gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2021-648) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-28942) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه – المده النظاميه – غرامه ضبط ميداني - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول الدعوي شكلا – رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني - ردت الهييه بان ممثليها قاموا بالوقوف علي موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه، وتبين مخالفتها للنصوص النظاميه فقامت الهييه بفرض غرامه عليه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي عليها لم ترفق محضر الضبط الميداني وبالرجوع الي الفواتير التي ارفقها المدعي تبين انه تم تحصيل للضريبه بنسبه اقل عن النسبه المقرره في النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٣)، و(٥٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ - الماده (٢،١/٢ ) ، و (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٩٤٢-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه . بموجب السجل التجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني مبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض اللايحه علي المدعي عليها اجابت بما يلي: «قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضاره ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضاره والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (10%) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته»، حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل مخالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الضبط الميداني استنادا الي الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الماده ( السادسه والخمسون ( من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧-١٤٣٧/٢/٢٨ه علي: « علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط والضوابط التي تحددها»، كما نصت الفقره رقم (1) من الماده الثالثه والعشرون - المتعلقه بالفواتير الضريبيه - علي: "تحدد اللايحه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.» كما نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته.» نصت الفقره رقم (۸) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ج. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات - نصت الماده الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حکم اخر من احكام النظام او اللايحه» . بالاطلاع علي ما سبق، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في طلب الغاء غرامه الضبط الميداني، حيث استندت المدعي عليها في قرارها الي الفحص الميداني الذي اجرته بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م علي المدعي ، وحيث لم ترفق المدعي عليها محضر الضبط الميداني وبالرجوع الي الفاتوره التي ارفقها المدعي في الصفحه رقم ٢ تبين لنا ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه (١٨ ريال) مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (۲,۷) ريال وليس (۲) ريال) كما هو موجود في الفاتوره، كذلك ايضا بالنسبه للفاتوره المرفقه في الصفحه 3 تبين لنا ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه (٩ ريال) مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (١,٣٥) ريال وليس (١,٢٥) ريال) كما هو موجود في الفاتوره وفي ذلك تحصيل للضريبه بنسبه اقل عن النسبه المقرره في الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه مما استوجب معه فرض الغرامه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد الدعوي المقامه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها واعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.