tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-25 document_type=ruling entity=document_number:7ba13e94-e46f-470e-84d3-d4524feb5078 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٤١٨ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: اشتريت من المدعي عليها منتجات بقيمه (٤١٧،٥٥٠) ريال تم تحويلها لصالحها بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٩م عبر بنك (...) لكن المدعي عليها لم تقم بتوريدها حتي تاريخه, وختم لايحته بطلب الزامها باعاده المبلغ المذكور.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ عقدت لها عده جلسات وفي جلسه اليوم افاد وكيل المدعي عليها بانه تم ايداع المبلغ في حساب موكلته، كما افاد بان موكلته ليس لها علم تماما بالمدعو/ (...) الذي اتفق معه المدعي بشراء البضاعه من المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤١٧،٥٥٠) ريالا قيمه ما دفعه المدعي للمدعي عليها حواله مقابل بضاعه تخلفت المدعي عليها عن توريدها, وحيث ثبت للدايره وفقا للحواله البنكيه المرفقه بملف الدعوي ايداع مبلغ المطالبه بحساب المدعي عليها, اضافه الي اقرار وكيلها بدخول المبلغ المذكور لحساب موكلته ومن حساب المدعي, وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تسليمها البضاعه للمدعي، وما يثبت التزامها باداء ما استلمته من مبالغ مقابل البضاعه المذكوره, مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
بالزام الشركه (...) رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا وقدره (٤١٧.٥٥٠) ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٤ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها اشتريت من المدعي عليها منتجات بقيمه (٤١٧،٥٥٠) ريال تم تحويلها لصالحها، لكن المدعي عليها لم تقم بتوريدها حتي تاريخه، وختم لايحته بطلب الزامها باعاده المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام الشركه (...) رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (٤١٧.٥٥٠) ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي اعتراضه المتضمن ان المدعي لم يثبت صفته كتاجر ولم يقدم عقده مع المدعي عليها وان المبلغ المستلم منه كان بصفته نايب عن احد عملاء المدعي عليها الذين يتم تصدير بضاعه المدعي عليها الي (...) وقد قامت الشركه (...) بسداد قيمه مشترياتها من خلال المدعي لوجود صعوبه في التعاملات البنكيه مع (...)، فعقب المدعي بانه تاجر ولديه مصنع (...) وشركه (...) وانه لا علاقه له الا مع المدعي عليها في هذا التعامل وانه طلب من المدعي عليها منتجاتها من (...) عن طريق شخص اسمه (...) اقنعني بشراء البضاعه، وبناء علي ذلك قمت بايداع المبلغ في حساب المدعي عليها ثم اختفي ذلك الوسيط وقمت بالتواصل مع الشركه الا انها رفضت الاستجابه لتسليم البضاعه او اعاده المبلغ، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود طرف ثالث ما دام انها لم تنكر دخول المبلغ في حسابها ولها حق الرجوع علي الغير ان كان لها حق. 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٤١٨) لعام (١٤٤١ه) القاضي: بالزام الشركه (...) رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا (٤١٧.٥٥٠) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.