الفقره . 3- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقا لاحكام الفقره (3) من الماده (السادسه عشره)، يتم انقاص المعاش المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده بنسبه (3 %) عن كل (12) شهرا -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظاميه للاستحقاق او تقل فيها مده اشتراكه عن (480) شهرا -ايهما اقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبه طيله فتره استحقاقه للمعاش . 4- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظاميه للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول علي المعاش، يتم زياده المعاش المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده بنسبه (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تاليه لبلوغ السن النظاميه للاستحقاق. وتحدد اللايحه القواعد اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده الثامنه عشره: 1- اذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق احكام الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من النظام لعمل خاضع لاحكام النظام قبل بلوغ السن النظاميه للاستحقاق، فانه يعامل وفقا للاحكام الاتيه: ا- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي او يزيد عن (100 %) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعيه، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه . ب- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعيه ولا يصل الي (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه . ج- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي او يقل عن (50 %) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعيه، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وكامل معاشه . 2- اذا انتهت مده اشتراك صاحب المعاش من عمله الاخير فانه يعاد احتساب معاشه وفق احكام الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام، وتحدد اللايحه القواعد اللازمه لتطبيق هذه الفقره . 3- اذا انتهت مده الاشتراك بسبب العجز غير المهني او الوفاه، فان المعاش المستحق للمشترك او افراد عايلته -بحسب الحال- يحتسب وفقا لحكم الفقره (2) من الماده (التاسعه عشره) من النظام . الماده التاسعه عشره: 1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول علي معاش العجز غير المهني متي بلغت مده اشتراكه (12) شهرا متصله او (18) شهرا متقطعه تاليه لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسه وسابقه علي تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التاليه: ا- ان يحدث العجز قبل بلوغ السن النظاميه للاستحقاق . ب- ان يكون المشترك علي راس العمل الخاضع لاحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. ج- ان يثبت العجز من قبل اللجنه الطبيه المختصه. وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الفقرات . 2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق احكام الفقرتين (1) و(2) من الماده (السابعه عشره) من النظام، علي الا يقل عن (50 %) من متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب علي اساسه المعاش او الحد الادني للمعاش الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من النظام، ايهما اعلي . 3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبه (50 %) اذا كان العاجز يحتاج الي مساعده غيره للقيام باعباء حياته العاديه -وفق ما تثبته اللجنه الطبيه المختصه- علي الا يتجاوز مبلغ الزياده الحد الاقصي الذي تحدده اللايحه . الماده العشرون: اذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس علي راس العمل الخاضع لاحكام النظام وبلغت مده اشتراكه المده المؤهله لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام؛ يحق له الحصول علي المعاش وفق احكام الفقرتين (1) و(2) من الماده (السابعه عشره) من ال نظام . الماده الحاديه والعشرون: 1- يعد المشترك مصابا بعجز غير مهني وفق احكام المادتين (التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام اذا توافرت لديه الشروط الاتيه: ا- اذا استحال عليه -بسبب حالته الصحيه الجسديه او النفسيه او العقليه او بسبب بتر احد اعضايه او اصابته بعاهه- الاستمرار في ممارسه عمله او ممارسه اي مهنه اخري تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسديه والعقليه والمهنيه. ب- اذا كانت حاله العجز المبينه في الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره من شانها -حسب تقدير اللجنه الطبيه المختصه- ان تدوم (6) اشهر فاكثر . 