moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571247809 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/01/29ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه (مواد طباعه) عدد (1) (مواد خاصه بالطباعه والدعايه والاعلان)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/29ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (1,751) الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين قامت موكلته بتوريد بضاعه للمدعي عليه، نتج عنها مديونيه بمبلغ قدره (1,751) الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، وقد صادق المدعي عليه علي المديونيه بموجب مصادقه علي الرصيد موقعه منه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/13ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغا قدره (1,751) الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب للمدعي عليه برقم (...) من تاريخ 2024/01/01م الي 2024/02/15م باجمالي مبلغ قدره (1,751) الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا علي مطبوعات المدعيه، 2- مصادقه رصيد بتاريخ 2023/10/28م بمبلغ قدره (3,251) ثلاثه الاف ومايتان وواحد وخمسون ريالا علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/10/27ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد طباعه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (1,751) الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، وقدم في سبيل اثبات طلبه (كشف حساب، مصادقه رصيد)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,751) الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب.