moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٢ه تقدم المدعي/ (...) سجل مدني (...) بطلب الامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم المؤرخ في ١٥ /٠٨ /١٤٤٢ه،والصادر في النزاع الناشي بينه وبين المدعي عليه/ (...) في عقد المحاصه المبرم بينهما، والقاضي باستحقاق المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب شركه (...) سجل تجاري رقم (...)-شركه شخص واحد- مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تتمثل في قيمه راس المال المدفوع الي الطرف الثاني المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) اضافه الي تحمله قيمه اتعاب المحكم مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال والتي سبق وان دفعها المدعي ليصبح اجمالي المحكوم به لصالح المدعي/ (...) (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. وقد تم قيد الطلب لدي المحكمه التجاريه ,واحالته الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وطلب الحكم بالامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله لم يتبلغ بالحكم، وقدم المدعي وكاله صوره من بيان تتبع شحنه البريد وذكر انها تثبت استلام المدعي عليه للحكم الذي ارسله المحكم له عن طريق البريد، وبجلسه هذا اليوم ذكر المدعي عليه بانه استلم الشحنه من البريد والمرسله من المحكم الا انه لم يقم بفتحها لان بينه وبين (...) سوء تفاهم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان النزاع نشا بين الاطراف حول عقد شراكه،فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب الحكم بالامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم المؤرخ في ١٥ /٠٨ /١٤٤٢ه وحيث ان الثابت من بيان تتبع شحنه البريد ان المدعي عليه استلم البريد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠ مما يعني صحه ابلاغه بالحكم، وانقضاء الميعاد المحدد نظاما بستين يوما لرفع دعوي البطلان، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يفتح البريد المرسل له من المحكم؛ اذ ان عدم فتح البريد الذي اقر باستلامه لا يعني عدم تبلغه بالحكم،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالامر بتنفيذ حكم التحكيم. (منطوق الحكم) الامر بتنفيذ حكم المحكم/ (...) المؤرخ في ١٥ /٠٨ /١٤٤٢ه والقاضي باستحقاق المدعي/ (...) - سجل مدني رقم (…) - صاحب شركه (...) سجل تجاري رقم (…)-شركه شخص واحد- مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تتمثل في قيمه راس المال المدفوع الي الطرف الثاني المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه - بموجب هويه مقيم رقم (…) اضافه الي تحمله قيمه اتعاب المحكم مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال والتي سبق وان دفعها المدعي ليصبح اجمالي المحكوم به لصالح المدعي/ (...) (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.