moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9678 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتسويق -مساهمه مقفله-، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 08/08/1441ه الصادره من (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها كان المدعو (...) مدينا للمدعي عليها - شركه (...) للتسويق - بمبلغ 300,342 ثلاثمايه الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريال قيمه بضاعه وتم تحرير اتفاقيه اصليه بيني وبين (...) بتاريخ15/05/2017م مرفق رقم/1 بشروط معلومه ومحدده المده بموافقه الشركه المدعي عليها علي ان احل محل المدين (...) في المديونيه التي بذمته للشركه المدعي عليها علي ان استلم البضاعه من الشركه المدعي عليها بالاضافه الي شروط اخري بالاتفاق بيني وبين المدين (...) ثم ابرمت اتفاقيه بيني وبين الشركه بذات التاريخ 15/05/2017م مرفق/2 علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعات لقيمه البضاعه المذكوره اعلاه وطلبت مني الشركه تحرير ثلاث شيكات كضمان. الشيك الاول رقم/15 محرر علي مصرف (...) بتاريخ 15/05/2017م بمبلغ 300,342 ريال. الشيك الثاني رقم/17 محرر علي مصرف (...) بتاريخ 30/01/2018م بمبلغ 300,342 ريال. الشيك الثالث رقم/49 محرر علي بنك (...) بتاريخ 09/03/2019م بمبلغ 300,342 ريال. وجميعها بنفس المبلغ مرفق رقم/3،4،5 وحيث لم يلتزم (...) (المدين الاصلي للشركه المدعي عليها) باي شروط من شروط الاتفاقيه الذي التزم بتنفيذها بموجب العقد فقد تقدمت ضده بدعوي قيدت برقم 411075689 وتاريخ 7/2/1441 امام المحكمه العامه بالاحساء اطلب فيها فسخ الاتفاقيه الاصليه المبرمه بيني وبين (...) وبتاريخ 29/3/1441ه صدر الصك رقم 411145711 من المحكمه العامه بالاحساء بفسخ الاتفاقيه الاصليه المبرمه بيني وبين المدين للشركه المدعو/ (...) وحيث انني ابرمت مع المدعي عليها - شركه (...) - اتفاقيه فرعيه بالتزامي بسداد مديونيتها بشرط التزام المدين الاصلي (...) بالشروط محل العقد الاصلي وحيث لم يلتزم فقد حكم القضاء بفسخ الاتفاقيه الاصليه بيني وبين المدين للشركه لعدم الوفاء بالالتزامات والشروط الوارده في الاتفاقيه والتي اساسها استلام البضاعه والتي علي اساسها ابرمت مع الشركه المدعي عليها اتفاقيه فرعيه بذات التاريخ وهو 15/05/2017م ولا يخفي عليكم القاعده الفقهيه (ان التابع يسقط بسقوط المتبوع); وقاعده (الفرع يسقط اذا سقط الاصل) وقاعده (ما بني علي الفاسد فهو فاسد، وما بني علي الباطل فهو باطل) جاء في شرح الشيخ سعد الشتري لمنظومه القواعد الفقهيه للسعدي: ومن القواعد في ذلك: انه اذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما بني علي الفاسد فهو فاسد، وما بني علي الباطل فهو باطل، ويمثلون له بصلح وقع علي حرام، فان هذا الصلح فاسد وباطل؛ لانه مبني علي حرام، وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي هريره، وزيد بن خالد رضي ﷲ عنهما وهو حديث العسيف، ان الاجير زنا بامراه فصالح والدها عن اقامه الحد عليه عن العقوبه بمايه شاه ووليده، فابطل النبي -صلي الله عليه وسلم- هذا الصلح واقام عليه الحد والحديث متفق عليه وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بفسخ الاتفاقيه والغاء الشيكات وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/11/1441ه وفي هذا اليوم افتتحت الجلسه التحضيريه ونظرا لعدم السماح بدخول اطراف الدعوي الي مقر المحكمه بسبب الظروف الصحيه الراهنه فقد قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي مسار الترافع الكتابي وستبين ما يجب علي كلا منهما من اجابه ومستندات. وفي 21/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي من خلال بيان الشيكات المقدمه امام التنفيذ وكيف استحق قيمتها؟ وبيان العلاقه بينه وبين المدعي التي بموجبها استحق قيمه الشيكات، علي ان يقدم الجواب خلال 7 ايام. في جلسه 01/12/1441ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الاطراف واكد المدعي علي دعواه المرفقه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر انه سبق وان اقام المدعي دعوي بنفس الدعوي الماثله في هذه المحكمه بالدايره الثالثه برقم 6791 لعام 1441ه فافهمته الدايره بارفاق نسخه من هذا الحكم وتقديم جواب عن المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي وسبب المطالبه بكامل قيمه الشيك علي ان يقدم المدعي الجواب وما لديه بعد ذلك وذلك من خلال الترافع الكتابي الذي سيتم من الدايره. وفي 26/01/1442ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي مذكره ذكر فيها (اقامت المدعي عليها دعوي في المحكمه التجاريه بالدمام برقم/2577 لعام1440ه ادعت فيها انها قامت بتوريد مواد غذاييه (لمؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)) تطالبني بسداد مبلغ مايتان وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون (280342) ريالا من اصل ثلاثمايه الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، وهذا اقرار قضايي منها بان هذه الاتفاقيه والشيكات ثمن بضاعه مرفق رقم"1" كما اطلب من المدعي عليها تقديم اي مستند يفيد توريد بضاعه لمؤسستي، وان فضيلتكم وجهتم لها سؤالا عن سبب اصدار هذه الشيكات ولم تجيب فضيلتكم حتي الان كما نكلت المدعي عليها عن الرد علي الدعوي وتوضيح ذلك كالتالي: عقدت جلسه يوم 17/11/1441ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. تمت المرافعه الكتابيه بتاريخ 21/11/1441ه بسؤال الدايره للمدعي عليها (علي المدعي عليه الجواب عن الدعوي من خلال بيان الشيكات المقدمه امام التنفيذ وكيف استحق قيمتها؟ وبيان العلاقه بينه وبين المدعي التي بموجبها استحق قيمه الشيكات، علي ان يقدم الجواب خلال 7 ايام. وبالله التوفيق.) ولم يتم الرد من المدعي عليها. تم عقد جلسه عن بعد اتصال مريي بتاريخ 01/12/1441ه، وحضر وكيل المدعي عليها وافاد بانه لا يعلم شيء عن الدعوي ولا عن المبالغ المدفوعه وذكر انني اقمت نفس الدعوي في المحكمه التجاريه بالدايره الثالثه برقم القضيه 6791 لعام 1441 وتم الفصل فيها، فهذا غير صحيح انما كانت الدعوي المقامه التي سبق ذكرها هي استرداد حيازه مستندات وذلك لتنازل المدعي عليها امام النيابه العامه ب(...) بتاريخ 10/03/2019 وحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي مرفق/"2". صدر قرار تبادل المذكرات الكترونيا من دايرتكم الموقره في 19/01/1442ه، وتم منح المدعي عليها خمسه ايام للرد علي الدعوي ابتداء من تاريخ 20/01/1442ه الي 24/01/1442ه ولم يتم الرد بمذكره الدفاع بناء علي ما تقدمت به سابقا اطلب الفصل في الدعوي الحكم بفسخ الاتفاقيه والغاء الشيكات, وفي جلسه 27/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وحضر الاطراف وسالت الدايره المدعي عن الثلاث شيكات المحرره منه لكل شيك مبلغ قدره 300.042 ريال هل هي مقدمه لمحكمه التنفيذ فاجاب بانها المقدم منها شيك واحد فقط المؤرخ في 9/3/2019م واما بقيه الشيكات فهي في حوزه المدعي عليه وسبب تحريره لهذه الشيكات مكرره ان المدعي عليها طلبت ذلك لانتهاء تاريخ الشيك الاول والثاني وانتهي الي طلب فسخ الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها ووقف تنفيذ الشيك المقدم لمحكمه التنفيذ فسالته الدايره هل يوجد اتفاقيه اخري غير الاتفاقيه محل الدعوي فاجاب بالنفي وطلب استرداد حيازه الشيكات ثم عقب بانه فيما يخص طلب استرداد الحيازه سيرفع فيه دعوي مستقله حيث ان طلب استرداد الحيازه سبق ان اقام به دعوي بهذه المحكمه لدي الدايره التجاريه الثالثه وحكم بعدم الاختصاص واويد الحكم من محكمه الاستيناف وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الاتفاقيه بين موكلته والمدعي هي اتفاقيه تحمل مديونيه المدعو (...) فسالته الدايره هل لدي المدعي عليها عقد اخر مع المدعي غير هذه الاتفاقيه محل الدعوي فاجاب بانه لا يوجد الا هذه الاتفاقيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي مجري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بفسخ الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها المؤرخه في 15/05/2017م والتي تضمن التزام المدعي بانهاء النزاع بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) التجاريه من خلال التزامه بسداد مبلغ قدره (300.342)ريال، ووقف تنفيذ الشيك المحرر لها مقابل هذه الاتفاقيه ذات الرقم (049) لعام 09/03/2019م بمبلغ الالتزام المبين في الاتفاقيه المبينه سلفا والمقدم لمحكمه التنفيذ لعدم استحقاقها لمبلغ الشيك وذلك لان الاتفاقيه محل الدعوي قد تمت بموجب اتفاقيه موقعه بينه وبين المكفول- مؤسسه (...) التجاريه- بتاريخ 15/05/2017م تتضمن عدد من الالتزامات بين المدعي ومؤسسه (...) التجاريه ومن ضمنها التزام المدعي باحضار ما يثبت مخالصه وبراءه ذمه المكفول من المديونيه التي عليه في مواجهه المدعي عليها، ونظرا لكون الاتفاقيه الاخيره قد تم فسخها بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالاحساء برقم (411319449) وتاريخ 08/07/1441ه فانه يطلب فسخ الاتفاقيه الموقعه بينه وبين المدعي عليها-محل الدعوي- لكونها مبنيه علي الاتفاقيه الموقعه مع مؤسسه (...) التجاريه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه دعوي المدعي لكون الاتفاقيه محل الدعوي انما هي اتفاقيه منحصره في تحمل المدعي للمديونيه التي علي مؤسسه (...) التجاريه وليس لها علاقه بالاتفاقيه التي تتم بينهما قبل او بعد ذلك وبالتالي تطلب رد الدعوي، وعليه فانه وتاسيسا علي ما سبق وبما ان الثابت ان كل اتفاقيه قد وقعها المدعي تمت بمعزل عن الاخري وهي مختلفه بالاطراف والالتزامات حيث ان الاتفاقيه محل الدعوي قد وقعت بين المدعي والمدعي عليها فقط حاصلها ان المدعي يلتزم بسداد المبالغ التي في ذمه مؤسسه (...) التجاريه وبذلك يكون كافلا للمؤسسه في مواجهه المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها، اما الاتفاقيه الاخري الموقعه من المدعي ومؤسسه (...) التجاريه دون المدعي عليها قد تضمنت عدد من الالتزامات علي اطراف الاتفاقيه ومن ضمنها التزام المدعي بسداد المديونيه التي علي المؤسسه للمدعي عليها وبالتالي فان كل اتفاقيه تعد مستقله استقلالا كاملا ولا يترتب عليه بطلان احدهما بطلان الاخري ويكون معه التزام المدعي بمواجهه المدعي عليها وفق الاتفاقيه محل الدعوي التزاما مستمرا وواجب عليه باعتبارها كفاله منه لمؤسسه (...) التجاريه ولا علاقه للمدعي عليها بما يتم بين المدعي وبين ومؤسسه (...) التجاريه من اتفاقات ونزاعات، وان للمدعي الرجوع علي من كفله بما غرمه بموجب الكفاله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي بمواجهه المدعي عليها وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2141 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتسويق، -مساهمه مقفله-، غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي الاتفاق علي حواله الدين، وتحمل قيمه البضاعه... والمطالبه بفسخ العقد.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما سبق الادلاء به وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بفسخ الاتفاقيه المؤرخه 15/05/2017م المبرمه بينه وبين المدعي عليها، والزامها برد مستنداته بالكامل وهي الشيكات وعقد الاتفاقيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. واما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وما ذكره المعترض في استينافه لم يضف جديدا علي ما ذكر في وقايع الدعوي. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/2/1442ه في القضيه رقم 9678 لعام 1441ه فيما قضي به من رفض الدعوي.