2- يمنح المعاش المستحق بموجب احكام المادتين (التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام؛ بصوره مؤقته، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويثبت استمرار حاله العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دوريه تجريها اللجنه الطبيه المختصه . 3- يعد المعاش المستحق وفق احكام المادتين (التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام نهاييا عند بلوغ صاحب المعاش السن النظاميه للاستحقاق . الماده الثانيه والعشرون: في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق احكام المادتين (التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لاحكام النظام قبل بلوغه السن النظاميه للاستحقاق، يتم ايقاف معاشه خلال فتره عمله السابقه علي تاريخ استحقاقه للمعاش وفق احكام الماده (السادسه عشره) من النظام . الماده الثالثه والعشرون: 1- اذا توفي المشترك وهو علي راس العمل الخاضع لاحكام النظام، يحق لافراد عايلته الحصول علي معاش الوفاه اذا كان المشترك المتوفي قد توافرت لديه مده اشتراك لا تقل عن (3) اشهر متصله او (6) اشهر متقطعه تاليه لتاريخ تسجيله الفعلي لدي المؤسسه . 2- يحتسب معاش الوفاه المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده وفق احكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (التاسعه عشره) من النظام . 3- اذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لاحكام النظام، وبلغت مده اشتراكه المده المؤهله لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام، يحق لافراد عايلته الحصول علي المعاش وفق احكام الفقرتين (1) و(2) من الماده (السابعه عشره) من النظام . 4- في حال وفاه صاحب المعاش المستحق وفق احكام المواد (السادسه عشره) و(التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام، يحق لافراد عايلته الحصول علي هذا المعاش وفق احكام الماده (الرابعه والعشرين) من النظام . الماده الرابعه والعشرون: 1- في تطبيق احكام النظام، يقصد بافراد العايله كل من: ا- ارمل او ارمله المشترك المتوفي (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استيناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استيناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفي الاخر . ب- ابناء وبنات المشترك المتوفي الذين تقل اعمارهم عن (احدي وعشرين) سنه حتي يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الاقصي للسن حتي (الرابعه والعشرين) اذا كانوا ملتحقين بالدراسه في مؤسسه تعليميه او مهنيه. ولمجلس الاداره -في الحالات او الاحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الاحوال، لا يشترط اي حد للسن طيله بقايهم عاجزين لاسباب طبيه -وفق ما تثبته اللجنه الطبيه المختصه- وذلك الي حين زوال عجزهم . ج- اب وام المشترك المتوفي اللذان كانا تحت اعالته عند تاريخ وفاته . 2- يوزع المعاش علي المستحقين من افراد عايله المشترك المتوفي وفق الاتي: ا- اذا كان المستحق واحدا، يمنح (50 %) من المعاش . ب- اذا كان المستحقون اثنين فاكثر، يمنحون (75 %) من المعاش، ويكون توزيع الانصبه بالتساوي فيما بينهم . 3- عند زوال استحقاق اي من افراد العايله، فانه يعاد توزيع نصيبه من المعاش علي باقي المستحقين من افراد العايله مع مراعاه احكام الفقره (2) من هذه الماده. وتحدد اللايحه الاحكام والقواعد والمستندات اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده الخامسه والعشرون: 1- المشترك الذي بلغ او تجاوز السن النظاميه للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لاحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمه للاستفاده من المعاش المستحق وفق احكام اي من المواد (السادسه عشره) و(التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الاتي: ا- اذا كانت مده الاشتراك (60) شهرا فاكثر، يحق للمشترك الحصول علي تعويض محسوب علي اساس مجموع الاشتراكات المؤداه من صاحب العمل والمشترك عن مده اشتراكه، بعد اعاده تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداه من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول علي التعويض علي دفعات شهريه او دفعه واحده وفق الاحكام التي تحددها اللايحه . ب- اذا كانت مده الاشتراك اقل من (60) شهرا، يحصل المشترك علي تعويض الدفعه الواحده المحتسب وفق حكم الفقره الفرعيه (ا) من هذه الفقره. 2- في حال وفاه المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، يحق لافراد عايلته الحصول علي كامل تعويض الدفعه الواحده المحتسب وفق حكم الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده . 3- في حال وفاه المشترك الذي يحصل علي دفعات التعويض الشهريه قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لافراد عايلته الحصول علي المبالغ المتبقيه من استحقاقه . الماده السادسه والعشرون: 1- يحتسب المعاش علي اساس متوسط اعلي الاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك عن (180) شهرا من مدد الاشتراك. 2- يجوز -بقرار من مجلس الاداره وفقا للاحكام التي يحددها- زياده المعاشات للمشتركين وافراد العايله، اخذا بالاعتبار -كليا او جزييا- مؤشر اسعار المستهلك المعتمد من الجهه المختصه ونتايج الدراسه الاكتواريه. الماده السابعه والعشرون: اذا لم يعد المشترك متمتعا بالجنسيه العربيه السعوديه، فانه يمنح تعويض دفعه واحده يحتسب وفق حكم ا لفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من النظام. وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه الماده . الباب الثالث: فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه الماده الثامنه والعشرون: يطبق فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه بصوره الزاميه علي الفيات الاتيه: ا- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكه . ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكه . وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده التاسعه والعشرون: 1- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه ب (2 %) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الاداره- ولفتره محدده زياده هذه النسبه بما لا يتجاوز الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره في موضوع سلامه المشتركين وصحتهم، وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق حكم هذه الفقره . 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح مجلس الاداره مبنيا علي دراسه اكتواريه- تعديل نسبه الاشتراكات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده . الفصل الاول: تعويضات الاخطار المهنيه الماده الثلاثون: 1- تعد اصابه عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه المعتاد من مسكنه الي مقر عمله والعكس. او اثناء طريقه من مقر عمله الي المكان الذي يتناول فيه عاده طعامه او يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمه كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللايحه القواعد اللازمه لتطبيق هذه الفقره . 2- تعد اصابه عمل اي من الامراض المهنيه المحدده في الجدول المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده، ويعد تاريخ اول مشاهده طبيه للمريض بحكم تاريخ وقوع الاصابه . 3- تحدد الامراض المهنيه بموجب جدول يصدره مجلس الاداره. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك . 4- تحدد اللايحه المدد القصوي التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض علي المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل . الماده الحاديه والثلاثون: 1- يحق للمشترك المصاب باصابه عمل الحصول علي التعويضات الاتيه: ا- العنايه الطبيه التي تستلزمها حالته . ب- البدلات اليوميه للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر علي العمل بصفه مؤقته بسبب الاصابه . ج- العايدات الشهريه والتعويضات المقطوعه للعجز المستديم الكلي او الجزيي الناجم عن الاصابه . 2- لا تستحق التعويضات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده الا اذا كانت الاصابه قد وقعت بعد اتمام اجراءات تسجيل المشترك لدي المؤسسه، او خلال المهله التي تحددها اللايحه لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، او خلال المهله التي تحددها اللايحه للمشترك لطلب تسجيل نفسه اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن تسجيله . الماده الثانيه والثلاثون: 1- تستهدف العنايه الطبيه -بجميع الوسايل الممكنه- حفظ صحه المصاب وشفايه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فتستهدف تحسين حالته الصحيه وقدرته علي العمل وعلي القيام باعباء حياته العاديه . 2- تبذل العنايه الطبيه طوال المده التي تقتضيها حاله المصاب . 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاوليه للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، اخذا في الاعتبار عدد العاملين لديه والاخطار المهنيه التي تنجم عن الاعمال القايمه لديه . 4- تقدم العنايه الطبيه من قبل المستشفيات والمراكز الطبيه والعيادات التي تحددها المؤسسه . وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق احكام هذه الماده . الماده الثالثه والثلاثون: 1- للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابه عمل –سجلت وفق طرق ومهل الابلاغ المحدده في اللايحه– الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل، وتستحق البدلات اليوميه اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابه، وينتهي الحق في البدل في يوم استعاده المصاب قدرته علي العمل او شفايه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته . 2- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100 %) من اجر او راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابه او الشهر الذي التحق فيه بالعمل اذا كانت الاصابه قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض الي (75 %) من هذا الاجر او الراتب خلال فتره تلقيه العلاج علي نفقه المؤسسه في احد المستشفيات او المراكز الطبيه او غير ذلك . 3- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم علي اساس شهري . 4- تحدد اللايحه كيفيه دفع البدلات اليوميه ومواعيدها . الماده الرابعه والثلاثون: 1- العجز المهني هو العجز الكلي او الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل . 2- تحدد نسب العجز المهني تبعا لطبيعه العاهه الحاصله والحاله العامه للمصاب، وسنه والمهنه التي يزاولها وملكاته الجسديه والعقليه وامكاناته المهنيه، ويكون ذلك علي اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الاداره. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك . الماده الخامسه والثلاثون: 1- في حاله العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابه عمل، يستحق المصاب عايده شهريه تعادل (100 %) من متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقره (1) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. علي الا يقل مبلغ العايده عن الحد الادني الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) من النظام . 2- في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل الذي يعادل او يتجاوز (50 %)، يحق للمصاب تقاضي عايده شهريه تعادل حاصل ضرب النسبه الميويه لهذا العجز بعايده العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا . 3- في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل الذي يقل عن (50 %)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الجزيي المستديم المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده، وذلك اذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الاصابه لم تتجاوز خمسا واربعين سنه، فان كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم انقاص التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العايدات الشهريه مساو لعدد السنوات التي تزيد علي سن الخامسه والاربعين، وتحتسب اجزاء السنه سنه كامله اذا بلغت (6) اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك . 4- في تطبيق احكام الفقره (3) من هذه الماده، يجب الا تقل قيمه التعويض عن (36) مره من قيمه العايده الشهريه المفترضه . الماده السادسه والثلاثون: 1- يحسب متوسط الاجر او الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام باخذ ثلث مجموع الاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك خلال الاشهر الثلاثه السابقه للشهر الذي حدثت فيه الاصابه، وفي حال تعذر علي المصاب العمل خلال هذه المده او جزء منها لمصلحه صاحب العمل الذي حدثت الاصابه لديه، فيحسب متوسط الاجر او الراتب الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور او الرواتب التي كان من الممكن ان تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصوره متصله لدي صاحب العمل الاخير خلال مده الاشهر الثلاثه المشار اليها. وتحدد اللايحه احكام احتساب متوسط الاجر او الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم علي اساس شهري . 2- تمنح العايدات الشهريه بصوره مؤقته، وعلي المؤسسه ان تعرض المصاب لفحوص دوريه امام اللجنه الطبيه المختصه خلال السنوات الخمس الاولي التي تلي تقرير العجز. واذا تبين من هذه الفحوص تغير درجه عجز المصاب؛ تقوم المؤسسه باعاده النظر في العايده، علي ان يتم زياده او خفض او ايقاف العايده حسب التغير الذي طرا علي حاله المصاب اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغير . 3- تعد العايده الشهريه نهاييه بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده . 4- يزاد مبلغ العايده المستحقه بنسبه (50 %) اذا كان المصاب يحتاج لمعونه غيره بشكل دايم للقيام باعباء حياته اليوميه -وفق ما تثبته اللجنه الطبيه المختصه- علي الا يتجاوز مبلغ هذه الزياده الحد الاقصي الذي تحدده اللايحه . - يجوز للمصاب المستحق لعايده شهريه ان يجمع بين هذه العايده واجره او راتبه من العمل . 6- استثناء من الفقره (1) من الماده (الثالثه والخمسين) من النظام، تستحق عايدات العجز الكلي او الجزيي المستديم اعتبارا من تاريخ توقف البدلات اليوميه . الماده السابعه والثلاثون: 1- اذا اصيب صاحب عايده عجز جزيي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابه عمل اخري فيحق له تقاضي عايده جديده محسوبه تبعا لجمله الاضرار اللاحقه به، مع مراعاه الا يتجاوز مجموع نسب العجز (100 %)، وتبعا لمتوسط الاجر او الراتب للاشهر الثلاثه السابقه للشهر الذي حدثت فيه الاصابه الاخيره او المتوسط الذي حسبت العايده الاولي علي اساسه، ايهما اعلي . 2- في حال حدوث اصابه جديده او انتكاسه او مضاعفه لاصابه سابقه لمشترك سبق ان استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقا لاحكام الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام، يستحق عايده شهريه اذا كان مجموع نسب العجز يؤدي الي اعتباره صاحب عايده عجز جزيي مستديم وفقا لحكم الفقره (2) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام، علي ان تسترد المؤسسه قيمه التعويض المقطوع الذي سبق ان تم صرفه له وذلك بالحسم من العايده الشهريه مقسطا وفقا لما تحدده اللايحه. واذا توقف صرف العايده تطبيقا لحكم الفقره (2) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام او بسبب الوفاه قبل استكمال حسم كامل قيمه التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الاقساط . 3- تضم نسب العجز في حال تكرار الاصابه او حدوث انتكاسه او مضاعفه لاصابه سابقه ولو لم يترتب علي ضمها استحقاق عايده شهريه اذا كان من شان الضم زياده التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحاله يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقه . الماده الثامنه والثلاثون: 1- لافراد عايله المشترك المتوفي الحق في تقاضي عايدات شهريه اذا كان المشترك صاحب عايده عجز كلي او جزيي مستديم او توفي بسبب اصابه عمل وهو علي راس العمل الخاضع للنظام، وفي الحاله الاخيره تحسب عايدات افراد العايله علي اساس افتراض استحقاق المشترك عايده تساوي عايده العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام . - في تطبيق احكام الفقره (1) من هذه الماده، يكون تحديد استحقاق افراد العايله وفقا للماده (الرابعه والعشرين) . الماده التاسعه والثلاثون: استثناء من احكام الفقرتين (1) و(2) من الماده (الخامسه والثلاثين) والماده (الثامنه والثلاثين) من النظام، يدفع الي المصاب غير السعودي المستحق لعايده شهريه او لافراد عايلته في حال الوفاه تعويض مقطوع بدلا من العايده وتوزع علي المستحقين من افراد عايلته وفق حكم الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحاله وفقا للقواعد الاتيه: 1- (84) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الكلي المستديم . 2- (60) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الجزيي المستديم . 3- (84) مره من العايده الشهريه المحدده للمشترك المتوفي بسبب اصابه عمل . الماده الاربعون: تلتزم المؤسسه بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفي بسبب اصابه عمل والمشترك المتوفي الذي كان يتقاضي عايده شهريه الي موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونه غيره -وفق ما تحدده اللجنه الطبيه المختصه- الي موطنه؛ وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده . الفصل الثاني: تعويض الامومه الماده الحاديه والاربعون: يحق للمشتركه في حال الولاده الحصول علي تعويض الامومه لمده (3) اشهر -ويزاد شهر اضافي في حال انجاب طفل مريض او من ذوي الاعاقه وتتطلب حالته الصحيه مرافقا مستمرا له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللايحه- اذا توافر لديها الشرطان الاتيان: 1- ان يكون لديها مده اشتراك لا تقل عن (12) شهرا متصله او متقطعه تاليه لتاريخ التسجيل الفعلي لدي المؤسسه خلال (36) شهرا الاخيره السابقه علي تاريخ الولاده، علي ان تكون الولاده وهي علي راس العمل الخاضع للنظام . 2- ان تكون الولاده بعد انقضاء (6) اشهر علي الاقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيا او ميتا . الماده الثانيه والاربعون: 1- يحسب تعويض الامومه بواقع (100 %) من متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهرا السابقه علي تاريخ الولاده . 2- استثناء من حكم الفقره (1) من الماده (الثالثه والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الامومه اعتبارا من اول الشهر الذي حدثت فيه الولاده، ويجوز للمشتركه طلب الحصول علي هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولاده . 3- لا يجوز الجمع بين تعويض الامومه والاجر او الراتب. وتحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده . الباب الرابع: فرع التامين ضد التعطل عن العم ل الماده الثالثه والاربعون: 1- يطبق فرع التامين ضد التعطل عن العمل بصوره الزاميه علي جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكه، بشرط ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعه والستين) . 