moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا القاضي عبد الله بن سعد بن سعود العريفي عضوا وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 20/11/1439ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه دعواه وحاصلها ان موكله قام بتوريد مواد كهرباييه متنوعه للمدعي عليها بقيمه 349.021 ريال ولم تقم المدعي عليها بالسداد ويطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور واتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكله قدم اصل المصادقه وارفق بها ترجمه معتمده لها وهي مؤرخه بتاريخ 30/7/2014م، ومختومه بختم المدعي عليها تفيد بصحه الرصيد. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 349.021 ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا قيمه مواد كهرباييه متنوعه. واستند في ذلك الي اصل مصادقه علي الحساب ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه صحه المبلغ محل المطالبه. وحيث نص الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، الفقره (1) بالموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 349.021 ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 10.000 عشره الاف ريال للمدعي مقابل اتعاب الترافع. امين السر عبد الله براك الحربي عضو عبد الله بن سعد العريفي عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد عبد الله الغامدي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري ريسيا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (349.021) ريال قيمه توريد مواد كهرباييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6150 لعام 1439ه القاضي بما يلي: الزام المدعي عليها شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (349.021) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري