gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل | القرار رقم: (VR-2020-248) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | الصادر في الدعوي رقم: (7-2019-3292) | القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامه التاخير في التسجيل - غرامه التاخير في تقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - غرامه التاخير في السداد - «لا يعذر الجاهل بجهله للنظام». ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير بتقديم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام وعدم معرفته بكونه مكلفا باداء ضريبه القيمه المضافه ام لا - اجابت الهييه بان المدعي من الاشخاص الملزمين بالتسجيل؛ وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي، وفق البيانات الوارده من وزاره العدل، كما كان يلزمه الاقرار عنها وسداد ضريبتها للهييه خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه، علي ان عدم التزام المدعي بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان دفع المدعي بجهله النظام لا يجوز الاحتجاج به، كما تاخر في سداد وتقديم اقراره الضريبي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (٤١)، (٣/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * «لا يعذر الجاهل بجهله للنظام». **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-3292) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامات باجمالي مبلغ وقدره ( ٤٢,٢٠٠) ريال، تمثلت في غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في التسجيل، حيث جاء فيها «احيطكم علما باني ليس لي علم بان الضريبه تؤخذ علي الفلل القديمه، حيث ان البيع تم قبل سنتين من الان، وحسب علمي انها تؤخذ علي الاراضي، كما لم يرد لي ما يفيد دخولي نطاق تطبيق الضريبه، وبعد علمي توجهت الي فرع الهييه وقدمت بياناتي وقمت بسداد الضريبه المستحقه، ولم يبلغني الموظف بوجود غرامه تاخير في السداد، وعليه اطلب اعفايي من الغرامات محل الدعوي». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢ - نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦م (اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعلاه). ٣ - الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع الي بيانات وزاره العدل فقد تبين ان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. ع - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. ه - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». 1 - فيما يخص غرامات التاخير بالسداد، تفيد الهييه بانه تم فرض غرامات التاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامات التاخير في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه طلب المدعي الغاء غرامات باجمالي مبلغ ( ٤٢,٢٠٠ ) ريال، تمثلت في غرامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التاخير في السداد، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في التسجيل. استنادا الي كونه رجلا كبيرا ويجهل احكام النظام وللاسباب الاخري الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها علي لايحه دعوي المدعي، طلبت تفصيلا للغرامات التي يطالب المدعي بالغايها. وبسؤال المدعي عن تفصيل تلك الغرامات ذكر انه يطالب بالغاء الغرامات وفق البنود الاتيه : ١- غرامه تقديم اقرار متاخر بمبلغ ٦,٧٥٠ ريالا عن الربع الاول من عام ٢٠١٩م ، ٢ غرامه عقوبه السداد المتاخر بمبلغ ٩,٤٥٠ ريالا عن الربع الاول من عام ٢٠١٩م، ۳ عقوبه سداد متاخر بمبلغ ۸,۰۰۰ ريال عن الربع الثاني لعام ۲۰۱۹ م ، ٤ - عقوبه الاقرار المتاخر بمبلغ ۸,۰۰۰ ريال عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م ، ٥ عقوبه التاخير في التسجيل بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال. وبسؤال ممثله الهييه عن تعليقها علي تفصيل الغرامات المذكوره في محضر هذه الجلسه، ذكرت بيان ذلك مفصلا في مذكره الرد الجوابيه التي تقدمت بها الهييه للدايره. اما فيما يتعلق بالتاخير في السداد عن الربع الاول والثاني الوارد في البنود المعترض عليها من قبل المدعي، فان المدعي لم يتقدم بطلب المراجعه لدي الهييه، وبالتالي تطلب عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بهذين البندين. وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف ممثله الهييه بتقديم مذكره تجيب فيها عن البنود محل اعتراض المدعي بشكل تفصيلي وتحدد فيها تاريخ اعتراض المدعي، والتاريخ المتوجب عليه التسجيل فيه، وتاريخ تسجيله الحقيقي، بتاريخ دفعه للضريبه المستحقه، وذلك فيما يخص كل بند من البنود المعترض عليها، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يزود المدعي بنسخه مما تقدمه ممثله الهييه للتعقيب عليه. وذلك خلال اسبوع من تاريخ استلامه له. وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، تمسك المدعي بعدم علمه بمقتضيات النظام وطلب بموجب ذلك اعفاءه؛ حيث تم سداد الضريبه المستحقه، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامات باجمالي مبلغ وقدره ( ٤٢,٢٠٠) ريال، تمثلت في غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٤م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م ، فتكون الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامات علي المدعي باجمالي مبلغ وقدره ( ٤٢,٢٠٠) ريال، تمثلت في غرامه التاخير في السداد، استنادا الي نص الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار، استنادا الي نص الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٥٪) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، وغرامه التاخير في التسجيل استنادا الي نص الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وحيث يدفع المدعي بجهله بالنظام وعدم معرفته بكونه مكلفا باداء ضريبه القيمه المضافه ام لا، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وتقديم الاقرار الضريبي، واحكام السداد في المواعيد النظاميه؛ حيث ان الجهل بالنظام لا يعد مبررا نظاميا لنفي مشروعيه القرار محل الدعوي لا سيما ان القاعده القانونيه تنص علي انه «لا يعذر الجاهل بجهله للنظام»؛ وذلك لان فرض الغرامات محل الدعوي جاء متفقا مع النصوص النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالغاء الغرامات محل مطالبته في هذه الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.