moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٨٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/٠١/١٤٤٦ه التحضيريه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه برقم: (...)، وتحققت الدايره من اختصاصها وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من ((...)) ضد (مؤسسه (...) للتمور) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧١١٥٣٧٠٦) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ والمنظوره لدي الثالثه بشان مطالبه المدعي عليها مؤسسه (...) للتمور بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال وقد حكمت الدايره بالزام خصم المدعي عليها بالمبلغ: (٢٥,٠٠٠) الف ريال) وانه يستحق في مقابل ذلك مبلغ قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال ورده منها مبلغا قدره: (٢٥,٠٠٠)، والمتبقي: (٥,٥٠٠.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي، ويطلب الزام المدعي عليها بدفعه وبسؤاله عن بيته؟ احال الي العقد والحكم المرفقه في ملف الدعوي، وبناء عليه قررت التاجيل للدراسه. وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٦ه حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره المدعي عليها، واقرت بمبلغ المطالبه وذكرت انها لم تسدد للمدعي مستحقاته بسبب ضايقه ماليه، وبناء عليه؛ جري النطق بالحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر ولكون النزاع بين وكيل وموكلته ومتعلق بدعوي سبق نظرتها هذه الدايره ؛ وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطالب يالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال يمثل المتبقي من اتعاب الترافع في الدعوي رقم: (٤٤٧١١٥٣٧٠٦) المنظوره لدي هذه الدايره، وبما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه، وذكرت انها لم تسدد للمدعي مستحقاته بسبب ضايقه ماليه؛ وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع ، وحيث نصت الماده (١٤) من نظام الاثبات علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار؛ مما تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥.٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.