moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8935 لعام 1442 ه المقامه من/ عيد خلف عيد الخالدي هويه وطنيه (...) ضد/ حماد غربي حواس الشمري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن هزاع بن علي الشمراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 05/10/1440ه تم شراء عدد من الشواحن المتنقله من المدعي عليه بمبلغ 6.000 سته الاف ريال، بهدف بيعها بربح الا انه اتضح بعد ذلك انها معيبه. وقد تم اخطار المدعي عليه بذلك قبل اقامه الدعوي باكثر من خمسه عشر يوما ولم يحصل تجاوب من المدعي عليه. كما قد تعذر الصلح لدي منصه تراضي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره ????? ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه ورسوم اقامه الدعوي عن طريق مركز ناجز بمبلغ وقدره ??? ريال. والزام المدعي عليه بسداد رسوم قيد الدعوي لدي مركز ناجز وقدرها ???ريال.هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 03/01/1442ه بحضور المدعي وكاله عزام الشتوي هويه رقم (...) بموجب وكالته رقم 4330536 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ولاجل استيفاء ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله هل موكله تاجر او اتخذ مزاوله البيع والشراء في الاجهزه الالكترونيه او غيرها مهنه له فاجاب قايلا: ان موكلي ليس لديه محل لبيع الاجهزه ولم يسبق له ان قام ببيع وشراء الاجهزه بغرض التجاره ولكنه قد حضر دوره تدريبيه عن التجاره وشراء البضايع من الصين وقد اغراهم المدرب بانه سياخذ منهم اموالا وسيشتري لهم اجهزه شواحن متنقله ويسلمها لهم بغرض بيعها في السوق هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي قد اقام دعواه بهدف استرداد مبلغ وقدره 6000 ريال وذلك مقابل بضاعه تتمثل في شواحن متنقله كان قد اشتراها من المدعي عليه وقد وجدها معيبه وكذلك اراد ان يحصل من خلال هذه الدعوي علي اتعاب محاماه وقدرها 600 ريال وعلي رسوم قيد الدعوي في ناجز بمبلغ وقدره 360 ريال ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام ولما كانت المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعاوي التي تقام بين التجار والدعاوي التي تقام علي التجار كذلك بشروط محدده بناء علي ما تضمنته الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15 / 8 /1441 ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار من وزير العدل برقم 8344 وتاريخ 26 / 10 / 1441ه ولما كان المدعي لم يتخذ العمل التجاري مهنه له وفقا لافاده موكله المدونه في وقايع هذه الدعوي فعليه ينتفي عنه وصف التاجر، ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر بمبلغ اقل من ??????? الف ريال فان الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه نصت علي ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ) وقد كانت المطالبه الاصليه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره ???? ريال مما تكون معه المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالرحمن بن هزاع بن علي الشمراني