2- اذا بلغ المشترك الذي علي راس العمل السن النظاميه لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع . وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده . الماده الرابعه والاربعون: 1- تحدد اشتراكات فرع التامين ضد التعطل عن العمل بنسبه (2 %) من الاجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك . 2- يجوز تعديل الاشتراكات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء -بعد ابداء مجلس الاداره رايه وفق اليه تحددها اللايحه- بنسبه لا تزيد علي (2 %) من الاجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الاجر، علي ان يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الاخر . الماده الخامسه والاربعون: يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول علي تعويض فرع التامين ضد التعطل عن العمل، اذا توافرت لديه الشروط الاتيه: ا- ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون قد اكمل المدد المحدده في الفقره (1) من الماده (السادسه والاربعين) من النظام. ج- الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه. د- الا يكون له نشاط خاص او دخل من عمل. ه- الا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و- ان بكون قادرا علي العمل. ز- الا بكون قد بلغ السن النظاميه لاستحقاق المعاش. ح- ان يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهله التي تحددها اللايحه. ط- ان يقوم بالبحث الجاد عن العمل . ي- ان يكون ملتزما بالتدريب. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق ما ورد في هذه الماده . الماده السادسه والاربعون: 1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقا للاتي: ا- التعويض للمره الاولي اذا عمل مده لا تقل عن (12) شهرا خلال (36) شهرا التي تسبق المطالبه الاولي . ب- التعويض للمره الثانيه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن (18) شهرا خلال (36) شهرا التي تسبق المطالبه الثانيه . ج- التعويض للمره الثالثه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن (24) شهرا خلال (36) شهرا التي تسبق المطالبه الثالثه . د- التعويض في اي مره لاحقه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن (36) شهرا خلال (48) شهرا التي تسبق المطالبه الاخيره . 2- في تطبيق احكام الفقره (1) من هذه الماده، تعد المطالبه بالتعويض لمره جديده كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمده القصوي المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعين) من النظام . الماده السابعه والاربعون: تكون المده القصوي لصرف التعويض (12) شهرا متصله او متقطعه عن كل مره من مرات الاستحقاق، علي ان يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهرا متصله لكل مره تبدا من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه الفتره . الماده الثامنه والاربعون: 1- يصرف تعويض فرع التامين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الاجور الشهريه عن كل شهر من الاشهر الثلاثه الاولي، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد علي ذلك . 2- يقصد بمتوسط الاجور الشهريه جزءا من (24) جزءا من مجموع الاجور الخاضعه للاشتراك طوال الاربعه والعشرين شهرا الاخيره من مده الاشتراك . 3- بكون الحد الاعلي لمبلغ التعويض (9 ٫ 000) تسعه الاف ريال عن كل شهر من الاشهر الثلاثه الاولي، و(7 ٫ 500) سبعه الاف وخمسمايه ريال عن كل شهر يزيد علي ذلك . الماده التاسعه والاربعون: 1- يوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في اي من الحالات الاتيه: ا- الوفاه . ب- اذا بلغ السن النظاميه لاستحقاق المعاش، وكان مستحقا لمعاش وفقا لاحكام الماده (السادسه عشره) من النظام، فان لم يكن مستحقا لمعاش فيستمر صرف التعويض. ج- زوال اي شرط من شروط الاستحقاق الاخري المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام . 2- اذا اوقف صرف التعويض في اي من الحالات المحدده في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده ثم زال المانع الذي اوقف الصرف بمقتضاه، فيستانف الصرف من اول الشهر التالي لتاريخ اشعار المؤسسه بزوال ذلك المانع علي ان يتم الاشعار خلال المهله التي تحددها اللايحه . الباب الخامس: الاحكام المشتركه الماده الخمسون: 1- يكون اثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الاصابه او المرض فيما اذا كان مهنيا او غير مهني، وتحديد المده المقدره للعجز؛ من قبل اللجان الطبيه الابتداييه . 