moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1406 لعام 1442 ه المقامه من/ يوسف بن احمد بن حسن النابود هويه وطنيه (...) ضد/ عقيل احمد علي الجبران هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، يتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، حيث انه بتاريخ 6/3/1441ه، ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد بيع وتنازل عن مؤسسته المسماه ب(مؤسسه خزانه والمطبخ التجاريه مطابخ وخزاين) سجل تجاري رقم: (...) وذلك بثمن قدره (200,000) مايتي الف ريال، وقد تضمن العقد عده التزامات، واستلم المدعي عليه المبيع ونقل السجل التجاري باسمه وسلم المدعي عليه من اجمالي قيمه المبيع (120,000) مايه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال مستحقه الدفع خلال ثلاثه اشهر من تاريخ البيع اي في مده لا تتجاوز 6/ 6/ 1441ه، الا انه لم يقم بسدادها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاثنين 17/7/1442ه، وفيها حضر/ معن بن طلال بن بن عبدالواحد سندي، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه يطلب مهله للجواب فبينت له الدايره ان الواجب عليه تقديم مذكره دفاعيه قبل موعد الجلسه التحضيريه كما نص علي ذلك نظام المحكمه التجاريه، فاعتذر عن ذلك، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكترونيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعي عليه لم يقدم اي مذكره ، فبينت له الدايره بان هذا تعده الدايره تقصيرا منه، وطلبت منه الجواب علي الدعوي، فاجاب بانه لم يعترض علي طلب المدعي وانه ما ذكره في دعواه صحيح فهو لم يسدد الا مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال، وان المدعي لو طلب منه سداد الباقي لسددها حالا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، تمثل الباقي من قيمه المؤسسه التي قام ببيعها علي المدعي عليه ولم يقم بسداد كامل ثمنها، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه ما جاء في الدعوي وبصحه المطالبه، وبما ان الاقرار حجه بنفسه علي من اقر فيه، وقد اقر المدعي عليه وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ عقيل احمد علي الجبران- هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ يوسف بن احمد بن حسن النابود- هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1391 لعام 1442 ه المقامه من/ يوسف بن احمد بن حسن النابود هويه وطنيه (...) ضد/ عقيل احمد علي الجبران هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بتاريخ 06/ 03/ 1441ه ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد بيع وتنازل عن مؤسسته المسماه ب(مؤسسه خزانه والمطبخ التجاريه مطابخ وخزاين)سجل تجاري رقم (...)وذلك بثمن قدره (200,000) مايتي الف ريال ، وقد تضمن العقد عده التزامات ،واستلم المدعي عليه المبيع ونقل السجل التجاري باسمه وسلم المدعي عليه من اجمالي قيمه المبيع (120,000) مايه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال مستحقه الدفع خلال ثلاثه اشهر من تاريخ البيع - اي في مده لا تتجاوز 06/ 06/ 1441ه - وطلب الزامه بتسليم المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي. وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانون الف ريال فقط. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم وذلك ان الدايره قررت في اسباب حكمها الزام المدعي عليه استنادا الي اقرار المدعي عليه والمدعي عليه لم ياخذ اقراره كاملا حيث اخذ منه جزء وترك الباقي وتوضيح ذلك ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي في بيع المؤسسه بمبلغ وقدره (200،000) ريال مايتان الف ريال وبعد انعقاد البيع حصل تنازل عن مبلغ المتبقي وقدره ثمانون الف ريال وتم تحرير خطاب تنازل ويوجد شهود علي ذلك ، التمس سماع شهادتهم كما ان المدعي عليه قد قدم جواب للدايره لم يتم ضبطه او استلامه منه يتضمن انكار المبلغ المتبقي ، فكيف تبني الدايره الموقره حكمها علي الاقرار ويوجد جواب مقدم من المدعي عليه بعدم المصادقه علي المبلغ المتبقي. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (76/و) و(212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من ذات اللايحه بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادتين (56) و (213) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز