tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-04-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e385768-d7bf-490d-9d9a-b4f8a7aa5419 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 469 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الوسيله لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه المزن الخليجيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ نواف عبدالقادر بن علي الشارخ غير ذلك (...)
ضد/ شركه فرش المنزل سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
( الوقايع )
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" نفيدكم نحن شركه الوسيله لتاجير السيارات اننا نطالب شركه فرش المنزل مبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه واربعون ريال لا غير وذلك حيث قامت الشركه باستيجار سيارات من موكلتي بمبلغ 433,147 ولم تسدده حتي تاريخه لذا نرجو من فضيلتكم اثبات حقنا شرعا" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات ففي جلسه 14/10/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين تبلغ المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه بان دعواه في مقابل فرش المنزل والتي تحولت الي شركه المزن الخليجيه وذكر بانه سيحضر ما يثبت ذلك من وزاره التجاره. وفي جلسه 25/12/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وطلب الحاضر خطاب من الدايره لوزاره التجاره للافاده عن تحول شركه فرش المنزل الي شركه المزن الخليجيه حيث تم رفض طلبه من قبل وزاره التجاره . وفي جلسه 22/2/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تشير الدايره الي عدم ورود خطاب من مدير عام اداره التزام الشركات بوزاره التجاره علي استفسار الدايره عن صحه تحول اسم شركه فرش المنازل الي شركه المزن الخليجيه وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه مجددا للاستفسار فيما طلب الحاضر الاستفسار من الوزاره عن مدي بيع الشركه بما لها وما عليها فافهمته الدايره علي ضروره المتابعه مع امانه السر فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/4/1441ه حضر طرفا الدعوي وفيها ذكر المدعي وكاله انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ (433.147 ريال) مقابل تاجير سيارات ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 25/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "بدايه ندفع بالتقادم الاجرايي لمرور اكثر من عشر سنوات لتاريخ محل الحق المزعوم والمدعي به? حيث ان مرور وقت طويل علي عدم مطالبه اي شخص صاحب حق بحقه هو قرينه علي وفاء الدين - ان وجد? وهنا: عده اعتبارات لتبني مبدا التقادم الاجرايي المسقط لسماع الدعوي? نذكر منها الاتي: - ان نظام الدفاتر التجاريه اعتمد ضمنيا عدم الاستماع الي الدعوي بعد مضي عشر سنوات لضروره الحفاظ علي استقرار المعاملات التجاريه. ونقل عبء عدم سماع الدعوي الي المدعي الذي اهمل الادعاء مده عشر سنوات. منفذا لمبدا التقادم الاجرايي المانع من سماع الدعوي بعد مرور عشر سنوات علي تاريخ اخر علاقه تجاريه. حيث لا يتصور مطالبه الشركات بالابقاء علي الدفاتر التجاريه مده عشر سنوات ثم يتم سماع الدعوي مرتبطه بتلك الدفاتر? بعد مرور فتره اكثر من مده الواجبه للاحتفاظ بها. - كما جاء في فقه الحنابله منصور البهوتي في كتابه "كشف القناع" الي عدم سماع الدعوي الذي يكذبها الحس? كما جاء في كتاب القوانين الفقهيه لابن الجزي المالكي انه لا تسمع دعوي ولا بينه ما يقضي العرف بتكذيبها. فان العاده هي عدم السكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه? والعرف التجاري يشير الي عدم الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه مده طويله. - وبالاشاره الي الماده 101 من نظام المرافعات الشرعيه: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه المتعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها) ? والماده 101/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: (الوقايع الجايز قبولها هي ممكنه الوقوع فلا تخالف العقل او الحس)? - وبالقياس ايضا نذكر الماده 210 من نظام الشركات? التي تشير الي (عدم سماع الدعوي ضد مصفي الشركه والشركاء بسبب اعمال الشركه بعد مضي خمس سنوات علي شهر انتهاء التصفيه)? والماده 165 من نظام الشركات التي تبنت مبدا التقادم الاجرايي? والتي تنص علي عدم سماع الدعوي المسيوليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار? - وفي نظام التامين حيث لا تسمع الدعاوي في المنازعات التامينيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه? - ونظام مراقبه شركات التمويل الماده السابعه لقواعد عمل لجنه المنازعات المصرفيه التي تبنت مبدا التقادم الاجرايي. - واخيرا وليس