2- يمكن للمشترك، او المستحقين عنه -حسب الحال- او المؤسسه؛ الاعتراض علي القرارات التي تصدرها اللجان الطبيه الابتداييه امام اللجان الطبيه الاستينافيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ القرار. 3- تشكل اللجان الطبيه الابتداييه والاستينافيه المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده -بقرار من مجلس الاداره- من ثلاثه اطباء علي الاقل لكل لجنه، علي ان يكون احدهم رييسا، ويكون جميع اعضاء اللجان الطبيه الاستينافيه من خارج المؤسسه. وتحدد مكافاه اعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الاداره . الماده الحاديه والخمسون: يجوز للمؤسسه وقف البدلات اليوميه والعايدات ومعاش العجز غير المهني اذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللايحه- الخضوع للعلاج او الفحوص الطبيه اللازمه او التقيد بالتعليمات الطبيه التي تتطلبها حالته الصحيه . الماده الثانيه والخمسون: 1- يعامل المفقود او الغايب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقه لافراد عايلته معامله من ثبتت وفاته . 2- اذا تبينت حياه المفقود او الغايب فانه يوقف صرف المعاش او العايده عن افراد عايلته، ويعامل وفق الاتي: ا- في حال كان صاحب معاش او عايده، فيستانف صرف المعاش او العايده له، علي ان يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه او عايدته وما تم صرفه لافراد عايلته اثناء مده فقده او غيابه . ب- في حال لم يكن صاحب معاش او عايده، فان المبالغ التي تم صرفها لافراد عايلته تعد دينا في ذمته وتحسم من حقوقه لدي المؤسسه. فان زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق . وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق ما ورد في هذه الماده . الماده الثالثه والخمسون: 1- مع مراعاه الفقره (6) من الماده (السادسه والثلاثين) والفقره (2) من الماده (الثانيه والاربعين) من النظام، يبدا الحق في صرف التعويضات اعتبارا من اليوم الاول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام . 2- يوقف صرف التعويضات بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعه الموجبه لانهاء الحق فيه . 3- تحدد اللايحه اجراءات ومواعيد صرف التعويضات . الماده الرابعه والخمسون: لا تقبل المطالبه بالبدلات اليوميه للاصابه، وبدلات الانتقال والاقامه التي مضي علي استحقاقها سنه واحده، ولا تقبل المطالبه بالتعويضات الاخري التي مضي علي استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسه . الماده الخامسه والخمسون: 1- يجب علي المؤسسه ان تدفع الي المشترك او لافراد عايلته كامل التعويضات المستحقه لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه . 2- لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت انه قام او ساهم في حدوث الخطر بصوره مقصوده . الماده السادسه والخمسون: اولا: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الاتيه: 1- الجمع بين العايده والمعاش بما لا يتجاوز (100 %) من اكبر المقدارين الاتيين: ا- متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت علي اساسه عايده العجز المهني بعد زيادته بنسبه (7 %) عن كل سنه من السنوات الكامله الواقعه بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، علي الا يتجاوز ذلك السن النظاميه لاستحقاق المعاش. ب- متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب علي اساسه المعاش . 2- الجمع بين تعويض الدفعه الواحده او الدفعات الشهريه وتعويضات الاخطار المهنيه . 3- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات . 4- الجمع بين تعويضات الاخطار المهنيه وتعويض التامين ضد التعطل عن العمل . 5- الجمع بين تعويضات الاخطار المهنيه وتعويض الامومه . ثانيا: يحق لافراد العايله الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الاخطار المهنيه في الحالات الاتيه: 1- يجمع الابناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الاب والمستحق لهم عن الام . 2- يجمع الارمل او الارمله بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه . ثالثا: فيما عدا الحالات الوارده في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه الماده، لا يجوز الجمع بين اكثر من تعويض الا في الحالات والحدود التي تحددها اللايحه . الماده السابعه والخمسون: 1- لا يجوز الحجز علي التعويضات النقديه المنصوص عليها في النظام الا بحكم قضايي علي الا تتجاوز نسبه الحسم للداين الواحد (25 %) من التعويض، والا تتجاوز نسبه الحسم في حال تعدد الداينين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقه علي كافه الديون الاخري . 2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للمؤسسه حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقديه المنصوص عليها في هذا النظام علي جميع الداينين، وتحسم مباشره من التعويضات النقديه المستحقه علي الا تتجاوز نسبه الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم اكثر من هذه النسبه -وفق ما تحدده اللايحه- اذا كان التعويض مقطوعا او دفعه واحده او دفعات شهريه او كانت مستحقات المؤسسه ناشيه عن تقديم بيانات غير صحيحه او اهمال او تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسه . 3- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده؛ والاحكام المتعلقه بالتنازل عن التعويضات النقديه . الباب السادس: الاحكام الختاميه الماده الثامنه والخمسون: 1- يقوم بمراقبه تطبيق احكام النظام واللايحه مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلي اصحاب العمل ان يسمحوا للمفتشين بالحصول علي المعلومات والوثايق اللازمه لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع علي السجلات المتعلقه بطبيعه العمل، واعداد العمال والموظفين واجورهم ورواتبهم، وطريقه حسابها ودفعها . 2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات ان وجدت. وتقوم المؤسسه باتخاذ كافه الاجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشانها . 3- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسه بالمحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها اثناء ممارستهم وظايفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء اي من هذه الاسرار او نقلها الي الغير . 4- استثناء مما ورد في الفقره (3) من هذه الماده، يجوز للمؤسسه تزويد الغير باي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون او منسوبو المؤسسه اثناء ممارستهم وظايفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق احكام النظام واللايحه، او بناء علي موافقه صاحب الشان، او طلب الجهات القضاييه او الجهات العامه فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك . 5- يجوز منح مكافاه ماليه لمن يساعد -من المفتشين او من غيرهم- في الكشف عن اي من مخالفات احكام النظام واللايحه، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللايحه . الماده التاسعه والخمسون: 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام واللايحه بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال، وتضاعف الغرامه المفروضه في حال تكرار المخالفه. وتعد المخالفه مكرره في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه. وتتعدد الغرامه بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفه . 2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدي المؤسسه انه لا يعمل لمصلحته، بغرامه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده، او بما لا يتجاوز ضعف اجمالي قيمه الاشتراكات عن المده التي سجلت للشخص ايهما اعلي، وتتعدد الغرامه بتعدد الاشخاص المسجلين بالمخالفه لاحكام النظام واللايحه، علي ان تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعه عن تلك المده . 3- اذا ترتب علي مخالفه اي حكم من احكام النظام واللايحه صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبه غرامه وفق احكام الفقرتين (1) او (2) من هذه الماده او بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات ايهم اكثر، مع الزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات . 4- لا يجوز فرض اي من الغرامات المنصوص عليها في هذه الماده علي المخالفات التي مضي علي ارتكابها خمس سنوات فاكثر، دون الاخلال بتصحيح المخالفه واعاده المبالغ المصروفه بدون وجه حق . 5- يصدر مجلس الاداره جدول تصنيف المخالفات . 6- يجوز للمؤسسه التسويه مع المخالف للاعفاء من كل او بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه الماده . وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق هذه الماده الماده الستون: 1- تنشا بقرار من مجلس الاداره لجنه (او اكثر) من (ثلاثه) اعضاء يكون احدهم رييسا، ويكون من بينهم علي الاقل متخصص في الانظمه؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والخمسين) من النظام . 2- تصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها؛ بقرار من مجلس الاداره . 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه، التظلم منه امام المحكمه المختصه. الماده الحاديه والستون: يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه او باكتساب الحكم الصادر في شانه للصفه القطعيه . الماده الثانيه والستون: يصدر مجلس الاداره اللايحه، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام . الماده الثالثه والستون: ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .