moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439035469 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيهاانه بتاريخ 1442/02/17ه الموافق 2020/10/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اطارات بثمن اجمالي قدره (110,876) مايه وعشره الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ للمدعي علي دفعه واحده ولم تسدده.وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (110,876) مايه وعشره الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- مطابقه رصيد بتاريخ 30/09/2020م، علي مطبوعات المدعيه شركه )(...) علي مبلغ قدره (21,735) واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع الطرفين.2-مطابقه رصيد بتاريخ 30/09/2020م، علي مطبوعات المدعيه شركه يوسف محمد ناغي المتحده علي مبلغ قدره (99,141) تسعه وتسعون الف ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، ممهور بختم وتوقيع الطرفين.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22/07/1443ه، وملخصها:حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها موعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي اوارق القضيه رات صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع اطارات وقدره (110,876)مايه وعشره الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ للمدعي دفعه واحده وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها وقدره (110,876)مايه وعشره الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه الختم الوارد في المصادقه، وبناء علي نص الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي:1-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه ،وحيث ثبت تبلغت المدعي عليها بالدعوي وبموعد الجلسه، فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (110,876) مايه وعشره الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال، مقابل قيمه ثمن بيع اطارات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.