اخرا? ووفقا للماده الثامنه الفقره السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات اما ديوان المظالم: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به)، حيث القاعده الشرعيه تقول ان اليقين لا يزول بالشك? وبراءه الذمه هو الاصل? وان الادعاء بوجود دين بذمه اي جهه? يوجب تقديم البينه لاثباته. الاصل ان يبقي الشيء علي حاله التي كان عليها اولا ما لم يقم دليل علي انه قد حصل فيه تغيير? وهنا نرد: يلاحظ ان وكيل المدعيه اعتبر كشف الحساب والاوراق والفواتير الصادره منه او من موكلته المدعيه? بينه علي الاستحقاق? وهذا لا يقول به احد من اهل الخبره والقانون ? فالدليل لا يصنعه المدعي لنفسه بموجب مستند او ورق يصدر منه.التمسك بالقاعده الفقهيه "التابع تابع". حيث ان ما قدمته المدعيه ليس الا صور مكتوبه باللغه غير العربيه. علما ان اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اي جهه رسميه في المملكه العربيه السعوديه. كما ان في ما قدمته المدعيه اوراق غير واضحه وغير مقروءه ولا تحتوي علي اسم صاحب الامضاء ولا يوجد ختم الشركه الرسمي المعتمد اصولا عليها? ولا يؤكد صحتها الا مصادقه الغرفه التجاريه لصحه الختم المعتمد وصلاحيات الموقع علي اي مستند لقطع الشك باليقين. وبالاشاره الي الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه? يجب علي كل تاجر ان يمسك دفاتر تجاريه ان تكون منتظمه وباللغه العربيه? وقياسيا عليها? نطلب ترجمه جميع المستندات للغه العربيه? وتقديم الاصل عنها? بعد المصادقه علي صحه توقيعها من الغرفه التجاريه. انه من واجب المدعيه المصادقه علي التوقيع شاملا الختم والامضاء من الغرفه التجاريه اصولا لقطع الشك باليقين? بشان صحه المستندات وصدورها من موكلتي وصاحب الصلاحيات المفوض اصولا? لتكون الكتابه التي يصح بها الاثبات وفقا لنظام المرافعات الشرعيه للماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه.) و بموجب نظام المرافعات الشرعيه / الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه.)?
الماده التاسعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: يجوز للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء - ان تامر بما ياتي: الفقره الاولي: جلب مستندات او اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه بها. وهنا ننكر جمله وتفصيلا اي اقرار بصحه اي توقيع (امضاء المفوض بالصلاحيات اصولا او/و الختم المعتمد)? في حال عدم مصادقه الغرفه التجاريه عليه اصولا. الماده السابعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: (اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا، فان الصوره التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدق علي مطابقتها لاصلها - تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصوره للاصل. وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل، ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج.) وهنا اكدت الماده علي صدور الورقه من موظف في حدود اختصاصه وان تكون الصوره مطابقه للاصل لتتمتع بقوه الورقه الاصليه. وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها للاصل لا تصلح للاحتجاج. وبالاشاره الي الماده الاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: (للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشيه وغير ذلك من العيوب الماديه في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثبات.) وهنا المحو والكشط تمنع الورقه من تاديه وظيفتها في الاثبات لان ينتج الشك وعدم اليقين بالمحتوي.ثالثا: ذكرت المدعيه في مذكرتها خطاب تعميد صادر من موكلتي? في حين لم نستلم اي خطاب بهذا الشان. ولكن اقرت ان الخطاب مؤرخ في 1/3/2008? ? اي ما يتجاوز العشر سنوات? وهي الحد الاعلي لمده التقادم الاجرايي. رابعا: لم تقدم المدعيه البينه والمستندات والادله علي ادعايها? تتضمن وجو عقد موقع ومختوم ومصادق عليه? الذي يفترض وجوده بين اي طرفين في علاقه تعاقديه? ووصل استلام المركبات من موكلتي? ونقل حيازتها لها في مده الايجار. خامسا: لقد انتقلت ملكيه شركه فرش المنزل وتم التنازل عن الحصص مرتين لصالح شركاء جدد في عام 2018 ثم في عام 2019: في المرفق عقد التاسيس وجميع ملاحق التعديل الذي يبين ان بعد مرور عشر سنوات وانتقال ملكيه الشركه مرتين لشركاء جدد يثبت حسن النيه لموكلتي. فاطلب رد الدعوي، وفي حال عدم رد الدعوي نطلب ما يلي، ترجمه اي مستندات للغه العربيه، تقديم المدعيه المستندات الصحيحه الاصل ومصادقه من الغرفه التجاريه عليها لجميع المستندات، تقديم العقد وخطاب التعميد المزعوم، تقديم وصل استلام المنقولات المركبات من قبل موكلتي، تعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه خمسمايه الف ريال واتعاب المحاماه بنسبه 25% من قيمه المطالبه الماليه." وفي تاريخ 5/4/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: الحقوق المقرره لا تسقط بالتقادم : ومن صدر منه تصرف متعلق بمال مسلم او عرضه فلا تسقط المطالبه به بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق او اداء المال اليه ان كان الحق ماليا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : من كانت له مظلمه لاحد من عرض او شيء فليتحلله من اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم . وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته , وان لم تكن له حسنات اخذ من سييات صاحبه فحمل عليه . رواه البخاري وغيره , لذا فان سقوط الدين او بطلانه يقوم علي اساس قرينه الوفاء او البينه في الشرع , ومما لاشك فيه شرعا ان الديون لا تسقط بالتقادم لعموم ادله الوفاء بالدين . ثانيا: نصت الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم امام المرافعات امام ديوان المظالم في الفقره (6)منها علي الاتي: فيما لم يرد به نص خاص, لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج,د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به , مالم يقر المدعي عليه بالحق العام او يتقدم بعذر تقبله المحكمه المختصه. واذا ما عدنا الي الفقرتين (ج,د) من الماده الثالثه عشره من نظام ديوان المظالم نجدهما تتحدثان عن المطالب التي تكون الاداره طرفا فيها ونصها كالاتي : ج: دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشان عن قرارات او اعمال جهه الاداره د: الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . وعليه ومع تمسكنا بان الحقوق لاتسقط بالتقادم استنادا للنصوص النظاميه الوارده انفا لانها ليست اداره عامه بل قطاع خاص . ثالثا : علي افتراض مرور عشر سنوات علي نشوء الالتزام بين الطرفين فان العلاقه مستمره بينهما ولم تنقطع فهناك عمليات سداد بين الطرفين ومطالبات اداريه وعليه فان الدفع بالتقادم في غير محله لان كل ما تقدم اجراءات تقطع التقادم , مع تمسكنا برفض فكره التقادم من اساسها كما سلف لانها لا تستند الي اصل شرعي . رابعا : حسب نظام الشركات نصت الماده (151) من النظام علي ان الشركه ذات المسيوليه المحدوده تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك او الشريك فيها مسيولا عن الديون او الالتزامات المترتبه عليها , وعليه فالاصل ان الديون الخاصه بالشركه متعلقه لا بذمه الشركاء وان تلك الديون تنتقل الي المشتري او الشركاء المنضمون دون هؤلاء الشركاء المتخارجون من الشركه . وتاصيلا لهذا الامر , فمن المعلوم ان البيع لا ينشي للمشتري ملكيه جديده مبتديه وانما ينقل اليه ملكيه الشيء المبيع من البايع ويعتبر المشتري خلفا خاصا انتقلت اليه الحقوق من البايع بمقتضي العقد , وهكذا فانه بالبيع تزول الحقوق عن البايع وتنقل الي المشتري وبما ان الشركه انتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فنحن نتمسك بحقنا بمطالبه المدعي عليها بقيمه الدين البالغ (433147) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال ومايه وسبعه واربعون ريال. خامسا : سنقوم بترجمه المستندات المطلوبه اذا ما رات المحكمه الموقره ذلك مع ان هذه المستندات مفهومه وواضحه للطرفين والجهه المدعي عليها رضيت وتعاملت بها سابقا وما طلبها هنا الا من باب التعجيز والتسويف ومزيد من الخساير بالمال والوقت ، الطلبات : لذا وبناء علي ما سبق نطلب من مقام فضيلتكم : الزام المدعي عليها بدفع اجره المركبات موضوع المطالبه بهذه الدعوي والمنتفع بها من قبلهم والبالغه مبلغا وقدره (433,147) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه واربعون ريال." وفي جلسه 15/1/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها نهي ناصر الرشيد وفيها ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ارفاق مستنداته عبر النظام الالكتروني وطلب مهله لتقديمها لامانه السر فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم كل ما لديه كما افهمت وكيله المدعي عليها لمراجعه امانه السر لاستلام نسخه من المستندات فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه 28/1/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وفيها سالت الدايره الحاضر عن علاقه شركه جيان بالمدعيه والمدعي عليها حيث تضمنت المستندات المقدمه وجود اتفاقيه بين المدعيه وشركه جيان بتاريخ 2006م فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان يقدم مذكره شارحه تبين العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها وشركه جيان ووجهه الشاهد من الفواتير مع تقديم الاتفاقيه المبرمه مع جيان في 2006م علي ان يقدمها لامانه السر قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/2/1442ه عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تسليم ما طلب منه في الجلسه السابقه يدويا لدي امانه سر الدايره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/2/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم : 41159889 وتاريخ 20/7/1441ه وبسؤال المدعي عليها عن المذكره المقدمه من المدعيه والمتضمنه فواتير موقعه بالاستلام ذكرت وجود تحريف في تواريخ الفواتير اضافه الي طلب الاصول وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه ليس لديه اصول سوي اصل العقد مع شركه جيان واصل العرض المقدم من المدعي عليها بعد ذلك افهمت الدايره الطرفين باحالتهم الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تقدم المدعي عليها جوابها النهايي علي مستندات المدعيه علي ان يتضمن جواب المدعي عليها اسماء المستلمين وغيره من الموظفين المستلمين والموقعين علي اوراق الاستلام. وفي جلسه 13/5/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه المدونه بياناتهم سالفا، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، استوضحت الدايره من الاطراف وقرر وكيل المدعيه: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تاجير سيارات بموجب طلب التاجير المرفق بصحيفه الدعوي، وقامت موكلته بتسليم السيارات محل الاجره واستحقت موكلتي علي المدعيه مبلغا وقدره(433.147)اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه واربعون ريال. وقرر ان العقد كان مع شركه فرش المنزل والشركه المذكوره دخلت في الشركه المدعي عليها، فيما قررت وكيله المدعي عليها ان موكلتها لم تبرم عقدا مع المدعيه، وبطلب البينه علي ابرام العقد من وكيل المدعيه احال الي طلب تاجير السيارات والممهور بختم المدعي عليها واجابت وكيله المدعي عليها عن العقد المذكور بالتقادم وبطلب الجواب منها علي العقد موضوعيا اكتفت بما ذكرت من انكار العقد، كما قررت ان الفواتير التي تثبت استلام موكلتها للسيارات انها غير صحيحه وانها مصوره وليست اصلا. وبطلب مزيد بينه من وكيل المدعيه قرر اكتفاءه وقررت وكيله المدعي عليها اكتفاءها. وفي جلسه 20/5/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستوضحت الدايره مع الاطراف الفواتير التي ارفقها وكيل المدعيه، وقررت المدعي عليها ان الفواتير غير صحيحه وليست مستلمه من موكلتي كما ان الفواتير مصوره وليست اصلا، ولا يوجد في الفواتير ما يثبت امضاء موكلتي لها، كما استوضحت الدايره مع الاطراف عن جدول استلام السيارات والذي تدعي فيه المدعيه ان المدعي عليها استلمت السيارات محل النزاع بموجبه، وبعرضه المحضر المعنون بجدول(ا) عل وكيله المدعي عليها قررت ان موكلتها لم تستلم السيارات ولم توقيع عليه كما ان المدعيه قامت بادراج التاريخ بالحاسب الالي لا حقا، ولا يوجد في الجدول ما يثبت امضاء موكلتي لها. وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد ادله قرر اكتفاءه بما قدم. وفي جلسه 5/6/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري سؤال وكيله المدعي عليها عن علاقه شركه جيان بموكلتها فقررت ان لا علاقه بها اطلاقا. وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه شركه جيان فقرر: ان شركه فرش المنزل وشركه جيان تابعه لمجموعه فواز الحكير. وشركه فرش المنزل دخلت في شركه المدعي عليها اما جيان فلا تزال مستقله. وفي جلسه 14/6/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وبعد الدراسه استعرضت الدايره من وكيل المدعيه عن ادلته المقدمه، فقام بعرضها علي الدايره، واذا هي تتضمن: طلب تاجير سيارات مذيل بختم شركه فرش المنزل والتي اشترتها المدعي عليها( المزن الخليجيه) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. كما قدم عددا من الجداول توضيح السيارات المستاجره وتاريخ استلام المدعي عليها(فرش المنزل) وتاريخ ارجاعها. كما استعرض كشف حسب يوضح ان المدعي عليها قامت بسداد ما يفوق الميه الف ريال، وطلبت منه الدايره ارفاق سند للسداد فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيصل بن فياض العنزي بموجب الوكاله رقم :401350982 كما حضرت وكيله المدعي عليها روان بنت محمد الداود بموجب الوكاله رقم : 42902986 وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما يثبت سداد المدعي عليها لمبلغ (92.892 ريال) وذلك عن طريق شيك محرر في 31/3/2009م برقم : 050153 مسحوب علي البنك العربي وسند قبض صادر من المدعيه برقم : 401 في 27/4/2009م بعد ذلك اطلعت الدايره وكيله المدعي عليها للمستندات المقدمه من المدعيه فطلبت مهله للاطلاع عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
( الاسباب )
بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين بمناسبه عقد تاجير سيارات عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا علي الماده 16 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه، اما عن موضوعها ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (433.147) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه واربعون ريال، مستندا علي مجموعه صور فواتير موقعه بالاستلام اضافه لاتفاقيه مع شركه جيان و طلب تاجير عدد اربع سيارات موديل اسوزو والممهور بختم شركه فرش المنزل وشركه جيان، وشيك محرر من المدعي عليها لصالح المدعيه مسحوب علي البنك العربي في 31/3/2009م برقم : 050153 بمبلغ 92,892 ريال اضافه لكشف حساب صادر من بنك الجزيره يثبت دخول المبلغ في حساب المدعيه وسند قبض صادر من المدعيه برقم : 401 في 27/4/2009م، وحيث تمثل جواب المدعي عليها تاره بالدفع بالتقادم وتاره اخري بانكار التعاقد و ان الفواتير الموقعه بالاستلام صور وليست اصول مع وجود تحريف في تواريخ الفواتيروبالتالي عدم صحه الدعوي، وحيث ثبت للدايره تحول شركه فرش المنزل لشركه المزن الخليجيه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، كما ثبت لديها صحه التعاقد بموجب ما قدمه وكيل المدعيه، اضافه الي اضطراب جواب المدعي عليها ما بين الدفع بالتقادم وانكار التعاقد، اضافه لكونه جمع بين نقيضين اذ الدفع بالتقادم يتضمن اقرارا بوجود التزام في الذمه سقط حق المطالبه به لمضي المده بينما انكار التعاقد نفي للالتزام والبقاء علي اصل براءه الذمه، وهذا المسلك من المدعي عليها مشعر بقرينه المماطله والتهرب عن اداء الحقوق وان للدعوي اصل تحاول المدعي عليها التنصل من اثاره كل ذلك خلافا لما نصت عليه الشريعه الغراء من وجوب الوفاء بالعقود واداء الواجبات وتحريم الاضرار بالغير باكل اموالهم بالباطل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وبالتالي استحقاقها لمبلغ المطالبه. 
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره الدايره بالزام المدعي عليها / شركه المزن الخليجيه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه / شركه الوسيله لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (433.147) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وسبعه واربعون ريال ، وبالله التوفيق.
عضو 
 عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4138 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الوسيله لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه المزن الخليجيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ نواف عبدالقادر بن علي الشارخ غير ذلك (...)
ضد/ شركه فرش المنزل سجل تجاري (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
( الوقايع )
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن تاجير المدعيه سيارات للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدف للمدعيه مبلغ 433.147 ريال، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحتها الاستينافيه التي ذكرت فيها ان مرور وقت طويل علي عدم المطالبه قرينه علي وفاء الدين ان وجد، وان الدايره مصدره الحكم استندت الي صور مستندات لم تقدم اصولها. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي اجرت مرافعه كتابيه، قدم فيها وكيل المدعيه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، وذكر فيها ان مرور مده طويله لا يسقط حق المدعيه، وان العلاقه بين طرفي الدعوي كانت مستمره حيث تخللها عمليات سداد ومطالبات متكرره، وان المستندات التي قدمتها موكلته تثبت العلاقه التعاقديه واستحقاقها مبلغ المطالبه. ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
( الاسباب )
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، ذلك ان وكيل المدعيه ذكر انه ليس لديه اصول سوي اصل العقد واصل العرض المقدم من المدعي عليها، وذلك غير كاف في اثبات استحقاق المدعيه ما تطالب به ما دامت المدعي عليها تدفع بعدم صحه بقيه المستندات المنسوبه لها والتي لم تقدم اصولها، فضلا عن ان طول المده بين نشوء الحق وتقديم الدعوي قرينه علي عدم صحتها، اذ ان الحق دافع ومحفز للمطالبه به، والتاخر عن المطالبه بلا مانع ظاهر قرينه علي عدم ثبوته او الابراء منه، واما ما ذكرته الدايره مصدره الحكم من ان الدفع بالتقادم والدفع بانكار التعاقد جمع بين النقيضين فهو محل نظر، ذلك ان للمدعي عليه الاحتجاج بطول المده باعتبارها قرينه علي عدم صحه المطالبه او علي الوفاء او الابراء، ولا يعد ذلك مناقضا لانكار اصل الاستحقاق او دعوي الوفاء. وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم المستانف والحكم مجددا برفض الدعوي.
( منطوق الحكم )
لذلك حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 07/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 469 لعام 1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود